مرسوم تنفيذي رقم 01-311 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 ، يحدد كيفيات دفع وتخصيص الرسم المحصل الفائدة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم كيفيات دفع وتخصيص الرسم الشبه الجبائي المؤسس لفائدة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة بأحكام المادة 51 من القانون رقم 06-2000 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001
المادة 2
فتح المادةيخضع لهذا الرسم المكلفون الخاضعون للضريبة على الدخل الإجمالي، لفئة الأرباح الصناعية والتجارية، حسب نظام الربح الحقيقي، أو الخاضعون للضريبة على أرباح الشركات.
المادة 3
فتح المادةتحدد تعريفة هذا الرسم كما يأتي :
- رقم الأعمال لا يفوق 3.000.000 دج .. 300 دج رقم الأعمال يتراوح بين 3.000.000 و 0.000 ........ ...... 400 دج رقم الأعمال يتراوح بين 5.000.000 و 7.000.000 دج ...... ..... 600 دج رقم الأعمال يتراوح بين 7.000.000 و 10.000.000 دج ... 1000 دج
- رقم الأعمال يفوق 10.000.000 دج .. 1500 دج .
المادة 4
فتح المادةيحصل الرسم كما هو الحال بالنسبة للضرائب المباشرة.
المادة 5
فتح المادةيدفع ناتج هذا الرسم كاملا لفائدة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
المادة 6
فتح المادةيوزع ناتج هذا الرسم كما يأتي : 50 %50 لفائدة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، 50 %50 لفائدة غرف التجارة والصناعة.
تضمن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة مهمة التوزيع ما بين غرف التجارة والصناعة، حسب المعايير المحددة عن طريق قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية ووزير التجارة.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1422 الموافق . 16 أكتوبر سنة 2001 علي بن فليس 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-365
مرسوم تنفيذي رقم 07-365 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007، يحدد كيفيات دفع وتخصيص ناتج الرسم السنوي المحصل لفائ دة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناع ة وغرف التج ارة والصناعة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1423 الموافق 4 مايو سنة 2002، يحدد معايير توزيع ناتج الرسم شبه الجبائي العائد لغرف التجارة والصناعة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.