مرسوم تنفيذي رقم 01-319 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 11 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إحداث مركز 12 أكتوبر سنة 2001، يحدد صلاحيات وزير 17 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تنظيم الإدارة 19 16 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، يحدث جهاز دائم للتفتيش والرقابة والتقييم، يدعى في صلب النص "المفتشية العامة"، في وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني ويوضع تحت سلطة الوزير.
المادة 2
فتح المادةتكلّف المفتشية العامة، في إطار مهمتها العامة، بمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما الخاصين بقطاع التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني وضبط سير الهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني. 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 3
فتح المادةتتولى المفتشية العامة بعنوان الهياكل والمؤسسات العمومية التابعة للسلطة المكلفة بالتنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني، المهام الآتية:
التأكد من السيو العادي والمنتظم للهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية والوقاية من العجز في تسييرها، السهر على الحفاظ على الوسائل الموضوعة تحت تصرفها وعلى استعمالها الرشيد والأمثل، التأكد من تنفيذ قرارات الوزير وتوجيهاته، ومتابعتها، تنشيط برامج التفتيش وتنسيقها بالاتصال مع الهياكل المعنية، التأكد من نوعية الخدمات والصرامة الضرورية في استغلال المنشآت القاعدية في ميدان التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني اقتراح كل تدبير من شأنه أن يحسن ويعزّز عمل المصالح والمؤسسات المفتشة وتنظيمها.
يمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زيادة على ذلك، القيام بمهمات ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني.
المادة 4
فتح المادةتتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج تفتيش سنوي تعده وتعرضه على وزير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني ليوافق عليه.
ويمكنها التدخل، زيادة على ذلك بصفة فجائية، بناء على طلب الوزير، لتقوم بأية مهمة تحقيق ضرورية بفعل وضعية خاصة.
المادة 5
فتح المادةتتوّج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير.
تلزم المفتشية العامة بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها أو متابعتها أو تطلع عليها وبتجنّب أي تدخل في تسيير المصالح التي تقوم بتفتيشها لاسيما بالامتناع عن أي أمر من شأنه المساس بالاختصاصات الموكلة لمسؤولي هذه المصالح. / العدد 61 4 شعبان عام 1422 ه 21 أكتوبر سنة 2001 م يخول المفتشون الحق في الحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية لتنفيذ مهمتهم وفي طلبها، ويجب عليهم حيازة تكليف بمهمة للقيام بذلك.
المادة 6
فتح المادةيشرف على المفتشية العامة في وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني، مفتش عام يساعده ستّة (6) مفتشين يكلفون بما يأتي :
مراقبة مدى تنفيذ برنامج عمل الوزارة على المستوى المحلي، التحقيقات الإدارية واستغلال العرائض ذات الصلة بالمديريات المعنية، مراقبة المؤسسات الخاصة ذات الطابع الاجتماعي،
- اقتراح أي تدبير من شأنه أن يحسن سير هياكل الإدارة المركزية والمحلية والمؤسسات تحت الوصاية على الوزير
- مراقبة المؤسسات المتخصصة
- مراقبة كيفيات تنفيذ المساعدات الاجتماعية.
المادة 7
فتح المادةينشط المفتش العام نشاطات أعضاء المفتشية العامة وينسقها، ويمارس عليهم السلطة السلمية.
يوافق الوزير على توزيع المهام على المفتشين.
المادة 8
فتح المادةيفوض إلى المفتش العام الإمضاء في حدود صلاحياته.
المادة 9
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 206-2000 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 31 يوليو سنة 2000 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 علي بن فليس 4 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 21 أكتوبر سنة 2001 م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 2000-256
- مرسوم رئاسي رقم 01-139
- مرسوم تنفيذي رقم 90-188
- مرسوم تنفيذي رقم 206-2000
- مرسوم تنفيذي رقم 01-317
- مرسوم تنفيذي رقم 01-318
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-109
مرسوم تنفيذي رقم 03-109 مؤرخ في 2 محرّم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 ، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة التشغيل والتضامن الوطني وسيرها. 30
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 206-2000 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.