قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الاصلية 20 دوج 30 د.ج 30 دج النسخة الاصلية وترجمتها. 30 د.ج 20 دج 40 درج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 50 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 70 دوج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر كما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50 3200 من النسخة الأصلية : 0.30 د.ج ولمن الفسحة الأصليه وترجمتها 0,70 05 ج - من العدد للسنين السابقة : 0.50 د. ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحبرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام عطا المهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0.40 د. ج - تمن النشر على أساس 10 د.ج للسطر . فهرس اتفاقات دولية أمر رقم 74-29 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون المشترك لمنع وقوع المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية الموقع عليها بمدينة الجزائر في 25 ديسمبر سنة | 1971 • 487 |
- أمر رقم 74 30 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة | الجمهورية التونسية المتعلقة بانشاء شركة تونسية جزائرية | موضوعها انجاز واستغلال مشترك لمعمل الاسمنت بناحية تالة (ولاية القصرين الموقع عليها بمدينة الجزائر في 30 ديسمبر سنة 1973. 487 قوانين وأوامر
- أمر رقم 74-52 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن مشاركة الجزائر في اعادة التأسيس الرابع الموارد الجمعية الدولية للتنمية وتحديد كيفيات هذه المشاركة. - 489
- أمر رقم 74-53 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن الغاء نظام الاعفاء من الرسوم المترتبة على وقود السيارات لفائدة السياحة.. 489
486 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الثاني عام 1394 ه
- أمر رقم 74-54 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن انشاء مكتب وطني لدراسات تقنية المياه. 489 مراسيم قرارات مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1349 الموافق 23 ابريل سنة 1974 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. 492 وزارة الدولة المكلفة بالنقل
- مرسوم رقم 74-77 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن تتميم المرسوم رقم 71 – 291 المؤرخ في II ذي القعدة عام 139 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن حل سلك مراقبي الطرق . 492 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 74-78 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم 73-78 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن تحديد كيفيات بيع الفلين الخاص بأملاك الدولة والبلديات. 492 وزارة العدل مرسوم رقم 74-80 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم 71-24 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للموثقين . 493
- مرسوم رقم 74 - مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص للموثقين المساعدين. 494 مرسوم مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن تعيين نائب مدير. 495 وزارة الصناعة والطاقة
- مرسوم مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1394 | الموافق 23 ابريل سنة 1974 يتضمن تعيين المدير العام | للمعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية. 495 وزارة البريد والمواصلات
- مراسيم مؤرخة في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 ابريل سنة 1974 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين . 495 مرسوم مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 ابريل سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة. 495 مرسوم مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 ابريل سنة 1974 يتضمن تعيين مدير البريد. 496 مرسوم مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 ابريل سنة 1974 يتضمن تعيين مدير استغلال المواصلات . 496
- مرسوم مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 ابريل سنة 1974 يتضمن تعيين مدير الموظفين والتكوين المهني. 496 مرسوم مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 ابريل سنة 1974 يتضمن تعيين مدير المصالح المالية. 496 مرسوم مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 ابريل سنة 1974 يتضمن تعيين مدير التجهيزات للمواصلات . - 496
- مرسوم مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 ابريل سنة 1974 يتضمن تعيين مستشار تقني. 496 قرارات الولاة
- قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1393 الموافق 23 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى المدية يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 26 يناير سنة 1971 والمتضمن منح قطعة ارض مجانا لفائدة بلدية صور الغزلان تبلغ مساحتها 50000م2 لازمة لبناء قسمين ومسكنين . - 496
- قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1393 الموافق 12 ديسمبر سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح قطعة ارض مجانا تبلغ مساحتها 628 م2 وتكون القطعة رقم 1948 «بي» من مخطط دوار بني زيد لفائدة بلدية القل قصد بناء مجموعة مدرسية . 496
الجمعة 11 ربيع الثاني عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 487 اتفاقات دولية امر رقم 74-29 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون المشترك لمنع وقوع المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية الموقع عليها بمدينة الجزائر في 25 ديسمبر سنة 1971 باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء .
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبعد الاطلاع على اتفاقية التعاون المشترك لمنع وقوع
- المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية الموقع عليها بمدينة الجزائر في 25 ديسمبر سنة 1971 ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : يصادق على اتفاقية التعاون المشترك لمنع وقوع المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها بين الجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية والموقع عليها بمدينة الجزائر في 25 ديسمبر سنة 1971، وستنشر في
المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 26 صفر عام 1394 الموافق 22 مارس 1974 هواري بومدين امر رقم 74-30 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية المتعلقة بانشاء شركة تونسية جزائرية موضوعها انجاز واستغلال مشترك لمعمل الاسمنت بناحية تالة (ولاية القصرين الموقع عليها بمدينة الجزائر في 30 ديسمبر سنة 1973 باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء . ب بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبعد الاطلاع على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية المتعلقة بانشاء شركة تونسية جزائرية موضوعها انجاز واستغلال مشترك لمعمل الاسمنت بناحية تالة (ولاية القصرين) الموقع عليها بمدينة الجزائر في 30 ديسمبر سنة 1973، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصادق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية المتعلقة بانشاء شركة تونسية جزائرية موضوعها انجاز واستغلال مشترك لمعمل الاسمنت بناحية تالة (ولاية القصرين) الموقع عليها بمدينة الجزائر في 30 ديسمبر سنة 1973 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 • هواري بومدين اتفاقية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بانشاء شركة تونسية جزائرية موضوعها : انجاز واستغلال مشترك لمعمل الاسمنت بناحية تالة (ولاية القصرين) ان حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، طبقا لاتفاقات الاخوة وحسن الجوار والتعاون التي ابرمت بين الجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، حرصاً منهما على تدعيم العلاقات بين البلدين في جميع الميادين وخاصة منها ميدان التعاون الاقتصادي ، اتفقتا على ما يلى : المادة الأولى انشاء شركة تونسية جزائرية خفية الاسم تدعى معمل الاسمنت الجزائري التونسي» اختصار سيمات هدفها الانجاز المشترك لوحدة صناعية للاسمنت بناحية تالة.
488 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الثاني عام 1394 ه ستوزع الاسهم بين الطرفين المعنيين بنسبة النصف لكل طرف وستتكفل بالاسهم التونسية أما مؤسسة عمومية تونسية أو شركة سيعهد بأسهمها اما الى هيئة أو عدة هيئات أو الى مؤسسات عمومية واذا اقتضى الحال الى أشخاص يتمتعون بالجنسية التونسية والنصف الآخر سترعى أسهمه مجموعة تتكون من هيئة أو عدة هيئات أو مؤسسات عمومية تراقبها الحكومة الجزائرية • تكلف هاته الشركة أثر قيامها بالدراسات التقنية والاقتصادية بانجاز واستغلال وحدة للاسمنت سعتها 1000.000 طن سنويا . المادة 2 يجب أن يخضع تسيير هاته الشركة الى المباديء التالية : سيتصرف كل من الطرفين المتعاقدين في النصف من انتاج الوحدة الصناعية بثمن التكلفة الذي يحتوى على : ا - المواد الاولية ب - الطاقة س - الموظفين د - المستهلكات ج النفقات العامة ८ النفقات المالية خ - الاستهلاك التقني م - الادخارات لتجديد الاجهزة اذا اقتضى الحال غ - مختلف المواد ع - الضرائب والجبايا يجب ان تعكس اجهزة الادارة والتسيير، التوزيع المتساوى بين المجموعتين المساهمتين في الشركة . المادة 3 سيخضع القسط من الانتاج الذى سيرجع للطرف الجزائري إلى التزام مالى لصالح خزينة تونس يساوى 7 % من قيمته خارج المعمل وسيحسب هذا الالتزام ابتداء من ثمن التكلفة كما تنص على ذلك المادة 2 السالفة الذكر شريطة أن لا يتعدى هذا الالتزام حدا أقصى يحدد بتبادل الرسائل بين الحكومتين والتي تشكل جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية . المادة 4 تتعهد الحكومة التونسية بحرية التصدير إلى الجزائر للجزء الذي يرجع الى الجانب الجزائري من الانتاج وفي هذا الصدد ستمنح السلطات التونسية المختصة جميع التسهيلات الادارية وذلك في نطاق القوانين والانظمة الجاري بها العمل . المادة 5 تكلف لجنة صناعة