قوانين . أوامر ومراسيم قرارات مقررات . مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 أشهر مسافة النسخة الأصلية 30 د.ج 50 د.ج الشيخة الاصلية وترجمتها 70 د.ج 100 د.ج خارج الجزائر الإدارة والتحرير ستعانة الأمانة العامة للحكومة 80 دج الطبع والاشتراكات 150 د.ج ادارة المطبعة الرسمية و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 18.15 65 الى 17 ع ج ب 50-3200 تمن النسخة الاصلية : 1000 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 00 ر 2 د.ج وتمن العدد السنين السابقة : 1.50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد أساس 15 د.ج للسطر . اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدي عن تغيير الفوان 1.50 د.ج و نمن النشر لي فهرس مراسيم قرارات، مقررات
رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1407 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يتضمن تعيين مكلفة بمهمة .. 1309 مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير . وزارة الدفاع الوطني نائب 1308 مرسوم رقم 8-248 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يتضمن سبتمبر سنة 1981 يتضمن تعيين عام. مدير حماية البذل العسكرية للجيش الوطني الشعبي 1308 والحفاظ على خصائصها المميزة . 1309
1306 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه فهرس (تابع) وزارة الداخلية مرسوم 81 249 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام
- 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انشاء سلك التقنيين في الاعلام الآلي بوزارة الداخلية . 1310 مرسوم رقم 81-250 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انشاء سلك التقنيين المساعدين في الاعلام الآلي بوزارة الداخلية . 1310 مرسوم رقم 81 251 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انشاء سلك الاعوان التقنيين لجمع المعلومات الخاصة بالاعلام الآلي بوزارة الداخلية - 1311 مرسوم مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون العامة والتلخيص . 1312 مراسيم مؤرخة في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تتضمن انهاء مهام نواب | مديرين . 1312 مرسوم مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة . 1312 مرسوم مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية العامرية (ولاية تيارت. 1313 مرسوم مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 | سبتمبر سنة 1981 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي لبلدية الحراش (ولاية الجزائر ) 1313 مرسوم مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 | سبتمبر سنة 1981 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبى لبلدية سفيزف (ولاية سيدى بلعباس) . 1313 مرسوم مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي لبلدية بئر الجير (ولاية وهران). 1313 وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني . 1313 وزارة المالية مرسوم رقم 81 252 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يتضمن تعديل المرسوم رقم 64 81-64 81 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1401 الموافق II أبريل سنة 1981 والمتضمن تحديد توازن تمويل الميزانية المستقلة للقطاعات الصحية وكيفيات ذلك . 1313 وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمعهد الوطنى لحماية النباتات . 1315 مرسوم مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد التقنولوجى الفلاحي المتوسط بخميس مليانة . 1315 وزارة الصحة قرارات مؤرخة في 26 شوال عام 1401 الموافق 26 غشت سنة 1981 تتضمن اعتماد أعوان للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعي لناحية الجزائر . 1316 قرارات مؤرخة في 26 شوال عام 1401 الموافق 26 - غشت سنة 1981 تتضمن اعتماد أعوان للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعي لناحية قسنطينة . 1316
الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1307 فهرس (تابع) قرارات مؤرخة في 27 شوال عام 1401 الموافق 27 غشت سنة 1981 تتضمن اعتماد أعوان للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعي لناحية وهران. 1317 وزارة النقل والصيد البحرى مرسوم مؤرخ في 18 رمضان عام 1401 الموافق 20 يوليو سنة 1981 يتضمن انتهاء مهام مدير معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث . 1317 مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1901 يتضمن انهاء مهام مدير الارصاد الجوية الوطنية . 1317 وزارة العدل مراسيم مؤرخة في أول ذي القعدة عام 1407 الموافق 31 غشت سنة 1981 تتضمن انهاء مهام | قضاة . 1318 مرسومان مورخان في أول ذى القعدة عام 1401 الموافق 21 غشت سنة 1901 يتضمنان عزل قاضيين . 1318 وزارة الاسكان والتعمير مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 يتضمن انهاء مهام المدير العام للصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية. 1318 | قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1901 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم والشؤون القانونيه. 1318 قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1901 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم التقني والتنمية التقنولوجية . 1319 قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 191 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التجهيزات . 1319 قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1407 الموافق 18 يوليو سنة 1931 يتضمن تفويض الامضاء الى مدين البرمجة والتنظيم. 1319 قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التحليلات المالية والتكاليف . 1320 قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1401 الموافق 10 يوليو سنة 1931 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنمية الحضرية والتهيئة . 1320 قرارات مؤرخة في 10 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 تتضمن تعويض الامضاء الى نواب مديرين 1321 وزارة التربية والتعليم الاساسي مرسوم را رقم 81-253 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يتضمن تعديل المادة 4 من المرسوم رقم 75 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 - الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن أحداث وتنظيم شهادة الكفاءة للتفتيش في التعليم الابتدائي والمتوسط وادارة المعاهد التقنولوجية للتربية . 1323 وزارة التعليم والبحث العلمي مرسوم رقم 81 254 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مدرسة عليا للاساتذة بقسنطينة 1321 مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 يتضمن انهاء مهام نائب مدين . 1324 قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 يتضمن أحداث مركز للتعليم المكثف للغات بالجامعات . 1324
1308 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 يتضمن انشاء مراكز للتعليم المكثف للغات بجامعات عنابة وقسنطينة ووهران والجزائر المركزية . 1325 وزارة الرى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك مهندسى التطبيق في الري. 1326 وزارة التجارة مرسوم رقم 81 255 81 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير التجارة . 1328 وزارة الاشغال العمومية مرسوم مؤرخ فى أول ذى القعدة عام 1401 الموافق 3 غشت سنة 1981 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للاشغال البحرية . 1335 كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رمضان عام 1401 الموافق 6 يوليو سنة 1981 يتضمن اخراج قطعة أرض من نظام الغابات. 1335 كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى مرسوم رقم S1-250 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يتضمن احداث مؤسسات للتعليم الثانوى والغاء أخرى . 1335 كتابة الدولة للتجارة الخارجية مرسوم رقم SI 257 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات كاتب الدولة للتجارة الخارجية . 1337 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية
- مرسوم مؤرخ فى أول ذى القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 يتضمن انهاء مهام نائب مدير .
بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت 1981 تنهى مهام السيد فاضل رجيمي، بصفته نائب مدير برئاسة الجمهورية (مديرية الادارة العامة) . مرسوم مرسوم مؤرخ في 2 ذى القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يتضمن تعيين مدير عام.
بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر 1981 يعين السيد عبد المالك نوراني، مديرا عاما برئاسة الجمهورية .
الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1309 مرسوم مؤرخ في 2 ذى القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يتضمن تعيين مكلفة بمهمة .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 تعين السيدة سهيلة باشترزى المولودة لوفي، مكلفة بمهمة برئاسة الجمهورية . وزارة الدفاع الوطني
- مرسوم رقم 81-248 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يتضمن حماية البذل العسكرية للجيش الوطني الشعبي والحفاظ على خصائصها المميرة .
- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ،
- وبمقتضى الدستور، لاسيما المادتان
- III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 | والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 71-28 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 8 يونيو سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكرى ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78 02 المؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 والمتضمن منع المدنيين من استعمال الملابس والاشياء العسكرية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : ان بذل القوات البرية والبحرية والجوية والعلامات الفارقة للرتب والزنائق والعلامات التي صودق عليها بمرسوم، تشكل المواصفات المميزة للجيش الوطني الشعبي . المادة 2 : يمنع على الادارة المركزية والمصالح الخارجية التابعة لها والجماعات المحلية والمؤسسات الاشتراكية وبصفة عامة على كل مصلحة أو جهاز عام أو خاص اتخاذ بذل الجيش الوطني الشعبي كنماذج لاعداد أزياء مستخدميها الملزمين بارتداء بذلة . ويمتد هذا المنع أيضا الى العلامات الفارقة للرتب وتسمياتها والشارات والزنائق والقبعات وألوان الازياء العسكرية المستعملة من طرف القوات البرية والبحرية والجوية للجيش الوطني الشعبي بما في ذلك الدرك الوطني والخدمة الوطنية لمراقبي السواحل . المادة 3: يتم تغيير البذل والعلامات والنظم السلمية التدريجية مع الشارات والتسميات والاشارات المميزة التابعة والخاصة بافراد المصالح والهيئات المذكورة في الفقرة الاولى من المادة السابقة، التي قد تتشابه مع الازياء الرسمية ومواصفاتها المصادق عليها والسارية في الجيش الوطني الشعبي، جزئيا أو كليا، طبقا لاحكام هذا المرسوم في مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . و بعد انقضاء هذه المدة، فان أي وضعية مخالفة لاحكام هذا المرسوم يعاقب عليها وفقا للقوانين والنظم الجاري بها العمل . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد
1310 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه وزارة الداخلية مرسوم رقم 81-249 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انشاء سلك التقنيين فى الاعلام الآلى بوزارة الداخلية . ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الداخلية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر | رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 24- المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1400 الموافق 2 فبراير | سنة 1980 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك التقنيين في الاعلام الالى . يرسم مايلي : المادة الاولى : ينشأ بوزارة الداخلية، سلك للتقنيين فى الاعلام الآلي يخضع لاحكام المرسوم رقم 80 24 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المشار اليه أعلاه . المادة 2 : يمارس التقنيون في الاعلام الآلي التابعون لوزارة الداخلية مهامهم لدى مصالح الادارة المركزية والولايات. المادة 3: يتولى وزير الداخلية تسيير السلك المنشأ بهذا المرسوم مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : يتم التكوين الاولى للسلك المنشأ بهذا المرسوم بادماج الاعوان العاملين بوزارة الداخلية في تاريخ 5 فبراير سنة 1980 الموظفين بصفة ثقابين أو محققين أو ممرنين في التثقيب مبرمجين وذلك في حدود الشروط المنصوص عليها في المادتين 13 و 14 من المرسوم رقم 80-24 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المشار اليه أعلاه .. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-250 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انشاء سلك التقنيين المساعدين في الاعلام الآلى بوزارة الداخلية .- ان رئيس الجمهورية
-
- بناء على تقرير وزير الداخلية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه
الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1311 و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 | والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 | الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 80-25 المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 والمتضمن تحديد احكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك التقنيين المساعدين في الاعلام الالي . يرسم مايلي : المادة الاولى : ينشأ بوزارة الداخلية، سلك للتقنيين المساعدين في الاعلام الالي يخضع لاحكام المرسوم رقم 80-25 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المشار اليه أعلاه . المادة 2 : يمارس التقنيون المساعدون في الاعلام الالى التابعون لوزارة الداخلية مهامهم لدى مصالح الادارة المركزية والولايات . المادة 3 : يتولى وزير الداخلية تسيير السلك المنشأ بهدا المرسوم مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه. المادة 4 : يتم التكوين الاولى للسلك المنشأ بهذا المرسوم بادماج الاعوان العاملين بوزارة المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-251 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انشاء سلك الاعوان التقنيين لجمع المعلومات الخاصة بالاعلام الآلي بوزارة الداخلية. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الداخلية، و و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 66 . - 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1360 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80-26 المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 والمتضمن تحديد احكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان التقنيين لجمع الداخليه مي تاريخ 5 فبراير سنة 1980 الموظفين | المعلومات الخاصة بالاعلام الالي، بصفة مبرمجين وذلك في حدود الشروط المنصوص عليها في المواد من 11 الى 12 من المرسوم رقم 80-25 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المشار اليه أعلاه. يرسم مايلي : المادة الاولى : ينشأ بوزارة الداخلية، سلك للاعوان التقنيين لجمع المعلومات الخاصة بالاعلام
1312 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه الآلي، يخضع لاحكام المرسوم رقم 80-26 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المشار اليه أعلاه . المادة 2 : يمارس الاعوان التقنيون لجمع المعلومات الخاصة بالاعلام الالي التابعون لوزارة الداخلية مهامهم لدى مصالح الادارة المركزية والولايات . المادة 3 : يتولى وزير الداخلية تسيير السلك المنشأ بهذا المرسوم مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : يتم التكوين الاولى للسلك المنشأ بهذا المرسوم بادماج الاعوان العاملين بوزارة الداخلية في تاريخ 5 فبراير سنة 1980 الموظفين بصفة ثقابين أو محققين أو ممرنين في التثقيب وذلك في حدود الشروط المنصوص عليها في المواد 14 الى 19 من المرسوم رقم 80-20 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المشار اليه أعلاه . 10 المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 .. الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ فى أول ذى القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون العامة والتلخيص . بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد الاشخم بوشريط بصفته مديرا للشؤون العامة و التلخيص .. | مراسيم مؤرخة في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين . بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد حسين بسايح بصفته نائب مدير للاحصائيات والاستغلال بوزارة الداخلية .
- بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد فاروق جباري بصفته نائب مدير للشبكات الداخلية .. بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد حسن البورى بصفته نائب مدير للتكوين المتخصص . بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد محمود سعيد الشريف بصفته نائب مدير للتسيير والجباية والمصالح العمومية المحلية .. مرسوم مؤرخ فى أول ذى القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة .
- بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد خالد غرابة بصفته مكلفا بمهمة بوزارة الداخلية مكلفا بمهام التحقيق والمراقبة في المصالح تحت سلطة المفتش العام ودراسة التدابير التي يمكن أن تؤدى لتحسين وتنظيم الادارة وسيرها .
الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1313 مرسوم مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يتضمن اقصاء رئيس | المجلس الشعبي لبلدية العامرية (ولاية تيارت) .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يقصى السيد عثمان جوني، من المجلس الشعبي البلدية العامرية (ولاية تيارت)
- مرسوم مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي لبلدية الحراش ولاية الجزائر) .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يقصى السيد على لعراشي، من المجلس الشعبى لبلدية الحراش | (ولاية الجزائر) .
