مرسوم رئاسي رقم 90-186 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يتضمن الانضمام الى مؤسسة التمويل الدولية. 849
المادة الأولى
فتح المادةتنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى مؤسسة التمويل الدولية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الشاذلي بن جديد تنظيمية
- وبمقتضى القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 المتضمن قانون الانتخابات لاسيما المادتان 27 و 80 منه، وبمقتضى القانون رقم 89-15 المؤرخ في 20 محرم عام 1410 الموافق 22 غشت سنة 1989 المتضمن تحديد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها لتجديد المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 المتعلق بالبلدية ، .
وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 المتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-55 المؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 الذي يحدد شروط تسخير المستخدمين خلال الانتخابات
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-76 المؤرخ في 10 شعبان عام 1410 الموافق 7 مارس سنة 1990 المتضمن استدعاء سلك الناخبين لتحديد المجالس الشعبية البلدية والولائية وبمقتضى قرارات اللجان الانتخابية لولايات الجلفة وسطيف والمسيلة والبيض وخنشلة وتيبازة وغرداية يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيستدعى سلك الناخبين للدوائر الانتخابية ومكاتب التصويت حيث تم إلغاء عمليات التصويت التي جرت في 12 يونيو سنة 1990 من طرف اللجان الانتخابية المختصة، ليوم الخميس 19 يوليو سنة 1990 لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية.
يحدد صنف الانتخاب وسلك الناخبين وقائمة الدوائر الانتخابية وكذا مكاتب التصويت المعنية كالتالي : 1 (1) تجديد المجالس الشعبية البلدية :
ا - بلدية دويس، ولاية الجلفة.
استدعاء مجموع سلك الناخبين للبلدية.
ب - بلدية سيدي تيفور، ولاية البيض.
استدعاء مجموع سلك الناخبين للبلدية.
ج - بلدية ببار، ولاية خنشلة.
استدعاء مجموع سلك الناخبين للبلدية.
د بلدية مسلمون ولاية تيبازة.
استدعاء مجموع سلك الناخبين للبلدية.
ه - بلدية حمام السخونة، ولاية سطيف.
استدعاء سلك الناخبين للمكتبين رقم 10 و 11 | الكائنين بأولاد عزام.
و - بلدية زرزور ولاية المسيلة.
استدعاء سلك الناخبين لمكاتب الانتخاب رقم 1 و 2 و 3 و 4 الكائنة بملحقة علواني صالح.
ز - بلدية غرداية ولاية غرداية.
استدعاء سلك الناخبين لمكاتب الانتخاب رقم : 502، الكائن بنادي النصر، ملاكة 703، الكائن بمدرسة بوحميدة 706، الكائن بمدرسة بوحميدة،
- 2303 ، الكائن بمدرسة صلاح الدين الايوبي.
2 ) تجديد المجالس الشعبية الولائية :
1 - الدائرة الانتخابية لبوعلام، ولاية البيض.
استدعاء سلك الناخبين لبلدية سيدي تيفور.
ب الدائرة الانتخابية لششار ولاية خنشلة.
استدعاء سلك الناخبين لبلدية ببار.
ج - الدائرة الانتخابية الغرداية، ولاية غرداية استدعاء سلك الناخبين المكتبي الانتخاب رقم : 703 الكائن بمدرسة بوحميدة و 1301 الكائن بنادي الفتح.
المادة 2
فتح المادةتشارك في عمليات التصويت المذكورة في هذا المرسوم قوائم الترشيحات التي تقدمت الى اقتراع 12 يونيو سنة 1990 .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رئاسي رقم 20-436
مرسوم رئاسي رقم 20-436 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يرخص بمساهمة الجزائر في الزيادات الانتقائية والعامة لرأسمال 2018 لمؤسسة التمويل الدولية. 9
-
مرسوم رئاسي رقم 14-12
مرسوم رئاسي رقم 14-12 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1435 الموافق 21 يناير سنة 2014، يرخص بمساه م ة الجزائر في الزيادة الانتقائية لرأسمال 2010 لمؤسسة التمويل الدولية
-
مرسوم رئاسي رقم 94-36
مرسوم رئاسي رقم 94-36 مؤرخ في 13 شعبان عام 1414 الموافق 25 يناير سنة 1994، يتضمن مشاركة الجزائر في الزيادة العامة لرأسمال مؤسسة التمويل الدولية. 6
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.