مواد البناء بتهيئة اتفاق يضبط شروط انجاز المشروع ويضع القانون الاساسي للشركة «سيمات» ، ان هذا الاتفاق وهذا القانون الاساسي يشكل جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية . المادة 6 تتعهد الاطراف المتعاقدة أن تعمل جاهدة من أجل انجاز سريع للمشروع وضمان النجاح المطلق للمؤسسة المشتركة يتعهد كل طرف تعهدا صريحا بتدعيم وتوطيد الشركة حتى يتسنى لها أن تحقق أهدافها في أقرب أجل ممكن وبكيفية ناجحة خاصة فيما يتعلق بشراء الارض وتنظيم تمويل المشروع المادة 7 كل نزاع بين الاطراف الموقعة على الاتفاقية والمتعلق بكيفية شرحها أو تطبيقها سيفصل فيه طبقا للاجراءات التي ينص عليها الاتفاق المتعلق باقامة لجنة مشتركة تونسية جزائرية للتعاون الاقتصادى الثقافى العلمى والتقنى الذي تم الامضاء عليه في 6 جانفي 1970 بتونس وفي حالة عدم الوصول الى اتفاق بعد تطبيق اجراءات التوفيق هذه يرفع النزاع الى محكمة العدل الدولية، وذلك من طرف الجانب الذي يعنيه الامر. المادة 8 في حالة حصول خلاف حول كيفية التفسير والشرح ترجع نصوص هذه الاتفاقية على بنود الاتفاق والقوانين الاساسية للشركة «سيمات» المادة 9 لا يمكن تطبيق التراتيب المنصوص عليها في القانون الاساسى لحل الشركة الا بعد موافقة الحكومتين وفي هذه الحالة يمكن للطرف الجزائري أن يحول القسط الراجع له من التصفية . المادة 10 سيكون هذا الاتفاق موضوع المصادقة عليه وذلك أثر امضائه وسيصبح ساري المفعول، بصفة مؤقتة بتاريخ امضائه وبصفة نهائية بعد تبادل وثائق التصديق • حرر بالجزائر في 30 ديسمبر سنة 1973 من نسختين اصليتين باللغة العربية والفرنسية ولكل من النسختين قيمة قانونية متعادلة عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية التونسية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشاذلي العياري بلعيد عبد السلام وزير الاقتصادي الوطني وزير الصناعة والطاقة
الجمعة 11 ربيع الثاني عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 489 قوانين وأوامر امر رقم 74-52 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 | الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن مشاركة الجزائر في اعادة التأسيس الرابع الموارد الجمعية الدولية للتنمية وتحديد كيفيات هذه المشاركة باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،
- بناء على تقرير وزير المالية وبمقتضى القانون رقم 63 320 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتضمن الاذن بانضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقات الدولية ولا سيما المواد 2 و 4 و 6 منه
- وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة،
- وبناء على القانون الاساسي للجمعية الدولية للتنمية يأمر بما يلى : المادة الاولى : يرخص بالمشاركة في اعادة التأسيس الرابع | لموارد الجمعية الدولية للتنمية . المادة 2 : يؤدى مبلغ هذه المشاركة من صندوق الخزينة | وفقا للاوضاع المنصوص عليها في القانون الاساسي للجمعية | الدولية للتنمية. المادة 3 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974. هواري بومدين أمر رقم 74-53 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن الغاء نظام الاعفاء من الرسوم المترتبة على وقود السيارات لفائدة السياحة- باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير المالية وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين |- في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة
-
- وبمقتضى الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 66 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يلغى نظام الاعفاء من الرسوم المترتبة على وقود السيارات لفائدة السياحة المؤسس بالامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 المشار اليه اعلاه ولا سيما المادة 117 فقرة I منه. المادة 2 : تلغى أحكام المادة 117 فقرة I من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 المشار اليه أعلاه والنصوص التنظيمية اللاحقة له . المادة 3 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974. هواري بومدين أمر رقم 74 54 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394- الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن انشاء مكتب وطني لدراسات تقنية المياه باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير كاتب الدولة للمياه ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة
-
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70-184 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن اختصاصات كاتب الدولة للمياه، وبمقتضى الامر رقم 67 211 المؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 والمتضمن تنظيم المعهد الوطني للخرائط المعدل
490 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الثاني عام 1394 ه يأمر بما يلى : الباب الاول أحكام عامة الفصل الاول التسمية - الشخصية - المقر المادة الاولى : ينشأ تحت تسمية المكتب الوطني لدراسات تقنية المياه الذى يرمز اليه باختصار (م . و . د . ت . م) وهو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري وشخصية مدنية واستقلال مالي. يحدد مركز المكتب الوطني لدراسات تقنية المياه بمدينة الجزائر. ويمكن أن يحول الى أى مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من كاتب الدولة للمياه. المادة 2 : يوضع المكتب الوطني لدراسات تقنية المياه تحت وصاية كاتب الدولة للمياه. الفصل الثاني الموضوع - الهدف - الوسائل المادة 3: يحقق المكتب الوطني لدراسات تقنية المياه | كل الدراسات المتعلقة بالمياه فى اطار تنفيذ السياسة الوطنية في هذا الميدان كما هو مبين في المادة 4 أدناه. المادة 4 : يحقق المكتب الوطني لدراسات تقنية المياه الدراسات المتعلقة بما يلى : علم المياه، علم الينابيع علم التربة، الاقتصاد الزراعي
- الاقتصاد المائي،
- تزويد المدن والارياف بالمياه الصالحة للشرب،
- تزويد المناطق الصناعية بالمياه الصالحة للشرب، تطهير المراكز الحضرية والريفية والمناطق الصناعية
- معالجة المياه قصد استعمالها في اغراض منزلية أو صناعية
- معالجة المياه الراسبة اقامة السدود وكل عمل يتعلق بالمياه قصد تعبئة ونقل موارد المياه عمليات استصلاح الاراضي الفلاحية بواسطة تقنيات- الهندسة الريفية . المادة 5 : يقوم المكتب الوطني لدراسات تقنية المياه كذلك في اطار الدراسات الخاصة باستعمال المياه في الفلاحة بتحقيق دراسة الهياكل مثل التي تهم مسكن المواشى والتحويل والخزن والمحافظة على المنتجات الفلاحية . المادة 6 : ان المكتب الوطنى لدراسات تقنية المياه فضلا من الاشغال والبحث ذى المنفعة العامة المنصوص عليه في المادتين 2 و 3 من الامر رقم 67 2 المؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 المشار اليه اعلاه، له أهلية القيام بكل الدراسات المتعلقة بمسح الاراضي أو باعداد الخرائط التي لها علاقة بهدفه . المادة 7 : يزود المكتب الوطني لدراسات تقنية المياه بكل الوسائل من أجل أداء مهمته كما هي محددة في المواد 3 و 4 و 5 و 6 اعلاه بدون مراعاة للاحكام المخالفة. كما يمكن له أن يقوم بالمعالجة الآلية للمعطيات المتعلقة بهدفه . ويمكن له أن يلتجىء الى المساهمة أو الى مصالح الهيئات العلمية أو التقنية سواء أكانت وطنية أم أجنبية.. الباب الثاني رأس المال المادة 8 : يتكون رأسمال المكتب الوطني لدراسات تقنية المياه، مما يلى : 1 (1) كل الوسائل والتجهيزات المكتسبة أو المحققة في اطار عمليات التجهيز العمومى التي لها علاقة بهدفه المحدد في الباب الاول . (2) الاموال المدفوعة من قبل الدولة على شكل أجور والتي تحدد كيفيات دفعها بموجب التشريع الجاري به العمل وتحدد مبالغها بموجب قرار مشترك من وزير الوصاية ووزير المالية.
- الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع الممنوحة من قبل الدولة للمكتب الوطني لدراسات تقنية المياه. المادة 9 : يمكن أن تزيد أو تنقص الاموال المدفوعة على شكل أجور بناء على اقتراح المدير العام للمكتب الوطني لدراسات تقنية المياه بعد أخذ رأى المجلس الاستشاري . الباب الثالث التنظيم والتسيير الفصل الاول ادارة المكتب الوطني لدراسات تقنية المياه المادة 10 : يدار المكتب الوطني لدراسات تقنية المياه من قبل مدير عام يعين بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح كاتب الدولة للمياه وتنهى مهامه بنفس الكيفية. المادة 11 : يساعد المدير العام للمكتب الوطني لدراسات تقنية المياه، رؤساء اقسام يعينون بموجب قرار من كاتب الدولة للمياه، يصدر بناء على اقتراح المدير العام. وتنتهى مهامهم بنفس الكيفية. ويكون التنظيم الداخلى للمكتب الوطني لدراسات تقنية المياه موضوع قرار من كاتب الدولة للمياه.