- مرسوم مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي البلدية سفيزف (ولاية سيدى بلعباس) . بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يقصى السيد يحيى بن سبع من المجلس الشعبي لبلدية سفيزف (ولاية سيدي بلعباس) . مرسوم مورخ فى 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي لبلدية بئر الجير (ولاية وهران.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يقصى السيد - ميلود ربيحي، من المجلس الشعبي البلدية بئر الجير (ولاية وهران) . وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم مؤرخ فى أول ذى القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني .
- بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد الوناس مصباحي بصفته مستشارا تقنيا مكلفا بالتشريع والابحاث والتحليلات القانونية بوزارة الصناعات الخفيفة . وزارة المالية مرسوم رقم 81-252 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يتضمن تعديل المرسوم رقم 81-64 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 11 أبريل سنة 1981 والمتضمن تحديد توازن تمويل الميزانية المستقلة للقطاعات الصحية وكيفيات ذلك . ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ووزير الصحة، و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 152 منه و بمقتضى القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، لاسيما المواد . 15 و 16 و 18 منه و بمقتضى المرسوم رقم 80-298 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980
1314 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81 64 |
- المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 11 | أبريل سنة 1981 والمتضمن تحديد توازن تمويل الميزانية المستقلة للقطاعات الصحية وكيفيات ذلك ، وبمقتضى المرسوم رقم 81 152 المؤرخ
- في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 والمتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة، و بمقتضى المرسوم رقم 81-13 المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 والمتضمن ضبط أجور الموظفين يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 81-64 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1401 الموافق II أبريل سنة 1981 المشار اليه أعلاه، كمايلي : المادة الاولى : تحدد الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية اجماليا في بابي الايرادات والنفقات لسنة 1981 بمبلغ ثلاثة مليارات ومائتان وستة ملايين وخمسمائة ألف دينار جزائري (5000000-206 30 دج) . المادة 2 : تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 81-164 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 11 أبريل سنة 1981 المشار اليه أعلاه، كمايلي : المادة 2 : توزع النفقات الخاصة بالقطاعات الصحية بالنسبة لسنة 1981 كمايلي :
- نفقات المستخدمين (المرتبات التعويضات والتكاليف الاجتماعية) 2006400000000 دج بما في ذلك 000.000. III دج لنفقات الموظفين الصحيين الممارسين في المراكز الصحية التابعة للمؤسسات والهيئات العمومية.
- نفقات التكوين
- التغذية 215.000.000 دج 212.000.000 دج دج
- الادوية والادوات الاخرى الخاصة بالاستعمال الطبي 448.000.000 دج
- صيانة الهياكل الصحية نفقات التسيير الأخرى 75.000.000 دج 192.500.000 دج مجموع النفقات : 2065000000 30 دج يتم توزيع الاعتمادات لكل قطاع صحى طبقا للجدول «أ» الملحق بأصل هذا المرسوم.
الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1315 المادة 3 : تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 81-64 المؤرخ في ( جمادى الثانية عام 1401 الموافق II أبريل سنة 1981 المشار اليه أعلاه، كما يلي : مشاركة الدولة المادة 3 : تمول النفقات المبينة في المادة 2 أعلاه لسنة 1981 بواسطة الموارد التالية : 106255000000 دج مشاركة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (المادة 16 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 190 والمتضمن 1981 ( قانون المالية لسنة 10410.000.000 دج مساهمة الصيدلية المركزية الجزائرية (المادة 1 من القانون رقم 80. 12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون
- الموارد الاخرى : المالية لسنة 1981) 12 50.000.000 دج ( بما فيها 00000000 III دج مخصصة بعنوان التسديد الى الهيئات العمومية تطبيقا للمرسوم رقم 80 135 المؤرخ في 20 أبريل سنة 1980 المتمم للمرسوم رقم 80-109 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1980) 121000.000 دج توزع الموارد على كل قطاع صحى وفقا للجدول «ب» الملحق بأصل هذا المرسوم . المادة 4 : تلغى جميع أحكام المرسوم رقم 81-64 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 11 أبريل سنة 1981 المخالفة لا لاحكام المواد الاولى و 2 و 3 من هذا المرسوم . المادة 5 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد مجموع الايرادات : 3020605000000 دج وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم مؤرخ فى أول ذى القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني لحماية النباتات. بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد سعيد زيتون بصفته مديرا عاما للمعهد الوطني لحماية النباتات . مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد التقنولوجى الفلاحي المتوسط بخميس مليانة . بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام
1316 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد محمد فوغالى بصفته مديرا للمعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط بخميس مليانة . وزارة الصحة قرارات مؤرخة في 26 شوال عام 1401 الموافق 26 غشت سنة 1981 تتضمن اعتماد أعوان للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعى لناحية الجزائر. بموجب قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1401 الموافق 26 غشت سنة 1981 يعتمد السيد لحلو امير عونا للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعي لناحية الجزائر، مدة عامين ابتداء من 15 سبتمبر 1981 بموجب قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1401 الموافق 26 غشت سنة 1981 يعتمد السيد جمعة بلة عونا للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعي لناحية الجزائر، مدة عامين ابتداء من 15 سبتمبر 1981 بموجب قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1401 الموافق 26 غشت سنة 1981 يعتمد السيد حسن بن زيدان عونا للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعى لناحية الجزائر، مدة عامين ابتداء من 15 سبتمبر 1981 بموجب قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1401 الموافق 26 غشت سنة 1981 يعتمد السيد رابح حرب عونا للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعي لناحية الجزائر، مدة عامين ابتداء من 15 سبتمبر 1981 بموجب قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1401 الموافق 26 غشت سنة 1981 يعتمد السيد محمد أمقران حرشب عونا للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعي لناحية الجزائر، مدة عامين ابتداء من 15 سبتمبر 1981 • بموجب قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1401 الموافق 20 غشت سنة 1981 يعتمد السيد احمد لعشيشي عونا للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعي لناحية الجزائر، مدة عامين ابتداء من 15 سبتمبر 1981 بموجب قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1401 الموافق 26 غشت سنة 1981 يعتمد السيد | محمد حساين عونا للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعى لناحية الجزائر، مدة عامين ابتداء من 15 سبتمبر 1981. قرارات مؤرخة فى 26 شوال عام 1401 الموافق 26 غشت سنة 1981 تتضمن اعتماد أعوان للمراقة بصندوق الضمان الاجتماعي لناحية قسنطينة . بموجب قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1401 الموافق 20 غشت سنة 1981 يعتمد السيد الطاهر بن الزاوى عونا للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعى لناحية قسنطينة، مدة عامين ابتداء من 15 سبتمبر 1981 • بموجب قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1401 الموافق 20 غشت سنة 1981 يعتمد السيد بوبكر دهيلي عونا للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعى لناحية قسنطينة، مدة عامين ابتداء من 15 سبتمبر 1981 .
- بموجب قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1401 الموافق 26 غشت سنة 1981 يعتمد السيد ناصر الدين غانم عونا للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعى لناحية قسنطينة، مدة عامين ابتداء من 15 سبتمبر 1981 بموجب قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1401 الموافق 26 غشت سنة 1981 يعتمد السيد احمد حمودة عونا للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعى لناحية قسنطينة، مدة عامين ابتداء من 15 سبتمبر 1981
الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1317 قرارات مؤرخة في 27 شوال عام 1401 الموافق 27 غشت سنة 1981 تتضمن اعتماد أعوان للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعى لناحية وهران . بموجب قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1401 الموافق 27 غشت 1981 يعتمد السيد جيلالي عباس عونا للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعى لناحية و هران، مدة عامين ابتداء من 15 سبتمبر 1981 بموجب قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1401 الموافق 27 غشت 1981 يعتمد السيد محمد عمار عونا للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعى لناحية وهران، مدة عامين ابتداء من 15 سبتمبر 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1401 الموافق 27 غشت سنة 1981 يعتمد السيد سيد أحمد بن عبورة عونا للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعي لناحية وهران، مدة عامين ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1981 •
- بموجب قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1401 الموافق 27 عشت 1981 يعتمد السيد احمد بن الأكحل عونا للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعي لناحية وهران، مدة عامين ابتداء من 15 سبتمبر 1981 • بموجب قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1401 الموافق 27 غشت 1981 يعتمد السيد بوفلجة بن الزعيم عونا للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعي لناحية وهران، مدة عامين ابتداء من 15 سبتمبر 1981 • بموجب قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1401 الموافق 27 غشت 1981 يعتمد السيد على بوكرش | عونا للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعى لناحية وهران، مدة عامين ابتداء من 15 سبتمبر 1981 بموجب قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1401 الموافق 27 غشت سنة 1981 يعتمد السيد صافي فقيه عونا للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعي لناحية وهران، مدة عامين ابتداء من 15 سبتمبر 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1401 الموافق 27 غشت 1981 يعتمد السيد محمد حابوس عونا للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعي لناحية وهران، مدة عامين ابتداء من 15 سبتمبر 1981 •
- - بموجب قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1401 الموافق 27 غشت 1981 يعتمد السيد مصطفى صقال عونا للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعي لناحية وهران، مدة عامين ابتداء من 15 سبتمبر 1981 • وزارة النقل والصيد البحرى مرسوم مؤرخ في 18 رمضان عام 1401 الموافق 20 يوليو سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث .- بموجب مرسوم مؤرخ في 18 رمضان عام 1401 الموافق 20 يوليو سنة 1981 تنهى مهام السيد محمد الصادق بولحية، بصفته مديرا لمعهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث، لتكليفه بمهام أخرى .- مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير الارصاد الجوية الوطنية .- بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام . 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد كمال الدين مصطفى قارة بصفته مديرا للارصاد الجوية الوطنية بوزارة النقل والصيد البحرى ..
1318 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه وزارة العدل مراسيم مؤرخة فى أول ذى القعدة عام 1401 الموافق | 31 غشت سنة 1981 تتضمن انهاء مهام قضاة . بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد حمزة الاخضري بصفته رئيسا لغرفة بالمجلس القضائي في جيجل بناء على طلبه . بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1051 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيدة فايزة أكلوش زوجة عاشور، بصفتها مستشارة بالمجلس القضائي بالجزائر العاصمة، بناء على طلبها . بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد جلول بن غفور بصفته قاضيا بمحكمة سعيدة بناء على طلبه . بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد محمد او المولود عاتق بصفته مساعدا لوكيل الدولة لدى محكمة حسين داي. مرسومان مؤرخان فى أول ذى القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 يتضمنان عزل قاضيين . بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 يعزل السيد أحمد راتب طالب من مهامه بصفته مستشارا بالمجلس القضائى فى الجزائر العاصمة . بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 يعزل السيد على شراك من مهامه بصفته قاضيا بمحكمة غرداية . وزارة الإسكان والتعمير مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 يتضمن انهاء مهام المدير العام للصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية . بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعد عام 1401 الموافق 31 غشت 1981 تنهى مهام السيد عبد المالك نوراني، بصفته مديرا عاما للصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية، لتكليفه بمهام أخرى . قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم والشؤون القانونية ان وزير الاسكان والتعمير ، بمقتضى المرسوم رقم 80-177 80 المؤرخ في
- 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-27 المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الادارة المركزية لوزارة التعمير والاسكان ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن ياسين مديرا للتنظيم والشؤون القانونية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الرحمن ياسين مدير التنظيم والشؤون القانونية الامضاء باسم وزير الاسكان والتعمير على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو 1981 الغزالي أحمد علي
الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1319 قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم التقني والتنمية التقنولوجية . ان وزير الاسكان والتعمير ، بمقتضى المرسوم رقم 80 177 المؤرخ فى 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 80 27 المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الادارة المركزية لوزارة التعمير والاسكان . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 والمتضمن تعيين السيد عبد الهادي بن زاغو مديرا للتنظيم التقني والتنمية التكنولوجية بوزارة الاسكان والتعمير يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الهادي بن زاغو مدير التنظيم التقني والتنمية التكنولوجية الامضاء باسم وزير الاسكان والتعمير على جميع الوثائق والمقرارات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 . الغزالي أحمد علي قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التجهيزات . ان وزير الاسكان - والتعمير . بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 80 27 المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الادارة المركزية لوزارة التعمير والاسكان ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 والمتضمن تعيين السد بلعيد قصراوي مديرا للتجهيزات بوزارة الاسكان والتعمير، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد بلعيد قصراوي مدير التجهيزات الامضاء باسم وزير الاسكان والتعمير على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارت وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 . الغزالي أحمد علي است قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 يتضمن تفويض الامصاء الى مدير البرمجة والتنظيم .
- ان وزير الاسكان والتعمير ، بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-27 المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الادارة المركزية لوزارة التعمير والاسكان ،
1320 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 والمتضمن تعيين السيد حامد مسلم مديرا للبرمجة والتنظيم بوزارة الاسكان والتعمير، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد حامد مسلم مدير البرمجة والتنظيم، الامضاء باسم وزير الاسكان والتعمير على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 . الغزالي أحمد علي قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التحليلات المالية والتكاليف . ان وزير الاسكان والتعمير ، بمقتضى المرسوم رقم 80 177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم : وبمقتضى المرسوم رقم 80-27 المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الادارة المركزية لوزارة التعمير والاسكان . و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 | ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 والمتضمن تعيين السيد جلول بوبير مديرا للتحليلات المالية والتكاليف. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد جلول بوبير مدير التحليلات المالية والتكاليف، الامضاء باسم وزير الاسكان والتعمير على جميع الوثائق والمقرارات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 • الغزالي أحمد علي قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنمية الحضرية والتهيئة .- ان وزير الاسكان والتعمير ، بمقتضى المرسوم رقم So - 177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-27 المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الادارة المركزية لوزارة التعمير والاسكان ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 والمتضمن تعيين السد احمد ناصري مديرا للتنمية الحضرية والهيئة بوزارة الاسكان والتعمير، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد احمد ناصري مدير التنمية الحضرية والتهيئة، الامضاء باسم وزير الاسكان والتعمير على جميع الوثائق والمقرارات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته ..
الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1321 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 الغزالي أحمد علي قرارات مؤرخة في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين
ان وزير الاسكان والتعمير ، بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 80 27 المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الادارة المركزية لوزارة التعمير والاسكان ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 والمتضمن تعيين السيد عبد السلام بختاوى نائب مدير الموظفين والنشاط الاجتماعي، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد السلام بختاوي نائب مدير الموظفين والنشاط الاجتماعي الامضاء باسم وزير الاسكان والتعمير على جميع الوثائق والمقرارات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 . الغزالي أحمد علي ان وزير الاسكان والتعمير ، بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-27 المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الادارة المركزية لوزارة التعمير والاسكان ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 والمتضمن تعيين السد عمر ولد عمروش نائب مدير للدراسات والمراقبة يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عمر ولد عمروش نائب مدير الدراسات والمراقبة، الامضاء باسم وزير الاسكان والتعمير على جميع الوثائق والمقرارت باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 . الغزالي أحمد علي ان وزير الاسكان والتعمير ،
- بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 80 27 المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الادارة المركزية لوزارة التعمير والاسكان ،
1322 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 | ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 | والمتضمن تعيين السد عبد الرزاق شيباني نائب مدير للبرمجة والوسائل، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الرزاق شيباني نائب مدير البرمجة والوسائل، الامضاء باسم وزير الاسكان والتعمير على جميع الوثائق والمقرارات باستثناء القرارات وذلك في حدود . اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر فى 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 . الغزالي أحمد علي ان وزين الاسكان والتعمير ، بمقتضى المرسوم رقم 80 177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-27 المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الادارة المركزية لوزارة التعمير والاسكان ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحيم محفوظ زكور نائب مدير لبرامج التعمير . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الرحيم محفوظ زكور نائب مدير البرامج والتعمير | الامضاء باسم وزير الاسكان والتعمير على جميع الوثائق والمقرارات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 . الغزالي أحمد علي ان وزير الاسكان والتعمين ، بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 80 27 المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الادارة المركزية لوزارة التعمير والاسكان ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 والمتضمن تعيين السيد عبد الله لوصيف نائب مدير للتهيئة الحضرية ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الله لوصيف نائب مدير للتهيئة الحضرية، الامضاء باسم وزير الاسكان والتعمير على جميع الوثائق والمقرارات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 . الغزالي أحمد علي
الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1323 ان وزير الاسكان والتعمير ، بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-27 المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الادارة المركزية لوزارة التعمير والاسكان ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 والمتضمن تعيين السيد احمد مالك الطويلي نائب مدير للانظمة الحضرية ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد أحمد مالك الطويلي نائب مدير الانظمة الحضرية، الامضاء باسم وزير الاسكان والتعمير على جميع الوثائق والمقرارات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 * الغزالي أحمد علي وزارة التربية والتعليم الأساسي مرسوم رقم 81 253 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام
- 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يتضمن | تعديل المادة 4 من المرسوم رقم 75 61 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل | سنة 1975 والمتضمن احداث وتنظيم شهادة الكفاءة للتفتيش فى التعليم الابتدائي والمتوسط وادارة المعاهد التقنولوجية للتربية .
- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير التربية والتعليم الاساسي،
- بناء على الدستور لاسيما المادتان 111 110 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ولا سيما المادة 2 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 68 299 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1963 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للتفتيش في التعليم الابتدائى والمتوسط، ولا سيما المادة و منه، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 75 61 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن احداث و تنظيم شهادة الكفاءة للتفتيش فى التعليم الابتدائي والمتوسط وادارة معاهد التقنولوجيا للتربية برسم ما يلي: المادة الاولى : تعدل المادة 4 من المرسوم رقم -75 1 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 المشار اليه اعلاه والمتضمن احداث وتنظيم شهادة الكفاءة للتفتيش في التعليم الابتدائي والمتوسط وادارة معاهد التقنولوجيا للتربية كما يأتي :
1324 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه ه المادة 4 : يمكن ان يترشح للقسم الاول من الشهادة : اساتذة التعليم المتوسط المرسمون والمعلمون المتخصصون والمستشارون التربويون المرسمون ، البالغون من العمر 28 سنة على الاقل الذين يثبتون 5 سنوات من التعليم الفعلى فى تاريخ الاختبارات
- المعلمون المرسمون البالغون من العمر 28 سنة على الاقل، الذين يثبتون 7 سنوات من التعليم الفعلى في تاريخ الاختبارات. يجب ان يقل سن المترشحين عن خمسين (50) سنة في 31 ديسمبر من سنة الامتحان » . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 • الشاذلي بن جديد وزارة التعليم والبحث العلمي مرسوم رقم 81-254 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مدرسة عليا للاساتذة بقسنطينة . ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير التعليم والبحث |- العلمي، و وبنا على الدستور، لا سيما المادتان -III 10 و 152 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81 245- المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمدرسة العليا للاساتذة ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تنشأ في قسنطينة مؤسسة للتعليم العالي تسمى المدرسة العليا للاساتذة | بقسنطينة، تخضع للمرسوم رقم 81-245 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 المشار اليه أعلاه . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ فى أول ذى القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 يتضمن انهاء مهام نائب مدير .- بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت 1981 تنهى مهام السيد محمد الشريف بن بلاغ بصفته نائب مدير الوصاية بوزارة التعليم والبحث العلمي بناء على طلبه .. قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 يتضمن احداث مركز للتعليم المكثف للغات بالجامعات .- ان وزير التعليم والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1401 الموافق 15 يوليو 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة ، و بمقتضى المرسوم رقم 81 – 38 المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير التعليم والبحث العلمي ، يقرر مايلي : المادة الاولى : تحدث مراكز للتعليم المكثف للغات بالجامعات . يوضع مركز التعليم المكثف للغات الذي هو هيكل تربوى دائم، تحت سلطة مدير المؤسسة.
الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1325 المادة 2 : يكلف مركز التعليم المكثف للغات : في اطار سياسة التعريب وتعميم استعمال اللغة الوطنية، بضمان ما يلى : أ (أ) تكوين المدرسين باللغة الفرنسية وتحسين مستواهم في اللغة الوطنية ، ب تكوين الطلبة المغتربين المسجلين في الجامعات الجزائرية وتحسين مستواهم في اللغة الوطنية ، في اطار سياسة الترقية العلمية وجزارة سلك التعليم، بضمان مايلي :
- وظيفة المدرسين الملحقين بالخارج للتدريب وتحسين مستواهم في اللغات الحية الاجنبية . ب) تكوين الطلبة الموفدين الى الخارج للقيام بدراسات عليا، وتحسين مستواهم في اللغات الحية الاجنبية او الذين يقتضى عملهم معرفة لغة اجنبية . 3 ضمان ترقية اللغة الوطنية وتطويرها بنشر المعرفة على المستوى الوطني والدولي. -4 يشارك المركز الجامعة والمدرسين الممارسين، تبعا لميدانهم، في البحث التربوى لاسيما فيما يخص تكوين الكبار، بتجربة مناهج تربوية جديدة . المادة 3: يشارك مركز التعليم المكثف للغات، المعاهد المعنية لاسيما معهد الاداب العربي واللغات الحية الاجنبية، في وضع البرامج المقررة ومتابعتها تماشيا مع ظروف الجامعات وامكانياتها المحلية عند الحاجة يستعمل بالاتفاق مع المعاهد المذكورة وسائلها البشرية والمادية . المادة 4 : يشرف على المركز مدير، يعينه بقرار وزير التعليم والبحث العلمى، بناء على اقتراح مدير الجامعة . المادة 5 : يكون مدير المركز مسؤولا على سير المركز وتسييره، وله السلطة على موظفى المركز، ويضع مشاريع العمل وعليه تجهيز المركز وتجديد ادواته . يعد الميزانية ويمثل المركز في مجلس الجامعة ويكون رأيه استشاريا . المادة 6 : يخضع تسيير المركز وهيكله للقوانين والتنظيمات المطبقة على معهد تابع للجامعة . المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 . عبد الحق رفيق برارحي– قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 يتضمن انشاء مراكز للتعليم المكثف للغات بجامعات عنابة وقسنطينة ووهران والجزائر المركزية . ان وزير التعليم والبحث العلمي ، بمقتضى القرار المؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو 1981 والمتضمن أحداث مركز للتعليم المكثف للغات بالجامعات، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنشأ مراكز للتعليم المكثف للغات بجامعات عنابة وقسنطينة ووهران والجزائر المركزية . المادة 2 : يكلف مديرو جامعات عنابة وقسنطينة ووهران والجزائر المركزية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 * عبد الحق رفيق برارحي
1326 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه وزارة الرى
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق في الرى .
- ان وزير الرى والامين العام لرئاسة الجمهورية، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم.. و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1389 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968، والمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968. وبمقتضى المرسوم رقم 68-211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 72-256 المؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق في الرى، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة الملغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران مايلي : المادة الاولى : ينظم امتحان مهنى للالتحاق بسلك مهندسى التطبيق في الري وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار . المادة 2 : يفتح الامتحان للتقنيين في الرى المرسمين والبالغين من العمر 40 عاما على الاكثر في أول يناير من سنة الامتحان والمثبتين في هذا التاريخ سبع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1327 المادة 3 : ترسل أو تودع ملفات الترشح المكونة من الاوراق المذكورة فيما بعد، في ظرف موصى عليه لدى وزارة الرى المديرية العامة للتكوين والبحث الملتقى الكبير - القبة الجزائر :
- طلب المشاركة في الامتحان المهني شهادة الميلاد أو البطاقة الفردية للحالة- المدنية يقل تاريخها عن سنة،
- نسخة من قرار التعيين في سلك التقنيين في الرى محضر التنصيب
- نسخة عن آخر قرار للترقية وعند الاقتضاء، شهادة من سجل العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 4 : يشتمل الامتحان المهنى على الاختبارات الآتية : 1 الاختبارات الكتابية للقبول : ا - الاختبارات الاجبارية المدة المعامل I الرى العام 4 2 4 2 - - الادارة والتسيير 2 2 2 3 - اعداد مشروع ومناقشته 6 5 6 4 - اللغة الوطنية التي يكون فيها للمترشح حق الاختيار بين مختلف الشعب المحددة في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه . ب - الاختبارات الاختيارية : يمتحن المترشح في مادتين وفقا لاختياره : المدة المعامل I - أشغال الرى 4 2 4- 2 - التزود بالمياه الصالحة- للشرب والتطهير 2 4 3 - السقى وتصريف المياه 2 4 4 علم المياه (الهيدرولوجيا) 2 4 5-5 علم المياه الجوفية ( الهيدروجيولوجيا) 2 4 6 علم التربية 2 4 7 - كيمياء التربة 2 4 8 كيمياء المياه 2 4- 9 - آلات الرى 2 4 10 - الطبوغرافيا 2 4 II - البناء 2 4 12 - الحفر وجر المياه 2 4- 2 - الاختبارات الشفوية للنجاح : ا - الاختبارات الاجبارية : تقديم مشروع ومناقشته (داخل في الاختبار الكتابي) . ب اختبار في موضوع عام حسب اختيار المترشح يدور حول مادتين على الاقل من بين المواد . المذكورة في الفقرة «ب» من المادة 4 المدة 20 دقيقة، المعامل 2. المادة 5 : يحدد عدد الاماكن المعروضة بسبعين (70) .
1328 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه تجرى اختبارات الامتحان المهنى ابتداء من 28 نوفمبر سنة 1981 بمعهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضى الكائن بتيبازا .. المادة 6 : يحدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشح بيوم 15 أكتوبر سنة 1981 . المادة 7 : تعد قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهني، لجنة تتكون كالآتي :
-
- المدير العام للوظيفة العمومية،
- مدير الموظفين بوزارة الرى، مدير التكوين بوزارة الرى
-
- أستاذان ممتحنان
- مهندسان فى التطبيق - عضوان في اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك .. المادة 8 : يمنح كل اختبار علامة من 0 الى 20 ثم تضرب كل علامة فى المعامل المذكور في المادة
تعد كل علامة تقل عن 5 من 20 في الاختبارات الكتابية مقصية غير أن العلامة المقصية بالنسبة للاختبارات العلمية تحدد ب 8 من 20 يشكل مجموع العلامات المحصل عليها ضمن الشروط المحددة أعلاه مجموع العلامات باسبة لكل اختبارات الامتحان المهني .. وتحدد العلامة المقصية بالنسبة للغة الوطنية ب 4 من 20 .. المادة 9 : يستفيد المترشحون الحائزون على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، زيادة في النقط وفقا للتنظيم الجارى به العمل . المادة 10 : يعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهنى مهندسين للتطبيق في الري متمرنين، يوظفون بمختلف الهياكل التابعة لوزارة الرى. يفقد كل مترشح لم يلتحق بمنصبه بعد اشعاره في أجل شهر، الاستفادة من الامتحان . المادة II : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1402 الموافق 15 غشت سنة 1981 وزير الرى عن الامين العام لرئاسة ابراهيم ابراهيمي الجمهورية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة التجارة مرسوم رقم 81 255 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير التجارة .
