قرار

قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1393 الموافق 23 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى المدية يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 26 يناير سنة 1971 والمتضمن منح قطعة ارض مجانا لفائدة بلدية صور الغزلان تبلغ مساحتها 50000م2 لازمة لبناء قسمين ومسكنين . - 496

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.