مرسوم رئاسي رقم 90-185 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يتضمن المصادقة على بروتوكول الاتفاق المتعلق بانشاء شركة جزائرية - مغربية لدراسة أنبوب الغاز الطبيعي المغاربي / الاوروبي، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة المملكة المغربية الموقع عليه في فاس يوم 8 فبراير سنة 1989. 846
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على بروتوكول الاتفاق المتعلق بانشاء شركة جزائرية - مغربية لدراسة أنبوب الغاز الطبيعي المغاربي / الأوروبي، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة المملكة المغربية الموقع عليه في فاس يوم 8 فبراير سنة 1989 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
- اعتبارا أن التعاون في مجال الطاقة قد يساهم بفعالية وباستمرار في توثيق الروابط الاقتصادية بين البلدين اعتبارا أن تحقيق مشروع أنبوب الغاز بين المغرب العربي وأوروبا عبر المغرب ومضيق جبل طارق من شأنه أن يساهم بفعالية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدين
- واستنادا الى محضر المحادثات المغربية الجزائرية المتعلقة بمشروع أنبوب الغاز بين المغرب العربي وأوروبا الموقع عليه في الرباط بتاريخ 3 صفر عام 1409 الموافق ل | 16 سبتمبر سنة 1988، اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى ستنشأ وفقا لهذا بروتوكول الاتفاق شركة مشتركة مغربية جزائرية في اطار القانون المغربي تسمى فيما يلي ९९ الشركة " حيث تكون مهمتها القيام بانجاز الدراسات التقنية والاقتصادية المتعلقة بأنبوب الغاز بين المغرب العربي وأوروبا عبر المغرب ومضيق جبل طارق والهادف الى ايصال الغاز الطبيعي الجزائري إلى أوروبا والى تزويد السوق
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | المغربية.
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الشاذلي بن جديد بروتوكول اتفاق متعلق بانشاء شركة جزائرية مغربية لدراسة انبوب الغاز بين المغرب العربي وأوروبا.
إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ممثلة من طرف السيد صادق بوسنة، وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية وحكومة المملكة المغربية ممثلة من طرف السيد محمد فتاح، وزير الطاقة والمعادن بعد عرض ما يلي :
- تطبيقا للتوجيهات السامية للسلطات العليا في كلا البلدين من أجل البحث عن أنجع السبل والوسائل التي من شأنها تدعيم وتمتين وتنويع علاقات التعاون الثنائية المادة الثانية يكون المقر الاجتماعي للشركة بالمغرب ويحدد غرضها ومجال نشاطها وصفتها القانونية في نظامها الأساسي.
المادة الثالثة تخضع الشركة المقتضيات هذا البروتوكول الاتفاق ونظامها الأساسي والتشريع التجاري المغربي.
المادة الرابعة حدد رأس مال الشركة الابتدائي، بما يعادل بالدرهم مبلغ خمس مائة ألف ( 500.000 ) دولار أمريكي موزع بالتساوي بين المساهمين الممثلين للطرف الجزائري والمساهمين الممثلين للطرف المغربي.
ويودع رأس المال في حساب بالعملات القابلة للتبديل والتحويل الحر.
المادة الخامسة يمكن في النظام الأساسي عدم الالتزام بقواعد التشريع المغربي المتعلقة بعدد المساهمين وباشتراطات أخذ القرار من طرف الأجهزة المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة.
المادة السادسة في نطاق غرض الشركة والعمليات المتعلقة به تتمتع الشركة والأطراف الغير المتعاملة معها في اطار عقود مبرمة بالإعفاء من كافة الرسوم والضرائب والرسوم الجمركية وغيرها في كلا البلدين.
بالنسبة للأطراف غير المنتسبين للدول التي أبرمت اتفاقيات جبائية مع المغرب و / أو الجزائر تطبق مقتضيات هذه الاتفاقيات.
