أمر رقم 74-29 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون المشترك لمنع وقوع المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية الموقع عليها بمدينة الجزائر في 25 ديسمبر سنة 1971 • 487
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاقية التعاون المشترك لمنع وقوع المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها بين الجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية والموقع عليها بمدينة الجزائر في 25 ديسمبر سنة 1971، وستنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 26 صفر عام 1394 الموافق 22 مارس 1974 هواري بومدين
شجرة النص
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-91
« يلغى الامر رقم 74-29 المؤرخ في 20 مارس سنة 1974 المشار اليه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.