مرسوم تنفيذي رقم 01-318 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 المركزية في وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني
المادة الأولى
فتح المادةتتكون الإدارة المركزية في وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني تحت سلطة الوزير، مما يأتي : 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية * الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به مكتب البريد. * رئيس الديوان، يساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص ، يكلفون بما يأتي :
تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية، وتنظيمها، تحضير الاتصال والإعلام في القطاع، وتنظيمهما، متابعة التكفل بالإعانات الاجتماعية الخاصة تحضير زيارات الوزير ومتابعة القرارات المتخذة خلال تنقلاته التعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية المتخصصة،
- العلاقات مع الحركة الجمعوية
- العلاقات مع المواطنين
- إعداد حصائل النشاطات في الوزارة كلها، وخمسة (5) ملحقين بالديوان. * المفتشية العامة التي يحدد إحداثها وتنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي.
الهياكل الآتية :
مديرية التنشيط الاجتماعي وترتيبات الدعم، مديرية المؤسسات المتخصصة، مديرية العائلة مديرية التخطيط والدراسات الإحصائية والمعلوماتية مديرية الحركة الجمعوية والاتصال الاجتماعي مديرية برامج مكافحة الفقر والإقصاء، مديرية التنظيم والعلاقات الدولية
- مديرية إدارة الوسائل.
المادة 2
فتح المادةمديرية التنشيط الاجتماعي وترتيبات الدعم وتكلّف بما يأتي : / العدد 61 4 شعبان عام 1422 ه 21 أكتوبر سنة 2001 م مباشرة كل الأعمال الرامية إلى إحصاء الفئات الاجتماعية المعوزة وتعريفها، تحديد البرامج الاجتماعية لفائدة الفئات الاجتماعية المحرومة ووضعها وضع وتنفيذ كل التدابير الرامية إلى تطوير وترقية الإدماج الاجتماعي للأشخاص المعوقين والأشخاص في وضع اجتماعي صعب متابعة تنفيذ تدابير الدعم الخاصة بتشغيل الشباب.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للبرامج الاجتماعية، وتكلف بما يأتي :
- القيام بالدراسات الضرورية لإعداد برامج الإعانة والمساعدة للفئات الاجتماعية المعوزة وضع البرامج الاجتماعية لفائدة الفئات الاجتماعية المعوزة ومتابعة تنفيذها،
- ضمان تنسيق أنشطة المصالح غير الممركزة المكلفة بالإعانة الاجتماعية ومتابعتها.
المديرية الفرعية للإدماج الاجتماعي، وتكلف بما يأتي :
إعداد وتنفيذ كل تدبير يرمي إلى تنمية وترقية التربية والتمدرس والتكوين المهني لفائدة الأشخاص المعوقين و / أو من هم في وضع صعب بالاتصال مع القطاعات المعنية، المبادرة بكل عمل يرمي إلى إعادة التأهيل الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين و/ أو من هم في وضع صعب وترقيته السهر على احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال الوضع في وسط عائلي.
المديرية الفرعية لدعم تشغيل الشباب، وتكلف بما يأتي :
- تصور ودراسة واقتراح كل الآليات والوسائل الضرورية لمرافقة أصحاب المشاريع، بالاتصال مع الهيئات المعنية، والجماعات المحلية، والخلايا الجوارية والحركة الجمعوية 4 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 21 أكتوبر سنة 2001 م
- استغلال كل فرص ايجاد نشاطات إنتاجية و / أو للخدمات
- اقتراح كل التدابير المشجعة على الوصول إلى القرض المصغر.
المادة 3
فتح المادةمديرية المؤسسات المتخصصة ، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح تدابير لحماية الأشخاص المعوقين و / أو من هم في وضع اجتماعي صعب والتكفل بإقامتهم والسهر على تنفيذها السهر على إعداد برامج التربية وإعادة التربية والتعليم المتخصص ، بالاتصال مع القطاعات المعنية، السهر على إعداد الدعائم البيداغوجية والإعانات التقنية والتعليمية الضرورية لتطبيق برامج التكفل،
- السهر على متابعة تنفيذ برامج التكفل وضمان تقييمها ومراقبتها
- السهر على تحضير الامتحانات والمسابقات مع القطاعات المعنية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
المديرية الفرعية لتنظيم المؤسسات المتخصصة وسيرها، وتكلف بما يأتي :
السهر على السير الحسن للمؤسسات المتخصصة ، بالاتصال مع الهياكل المعنية، السهر على وضع أدوات متابعة نشاطات المؤسسات المتخصصة ومراقبتها، السهر على تحسين شروط التكفل بالسكان الذين يتم استقبالهم.
المديرية الفرعية للبرامج والمناهج التربوية، وتكلف بما يأتي :
تقديم الدعم التقني والتربوي للمؤسسات المتخصصة، بالاتصال مع مراكز التكوين الوطنية السهر على إعداد برامج التربية والتعليم، والتكوين المهني بالاتصال مع القطاعات المعنية، وضمان تطبيقها ومراقبتها وتقييمها، السهر على تصور وإعداد المناهج والإعانات التربوية المكيفة مع التربية والتعليم المتخصص
- السهر على إعداد برامج التكوين وتحسين مستوى المستخدمين المتخصصين.
المادة 4
فتح المادةمديرية العائلة، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ السياسة الوطنية للعائلة السهر على تنفيذ المخططات الوطنية لترقية وتفتح ورفاهية العائلة والمرأة، والطفل،
- السهر على تطبيق الاتفاقيات الدولية المصادق عليها والمساهمة فيها،
- ترقية كل أعمال التكفل بالأشخاص الذين هم في وضع صعب ودعمهم ولا سيما منهم المرأة والطفل والشخص المسن
- تطوير أعمال تتعلق بإعلام الفئات الاجتماعية المعنية وتحسيسها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للحفاظ على العائلة، وتكلف بما يأتي :
- إعداد استراتيجيات وبرامج خاصة بالعائلة واقتراحها،
- دراسة كل التدابير التشريعية والتنظيمية الكفيلة بالمساهمة في الحفاظ على العائلة وتعزيزها واقتراح ذلك،
- المساهمة في وضع أعمال وقاية العائلات التي هي في وضع هش وحمايتها.
المديرية الفرعية لترقية المرأة، وتكلف بما يأتي :
المبادرة بكل الأعمال الموجهة إلى حماية وترقية وضعية المرأة والحث على ذلك وتطويرها، وضع آليات الوقاية والحماية الملائمة لصالح النساء اللائي هن في حالة شدة وتقييم ذلك. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المديرية الفرعية لحماية الطفولة وتكلّف بما يأتي :
- اقتراح برامج أعمال من أجل تفتح الطفل، ومتابعتها وتقييمها،
- تطوير تكافؤ الفرص لجميع الأطفال
- اقتراح الأهداف الاستراتيجية في مجال حماية الطفل،
- ترقية التضامن المدرسي.
المادة 5
فتح المادةمديرية التخطيط والدراسات الإحصائية والمعلوماتية، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد المؤشرات التي تسمح بتحديد الحاجات والوسائل الضرورية للتكفل بها،
- ترقية تشكيل بنك معطيات ورصيد وثائقي خاص بالقطاع وضمان الحفاظ على الأرشيف
- ترقية استعمال الأداة المعلوماتية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للتخطيط والدراسات الإحصائية، وتكلف بما يأتي :
جمع ومركزة المعطيات التي تسمح بمعرفة الحاجات الاجتماعية المتعلقة بالقطاع والتحكم فيها، تنظيم جمع المعلومات الخاصة بالقطاع واستغلالها وتحليلها،
- إعداد البرنامج القطاعي لإنتاج الإحصائيات.
المديرية الفرعية لبرامج التجهيز، وتكلف بما يأتي :
إعداد برامج التجهيزات السنوية للتسيير المركزي وضمان متابعة إنجازها، تحيين المعلومات المتعلقة بمشاريع الاستثمارات المسجلة
- المشاركة في الأشغال والدراسات التي تمت المبادرة بها في إطار تقييس التجهيزات. / العدد 61 4 شعبان عام 1422 ه 21 أكتوبر سنة 2001 م المديرية الفرعية للمعلوماتية والوثائق والأرشيف، وتكلف بما يأتي :
تصور برامج الإعلام الآلي لمعالجة واستغلال المعطيات، وتطويرها وإنجازها،
- تطوير الشبكة المعلوماتية القطاعية لنقل المعطيات وتسييرها، تحديد الحاجات والقيام باقتناء الوثائق التقنية وضمان تسيير الرصيد الوثائقي، تسيير أرشيف القطاع.
