مرسوم تنفيذي رقم 01-314 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 83 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، التي تؤسس رسما شبه جبائي بقيمة 15 دج على كل قنطار من الحبوب والبقول الجافة يدفع من قبل كل منتج أو مستورد
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام المادة 83 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 التي تؤسس رسما شبه جبائي بقيمة 15 دج على كل قنطار من الحبوب والبقول الجافة يدفع من قبل كل منتج أو مستورد.
المادة 2
فتح المادةيقتطع الرسم شبه الجبائي المذكور في المادة الأولى أعلاه :
- عند الاستيراد، من قبل إدارة الجمارك، بالنسبة للإنتاج الوطني، من قبل الهيئة المكلفة بالتخزين.
المادة 3
فتح المادةيتعين على الهيئات المكلفة بالتخزين دفع المبالغ المقتطعة بعنوان هذا الرسم ، مصحوبة بجدول ملخص للتحصيل مؤشرا عليه مسبقا من المصالح المختصة للضرائب. وتدفع هذه المبالغ وجوبا في أجل أقصاه شهر واحد بعد نهاية عملية التحصيل التي تبدأ في 15 مايو وتنتهي في 30 سبتمبر.
تدفع المبالغ المقتطعة بعنوان هذا الرسم في الخزينة الرئيسية لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 067-302- الذي عنوانه "الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية".
المادة 4
فتح المادةتقوم إدارة الجمارك بدفع المبالغ المقتطعة عند الاستيراد بعنوان هذا الرسم في حساب التخصيص الخاص رقم 067-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية.
المادة 5
فتح المادةتلحق بهذا المرسوم قائمة الحبوب والبقول الجافة الخاضعة لهذا الرسم.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 علي بن فليس 10 21 أكتوبر سنة 2001 م الملحق قائمة الحبوب والبقول الجافة الخاضعة إلى الرسم شبه الجبائي
1 - الحبوب الوضعية التعريفية تعيين المنتوجات الجمركية 10.01 - القمح والغليث 10.01.10.90 غيرها (القمح الصلب المخصص للاستهلاك) 10.01.90.90 غيرها (القمح اللين المخصص للاستهلاك) 10.02.00.00 - الشليم 10.03 - الشعير 10.03.00.90 غيرها المخصص للاستهلاك 10.04 - الخرطال 10.04.00.90 غيرها المخصص للاستهلاك 10.05 - الذرة 10.05.00.90 - غيرها المخصص للاستهلاك 10.06 - الأرز 10.06.10.00 - أرز بالقشر (الأرز بادي) 10.06.20.00 أرز مقشر (كرقو أو بني) 10.06.30.00 أرز مبيض جزئيا أو مبيض ولو كان ألمس أو مصقول 10.06.40.00 أرز على شكل فتات 10.07 - الذرة البيضاء 10.07.00.90 غيرها المخصص للاستهلاك 10.08 - الحنطة، الدخن والبشتة والحبوب الأخرى 10.08.00.90 - الحنطة الأخرى المخصصة للاستهلاك 10.08.20.90 - الدخن الأخرى المخصصة للاستهلاك 10.08.30.90 - البشتة الأخرى المخصصة للاستهلاك 10.08.90.10 - الحبوب الأخرى المخصصة للاستهلاك قائمة الحبوب والبقول الجافة الخاضعة إلى الرسم شبه الجبائي 2 البقول الجافة الوضعية التعريفية الجمركية 07.13 البقول الجافة المقشرة أو 07.13.10.90 أخرى جلبان للاستهلاك 07.13.20.90 أخرى حمص للاستهلاك تعيين المنتوجات المكسرة أيضا 07.13.31.90 لوبيا من أصناف فينيا، فزيلوس للاستهلاك 07.13.32.90 أخرى لوبيا صغيرة حمراء " لوبيا أدزوكي ، فزيوليس أو فينيا أنقلريس للاستهلاك 07.13.33.90 لوبية أخرى فزيليس بلقريس للاستهلاك 07.13.39.90 أخرى للاستهلاك 07.13.40.90 عدس أخرى للاستهلاك 07.13.50.90 فول أخرى وفولاذية للاستهلاك 07.13.90.90 - أخرى للاستهلاك.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.