الجمعة 11 ربيع الثاني عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 491 المادة 12 : يمارس المدير العام للمكتب الوطني لدراسات تقنية المياه مهامه تحت سلطة كاتب الدولة للمياه. وهو مسؤول عن التسيير العام للمكتب الوطني لدراسات تقنية المياه، في اطار الاختصاصات المخولة له. المادة 13 : يمكن للمدير العام مع مراعاة الاحكام التي تنص على مصادقة سلطة الوصاية، أن يعقد كل اقتراض ويبرم كل عقود ويعين في كل المناصب داخل المكتب الوطني لدراسات تقنية المياه. ويمارس السلطة السلمية على الموظفين . ان المدير العام يمثل المكتب الوطني لدراسات تقنية المياه في كل نشاطات الحياة المدنية. فهو يعد الحسابات التقديرية للمكتب الوطني لدراسات تقنية المياه ويلتزم بالمصروفات ويأمر بها . الفصل الثاني المجلس الاستشاري المادة 14 : يوضع لدى المدير العام للمكتب الوطني لدراسات تقنية المياه، مجلس استشارى ويتكون كما يلى : المدير العام للبرامج والدراسات القانونية، الممثل لسلطة الوصاية ، ممثل عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
- ممثل عن وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، ممثل عن وزير المالية ، ممثل عن كاتب الدولة للتخطيط ،
- ممثلان منتخبان من الموظفين يبدى المجلس الاستشاري رأيه فيما يلى : مشاريع توسيع نشاطات المكتب الوطني لدراسات تقنية المياه في اطار هدفه برامج الاستثمارات المتعلقة به ، المساعدات المصرفية والمالية التي ينبغي التماسها،- الحسابات الختامية وحسابات الاستغلال ..- الباب الرابع أحكام مالية الفصل الاول الايرادات - النفقات - النتائج المادة 15 : تشمل ايرادات المكتب الوطني لدراسات تقنية المياه، ما يلى : أ منتجات الخدمات التي يؤديها للادارات والهيئات العمومية وكذا الهيئات والاشخاص الخاصة ، ب منتجات بيع نشراته ، ج الاقتراضات ، د - الايرادات المختلفة غير الواردة فى المقاطع أ، ب، ج من هذه المادة . التبرعات والهبات من بينها تبرعات الدولة والهيئات الدولية أو الاجنبية العمومية منها والخاصة . المادة 16 : تشمل نفقات المكتب الوطني لدراسات تقنية المياه مجموع نفقات التسيير والتجهيز • . وتخصص نتائج السنة المالية بعد خفض التكاليف والاستهلاك وبعد مصادقة وزير الوصاية ووزير المالية حسب اقتراحات محددة كل سنة من قبل المجلس الاستشاري الى ما يلي : ا صندوق الاستثمارات والتجهيزات ، ب - صندوق الاحتياط ، ج احتياط المشاركة العمال .- الفصل الثاني المحاسبة والمراقبة المادة 17 : تمسك حسابات المكتب الوطني لدراسات تقنية المياه، على الشكل التجارى … المادة 18 : تمسك الحسابات عن كل سنة مالية وتبدأ السنة المالية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة .. المادة 19 : يجب على المكتب الوطني لدراسات تقنية المياه أن يقوم كل سنة بتقييم دقيق لاملاكه من أصول وخصوم ويحدد مبلغ الاموال المخصصة له من قبل الدولة . المادة 20 : تحضر الحسابات التقديرية للاستغلال والاستثمار للمكتب الوطني لدراسات تقنية المياه من قبل المدير العام ، بعد أخذ رأى المجلس الاستشارى . وتقدم هذه الوثائق لوزين الوصاية ووزير المالية قصد المصادقة عليها . ويجب أن تقدم الوثائق المحتوية للحسابات التقديرية 45 يوما على الاقل قبل بداية السنة المالية المتعلقة بها . ويمكن فى حالة عدم حصول الموافقة على الحسابات التقديرية في بداية السنة المالية، أن يأمر المدير بصرف النفقات اللازمة لتسيير المكتب الوطني لدراسات تقنية المياه، ولتنفيذ التزاماته وهذا في حدود الحسابات المصادق عليها قانونا في السنة المالية السابقة . المادة 21 : يجب أن تكون القروض التي يبرمها المكتب الوطني لدراسات تقنية المياه منصوصا عليها في مخططات دورية لتمويله، والتي تخضع المصادقة عليها للموافقة المشتركة من وزير الوصاية ووزير المالية، اللذين يحددان مبلغ القروض وكيفيات تسديدها المادة 22 : يوضع مراقب مالي معين من قبل وزير المالية لدى المكتب الوطني لدراسات تقنية المياه. ويمارس رقابته طبقا للتنظيم الجارى به العمل . المادة 23 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 14 وحرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974. هواري بومدين :
492 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الثاني عام 1394 مراسيم، قرارات، مقررات
- رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 ابريل سنة 1974 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 ابريل سنة 1974 تنهى مهام السيد محمد جيطلى كنائب مدير بالكتابة العامة لرئاسة مجلس الوزراء . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم رقم 74-77 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن تتميم المرسوم رقم 71-291 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن حل سلك مراقبي الطرق
- ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء .
- بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل، ووزير الداخلية وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | تأسيس الحكومة
- و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي | العام للوظيفة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الكتاب الاداريين وبمقتضى المرسوم رقم 68 – 202 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى النقل البرى ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-291 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن حل سلك مراقبي الطرق . وبمقتضى المرسوم رقم 72-195 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ،- يرسم ما يلى : المادة الأولى : تتمم أحكام المرسوم رقم 71-291 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه بالمادة 3 مكرر التي تصاغ كما يلى : المادة 3 مكرر : مراقبو الطرق المرسمون : الذين لهم 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة الذين اعترف لهم بالعضوية في جيش ، التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، الذين شغلوا خلال عامين على الاقل منصب المراقب الرئيسي ، فان هؤلاء يدرجون في سلك الكتاب الاداريين ابتداء من 29 ديسمبر سنة 1971 اذ يكونون قد مارسوا منذ تاريخ حل سلك مراقبي الطرق مهام مفتش النقل البرى .. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 3 ربيع الثانى عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 … هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 74-78 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم 73-78 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن تحديد كيفيات بيع الفلين الخاص بأملاك الدولة والبلديات ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى قانون الغابات المؤرخ في 21 فبراير سنة 1903 المعدل وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 68-52 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعات الخشب والنصوص اللاحقة له ،
الجمعة 11 ربيع الثاني عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 493 وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن احداث المكتب الوطني لاشغال الغابات . وبمقتضى الامر رقم 72 44 المؤرخ في 25 شعبان عام
- 1392 الموافق 3 اكتوبر سنة 1972 والمتضمن حل الشركة الوطنية للفلين وتحويل ممتلكاتها الى الشركة الوطنية لصناعة - الفلين والخشب ، وبمقتضى المرسوم رقم 72-27 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 والمتعلق ببيع الفلين | المستخرج من أملاك الدولة والبلديات عن موسمى 1970 و 1971 والفلين الباقى بلا بيع من المواسم السابقة،
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73-78 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن تحديد كيفيات بيع الفلين الخاص بأملاك الدولة والبلديات عن موسم 1972 ولا سيما المادة 7 منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 غشت سنة 1904 والمتضمن- تصنيف منتجات الغابات وتنظيم طريقة استغلالها وبيعها ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل المادة 7 من المرسوم رقم 73-78 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن تحديد كيفيات بيع الفلين الخاص بأملاك الدولة والبلديات عن غلة موسم سنة 1972 كما يلى : «المادة 7 : يحدد سعر بيع الفلين الخاص بموسم سنة 1972 ب 40 دج عن القنطار المترى دون تمييز للجودة أو الصنف أو السمك . ويطبق هذا السعر على البضاعة في المستودع . . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 … هواري بومدين وزارة العدل مرسوم رقم 74-80 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم 24 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة،
- وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه . وبمقتضى الامر رقم 70-1 المؤرخ في 17 شوال عام 1309 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم التوثيق، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-24 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للموثقين، يرسم 24 ما يلى : المادة الأولى : تلغى أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 71 24 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 والمشار اليه أعلاه، وتعوض بما يلى : التوظيف «المادة 4 : يوظف الموثقون كما يلى : 1 عن طريق المسابقة بواسطة الاختبارات، تفتح للحائزين على شهادة الليسانس في الحقوق أو على شهادة معترف بمعادلتها والبالغين من العمر 21 سنة على الاقل و 35 سنة على . الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة . 2 - في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها عن طريق الامتحان المفتوح للموثقين المساعدين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من السنة التي يجرى فيها الامتحان والذين قضوا بهذه الصفة سبع سنوات من الخدمة الفعلية . تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المبينة أعلاه، طبقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن وزير العدل، حامل الاختام، والوزير المكلف بالوظيفة العمومية تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وكذا قائمة المترشحين الناجحين فيها من طرف وزير العدل حامل الاختام، وتنشر كلتاهما في الجريدة الرسمية للجمهورية 71 - سنة 1971 والمتضمن القانون الاساسي الخاص | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. للموثقين 1 ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل، حامل الاختام، ووزير الداخلية : المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 .. هواري بومدين
494 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الثاني عام 1394 ه مرسوم رقم 74-81 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص للموثقين المساعدين ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل، حامل الاختام، ووزير
- الداخلية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 70 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة،
- وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، ولا سيما المادة 4 منه، وبمقتضى الامر رقم 70-91 المؤرخ في 17 شوال عام - 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم التوثيق وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71 25 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للموثقين المساعدين ، يرسم ما يلى : الفصل الاول احكام عامة المادة الأولى : ينشأ سلك للموثقين المساعدين . ان الموثقين المساعدين هم المعاونون مباشرة للموثقين. ويمكن أن يخلفوهم في حالة غياب أو حدوث مانع • المادة 2 : يتولى وزير العدل، حامل الاختام تسيير سلك الموثقين المساعدين . المادة 3 : يخضع الموثقون المساعدون في مهامهم لسلطة | الموثقين المسؤولين عن مكاتب التوثيق التي يعينون بها وفي حالة عدم وجود موثق بمكتب التوثيق، فان الموثق المساعد يخضع لسلطة وكيل الدولة العام لدى المجلس القضائي التابع له المكتب . الفصل الثاني. التوظيف المادة 4 : يعين الموثقون المساعدون : I من بين المترشحين الذين نجحوا في اختبارات امتحان التخرج من المرحلة الاولى في مراكز التكوين الادارى (قسم التوثيق) ، بالمسابقات عن طريق الاختبارات من بين المترشحين الحائزين لبكالوريا التعليم الثانوى أو لشهادة معادلة والبالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر في تاريخ المسابقة ، 3 - عن طريق امتحان مهنى يخصص لكتاب التوثيق البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان والذين قضوا بهذه الصفة، وعند نفس التاريخ خمس سنوات من الخدمة الفعلية . المادة 5 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها أعلاه، بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير العدل، حامل الاختام تعلن قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة وكذا قوائم المترشحين الناجحين في اختبارات المسابقات والامتحانات المهنية عن طريق اللصق. المادة 6 : ان نسبة الموثقين المساعدين الموظفين بموجب الفقرة الثالثة من المادة 4 أعلاه، لا يمكن أن يتجاوز على التوالي 30 % من مجموع الموظفين بموجب الفقرتين 1 و 2 من المادة المذكورة . ويحدد سنويا عدد الموثقين المساعدين الموظفين بموجب الفقرة 2 من طرف وزير العدل، حامل الاختام المادة 7 : يعين الموثقون المساعدون الذين تم توظيفهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه ، بصفتهم متمرنين وذلك من طرف السلطة المختصة بالتعيين يقوم الموثقون المساعدون بالتمرين لمدة سنة واحدة اذا كان تعيينهم حاصلا طبقا للفقرتين 1 و 3 من المادة 4 ومدة سنتين اذا كان تعيينهم حاصلا طبقا للفقرة 2 من نفس المادة . وزيادة على ذلك، فانه يمكن أن يلزم الموثقون المساعدون الموظفون طبقا لشروط المادة 4 أعلاه، بمتابعة دروس خاصة بمركز اعادة التأهيل خلال مدة تمرينهم كما يمكن ترسيمهم بعد مدة التمرين اذا ورد اسمهم في قائمة القبول في الاستخدام التي تصدرها لجنة الترسيم ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، والتي يحدد تشكيلها العضوى كما يلى : مدير الموظفين والادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، ن رئيس المجلس قضائي أو مستشار ، وكيل الدولة العام أو نائبه ، موثق مرسم ، موثق مساعد مرسم ويرسم المترشحون المقبولون من لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أدناه من طرف السلطة المختصة بالتعيين مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . فاذا لم تقرر هذه السلطة ترسيمهم جاز لها بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن تمنح المعنى تمديد
الجمعة 11 ربيع الثاني عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 495 التمرين لمدة سنة جديدة واما أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، واما أن تعيد المعنى الى سلكه الاصلى المادة 8 : تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مقررات تعيين الموثقين المساعدين وكذا مقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم الفصل الثالث المرتب المادة 9 : يرتب سلك الموثقين المساعدين في السلم II المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم الفصل الرابع احكام خاصة المادة 10 : ان النسبة القصوى للموثقين الذين يمكن الحاقهم بوظائف أخرى أو وضعهم فى حالة الاستيداع، تحدد ب 20 % من عدد المناصب المقيدة في الميزانية . الفصل الخامس ! أحكام انتقالية المادة 11 : يدمج الموثقون المساعدون المرسمون الى السلك المحدث بمقتضى المرسوم رقم 71-25 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 والمشار اليه أعلاه، الممارسون مهامهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك لتكوين السلك الجديد للموثقين المساعدين المنشأ بموجب هذا المرسوم .. المادة 12 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما المرسوم رقم 71-25 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 والمشار اليه أعلاه المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974. هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يعين السيد عمرو دباغ، نائبا لمدير التشريع والمستندات بوزارة العدل . وزارة الصناعة والطاقة
- مرسوم مؤرخ فى اول ربيع الثانى عام 1394 الموافق 23 ابريل سنة 1974 يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية بموجب مرسوم مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 ابريل سنة 1974 يعين السيد حميدة رضوان، مديرا عاما للمعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية . وزارة البريد والمواصلات مراسيم مؤرخة في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 ابريل سنة 1974 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين
- بموجب مرسوم مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 ابريل سنة 1974 تنهى مهام السيد رمضان عسلة، بوصفه نائب مدير الاستغلال البريدى، بوزارة البريد والمواصلات المدعو للقيام بمهام أخرى .. بموجب مرسوم مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 ابريل سنة 1974 تنهى مهام السيد محمد شريف، بوصفه نائب مدير التحويل بوزارة البريد والمواصلات المدعو للقيام بمهام أخرى .