المادة السابعة يعفى مأجورو الشركة ذوو الجنسية الجزائرية من الضريبة المغربية المفروضة على الأجور والمرتبات الأخرى 1 المؤداة لهم في اطار مهمتهم في المغرب. يعفى مأجورو الشركة ذوو الجنسية المغربية من الضريبة الجزائرية المفروضة على الأجور والمرتبات الأخرى المؤداة لهم في اطار مهمتهم بالجزائر. :
يستفيد المأجورون الجزائريون بالمغرب والمغاربة بالجزائر العاملون في اطار غرض الشركة بتعليق الرسوم الجمركية بالنسبة للسيارات الشخصية المستوردة مؤقتا بأحد البلدين كما يتمتعون أيضا بالاعفاء من رسم الجمرك فيما يخص أمتعتهم وأثاثهم الشخصي شريطة أن يتم استيراده داخل أجل ستة أشهر انطلاقا من تاريخ بداية مهمتهم.
المادة الثامنة يضمن الطرفان التحويل الحر للأجور المؤداة للمستخدمين بالشركة والمنتسبين لكلا البلدين.
المادة التاسعة يتعهد الطرفان بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتحقيق غرض الشركة وخاصة فيما يتعلق :
- بتوفير المعطيات والمعلومات والوثائق بالحصول على الرخص الادارية وخاصة فيما يتعلق بتحويل وتسديد رأس المال.
المادة العاشرة تقوم الشركة بالبحث عن التمويلات اللازمة لتحقيق غرضها، ولذلك يقدم لها المساهمون دعمهم خاصة بمنح الضمانات المناسبة أو بإسهامات مالية.
يمكن ايداع الأموال الحاصلة عن التمويلات والاسهامات المشار اليها أعلاه في حساب بالعملات القابلة للتبديل والتحويل الحر.
المادة الحادية عشرة من أجل تحقيق غرضها تعطي الشركة الأولوية للإمكانيات الوطنية بشرية كانت أم مادية المتوفرة في كلا البلدين خاصة فيما يتعلق بالكفاءات في مجال الدراسات.
المادة الثانية عشرة المؤسسة الوطنية سوناطراك عن الطرف الجزائري والشركة الوطنية للمواد النفطية عن الطرف المغربي تعتبران كمساهمين مؤسسين للشركة.
المادة الثالثة عشرة تفتح المساهمة في رأس مال الشركة لكل شخص معنوى، شريطة موافقة المساهمين المؤسسين.
المادة الرابعة عشرة تتصرف اللجنة المشتركة التي تم تأسيسها يوم 20 ذي القعدة عام 1408ه الموافق ل 5 يوليو سنة 1988 تحت سلطة الوزيرين المكلفين بالطاقة في كلا البلدين، كمجلس توجيهي للمساهمين الجزائريين والمغاربة حيث توصي بكل الاجراءات التي من شأنها المساعدة في تحقيق أغراض. | الشركة.
المادة الخامسة عشرة تتكلف أيضا اللجنة المشتركة :
بمهام محددة للاتصال بالمتعاملين المعنيين بالمشروع وخاصة أولئك الذين باستطاعتهم منح الدعم السياسي أو المالي للمشروع، بالنظر في ثوابت جدوى مشروع أنبوب الغاز بتقديم أي اقتراح لحكومتي البلدين من شأنه أن يساعد على تحقيق المشروع.
المادة السادسة عشرة حرر هذا البروتوكول الاتفاق في أربع ( 4 ) نسخ أصلية اثنتين ( 2 ) باللغة العربية واثنتين ( 02 ) باللغة الفرنسية والنصيين بالتساوى قوة الاثبات.
المادة السابعة عشرة يدخل هذا البروتوكول الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ المصادقة عليه طبقا للاجراءات المعمول بها في كلا البلدين.
حرر بفاس في فاتح رجب عام 1409 الموافق ل 8 فبراير سنة 1989.
عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الديمقراطية الشعبية المملكة المغربية صادق بوسنة محمد فتاح وزير الطاقة وزير الطاقة والمعادن والصناعات البتروكيماوية مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 90-13
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.