أمر رقم 74-52
أمر رقم 74-52 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن مشاركة الجزائر في اعادة التأسيس الرابع الموارد الجمعية الدولية للتنمية وتحديد كيفيات هذه المشاركة. - 489
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بالمشاركة في اعادة التأسيس الرابع | لموارد الجمعية الدولية للتنمية .
المادة 2
فتح المادةيؤدى مبلغ هذه المشاركة من صندوق الخزينة | وفقا للاوضاع المنصوص عليها في القانون الاساسي للجمعية | الدولية للتنمية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974.
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 63-320
- أمر رقم 65-182
- قانون
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.