مرسوم

مراسيم مؤرخة في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 ابريل سنة 1974 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين . 495

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.