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على الميثاق الوطني، لاسيما الباب السادس منه، و بناء على الدستور ، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه
الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1329
- وبناء على قرارات المؤتمرين الرابع والاستثنائي لحزب جبهة التحرير الوطني، وقرارات اللجنة المركزية، و بمقتضى المرسوم رقم 80 175 المؤرخ فى 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980، والمتضمن تعديل هياكل الحكومة، لا سيما المادتان 2 و 12 منه و بمقتضى المرسوم رقم 81-257 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات كاتب الدولة للتجارة الخارجية، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 80-67 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1100 الموافق 17 مارس سنة 1980 الذى يحدد صلاحيات وزير التجارة يرسم ما يلي : المادة الاولى : يتولى وزير التجارة، في اطار تشاوري، تطبيق السياسة الوطنية في ميدان التجارة ويسهر على تطبيقها وفقا لاهداف التنمية الوطنية والاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي اطار التوجيهات التي رسمها الميثاق الوطني وقصد تحقيق أو المساهمة في تحقيق الاهداف التي حددتها الهيئات الوطنية والقرارات التي اتخذتها . المادة 2 : طبقا لاحكام المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 المذكور أعلاه، يختص وزير التجارة، في حدود الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وأحكام هذا المرسوم، والمرسوم رقم 81-257 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 المذكور أعلاه، الذي يتسمه ويوضحه المجموع قطاع التجارة، بما ياتي : يمارس اختصاصه في مجموع قطاع التجارة- بالتنسيق مع كاتب الدولة للتجارة الخارجية الذى يساعده في التجارة الخارجية،
- ينسق الوظائف والاعمال والهياكل التابعة القطاع التجارة . ولهذا الغرض، يمارس وزير التجارة، في اطار أعمال الحكومة وطبقا للاجراءات والاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، المهام والصلاحيات التي حددها هذا المرسوم وكذلك المهام المسندة اليه في مجال التجارة الخارجية بالاشتراك مع كاتب الدولة للتجارة الخارجية، وفقا لاحكام المرسوم رقم 81-257 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 المذكور أعلاه . المادة 3 : يتولى وزير التجارة، في مجال التخطيط، المهام الآتية، بالتنسيق مع كاتب الدولة للتجارة الخارجية والوزراء المعنيين، في حدود اختصاصاتهم : يدرس ويعد ويقترح ، فيما يخصه، التدابير الضرورية لاعداد وتحديد توجيهات السياسة الوطنية ذات الاجل القصير أو المتوسط أو الطويل، في مجال التموين والخزن والتوزيع والاسعار والصفقات العمومية، يدرس ويحضر ، ويقدم في ميدان اختصاصه، وفي اطار التوجيهات المقررة والاجراءات الموضوعة، المعطيات والتقديرات الضرورية لوضع المشاريع التمهيدية الخاصة بمخططات التنمية السنوية والمتعددة السنوات يطبق فيما يخصه، المخططات والبرامج المقررة
- يراقب تنفيذ المخططات والبرامج المقررة ويتحقق من ذلك
- يجمع النتائج ويعد حصائل الاعمال. ويكلف وزير التجارة لهذا الغرض بما يأتي : يدرس ويقترح الطرق المتعلقة بأشغال التخطيط وكيفياتها، ضمن القطاع التجاري، مع مراعاة التوجيهات المحددة في هذا المجال من جهة، والاحكام القانونية والتنظيمية من جهة أخرى،
1330 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه يسهر على أن تنفذ في القطاع التجاري التوجيهات والمنهجيات التي حددت في مجال التخطيط الوطني . المادة 4 : يتولى وزير التجارة، لاجل انجاز مهمته، تطبيق وتطوير نظام للدراسات والاعلام ، ملائم للوظيفة التجارية . ويكلف، في مجال الدراسات بالقيام بكل نوع من الدراسات او العمل على قيام المؤسسات المعنية بها، بحيث توفر المعطيات الاقتصادية والتقنية والاجتماعية والثقافية الاساسية، على المدى القصير أو المتوسط أو الطويل، وتساعد على اعداد برامج تنمية القطاع التجاري وتطبيقها ومراقبتها . ولا بد من أن تسهم هذه الدراسات، على وجه الخصوص فيما يأتي : I - اعادة توجيه النموذج الوطني للاستهلاك، طبقا لقطاعات الانتاج الحقيقية وحتميات اقتصاد اشتراكي مخطط،
- وضع تقييم زمنى ومكانى للاحتياجات الوطنية الى السلع والخدمات التي يجب تلبيتها، 3 حصر وتدريج برامج التموين الضرورية لتغطية احتياجات الاسر والاقتصاد الوطني 4 تحديد محاور لتقوية هيكل الخزن والتوزيع، وجعله أكثر تماسكا في تنظيمه وذلك فى اطار سياسة لامركزية التهيئة العمرانية، 5 - وضع برامج للتجهيز والصيانة الضرورية لسير نظام التموين والتوزيع سيرا سليما، 6 - تحضير الاقتراحات والمشاريع التمهيدية للتوجيه الاقتصادي والاجتماعي في ميدان سياسة الاسعار 7 - تحضير الاقتراحات والمشاريع التمهيدية للتوجيه الاقتصادي والاجتماعى فى ميدان تطوير الانشطة التجارية والمهنية . المادة 5 : يكلف وزير التجارة ، في ميدان الاعلام باعداد نظام للاعلام في القطاع التجاري، في اطار تشاوري ووضعه قيد التطبيق . ولهذا الغرض، يسهم على وجه الخصوص، في تحديد أصناف الاعلام الالزامية، فيما يخص القطاع التجاري، وينظم توفرها حسب تعاقب دورى وشكل تقديمي ملائمين. يقوم بأى تحقيق احصائي يرى القيام به ضروريا، يعد ويطبق تدريجيا قاعدة لمعطيات القطاع التجاري، يتم من خلالها، ادماج معالجات الاعلام، الصالحة لكل عامل وخاصية، في القطاع التجاري يقوم بتحليل الظروف التجارية، وطنية كانت أو دولية، وخاصة بالنسبة للمنتجات الحساسة. والاستراتيجية، وينشر نتائجها . المادة 6 : يكلف وزير التجارة، في ميدان ضبط المقاييس، بالاتصال مع الوزارات والمؤسسات المعنية، بما يأتي : ترقية وضبط مقاييس المنتجات وتغليفها وتوضيبها ووضع علامات لها وعنونتها، وذلك طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل ، – المشاركة في الدراسات والاشغال التي يبادر بها في ميدان ضبط مقاييس المنتجات ، تنسيق تحضير المواصفات الخاصة بالمقاييس المطبقة على المنتجات الضرورية ومراقبتها .. المادة 7 : يكلف وزير التجارة في ميدان التموين بما يأتي : يسهر على تلبية الطلب الاستهلاكي للاسر و احتياجات جهاز الانتاج من المواد والمنتجات الضرورية لعمله .
الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1331 ولهذا الغرض، يتخذ أو يعمل على اتخاذ كل الاجراءات الضرورية لضمان تغطية احتياجات الاسر وجهاز الانتاج فى الزمان والمكان، وذلك بالاتصال مع الوزراء المعنيين . يضع لوحة تسمح له بمتابعة تطور العرض فهرسا للمنتجات والادوات قصد وضع نموذج وطني الاستهلاك في المستقبل ، يضع لوحة تسمح بمتابعة تطور العرض والطلب باستمرار، لاسيما في المواد ذات الاستهلاك يبدي رأيه في كل اقتراح له تأثير على تنظيم الوظيفة التجارية وممارسة الاعمال التجارية والصناعة التقليدية والمهنية والخدمات. المادة 9 : يكلف وزير التجارة في ميدان التنظيم التجاري بما يأتي : يدرس، ويعرض على الحكومة، كل نص تشريعي و تنظيمي او مجموع الاحكام الرامية لوضع او تعديل الاطار القانوني الذي يخضع له الاعوان الاقتصاديون والعمليات التجارية التابعة الواسع ويتخذ كل الاجراءات الضرورية لتنظيم الميدان تطبيق القانون التجارى، وذلك بالاشتراك السوق عند الحاجة، وذلك بالاشتراك مع الوزراء المعنيين . المادة 8 : يكلف وزير التجارة فى ميدان التوزيع، بما يأتي : يحضر الرسم الرئيسي لاعادة الهيكلة على
- أساس لا مركزى وحسب كل تشكيلة متناسقة للمنتجات بالاشتراك مع الورزاء المعنيين، ويسهر على تطبيقها من المؤسسات والهيئات المعنية، يسهر على دعم الاساس المادى للتوزيع وخصوصا بتوجيه تطور شبكات التوزيع وهياكل الخزن الاساسية والتوضيب على المستوى الوطنى والجهوي. وفي هذا الاطار يقوم خصوصا باعداد المخطط الرئيسي للخزن بما فيه السلسلة الوطنية للتبريد ويتخذ كل الاجراءات الضرورية لاقامته . يعد التصميم الرئيسي للخزن الاستراتيجي
- الذي يهم المواد الغذائية والصناعية التي تعد حيوية لسير الجهاز الاقتصادى وتموين الاسر ، يتخذ كل الاجراءات الضرورية للزيادة فى
- نجاعة تدخل مختلف العاملين على مستوى حقل | التوزيع ، يحدث كل سند ادارى وتقنية لتنفيذ ومتابعة
- انجاز عمليات التنظيم واعادة هيكلة التوزيع ، مع وزير العدل والوزراء المعنيين، يعد كل تنظيم خاص يتضمن شروط الالتحاق وممارسة المهن ونشاطات المصالح لاسيما المرتبطة منها مباشرة مع تلبية احتياجات الاسر اليومية، وذلك بالاشتراك مع الوزراء المعنيين ، يحضر ويطبق كل تنظيم يتعلق بطرق وكيفيات توزيع كل المنتجات أو المواد، وهذا قصد تحسين توفرها في السوق الوطنية، يعد ويطبق كل اجراء تنظيمي يرمى الى انسجام العلاقات التجارية بين الاعوان الاقتصاديين والممارسات التجارية.
- يرسم التصميم الرئيسي للتعمير التجاري بالاشتراك مع الوزراء المعنيين وينفذه على المستوى المحلى بتحديد المقاييس المرجعية لانشاء كل نشاط تجارى مهني أو خاص بالصناعة التقلدية، ويسهر على تطبيقه يعد وينفذ كل تنظيم أو اجراء تخضع له. ممارسة المؤسسات والاعوان الاقتصاديين الاجانب المدعوين للعمل عبر التراب الوطني، للنشاط التجارى والخدمات، وذلك تطبيقا للقوانين الجاري بها العمل، يعد التنظيم المتعلق بتحديد مقاييس المنتجات ومراقبة النوعية، وذلك بالتعاون مع الوزراء المعنيين .
