مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1436 الموافق 19 يناير سنة 2015، يتضمن تعيين مفتشة بالمفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 13 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-116 المؤرّخ في 22 جم ادى الأولى ع ام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمذك ور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مدونة العمليات الممولة في إطار إعانات التجهيز والاستثمار لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.
المادة 2
فتح المادةتحدّد قائمة العمليات الممولة في إطار إعانات التجهيز والاستثمار ضمن المدونة الملحق ة بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 صفر ع ام 1436 الموافق 9 ديسمبر سنة .2014 الطيب بلعيز الملحق مدونة العمليات الممولة في إطار إعانات التجهيز والاستثمار لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية
1 - البنايات والتجهيزات الإدارية : * إقامات الضيوف للولاية، * مقر البلدية، * الملحقات الإدارية للبلدية، * تجهيزات إدارية لمصالح البلدية، * البنايات والتجهيزات الإدارية الأخرى.
2 - الشبكات المختلفة : * التطهير، * المياه الصالحة للشرب، * صيانة الفقرات الخاصة بالجنوب، * الكهرباء، * شبكات التكنولوجيات الجديدة، * الشبكات الأخرى.
3 - الطرق : * الطرقات البلدية، * فك العزلة (المسالك)، * إزاحة الرمال، * ممرات علوية، * أشغال الطرق الأخرى.
4 - التهيئة والتجهيزات الحضرية : * الإنارة العمومية، * إشارات الطرق (العمومية والأفقية)، * الساحات العمومية، * المساحات الخضراء، * الأشغال المتعلقة بتحضير موسم الاصطياف، * رفع النفايات المنزلية، * العتاد الحضري، * العتاد والآلات، * أشغال التهيئة والتجهيزات الحضرية الأخرى. 22 03 6 ربيع الثاني عام 1436 ه
5 - المنشآت الاقتصادية : * الأسواق البلدية، * مساحات العروض والأوزان العمومية، * مذابح البلدية والمسالخ، * المواقف وأماكن التوقف، * المحاشر البلدية، * مسمكات، * فضاءات الإشهار، * محطة المسافرين للبلدية، * منشآت اقتصادية أخرى.
6 - المنشآت الجوارية : * الملاعب البلدية، * المسابح الجوارية، * المراحيض العمومية، * الفضاءات الترفيهية، يناير سنة م وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.