مرسوم رئاسي رقم 90-187

مرسوم رئاسي رقم 90-187 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يتضمن استدعاء سلك الناخبين في اطار أحكام المادة 80 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 المتضمن قانون الانتخابات. 849 / فهرس (

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 90-187

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1410 الموافق 5 مايو سنة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1410 الموافق 10 يوليو سنة 1990 يتضمن تعيين قضاة اللجان الانتخابية الولائية لتجديد بعض المجالس الشعبية البلدية والولائية يوم 19 يوليو سنة 1990. 942 $ 921

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.