- بموجب مرسوم مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 ابريل سنة 1974 تنهى مهام السيد ادير فداوي، بوصفه نائب مدير الموظفين بوزارة البريد والمواصلات، المدعو للقيام بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 ابريل سنة 1974 تنهى مهام السيد مختار قدوش، بوصفه نائب مدير للمصالح المالية بوزارة البريد والمواصلات، المدعو للقيام بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 ابريل سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة
- . بموجب مرسوم مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 ابريل سنة 1974 تنهى مهام السيد الاخضر بركاتي، بوصفه مكلفا بمهمة بوزارة البريد والمواصلات المدعو للقيام بمهام أخرى .
496 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الثاني عام 1394 ه مرسوم مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق | 23 ابريل سنة 1974 يتضمن تعيين مدير البريد بموجب مرسوم مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 ابريل سنة 1974 يعين السيد رمضان عسلة، مديرا للبريد بوزارة البريد والمواصلات . مرسوم مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق | 23 ابريل سنة 1974 يتضمن تعيين مدير استغلال المواصلات بموجب مرسوم مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 ابريل سنة 1974 يعين السيد محمد شريف، مديرا لاستغلال المواصلات بوزارة البريد والمواصلات مرسوم مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 ابريل سنة 1974 يتضمن تعيين مدير الموظفين والتكوين المهني بموجب مرسوم مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 ابريل سنة 1974 يعين السيد ادير فداوي، مديرا للموظفين والتكوين المهنى بوزارة البريد والمواصلات مرسوم مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 ابريل سنة 1974 يتضمن تعيين مدير المصالح المالية بموجب مرسوم مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 ابريل سنة 1974 يعين السيد مختار قدوش، مديرا للمصالح المالية بوزارة البريد والمواصلات مرسوم مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 ابريل سنة 1974 يتضمن تعيين مدير التجهيزات للمواصلات بموجب مرسوم مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 ابريل سنة 1974 يعين السيد عبد القادر بايرى، مديرا لتجهيزات المواصلات بوزارة البريد والمواصلات . مرسوم مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 ابريل سنة 1974 يتضمن تعيين مستشار تقني بموجب مرسوم مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 ابريل سنة 1974 يعين السيد الاخضر بركاتي، مستشارا تقنيا بوزارة البريد والمواصلات مكلفا بأعمال التشريع والبحوث والتحليل القانوني وقضايا النزاع على الصعيدين الوطني والدولي .. قرارات الولاة قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1393 الموافق 23 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى المدية يتضمن تعديل القرار المؤرخ | في 26 يناير سنة 1971 والمتضمن منح قطعة ارض مجانا لفائدة بلدية صور الغزلان تبلغ مساحتها 50000م2 لازمة لبناء قسمين ومسكنين بموجب قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1393 الموافق 23 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى المدية، يعدل القرار المؤرخ في 26 يناير سنة 1971 كما يلى : تمنح بلدية صور الغزلان قطعة ارض تابعة للدولة تبلغ مساحتها 25 آرا و 89 سنتيارا كائنة بالمكان المسمى اولاد بو سلاح لازمة لبناء قسمين ومسكنين كما هو مبين بوضوح في جدول المشتملات الملحق بأصل هذا القرار .. الباقي بدون تغيير. قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1393 الموافق 12 ديسمبر سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح قطعة ارض مجانا تبلغ مساحتها 6281م2 وتكون القطعة رقم 1948 «بي» من مخطط دوار بني زيد لفائدة بلدية القل قصد بناء مجموعة مدرسية بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1393 الموافق 12 ديسمبر سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة تمنح بلدية القل بعد المداولة المؤرخة في 6 سبتمبر سنة 1968 قطعة أرض مساحتها 6.281 م 2 كائنة بالمكان المسمى «مشتى الطاهرة وتكون القطعة رقم 1948 «بي» أ من مخطط دوار بني زيد القديم المعدة بموجب القانون المؤرخ في 26 يوليو سنة 1873 والمصادق عليه بموجب القرار المؤرخ في 4 فبراير سنة 1890 قصد اتخاذها أساسا لبناء مجموعة مدرسية وملحقاتها .. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر