مرسوم تنفيذي رقم 01-311

مرسوم تنفيذي رقم 01-311 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 ، يحدد كيفيات دفع وتخصيص الرسم المحصل الفائدة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 07-365

    مرسوم تنفيذي رقم 07-365 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007، يحدد كيفيات دفع وتخصيص ناتج الرسم السنوي المحصل لفائ دة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناع ة وغرف التج ارة والصناعة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1423 الموافق 4 مايو سنة 2002، يحدد معايير توزيع ناتج الرسم شبه الجبائي العائد لغرف التجارة والصناعة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.