مرسوم تنفيذي رقم 90 191 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يعدل المرسوم رقم 79-300 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المتضمن رفع أجور الموظفين. 864
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 8 من المرسوم رقم 79-300 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المذكور أعلاه كما يلي :
" المادة 8 : يمنح ابتداء من أول يوليو سنة 1990، الموظفون المعلمون التابعون لقطاعات التربية والتكوين المهني والموظفون المنتمون للتعليم المتخصص التابع لقطاعات الشؤون الاجتماعية والصحة والشبيبة ( الملحق الرابع ) المرفق، تعويضا تربويا مطابقا لزيادة إضافية قدرها 10% من الأجر الاساسي في رتبهم.
لا تخضع هذه الزيادة للاقتطاع من أجل الاشتراك في الضمان الاجتماعي ".
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 9 من المرسوم رقم 79-300 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 9 : تطبق أحكام المادة 8 أعلاه أيضا على الاعوان المتعاقدين والموظفين المنتدبين الذين يقومون بصفة دائمة بمهام التعليم والتكوين في القطاعات المنصوص عليها في المادة السابقة ".
المادة 3
فتح المادةيعوض الملحق الرابع المرفق بالمرسوم رقم 79-300 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المذكور أعلاه بملحق رابع يرفق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 مولود حمروش الرابع قائمة الاسلاك والمناصب العليا المعنية
1) المناصب العليا الاسلاك 1 المناصب العليا
- معلمو المدرسة الاساسية معلم مطبق للمدرسة الاساسية معلم المدرسة الاساسية المساعد في البحث التربوي
- معلمو الاقسام المكيفة المستشار التربوي في الطورين الاول والثاني 5 ذو الحجة عام 1410ه الاسلاك أساتذة التعليم الاساسي الاساتذة التقنيون في الثانويات أساتذة التعليم الثانوي الاساتذة المهندسون الاساتذة المبرزون مديرو الملحقات الاساسية مديرو المدارس الاساسية
- نواب مديرين للدراسات في مؤسسات التعليم الثانوي مديرو مؤسسات التعليم الثانوي مستشارون في التربية
- مفتشو التربية والتعليم الاساسي مفتشو التربية والتكوين
- الاخصائيون النفسانيون المستشارون في التوجيه المدرسي والمهني مفتشو التوجيه المدرسي والمهني المستشارون في التغذية المدرسية مفتشو التغذية المدرسية الممرنون ممرنو الشبيبة والرياضة المعلمون المتخصصون مفتشو الاكاديمية.
الملحق ( تابع ) المناصب العليا أستاذ مطبق للتعليم الاساسي أستاذ رئيسي للتعليم الاساسي أستاذ مسؤول المادة للتعليم الاساسي أستاذ التعليم الاساسي الملحق بالبحث أستاذ مطبق للتعليم الثانوي أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي أستاذ مسؤول المادة للتعليم الثانوي أستاذ التعليم الثانوي المكلف بالبحث التربوي أستاذ مكون في التعليم الثانوي المستشار التربوي في التعليم الثانوي نائب مدير الدراسات في المعهد التقنولوجي للتربية مدير معهد تقنولوجي للتربية مدير ملحقة تطبيقية مديرو المدارس الاساسية التطبيقية مديرو مؤسسات التعليم الثانوي التطبيقية
- مفتشو التربية والتكوين منسقو الابحاث 866 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
2 ) قطاع التكوين المهني الموظفون المعلمون أستاذ التعليم المهني استاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الاولى أستاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الثانية ممرنو التكوين المهني
- معلمو التكوين المهني.
المناصب العليا أستاذ التعليم المهني المطبق أستاذ التعليم المهني المختص باعادة التكييف أستاذ التعليم المهني رئيس قسم أستاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الاولى لاعادة التكييف أستاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الاولى رئيس قسم
- أستاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الثانية مكلف بالبحث.
موظفو التأطير التقني والتربوي مساعد تقني وتربوي مناصب عليا مدير مركز التكوين المهني والتمهين موظفو المراقبة :
مراقب عام موظفو التفتيش :
مفتش تقني وتربوي
- مفتش التكوين المهني
- مفتش إدارى ومالي.
موظفو التوجيه والادماج المهنيين :
عامل نفساني تقني مستشار التوجيه والتقييم المهنيين.
المناصب العليا
- منسق في التوجيه والادماج المهنيين العدد 26 5 ذو الحجة عام 1410 ه
3 ) قطاع الشبيبة مفتش الشبيبة والرياضة مستشار في الرياضة أساتذة التربية البدنية والرياضية تقنيون سامون في الرياضة مدربون في الشبيبة والرياضة أستاذ مساعد في التربية البدنية والرياضية مربو الشبيبة
- معلم في التربية البدنية والرياضية ممرن الشبيبة والرياضة.
4) قطاع الصحة :
معلم التعليم الشبه الطبي أساتذة التعليم الشبه الطبي مدير المدرسة الشبه الطبية . مدير الدراسات والتدريبات في المدارس الشبه الطبية رئيس قسم في المدارس الشبه الطبية.
5 ) قطاع الشؤون الاجتماعية مفتشو الشبيبة والرياضة مدربو الشبيبة مدربون أساتذة التعليم الشبه الطبي ( أساتذة التربية الرياضية سابقا ) معلمون متخصصون للمعوقين الصغار أو معلمون في التعليم الشبه الطبي الاطباء النفسانيون المتخصصون في النطق القائمون بمهام دائمة في التعليم مدير مركز متخصص في إعادة التربية مدير مركز متخصص في الحماية مدير مركز متعدد الفروع لحماية الطفولة مدير مركز طبي تربوي للمعوقين حركيا مدير مركز طبي تربوي للاطفال المعوقين عقليا مدير مدرسة الصم البكم مدير مدرسة المكفوفين الصغار مدير نوادي الاطفال المسعفين.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 79-300
- مرسوم رقم 85-59
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-121
مرسوم تنفيذي رقم 91-121 مؤرخ في 19 شوال عام 1411 الموافق 4 مايو سنة 1991 يتضمن إحداث منحة نوعية خاصة لفائدة موظفي التعليم. 701
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل 79-300 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.