المادة 6
فتح المادةمديرية الحركة الجمعوية والاتصال الاجتماعي، وتكلف بما يأتي :
تطوير التشاور والعمل مع الحركة الجمعوية وترقيته متابعة برنامج الإعانة الذي تبادر به الجمعيات الموجه إلى فئات الأشخاص الذين هم في وضع هش تطوير استراتيجيات الأعمال الجوارية بالتشاور مع مؤسسات الدولة المعنية، تجاه الفئات الاجتماعية المتضررة من التهميش
- دراسة اقتراحات الأعمال التي يمكن إدماجها في البرامج التي تبادر بها الدولة أو الجماعات المحلية ودعمها، ترقية أنشطة المؤسسات والأعمال الخيرية الخاصة وتوجيهها،
- إعداد برنامج الاتصال الاجتماعي بكل الأعمال الاجتماعية والتضامنية عن طريق الدعائم الإعلامية نشر أهداف تقليص آثار الفقر والإقصاء التي تضر بالفئات الاجتماعية الهشة.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية المتابعة نشاطات الحركة الجمعوية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد قائمة الجمعيات شريكة القطاع، تقييم البرامج والمشاريع التي تقدمها الجمعيات شريكة القطاع واقتراح المساعدة الضرورية لإنجازها ومراقبة تنفيذها،
- اقتراح تدابير تهدف إلى تشجيع أعمال الحركة الجمعوية تجاه السكان المحرومين. 4 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 21 أكتوبر سنة 2001 م المديرية الفرعية للإتصال الاجتماعي، وتكلف بما يأتي :
إعداد دعائم نشر الأعمال الاجتماعية والتضامنية وتقييم تأثيرها، القيام، في إطار مهامها ، بأعمال الإتصال والنشر تجاه وسائل الإعلام دعم ومساعدة أعمال الخلايا الجوارية والتضامنية عن طريق اللجان المحلية للتضامن والبلديات اقتراح تمويل برامج الإعانة والدعم تجاه السكان الذين هم في وضع هش ومراقبة تنفيذها، اقتراح أعمال جوارية لفائدة السكان المحرومين بالتشاور مع المؤسسات المعنية.
المديرية الفرعية للمؤسسات والجمعيات الخيرية الخاصة، وتكلف بما يأتي :
مساعدة ودعم الجمعيات والأشخاص الطبيعيين في إطار إنشاء هذه المؤسسات، السهر على احترام التنظيم الذي يحكم هذه المؤسسات وتحيينه،
- دعم الأعمال الرامية إلى تحسين شروط التكفل بالأشخاص الذين يتم استقبالهم في هذه المؤسسات.
المادة 7
فتح المادةمديرية برامج مكافحة الفقر والإقصاء، وتكلف بما يأتي :
تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر والإقصاء وضمان تقييمها،
- ضمان التنسيق بين القطاعات في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر والبرامج الوطنية النابعة منها، تحديد الضوابط التي تمكن من إشراك المجتمع المدني في مسار مكافحة الفقر ومساهمته الفعلية ترقية فرص جديدة لتمويل مشاريع في إطار الشراكة الاجتماعية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية المكافحة الفقر والإقصاء، وتكلف بما يأتي :
تطوير استراتيجيات مندمجة لمكافحة الفقر والإقصاء،
- تحديد المؤشرات المستخدمة في قياس التقدم المسجل في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر والإقصاء،
- إعداد تقارير دورية عن مخطط تنفيذ برامج مكافحة الفقر والإقصاء.
المديرية الفرعية للتنمية الجماعية، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ مخططات المتابعة من أجل إعداد مشاريع التنمية الجماعية وتنفيذها وتقييمها، بالاتصال مع الجماعات المحلية والحركة الجمعوية تنظيم أعمال نشر العمل الجماعي وترقيته تجاه مستخدمي الجماعات المحلية والجمعيات.
المديرية الفرعية لدراسة الشراكة وترقيتها، وتكلف بما يأتي :
- إعداد كل دراسة استكشافية للمشاريع بالتعاون مع الدوائر الوزارية المعنية،
- تنفيذ مشاريع الشراكة ومتابعتها، البحث عن كل فرصة التمويل والمساهمة في تركيبها المالي، واستغلال ذلك، تشجيع التشاور مع المجتمع المدني والقطاع . الخاص
المادة 8
فتح المادةمديرية التنظيم والعلاقات الدولية، وتكلّف بما يأتي :
المساهمة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالقطاع
- معالجة قضايا المنازعات التي تكون الإدارة المركزية طرفا فيها، 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- المشاركة ، في إطار الإجراءات المعمول بها، في إعداد الاتفاقيات الدولية والاتفاقات الثنائية متابعة نشاطات التعاون الدولي للقطاع، تنسيق الأعمال الاستعجالية مع الشركاء الوطنيين والأجانب، بهدف التكفّل بالأشخاص ضحايا الكوارث الطبيعية و / أو الأوبئة.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات، وتكلف بما يأتي :
- مركزة وضمان تناسق المشاريع التمهيدية للنصوص التي تعدها هياكل الإدارة المركزية والسهر على تطابق هذه النصوص مع القوانين والتنظيمات المعمول بها،
- دراسة مشاريع النصوص الصادرة عن مختلف الوزارات، في إطار التشاور المشترك بين الوزارات النظر في المنازعات التي تكون الإدارة المركزية طرفا فيها ومتابعتها، مساعدة الهياكل غير الممركزة، عند الحاجة في مجال المنازعات، المديرية الفرعية للعلاقات الدولية، وتكلف بما يأتي :
- ملفات التعاون تحضير مشاركة القطاع في اجتماعات المنظمات الدولية والجهوية المتخصصة وتنسيقها،
- إعداد الاتفاقيات والاتفاقات الدولية ومتابعتها.
المديرية الفرعية للعمل الإنساني، وتكلف بما يأتي :
- ترقية الأعمال الإنسانية مع الهيئات المعنية وتنظيمها،
- إقرار استراتيجيات وآليات البحث عن الهبات وجمعها، وإيصالها وتسييرها، وذلك بالتشاور مع القطاعات المعنية. / العدد 61 4 شعبان عام 1422 ه 21 أكتوبر سنة 2001 م
المادة 9
فتح المادةمديرية إدارة الوسائل وتكلف بما يأتي :
- تحديد الوسائل المالية والبشرية والمادية الضرورية لسير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية، وضع كل الوسائل المالية والمادية والبشرية الضرورية لسيرها، تحت تصرف الإدارة المركزية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين، وتكلف بما يأتي :
- ضمان توظيف المستخدمين الضروريين لسير مصالح الإدارة المركزية وتسييرهم تزويد المصالح غير الممركزة والمؤسسات المتخصصة بمستخدمي التأطير، تنظيم ومتابعة أعمال تكوين المستخدمين وتجديد معارفهم.
المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلّف بما يأتي :
تقييم الحاجات المالية للقطاع واقتراحها، وضع الاعتمادات الضرورية لسير الإدارة المركزية، والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية
- ضمان تنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز للقطاع.
المديرية الفرعية للوسائل العامة وتكلف بما يأتي :
- تسيير وسائل الإدارة المركزية وجردها، تقييم الحاجات من عتاد ، وتجهيزات ولوازم ضرورية لسير الإدارة المركزية وضمانها وتلبيتها ، توفير الشروط الضرورية لحسن سير التنقلات المهنية وضمان التنظيم المادي للمؤتمرات والملتقيات السهر على أمن المقرات والتجهيزات ونظافتها وصيانتها. 4 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 21 أكتوبر سنة 2001 م
المادة 10
فتح المادةيحدّد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب بقرار مشترك بين وزير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي في حدود مكتبين اثنين
(2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 11
فتح المادةتمارس هياكل الإدارة المركزية في وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني على مؤسسات القطاع، كلّ هيكل فيما يخصه، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 12
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-2005 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 31 يوليو سنة 2000 والمذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-108
مرسوم تنفيذي رقم 03-108 مؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 المركزية في وزارة التشغيل والتضامن الوطني. سنة 2003 ، يحدّد صلاحيات وزير التشغيل 22 مارس سنة 2003 ، يتضمن تنظيم الإدارة 24
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1423 الموافق 27 أبريل سنة 2002 ، يحدّد عدد المناصب العليا للإدارة المركزية لوزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1422 الموافق 31 ديسمبر سنة موظفي وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن . الوطني 2001، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك 28 2001، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك 29
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-319
مرسوم تنفيذي رقم 01-319 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 11 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إحداث مركز 12 أكتوبر سنة 2001، يحدد صلاحيات وزير 17 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تنظيم الإدارة 19 16 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني وتنظيمها وسيرها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 2000-2005 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.