قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 شعبان عام 1431 الموافق 9 غشت سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان معهد رصد مياه الأمطار للتكوين والبحث

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.