1332 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه المادة 10 : يكلف وزير التجارة فى ميدان تأطير نشاطات القطاع الخاص بما يأتي : يقوم بكل بحث ضرورى للتعرف الدقيق على النشاطات التي يمارسها القطاع الخاص ويتعرف على العاملين – يؤطر ويضبط تدخل الاعوان الاقتصاديين للقطاع الخاص قصد ادراج عملهم في اطار يضمن التكامل مع القطاع العام، يقيم اطارا معياريا تخضع له شروط
- واجراءات التموين، خاصة في قطاع المهنيين وقطاع الخدمات والصناعة التقليدية، ويشجع تطور هذه النشاطات يوجه انتاج القطاع الخاص نحو تغطية
- الاحتياجات الاولية التي لم تلب بقدر كاف، أخذا بعين الاعتبار تطور جهاز الانتاج العمومي، وذلك بالاشتراك مع الوزراء المعنيين،
- يتخذ كل الاجراءات الضرورية للمراقبة المستمرة، في ميدان تجارة التجزئة والخدمات للعمليات التي يمارسها أعوان القطاع الخاص على الاصعدة الثلاثة : المحتوى، والنوعية وكلفة الخدمة، والمنتجات الشروع مع الوزراء المعنيين في أشغال- تقنين التصرفات والعادات التي تتصف بها ممارسة المهن والواجب استعمالها كأساس لتهذيب هذه التصرفات تأطير ومتابعة تدخل المؤسسات الاجنبية- لاسيما في حقل التجارة والخدمات . المادة 11 : يكلف وزير التجارة فى ميدان مراقبة النوعية بما يأتي : يعد ويطبق سياسة مراقبة نوعية المنتجات والخدمات المخصصة لاستهلاك الاسر . و بهذه الصفة يكلف خصوصا بما يأتي : يسهر على مقاييس النوعية الواجب استعمالها كأساس لا سيما في صناعة المنتجات الغذائية وتوضيبها ونظافتها وصيانتها، وذلك بالتعاون مع الوزراء المعنيين، يحدد طرق وكينيات مراقبة النوعية واقامة الاجهزة والوسائل الضرورية لهذه المراقبة، يتخذ كل التدابير لمعاقبة كل مخالفة أو خرق للقوانين الموضوعة . المادة 12 : يكلف وزير التجارة في ميدان تنشيط الاعمال التجارية بما يأتي : يوجه اقامة المعارض الوطنية أو المحلية التي تنشطها المؤسسات المعنية لا سيما الغرفة الوطنية للتجارة والغرف التجارية الولائية يعمل على توسيع الاعمال التجارية على المستوى المحلى بتشجيع اقامة وتطور أنصاف الشهور التجارية قصد ضمان ترقية الانتاج الوطني وتنشيط الحياة الاقتصادية والثقافية المحلية. المادة 13 : يكلف وزير التجارة في ميدان التنسيق والمراقبة بما يأتي :
- يطبق سياسة التنسيق ضمن اطار وتشكيلات التخطيط التي يخضع لها النشاط الاقتصادي الوطني . و بهذه الصفة يقوم بتحديد مستويات هذا التنسيق وطرق التدخل والاهداف الواجب تحقيقها في حقل التجارة والخدمات. يسهر على تنفيذ المقرارات المتخذة في اطار التنسيق على المستوى المركزى والجهوى و بين المؤسسات وعلى السير الحسن لاجهزة التنسيق، يوجه ويراقب نشاطات المصالح اللامركزية وغرف التجارة والسجلات التجارية وأي مؤسسة أخرى تتدخل باى صفة كانت في حقل التجارة، يراقب تطبيق النظام الخاص بقطاع التجارة وممارسة الاعمال التجارية والخدمات وتدخل العاملين العموميين او التابعين للقطاع الخاص،
الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1333 يراقب تنظيم شبكات التوزيع وعملها ويقمع أو يعمل على قمع كل خرق للقوانين الموضوعة، يعالج ويرسل المعلومات المجموعة أو المرسلة إليه قانونا بناء على طلبه من المؤسسات والهيئات والعاملين الاقتصاديين في القطاع العمومي أو الخاص. المادة 14 : يكلف وزير التجارة في ميدان الاسعار من خلال توجيه تشكيلات الاسعار وتأطيرها بما يأتي : 1 (1) حماية القدرة الشرائية للاسر، ب تنشيط الاقتصاد عموما وقطاعات الانتاج ذات الاولوية خصوصا ، ج البحث عن التوازن الاحسن بين ارتفاع الاسعار والمداخيل . وبهذه الصفة يكلف خصوصا بما يأتي : يدرس ويعد الاجراءات المتعلقة بتحديد اسعار المنتجات والخدمات، وذلك بالاتصال مع الوزراء المعنيين . وفي هذا الاطار يدرس تكلفة الانتاج والتوزيع ويقرر اذا اقتضى الامر الاسعار في مختلف مراحل التسويق للمنتجات والخدمات . ينشط أشغال اللجنة الوطنية للاسعار وينسقها، يعد التدابير المقررة قصد ضمان استقرار أسعار المنتجات الاستراتيجية يحدد سياسة الدعم والتعويض وتساوى الاسعار وتشجيعها وتطبيقها، يدرس مشاكل تحديد أسعار المنتجات الصناعية المحلية، يضبط الحدود المطبقة فى مختلف مراحل
- التوزيع على كل المنتجات كيفما كان مصدرها و موردها، يعد ويطبق نظام الاسعار ويسهر على تطبيقه . وبهذه الصفة وفى اطار سياسة ونظام الاسعار المحددة على المستوى الوطني، يعد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحدد كيفية ومبادىء تحديد الاسعار. ويقوم بسن الاجراءات الاضافية التي من شأنها أن تضمن تطبيق ومراقبة تنفيذ مقررات تحديد الاسعار. كما يقوم بدراسة الملفات التنازعية التي حضرتها وارسلتها مديريات الولايات للتجارة اثر ملاحظة وقوع مخالفات لنظام الاسعار . يجرى تقييمات كلية وقطاعية لتطبيق نظام الاسعار الجارى به العمل بالنظر الى الاهداف الاقتصادية والاجتماعية المحددة في المخطط الوطني للتنمية . وفي هذا الاطار يتابع ارتفاع الاسعار الداخلية والخارجية وكذلك تطور العناصر المساهمة في تكوين هذه الاسعار . المادة 15 : يكلف وزير التجارة في ميدان الصفقات العمومية، بتنفيذ نظام التوجيه والتنسيق ومراقبة مجموع الصفقات العمومية .. وبهذه الصفة يكلف بما يأتي : يوجه الطلبات العمومية ويسهر على انجازها تطبيقا للقوانين والنظم الجاري بها العمل . ولهذا الغرض، وبصفة دورية، يعد جدولا تقديريا للاحتياجات وحصيلة للمنجزات في ميدان الصفقات العمومية على أساس البرنامج السنوى للوزارات والولايات والمؤسسات الاشتراكية يسهر على تحقيق الاهداف المخططة بضمان توافق الصفقات مع المقاييس المحددة من طرف المؤسسة المكلفة بالتخطيط
1334 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه يحصى كل المعطيات والمعلومات بخصوص الاستعدادات الوطنية للانتاج والخدمات باستغلال | جدول المؤسسات التي تملك الوسائل الضرورية للمشاركة في الصفقات العمومية ويوزع هذه المعطيات على المؤسسات والهيئات العمومية المعنية، يسهر على توحيد الطلبات العمومية على أساس المقاييس المحضرة من طرف الهيئات المختصة، وهذا قصد ترقية الانتاج الوطنى وحماية وتحديد نوعية التجهيزات والمنتجات والخدمات يقترح كل التدابير الضرورية لتخفيض اللجؤ الى الخارج في ميدان التجهيزات والمنتجات والخدمات يشارك في تنفيذ سياسة تنويع المبادلات
- الخارجية وحتميات ادماج وسائل الانتاج الوطني وذلك بالاشتراك مع الوزراء المعنيين. ولهذا الغرض يشارك في كل دراسة ترمى الى توازن المبادلات التجارية والاقتصادية، يسهر مع الوزراء المعنيين على مستوى أسعار | الاسواق العمومية يصدق على الارقام الاستدلالية التي تعدها
- الهيئات العمومية المختصة لاسيما ما تعلق منها بالمرتبات والمواد ويسهر على تطبيقها من طرف العاملين الاقتصاديين يرأس اللجنة الوطنية للصفقات العمومية
- ير ويتولى أمانتها الدائمة، يعد تنظيم الصفقات العمومية ويراقب تطبيقها . و بهذه الصفة يشارك خصوصا نيما يأتي : سن كل اجراء ضرورى لتلاؤم القوانين التشريعية والتنظيمية مع الحقائق الاقتصادية والاجتماعية،
- تطبيق كل اجراء ضرورى لتطوير شروط تحضير الصفقات العمومية فى اطار المبادلات الخارجي والتفاوض فيها وتنفيذها، تسوية الخلافات والمنازعات الناتجة عن صعوبة تطبيق شروط تحقيق الصفقات العمومية، يعد دوريا حصيلة حالة الصفقات العمومية ويقدمها الى الحكومة،
- يتأكد من اتخاذ اجراءات التنسيق والمشاورة التي تسبق التوقيع على الصفقات. يسهر على وضع اجراءات تحضير الملفات النهائية الخاصة بمراقبة الوسائل الوثائقية وتنفيذها . 101 المادة 16 : يكلف وزير التجارة، في ميدان التكوين بترقية وتنفيذ سياسة تكوين وتحسين مستوى موظفى مجموع المصالح والمؤسسات والمنشآت التابعة لسلطته مباشرة. وفي هذا الاطار يكلف خصوصا بما يأتي : يدرس المسائل المتعلقة بحالة وتطور الوظيفة في قطاع التجارة ويقوم بكل العمليات الرامية الى احداث الشروط التي تحقق مردودا أحسن في العمل ،
- يطور وينسق ويتابع مجموع العمليات على اختلاف أوجهها ومراحلها والتي تتعلق بالتكوين وتحسين المستوى وعلاقات العمل لمجموع الموظفين بقطاع التجارة، يحدث الوسائل الضرورية لتكوين موظفى قطاع التجارة وتحسين مستواهم بمشاركة الوزراء المكلفين بالتكوين المهنى والتعليم ويتولى تسيير هذه الوسائل . المادة 17 : يكلف وزير التجارة أيضا بتنسيق مجموع نشاطات المؤسسات الاشتراكية والمنشآت الاخرى الموضوعة مباشرة تحت سلطته ويتابعها ويراقبها في اطار القوانين والنظم المتعلقة بممارسة صلاحيات الوصاية . وفي هذه الحالة يكلف خصوصا بما يأتي : يحدد محتوى الاهداف المعهودة الى كل مؤسسة أو هيئة في اطار متناسق، تطبيقا لتوجيهات المخطط الوطني للتنمية وتعليماته،
الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1335 ينسق اعداد مشاريع مخططات التنمية | للمؤسسات والمنشآت الموضوعة تحت الوصاية، يتابع تنفيذ هذه المخططات ويراقبها
- ويستخلص التعديلات التي ينبغى اجراؤها، يتابع تسيير المؤسسات والمنشآت الاخرى الموضوعة تحت الوصاية ويراقبها . ولهذا الغرض يستلم من المؤسسات والمنشآت المعنية كل التقارير والحسابات والجداول والمحاضر والوثائق الأخرى الضرورية لممارسة هذه المراقبة. وله كامل الحق في التحرى على أساس الوثائق او في عين المكان.
- يساعد المؤسسات والمنشآت في ميدان التسيير والتنظيم، يتابع تطبيق التسيير الاشتراكي للمؤسسات في قطاع التجارة وينشطه . المادة 18 : يلغى المرسوم رقم 80-67 المؤرخ في 15 مارس سنة 1980 والمتضمن صلاحيات وزير التجارة المشار اليه أعلاه .. المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 20 ذى القعدة عام 1401 | الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد وزارة الأشغال العمومية- مرسوم مؤرخ فى أول ذى القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للاشغال البحرية . بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد الهادى رحال بصفته مديرا عاما للشركة الوطنية للاشغال البحرية .. كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رمضان عام 1401 الموافق 6 يوليو سنة 1981 يتضمن اخراج قطعة أرض من نظام الغابات . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رمضان عام 1401 الموافق 6 يوليو سنة 1981 تخرج من نظام الغابات قطعة أرض مساحتها 1098 م2 توجد في قطعة الارض التي تحمل رقم ب بي 192 التابعة لغابة الدولة في قسنطينة، مقاطعة سيدي مسيد، والتي يوجد تصميمها مرفقا بأصل هذا القرار، لفائدة وزارة المالية قصد اقامة حظيرة للسيارات مع ورشة للصيانة . كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى
- - مرسوم رقم 81-256 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يتضمن احداث مؤسسات للتعليم الثانوى والغاء أخرى .
ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى وبناء على الدستور لاسيما المادة III 10 منه ، و بمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1970 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين، و بمقتضى المرسوم رقم 69-132 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن احصاء مؤسسات التعليم الثانوى ذات الشخصية المدنية والاستقلال المالي وتسوية وضعيتها القانونية يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدث ابتداء من السنة الدراسية 1980-1981 مؤسسات التعليم الثانوى المبنية في الملحق رقم 1 المرفق بهذا المرسوم ..
1336 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه المادة 2 : تلغى ابتداء من السنة الدراسية 1980-1981 مؤساسات التعليم الثانوى المبنية فى الملحق رقم 2 الموفق بهذا المرسوم “ المادة 3 : تخضع المؤسسات التي تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي للقواعد المحاسبية والادارية الجارى بها العمل في المؤسسات العمومية للتعليم التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني . الملحق
- المادة 4: يكلف كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد رقم 1 قائمة مؤسسات التعليم الثانوى المحدثة الولاية المؤسسة أدرار ثانوية ادرار ثانوية بودواو النظام الملاحظات مختلطة مؤسسة جديدة مختلطة مؤسسة جديدة ثانوية العناصر الحامة مختلطة مؤسسة جديدة الجزائر ثانوية بوزريعة ثانوية الحراش - بلفور ثانوية الشراقة باتنة ثانوية بريكة بشار ثانوية بشار - دبدبة البويرة ثانوية سور الغزلان الجلفة ثانوية عين الشيخ الاغوط ثانوية أفلو مختلطة مؤسسة جديدة مختلطة مؤسسة جديدة مختلطة مؤسسة جديدة مختلطة مؤسسة جديدة مختلطة مؤسسة جديدة مختلطة مؤسسة جديدة مختلطة مؤسسة جديدة مختلطة مؤسسة جديدة ثانوية الاغواط شارع 1 نوفمبر مختلطة مؤسسة جديدة الهدية ثانوية قصر البخاري ثانوية ابن شيكاو مختلطة مؤسسة جديدة مختلطة مؤسسة جديدة ورقلة ثانوية ورقلة، شارع القدس مختلطة مؤسسة جديدة سيدي بلعباس ثانوية سيدي بلعباس سكيكدة ثانوية القل ثانوية الحروش تيارت ثانوية قصر الشلالة ثانوية السوقر تلمسان متقن بني صاف مختلطة مؤسسة جديدة مختلطة مؤسسة جديدة مختلطة مؤسسة جديدة مختلطة مؤسسة جديدة مختلطة مؤسسة جديدة مختلطة مؤسسة جديدة
الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 1337 الملحق رقم 2 قائمة مؤسسات التعليم الثانوى الملغاة الولاية المؤسسة النظام الملاحظات ادرار ثانوية ادرار مختلطة تسترجع تسميتها الاولى (مدرسة للتعليم المتوسط) جيجل ثانوية الطاهير مختلطة تسترجع تسميتها الاولى مدرسة للتعليم المتوسط) ورقلة ثانوية ورقلة مختلطة تسترجع تسميتها الاولى كتابة الدولة للتجارة الخارجية مرسوم رقم 81-257 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام | 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات كاتب الدولة للتجارة الخارجية . ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير مشترك بين وزير التجارة
- وكاتب الدولة للتجارة الخارجية،
- و وبناء على الميثاق الوطني، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78 02 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 - فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة .
- وبمقتضى المرسوم رقم 80 176 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 | والمتضمن تشكيل الحكومة (مدرسة للتعليم المتوسط) يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعد كاتب الدولة للتجارة، الخارجية بالاشتراك مع وزير التجارة وفى اطار تشاوري مع الوزراء المعنيين الآخرين، السياسة الوطنية فى ميدان التجارة الخارجية ويسهر على تطبيقها طبقا لاهداف التنمية الوطنية وللاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وذلك فى اطار التوجيهات التي رسمها الميثاق الوطني لتحقيق الاهداف التي حددتها والقرارات التي اتخذتها الهيئات الوطنية أو المساهمة في تحقيقها .. المادة 2 : يتولى كاتب الدولة للتجارة الخارجية، فيما يخصه، وفى اطار التنسيق المنصوص عليه في المادة 12 من المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 المشار اليه أعلاه، ووفقا للنشاط الحكومي والأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بهاء ما يأتي I يعد، بالتنسيق مع وزير التجارة و بالاتصال مع الوزراء المعنيين، ويقترح البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالمبادلات الخارجية ويتابع تنفيذها ويراقبها أو يكلف من يراقبها ويعد حصائلها،
1338 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه 2 - يبحث ويدرس بالتنسق مع وزير التجارة و بالاتصال مع الوزراء المعنيين، ويقدم المعطيات الضرورية لتحديد السياسة الوطنية فيما يخص المبادلات الخارجية، 3 يسهر على حسن سير احتكار الدولة للتجارة - الخارجية، بالتنسيق مع وزير التجارة و بالاتصال مع الوزراء المعنيين، يعد التنظيم المتعلق بالتجارة الخارجية 4 ويقترحه - بالتنسيق أو بالاشتراك ان اقتضى الأمر مع وزير التجارة، ويسهر على احترام تراتيبه . المادة 3: يعد ويقترح كاتب الدولة للتجارة الخارجية بالاشتراك مع وزير التجارة وبالاتصال مع الوزراء المعنيين، البرنامج السنوى والتعدد السنوات، للمبادلات الخارجية، ويراقب تنفيذه ويضع حصيلة ذلك . وبهذه الصفة يقوم بما يأتي : I يضع بالتنسيق مع وزير التجارة و بالاتصال مع وزير التخطيط والتهيئة العمرانية | ووزير المالية برامج التجارة الخارجية وان اقتضى الحال التحسينات التي يجب ادخالها على تلك البرامج والتي لها علاقة بتنفيذ المخطط الوطني للتنمية، 2 يسهر، فيما يخصه، على الموازنات
- الخارجية الاجمالية المحددة في المخطط، 3 يسعى أن يكون المستوى الداخلي للبرنامج العام للتجارة الخارجية وهيكله متصلين بالتصاميم الداخلية للاستهلاك التام والوسيطى للانتاج والاستثمار، 4 يدرس ويعد ، ويقترح في حدود صلاحياته أي اجراء يتعلق بالبرمجة الدقيقة لنشاط التجارة الخارجية في جميع المستويات، 5 يدرس ويعد ويقترح بالاشتراك مع وزير التجارة، وفي اطار التوجيهات المقررة والاجراءات المنصوص عليها في هذا الميدان، المعطيات والتقديرات اللازمة لتخطيط التجارة الخارجية، مع مراعاة الزامية تنويع المبادلات مع الخارج وتكييفها تبعا لاحتياجات الاقتصاد الوطني و تنميته • المادة 4 : يعد ويقترح كاتب الدولة للتجارة الخارجية نظاما اعلاميا للتجارة الخارجية بالتنسيق مع وزير التجارة وبالاتصال مع الوزراء المعنيين ويطبقه وفقا للاجراءات والاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل وقرارات المؤسسات الوطنية وتوجيهاتها . و بهذه الصفة يقوم بما يأتي : 1 يطور نظام المعلومات الاحصائية وجميع المعلومات التي لها اتصال بالتجارة الخارجية ويعالجها ويستغلها، بحيث تساعد دائما على تحسين المبالادت الخارجية والشروط التي تتحقق ضمنها هذه المبادلات 2 - ينجز ويساهم في انجاز عمليات الاعلام للازمة التي تتعلق بما يأتي : الأعمال والهياكل والاشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين يدخلون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في قطاع المبادلات الخارجية، الالتزامات والمسؤوليات والحقوق التي تتعلق بتحضير أعمال التجارة الخارجية وتصورها و تسييرها وتنفيذها ومراقبتها، الانتاج والتموين والخزن والاستيراد والتصدير وشراء الاملاك والخدمات وبيعها ومراقبتها كيفما كان منشؤها ومصدرها والجهة المخصصة لها ، 6 3 يقوم بالاتصال مع الوزراء المعنيين وفي اطار الاجراءت والاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، ينشر الاخبار اللازمة بما يأتي :
الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1339 الدفاع عن القدرة الشرائية للمتعاملين الوطنيين وحمايتها،
- دعم سلطة التفاوض للمتعاملين الوطنيين في المبادلات والتنسيق، وبهذا الصدد دعم الوسائل القانونية والمالية والتقنية والاقتصادية من جهة ر برامجها من جهة أخرى ، انتظام عمليات التبادل وقانونيتها وضمان وأمن المنتجات والاملاك والخدمات المختلفة الانواع كيفما كان منشؤها ومصدرها والجهة المخصصة لها . المادة 5 : يتولى كاتب الدولة للتجارة الخارجية بالتنسيق مع وزير التجارة وبالاتصال مع الوزراء المعنيين، دراسة كل اجراء يرمي الى تطوير الصادرات وجعل الواردات ذات ،مردودية، واعداد ذلك الاجراء واقتراحه فى اطار الاجراءات والاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل . المادة 6 : يتولى كاتب الدولة للتجارة الخارجية بالتنسيق مع وزير التجارة، دراسة التدابير المذكورة أدناه واعدادها وتقديمها وعند الاقتضاء اقتراحها بالاشتراك مع وزير التجارة وفقا للاجراءات والاحكام القانونية : I - تطوير المبادلات التجارية مع الخارج و توسيعها، 2 تنظيم التظاهرات الاقتصادية والمشاركة فيها لصالح المنتوجات الوطنية والمنتوجات الناتجة عن الصناعات الوطنية . المادة 7 : يساهم كاتب الدولة للتجارة الخارجية بالتنسيق مع وزير التجارة، في انجاز الاعمال والبرامج والانشطة التى لها علاقة بما يأتي : 1 التموين بمنتوجات الصناعات الوطنية عند التصدير وبالمنتوجات الاجنبية عند الاستيراد 2 - ترقية المنتوجات الوطنية في الاسواق الخارجية .. المادة 8 : يساهم كاتب الدولة للتجارة الخارجية، في اطار الاحكام القانونية، وبالتنسيق مع وزير التجارة في انجاز البرامج والعمليات التي يكون هدفها : 1 التقويم الصحيح للاحتياجات في ميدان التجارة والتوزيع والتموين والوسائل اللازمة لضبط نظام توزيعها وتطويرها، 2 يعد بواسطة المؤسسات الاشتراكية البرامج السنوية لتسويق المنتجات الخاضعة ننشاط التبادل بالاستيراد والتصدير وتوزيعها والتموين بها . المادة 9 : يساهم كاتب الدولة للتجارة الخارجية بالتنسيق مع وزير التجارة وفي اطار الاجراءات والاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل وتوجيهات السلطات الوطنية في اعداد جهاز متماسك للتأطير والتوجيه ومراقبة نشاط القطاع الخاص قصد ادماجه بواسطة الصفقات العمومية، في اطار التخطيط العام للتجارة الوطنية وفي قطاع التجارة الخارجية .. المادة 10 : يدرس كاتب الدولة للتجارة الخارجية ويعد ويقدم ويقترح عند الاقتضاء بالاشتراك مع وزير التجارة والكيفيات المتعلقة بما يأتي وفقا للاجراءات والاحكام القانونية : 1 التنسيق بين الوظائف والاعمال وهياكل التنسيق والتوزيع والتموين، و بين هياكل الانتاج والمبادلات والاستيراد والتصدير 2 . اعداد نموذج للعقود التي تبرم حسب نوع المواد والخدمات، وأصناف الاعمال بين الهياكل المختصة في المبادلات عند الاستيراد والتصدير والهياكل المختصة في التسوية والتوزيع والتموين من جهة والهياكل المختصة التابعة لقطاعات النشاط الاقتصادى الوطنى الاخرى لاسيما الخاص منها بالانتاج والنقل من جهة أخرى .
1340 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه المادة 11 : يساهم كاتب الدولة للتجارة الخارجية في حدود صلاحياته مع وزير التجارة ووفقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، في تهيئة وتنفيذ الاجراءات الخاصة بمراقبة ما يأتي أو العمل على مراقبته حسب الحالة بواسطة المصالح المسؤولة المتخصصة : أ (أ) شروط اعداد المساحات والمخازن والمنشآت الاخرى للخزن المخصصة للايداع والمحافظة على المنتوجات والبضائع التابعة لقطاع النشاط التجارى والمبادلات عند التصدير والاستيراد و سيرها وتسييرها في أحسن الظروف ، ب الاجراءات الخاصة بتنفيذ البرامج المتعلقة بتأسيس المخزونات المتداولة والاحتياطية و تجديدها وسيرها في مجال المواد الاستراتيجية، والاخرى لضمان السير العادى لنشاط الحياة الاجتماعية والاقتصادية وتوفير الاحتياجات الوطنية المستعجلة في كل وقت. المادة 12 : يعد كاتب الدولة للتجارة الخارجية بالتنسيق مع وزير التجارة وان اقتضى الامر بالاشتراك معه وبالاتصال مع الوزراء المعنيين ويقترح فى اطار الاجراءات والاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل التنظيم المتعلق بالتجارة الخارجية ويسهر على احترامه . وبهذه الصفة يقوم بما يأتي : I 2 - يشارك في اعداد أي تشريع أو تنظيم يؤثر في التجارة الخارجية ، 2 يدرس ويقترح فيما يخصه، الاجراءات المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير، 3 - يبت وفق الاحكام القانونية والتنظيمية في أي طلب يتعلق بالحصول على رخصة التصدير والاستيراد 4 - يبت من حيث التنظيم فى مطالب الحصول على هذه الرخص أو التراجع عنها أو الغائها، 5 يدرس ويعد ويقترح أي اجراء من شأنه أن يحسن تنظيم التجارة الخارجية في الميدان القانوني وسيرها، 6 يقوم بجميع أشغال الدراسة والبحث اللازمة لتقنين النصوص المتعلقة بنشاط التجارة والمبادلات عند الاستيراد والتصدير . المادة 13 : يسهر كاتب الدولة للتجارة الخارجية في ميدان احتكار الدولة للتجارة الخارجية، بالتنسيق مع وزير التجارة وفي اطار الاجراءات والاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، على تحقيق الاهداف الواردة في نصوص احتكار الدولة . وفي هذا الاطار :
- يسهر على حسن تنظيم الاحتكار وحسن سيره بالاشتراك مع الوزراء المعنيين،
- يشارك في تنظيم العمليات التي تقوم بها الهيئات التي تملك احتكارا أو عدة احتكارات للمعدات والخدمات في اطار المبادلات الخارجية يسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بتوزيع المنتوجات في ميدان الاستيراد والتصدير بين المتعاملين في ميدان لتجارة الخارجية كما ورد ذلك في القانون رقم 78-02 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1978 المشار اليه أعلاه .. المادة 14 : يدرس ويعد ويقترح كاتب الدولة للتجارة الخارجية، في اطار احتكار الدولة للتجارة الخارجية، وان اقتضى الامر بالتنسيق مع وزير التجارة والوزراء المعنيين، وفى اطار الاجراءات والاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، الاجراءات الضرورية لاصلاح تنظيم الاحتكارات الكبرى للمبادلات مع الخارج وتطوير هذه المبادلات في اطار الهيئات المشتركة بين القطاعات الخاصة بتخطيط المبادلات مع الخارج . i ..
الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1341 المادة 15 : يتولى كاتب الدولة للتجارة الخارجية في ميدان الصفقات العمومية بالتنسيق مع وزير التجارة والوزراء المعنيين وفى اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ما يأتي : 1 - تنسيق البرامج المتعلقة بما يأتي :
- التفاوض مع الاشخاص أو الهيئات الاجنبية قصد اقتناء المعدات والخدمات ابرام عقود وتحديد يومية لتنفيذها . -2 المشاركة مع الوزارات المعنية في توفير ما يأتي : – الشروط المالية والتقنية للعقود
- الشروط الضرورية لتحديد أسعار المنتوجات والخدمات
- اجراءات التعويض الضروري لتوازن الميزان التجارى وتطوير الصادرات لتعويض خروج العملة وشروط ذلك، 3 - مساعدة وزير التجارة على مراقبة نشاط جميع الهيئات والاجهزة ولجان الصفقات العمومية المنصوص عليها في الاحكام القانونية، والسهر في هذا الاطار على مراعاة القوانين والتنظيمات المتطبقة على هذه الهيئات وعلى نظام سيرها . 4 متابعة ما يأتى والعمل على متابعة، حسب الحالة : تنفيذ الشروط التعاقدية للصفقات العمومية قصد اقتراح الاجراءات اللازمة لحماية مصالح الدولة والاقتصاد الوطنى وكذلك اجراءات الاصلاح الضرورية،
- عمل الهيئات المشتركة بين القطاعات التي تتولى برمجة الواردات والصادرات الناتجة عن عقد صفقات عمومية أو عن نظم أخرى للتبادل المتعلقة باقتناء المعدات والخدمات. 5 - البحث من خلال الصفقات العمومية عن العوامل المتسببة فيما يأتي وتقويمها قصد ازالتها :
- التعديلات الطارئة على عقود الصفقات العمومية،
- زيادة ، التكاليف
- الخلافات والمنازعات
- اللجوء الى هيئات أو اشخاص أجانب للحصول على منتوجات وخدمات وموظفين ووسائل أخرى على اختلاف أنواعها، 6 السهر على تطبيق الاجراءات والتدابير الرامية الى تحقيق التنسيق فى القضايا المتنازع عليها في مجال الصفقات العمومية اثر عقد صفقة تجارية يكون موضوعها او تنفيذها خاضعا لاحتكار الدولة للتجارة الخارجية . المادة 16 : يتولى كاتب الدولة للتجارة الخارجية في اطار الاحكام القانونية وبالتنسيق مع وزير التجارة والوزراء المعنييين تطبيق العمليات التحضيرية للاجراءات الضرورية لتنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعتها الجزائر فيما يخص قطاع تبادل المعدات والخدمات وذلك طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية . المادة 17 : يدرس ويعد ويقدم كاتب الدولة للتجارة الخارجية، بالتنسيق مع وزير التجارة وان اقتضى الأمر يقترح بالاشتراك معه، الاجراءات والوسائل الضرورية المتعلقة بتطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها عندما يكون قطاع النشاط التجاري والتبادلي معنيا، وذلك في حدود صلاحياتهما وطبقا للتدابير والاحكام القانونية . المادة 18 : يدرس ويعد ويقدم كاتب الدولة للتجارة الخارجية بالتنسيق مع وزير التجارة، وان اقتضى الامر يقترح بالاشتراك معه ، اجراءات التنسيق الخاصة بنشاط التعاون والتبادل الدوليين
1342 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه مع المنظمات الدولية أو على صعيد متعدد الاطراف يهم قطاع النشاط التجارى، وذلك طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية . المادة 19 : يشارك كاتب الدولة للتجارة الخارجية بالتنسيق مع وزير التجارة في اعداد الاجراءات المتعلقة بما يأتي وفي انجازها :
- دراسة أي يجث يتعلق بكيفيات المصادقة على الاتفاقيات والعقود واتمام ذلك طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل 2 دراسة الاجراءات المتعلقة بالاعلام ومراقبة اكتساب التقنيات المطبقة على قطاع تبادل المعدات والخدمات لاسيما عقود نقلها . المادة 20 : يساهم كاتب الدولة للتجارة الخارجية بالاشتراك مع وزير التجارة، فيما يأتي : 1- تطبيق المراقبة التقنية وضبط المقاييس واعتماد المنتوجات والخدمات على اختلاف أنواعها التي تكون موضوع التجارة الخارجية، قصد مراقبة آثار تنويع المبادلات وتحقيق متطلبات التكامل وملاءمة الوسائل لنظام الانتاج الوطني، 2 - اجزاء جميع الدراسات الخاصة أو العامة التي تهم مسائل المراقبة وضبط المقاييس واعتماد المنتوجات والخدمات 3 اعداد نظم الاجراءات وتسيير المعايير التي من شأنها أن تضمن المراقبة التقنية الفعالة وضبط المواد والخدمات على اختلاف أنواعها التي تسمح بالتقييم الايجابي والسلبى لنوعية المواد والخدمات التي تكون موضوعا لنشاط التجارة والمبادلات في الاستيراد والتصدير، 4 تحضير وتطبيق كل اجراء من شأنه أن يضمن ترقية نشاط المصالح المرتبطة بالتجارة الخارجية وتطويرها ومراقبتها وخصوصا نشاط العبور والسمسرة والمراقبة وضبط المقاييس. المادة 21 : يكلف كاتب الدولة للتجارة الخارجية، بالتنسيق مع وزير التجارة وبالاتصال مع الوزراء المعنيين، بدراسة وتحضير واقتراح الاساليب والاجراءات الضرورية للقضاء على الاختلالات الاقتصادية الخارجية والخفض من التوترات التضخمية والتحكم في الاسعار وتلبية الاحتياجات الاولية الجماعية والفردية التي تحددها الاهداف المخططة . المادة 22 : يتولى كاتب الدولة للتجارة الخارجية الوصاية على المؤسسات الاشتراكية والهيئات الاخرى الموضوعة صراحة تحت وصاية كتابة الدولة للتجارة الخارجية. و بهذه الصفة : I يوجه وينسق تحضير مخططات العمل وتطوير هذه المؤسسات، ويسهر على حسن تنفيذها، 2 - يتابع ويراقب تسيير هذه المؤسسات، 3 يمكنه اقتراح احداث أي مؤسسة أو هيئة يعتبرها نافعة لاستكمال مهمته ودعمها بالصلاحيات والوسائل الضرورية، وذلك بالتنسيق مع وزير التجارة . المادة 23 : يتولى كاتب الدولة للتجارة الخارجية، بالتنسيق مع وزير التجارة، تحضير مخطط تكوين وتحسين مستوى الموظفين التابعين لمصالحه وتطبيقه ومراقبته . وفي هذا الاطار : I يشارك في اعداد برامج التكوين في ميدان التجارة الخارجية، 2 يوجه تحضير مخططات وبرامج التكوين الخاصة بالمؤسسات الموضوعة تحت وصايته وينسقها، 3 - يشرف على متابعة ومراقبة انجاز هذه المخططات وبرامج التكوين ومراقبتها ويعد حصيلتها .
الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1343 المادة 24 : يكون كاتب الدولة للتجارة الخارجية أمرا أول بصرف الميزانية، في اطار القوانين والنظم الجارى بها العمل وفي حدود الموارد المالية الموضوعة تحت تصرفه والخاصة بالمصاريف المتعلقة بالنشاطات التي يتكفل بها . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 الشاذلي بن جديد عبد القادر بن مبارك - الجزائر
1310 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه وزارة الداخلية مرسوم رقم 81-249 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انشاء سلك التقنيين فى الاعلام الآلى بوزارة الداخلية . ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الداخلية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر | رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 24- المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1400 الموافق 2 فبراير | سنة 1980 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك التقنيين في الاعلام الالى . يرسم مايلي : المادة الاولى : ينشأ بوزارة الداخلية، سلك للتقنيين فى الاعلام الآلي يخضع لاحكام المرسوم رقم 80 24 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المشار اليه أعلاه . المادة 2 : يمارس التقنيون في الاعلام الآلي التابعون لوزارة الداخلية مهامهم لدى مصالح الادارة المركزية والولايات. المادة 3: يتولى وزير الداخلية تسيير السلك المنشأ بهذا المرسوم مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : يتم التكوين الاولى للسلك المنشأ بهذا المرسوم بادماج الاعوان العاملين بوزارة الداخلية في تاريخ 5 فبراير سنة 1980 الموظفين بصفة ثقابين أو محققين أو ممرنين في التثقيب مبرمجين وذلك في حدود الشروط المنصوص عليها في المادتين 13 و 14 من المرسوم رقم 80-24 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المشار اليه أعلاه .. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-250 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انشاء سلك التقنيين المساعدين في الاعلام الآلى بوزارة الداخلية .- ان رئيس الجمهورية
-
- بناء على تقرير وزير الداخلية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه
الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1311 و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 | والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 | الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 80-25 المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 والمتضمن تحديد احكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك التقنيين المساعدين في الاعلام الالي . يرسم مايلي : المادة الاولى : ينشأ بوزارة الداخلية، سلك للتقنيين المساعدين في الاعلام الالي يخضع لاحكام المرسوم رقم 80-25 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المشار اليه أعلاه . المادة 2 : يمارس التقنيون المساعدون في الاعلام الالى التابعون لوزارة الداخلية مهامهم لدى مصالح الادارة المركزية والولايات . المادة 3 : يتولى وزير الداخلية تسيير السلك المنشأ بهدا المرسوم مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه. المادة 4 : يتم التكوين الاولى للسلك المنشأ بهذا المرسوم بادماج الاعوان العاملين بوزارة المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-251 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انشاء سلك الاعوان التقنيين لجمع المعلومات الخاصة بالاعلام الآلي بوزارة الداخلية. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الداخلية، و و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 66 . - 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1360 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80-26 المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 والمتضمن تحديد احكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان التقنيين لجمع الداخليه مي تاريخ 5 فبراير سنة 1980 الموظفين | المعلومات الخاصة بالاعلام الالي، بصفة مبرمجين وذلك في حدود الشروط المنصوص عليها في المواد من 11 الى 12 من المرسوم رقم 80-25 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المشار اليه أعلاه. يرسم مايلي : المادة الاولى : ينشأ بوزارة الداخلية، سلك للاعوان التقنيين لجمع المعلومات الخاصة بالاعلام
1312 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه الآلي، يخضع لاحكام المرسوم رقم 80-26 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المشار اليه أعلاه . المادة 2 : يمارس الاعوان التقنيون لجمع المعلومات الخاصة بالاعلام الالي التابعون لوزارة الداخلية مهامهم لدى مصالح الادارة المركزية والولايات . المادة 3 : يتولى وزير الداخلية تسيير السلك المنشأ بهذا المرسوم مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : يتم التكوين الاولى للسلك المنشأ بهذا المرسوم بادماج الاعوان العاملين بوزارة الداخلية في تاريخ 5 فبراير سنة 1980 الموظفين بصفة ثقابين أو محققين أو ممرنين في التثقيب وذلك في حدود الشروط المنصوص عليها في المواد 14 الى 19 من المرسوم رقم 80-20 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المشار اليه أعلاه . 10 المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 .. الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ فى أول ذى القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون العامة والتلخيص . بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد الاشخم بوشريط بصفته مديرا للشؤون العامة و التلخيص .. | مراسيم مؤرخة في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين . بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد حسين بسايح بصفته نائب مدير للاحصائيات والاستغلال بوزارة الداخلية .
- بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد فاروق جباري بصفته نائب مدير للشبكات الداخلية .. بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد حسن البورى بصفته نائب مدير للتكوين المتخصص . بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد محمود سعيد الشريف بصفته نائب مدير للتسيير والجباية والمصالح العمومية المحلية .. مرسوم مؤرخ فى أول ذى القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة .
- بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد خالد غرابة بصفته مكلفا بمهمة بوزارة الداخلية مكلفا بمهام التحقيق والمراقبة في المصالح تحت سلطة المفتش العام ودراسة التدابير التي يمكن أن تؤدى لتحسين وتنظيم الادارة وسيرها .
الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1313 مرسوم مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يتضمن اقصاء رئيس | المجلس الشعبي لبلدية العامرية (ولاية تيارت) .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يقصى السيد عثمان جوني، من المجلس الشعبي البلدية العامرية (ولاية تيارت)
- مرسوم مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي لبلدية الحراش ولاية الجزائر) .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يقصى السيد على لعراشي، من المجلس الشعبى لبلدية الحراش | (ولاية الجزائر) .
- مرسوم مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي البلدية سفيزف (ولاية سيدى بلعباس) . بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يقصى السيد يحيى بن سبع من المجلس الشعبي لبلدية سفيزف (ولاية سيدي بلعباس) . مرسوم مورخ فى 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي لبلدية بئر الجير (ولاية وهران.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يقصى السيد - ميلود ربيحي، من المجلس الشعبي البلدية بئر الجير (ولاية وهران) . وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم مؤرخ فى أول ذى القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني .
- بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد الوناس مصباحي بصفته مستشارا تقنيا مكلفا بالتشريع والابحاث والتحليلات القانونية بوزارة الصناعات الخفيفة . وزارة المالية مرسوم رقم 81-252 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يتضمن تعديل المرسوم رقم 81-64 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 11 أبريل سنة 1981 والمتضمن تحديد توازن تمويل الميزانية المستقلة للقطاعات الصحية وكيفيات ذلك . ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ووزير الصحة، و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 152 منه و بمقتضى القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، لاسيما المواد . 15 و 16 و 18 منه و بمقتضى المرسوم رقم 80-298 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980
1314 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81 64 |
- المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 11 | أبريل سنة 1981 والمتضمن تحديد توازن تمويل الميزانية المستقلة للقطاعات الصحية وكيفيات ذلك ، وبمقتضى المرسوم رقم 81 152 المؤرخ
- في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 والمتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة، و بمقتضى المرسوم رقم 81-13 المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 والمتضمن ضبط أجور الموظفين يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 81-64 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1401 الموافق II أبريل سنة 1981 المشار اليه أعلاه، كمايلي : المادة الاولى : تحدد الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية اجماليا في بابي الايرادات والنفقات لسنة 1981 بمبلغ ثلاثة مليارات ومائتان وستة ملايين وخمسمائة ألف دينار جزائري (5000000-206 30 دج) . المادة 2 : تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 81-164 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 11 أبريل سنة 1981 المشار اليه أعلاه، كمايلي : المادة 2 : توزع النفقات الخاصة بالقطاعات الصحية بالنسبة لسنة 1981 كمايلي :
- نفقات المستخدمين (المرتبات التعويضات والتكاليف الاجتماعية) 2006400000000 دج بما في ذلك 000.000. III دج لنفقات الموظفين الصحيين الممارسين في المراكز الصحية التابعة للمؤسسات والهيئات العمومية.
- نفقات التكوين
- التغذية 215.000.000 دج 212.000.000 دج دج
- الادوية والادوات الاخرى الخاصة بالاستعمال الطبي 448.000.000 دج
- صيانة الهياكل الصحية نفقات التسيير الأخرى 75.000.000 دج 192.500.000 دج مجموع النفقات : 2065000000 30 دج يتم توزيع الاعتمادات لكل قطاع صحى طبقا للجدول «أ» الملحق بأصل هذا المرسوم.
الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1315 المادة 3 : تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 81-64 المؤرخ في 0 جمادى الثانية عام 1401 الموافق II أبريل سنة 1981 المشار اليه أعلاه، كما يلي : مشاركة الدولة المادة 3 : تمول النفقات المبينة في المادة 2 أعلاه لسنة 1981 بواسطة الموارد التالية : 106255000000 دج مشاركة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (المادة 16 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 190 والمتضمن 1981 ( قانون المالية لسنة 104100000.000 دج مساهمة الصيدلية المركزية الجزائرية (المادة 1 من القانون رقم 80. 12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون
- الموارد الاخرى : المالية لسنة 1981) 12 50.000.000 دج ( بما فيها 00000000 III دج مخصصة بعنوان التسديد الى الهيئات العمومية تطبيقا للمرسوم رقم 80 135 المؤرخ في 20 أبريل سنة 1980 المتمم للمرسوم رقم 80-109 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1980) 121000.000 دج توزع الموارد على كل قطاع صحى وفقا للجدول «ب» الملحق بأصل هذا المرسوم . المادة 4 : تلغى جميع أحكام المرسوم رقم 81-64 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 11 أبريل سنة 1981 المخالفة لا لاحكام المواد الاولى و 2 و 3 من هذا المرسوم . المادة 5 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد مجموع الايرادات : 3020605000000 دج وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم مؤرخ فى أول ذى القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني لحماية النباتات. بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد سعيد زيتون بصفته مديرا عاما للمعهد الوطني لحماية النباتات . مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد التقنولوجى الفلاحي المتوسط بخميس مليانة . بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام
1316 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد محمد فوغالى بصفته مديرا للمعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط بخميس مليانة. وزارة الصحة قرارات مؤرخة في 26 شوال عام 1401 الموافق 26 غشت سنة 1981 تتضمن اعتماد أعوان للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعى لناحية الجزائر. بموجب قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1401 الموافق 26 غشت سنة 1981 يعتمد السيد لحلو امير عونا للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعي لناحية الجزائر، مدة عامين ابتداء من 15 سبتمبر 1981 بموجب قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1401 الموافق 26 غشت سنة 1981 يعتمد السيد جمعة بلة عونا للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعي لناحية الجزائر، مدة عامين ابتداء من 15 سبتمبر 1981 بموجب قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1401 الموافق 26 غشت سنة 1981 يعتمد السيد حسن بن زيدان عونا للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعى لناحية الجزائر، مدة عامين ابتداء من 15 سبتمبر 1981 بموجب قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1401 الموافق 26 غشت سنة 1981 يعتمد السيد رابح حرب عونا للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعي لناحية الجزائر، مدة عامين ابتداء من 15 سبتمبر 1981 بموجب قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1401 الموافق 26 غشت سنة 1981 يعتمد السيد محمد أمقران حرشب عونا للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعي لناحية الجزائر، مدة عامين ابتداء من 15 سبتمبر 1981 • بموجب قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1401 الموافق 20 غشت سنة 1981 يعتمد السيد احمد لعشيشي عونا للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعي لناحية الجزائر، مدة عامين ابتداء من 15 سبتمبر 1981 بموجب قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1401 الموافق 26 غشت سنة 1981 يعتمد السيد | محمد حساين عونا للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعى لناحية الجزائر، مدة عامين ابتداء من 15 سبتمبر 1981. قرارات مؤرخة فى 26 شوال عام 1401 الموافق 26 غشت سنة 1981 تتضمن اعتماد أعوان للمراقة بصندوق الضمان الاجتماعي لناحية قسنطينة . بموجب قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1401 الموافق 20 غشت سنة 1981 يعتمد السيد الطاهر بن الزاوى عونا للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعى لناحية قسنطينة، مدة عامين ابتداء من 15 سبتمبر 1981 • بموجب قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1401 الموافق 20 غشت سنة 1981 يعتمد السيد بوبكر دهيلي عونا للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعى لناحية قسنطينة، مدة عامين ابتداء من 15 سبتمبر 1981 .
- بموجب قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1401 الموافق 26 غشت سنة 1981 يعتمد السيد ناصر الدين غانم عونا للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعى لناحية قسنطينة، مدة عامين ابتداء من 15 سبتمبر 1981 بموجب قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1401 الموافق 26 غشت سنة 1981 يعتمد السيد احمد حمودة عونا للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعى لناحية قسنطينة، مدة عامين ابتداء من 15 سبتمبر 1981
الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1317 قرارات مؤرخة في 27 شوال عام 1401 الموافق 27 غشت سنة 1981 تتضمن اعتماد أعوان للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعى لناحية وهران . بموجب قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1401 الموافق 27 غشت 1981 يعتمد السيد جيلالي عباس عونا للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعى لناحية و هران، مدة عامين ابتداء من 15 سبتمبر 1981 بموجب قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1401 الموافق 27 غشت 1981 يعتمد السيد محمد عمار عونا للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعى لناحية وهران، مدة عامين ابتداء من 15 سبتمبر 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1401 الموافق 27 غشت سنة 1981 يعتمد السيد سيد أحمد بن عبورة عونا للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعي لناحية وهران، مدة عامين ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1981 •
- بموجب قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1401 الموافق 27 عشت 1981 يعتمد السيد احمد بن الأكحل عونا للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعي لناحية وهران، مدة عامين ابتداء من 15 سبتمبر 1981 • بموجب قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1401 الموافق 27 غشت 1981 يعتمد السيد بوفلجة بن الزعيم عونا للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعي لناحية وهران، مدة عامين ابتداء من 15 سبتمبر 1981 • بموجب قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1401 الموافق 27 غشت 1981 يعتمد السيد على بوكرش | عونا للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعى لناحية وهران، مدة عامين ابتداء من 15 سبتمبر 1981 بموجب قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1401 الموافق 27 غشت سنة 1981 يعتمد السيد صافي فقيه عونا للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعي لناحية وهران، مدة عامين ابتداء من 15 سبتمبر 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1401 الموافق 27 غشت 1981 يعتمد السيد محمد حابوس عونا للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعي لناحية وهران، مدة عامين ابتداء من 15 سبتمبر 1981 •
- - بموجب قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1401 الموافق 27 غشت 1981 يعتمد السيد مصطفى صقال عونا للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعي لناحية وهران، مدة عامين ابتداء من 15 سبتمبر 1981 • وزارة النقل والصيد البحرى مرسوم مؤرخ في 18 رمضان عام 1401 الموافق 20 يوليو سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث .- بموجب مرسوم مؤرخ في 18 رمضان عام 1401 الموافق 20 يوليو سنة 1981 تنهى مهام السيد محمد الصادق بولحية، بصفته مديرا لمعهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث، لتكليفه بمهام أخرى .- مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير الارصاد الجوية الوطنية .- بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام . 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد كمال الدين مصطفى قارة بصفته مديرا للارصاد الجوية الوطنية بوزارة النقل والصيد البحرى ..
1318 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه وزارة العدل مراسيم مؤرخة فى أول ذى القعدة عام 1401 الموافق | 31 غشت سنة 1981 تتضمن انهاء مهام قضاة . بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد حمزة الاخضري بصفته رئيسا لغرفة بالمجلس القضائي في جيجل بناء على طلبه . بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1051 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيدة فايزة أكلوش زوجة عاشور، بصفتها مستشارة بالمجلس القضائي بالجزائر العاصمة، بناء على طلبها . بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد جلول بن غفور بصفته قاضيا بمحكمة سعيدة بناء على طلبه . بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد محمد او المولود عاتق بصفته مساعدا لوكيل الدولة لدى محكمة حسين داي. مرسومان مؤرخان فى أول ذى القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 يتضمنان عزل قاضيين . بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 يعزل السيد أحمد راتب طالب من مهامه بصفته مستشارا بالمجلس القضائى فى الجزائر العاصمة . بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 يعزل السيد على شراك من مهامه بصفته قاضيا بمحكمة غرداية . وزارة الإسكان والتعمير مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 يتضمن انهاء مهام المدير العام للصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية . بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعد عام 1401 الموافق 31 غشت 1981 تنهى مهام السيد عبد المالك نوراني، بصفته مديرا عاما للصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية، لتكليفه بمهام أخرى . قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم والشؤون القانونية ان وزير الاسكان والتعمير ، بمقتضى المرسوم رقم 80-177 80 المؤرخ في
- 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-27 المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الادارة المركزية لوزارة التعمير والاسكان ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن ياسين مديرا للتنظيم والشؤون القانونية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الرحمن ياسين مدير التنظيم والشؤون القانونية الامضاء باسم وزير الاسكان والتعمير على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو 1981 الغزالي أحمد علي
الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1319 قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم التقني والتنمية التقنولوجية . ان وزير الاسكان والتعمير ، بمقتضى المرسوم رقم 80 177 المؤرخ فى 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 80 27 المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الادارة المركزية لوزارة التعمير والاسكان . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 والمتضمن تعيين السيد عبد الهادي بن زاغو مديرا للتنظيم التقني والتنمية التكنولوجية بوزارة الاسكان والتعمير يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الهادي بن زاغو مدير التنظيم التقني والتنمية التكنولوجية الامضاء باسم وزير الاسكان والتعمير على جميع الوثائق والمقرارات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 . الغزالي أحمد علي قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التجهيزات . ان وزير الاسكان - والتعمير . بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 80 27 المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الادارة المركزية لوزارة التعمير والاسكان ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 والمتضمن تعيين السد بلعيد قصراوي مديرا للتجهيزات بوزارة الاسكان والتعمير، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد بلعيد قصراوي مدير التجهيزات الامضاء باسم وزير الاسكان والتعمير على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارت وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 . الغزالي أحمد علي است قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 يتضمن تفويض الامصاء الى مدير البرمجة والتنظيم .
- ان وزير الاسكان والتعمير ، بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-27 المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الادارة المركزية لوزارة التعمير والاسكان ،
1320 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 والمتضمن تعيين السيد حامد مسلم مديرا للبرمجة والتنظيم بوزارة الاسكان والتعمير، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد حامد مسلم مدير البرمجة والتنظيم، الامضاء باسم وزير الاسكان والتعمير على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 . الغزالي أحمد علي قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التحليلات المالية والتكاليف . ان وزير الاسكان والتعمير ، بمقتضى المرسوم رقم 80 177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم : وبمقتضى المرسوم رقم 80-27 المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الادارة المركزية لوزارة التعمير والاسكان . و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 | ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 والمتضمن تعيين السيد جلول بوبير مديرا للتحليلات المالية والتكاليف. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد جلول بوبير مدير التحليلات المالية والتكاليف، الامضاء باسم وزير الاسكان والتعمير على جميع الوثائق والمقرارات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 • الغزالي أحمد علي قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنمية الحضرية والتهيئة .- ان وزير الاسكان والتعمير ، بمقتضى المرسوم رقم So - 177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-27 المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الادارة المركزية لوزارة التعمير والاسكان ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 والمتضمن تعيين السد احمد ناصري مديرا للتنمية الحضرية والهيئة بوزارة الاسكان والتعمير، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد احمد ناصري مدير التنمية الحضرية والتهيئة، الامضاء باسم وزير الاسكان والتعمير على جميع الوثائق والمقرارات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته ..
الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1321 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 الغزالي أحمد علي قرارات مؤرخة في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين
ان وزير الاسكان والتعمير ، بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 80 27 المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الادارة المركزية لوزارة التعمير والاسكان ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 والمتضمن تعيين السيد عبد السلام بختاوى نائب مدير الموظفين والنشاط الاجتماعي، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد السلام بختاوي نائب مدير الموظفين والنشاط الاجتماعي الامضاء باسم وزير الاسكان والتعمير على جميع الوثائق والمقرارات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 . الغزالي أحمد علي ان وزير الاسكان والتعمير ، بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-27 المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الادارة المركزية لوزارة التعمير والاسكان ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 والمتضمن تعيين السد عمر ولد عمروش نائب مدير للدراسات والمراقبة يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عمر ولد عمروش نائب مدير الدراسات والمراقبة، الامضاء باسم وزير الاسكان والتعمير على جميع الوثائق والمقرارت باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 . الغزالي أحمد علي ان وزير الاسكان والتعمير ،
- بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 80 27 المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الادارة المركزية لوزارة التعمير والاسكان ،
1322 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 | ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 | والمتضمن تعيين السد عبد الرزاق شيباني نائب مدير للبرمجة والوسائل، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الرزاق شيباني نائب مدير البرمجة والوسائل، الامضاء باسم وزير الاسكان والتعمير على جميع الوثائق والمقرارات باستثناء القرارات وذلك في حدود . اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر فى 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 . الغزالي أحمد علي ان وزين الاسكان والتعمير ، بمقتضى المرسوم رقم 80 177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-27 المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الادارة المركزية لوزارة التعمير والاسكان ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحيم محفوظ زكور نائب مدير لبرامج التعمير . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الرحيم محفوظ زكور نائب مدير البرامج والتعمير | الامضاء باسم وزير الاسكان والتعمير على جميع الوثائق والمقرارات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 . الغزالي أحمد علي ان وزير الاسكان والتعمين ، بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 80 27 المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الادارة المركزية لوزارة التعمير والاسكان ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 والمتضمن تعيين السيد عبد الله لوصيف نائب مدير للتهيئة الحضرية ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الله لوصيف نائب مدير للتهيئة الحضرية، الامضاء باسم وزير الاسكان والتعمير على جميع الوثائق والمقرارات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 . الغزالي أحمد علي
الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1323 ان وزير الاسكان والتعمير ، بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-27 المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الادارة المركزية لوزارة التعمير والاسكان ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 والمتضمن تعيين السيد احمد مالك الطويلي نائب مدير للانظمة الحضرية ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد أحمد مالك الطويلي نائب مدير الانظمة الحضرية، الامضاء باسم وزير الاسكان والتعمير على جميع الوثائق والمقرارات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 * الغزالي أحمد علي وزارة التربية والتعليم الأساسي مرسوم رقم 81 253 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام
- 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يتضمن | تعديل المادة 4 من المرسوم رقم 75 61 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل | سنة 1975 والمتضمن احداث وتنظيم شهادة الكفاءة للتفتيش فى التعليم الابتدائي والمتوسط وادارة المعاهد التقنولوجية للتربية .
- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير التربية والتعليم الاساسي،
- بناء على الدستور لاسيما المادتان 111 110 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ولا سيما المادة 2 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 68 299 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1963 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للتفتيش في التعليم الابتدائى والمتوسط، ولا سيما المادة و منه، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 75 61 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن احداث و تنظيم شهادة الكفاءة للتفتيش فى التعليم الابتدائي والمتوسط وادارة معاهد التقنولوجيا للتربية برسم ما يلي: المادة الاولى : تعدل المادة 4 من المرسوم رقم -75 1 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 المشار اليه اعلاه والمتضمن احداث وتنظيم شهادة الكفاءة للتفتيش في التعليم الابتدائي والمتوسط وادارة معاهد التقنولوجيا للتربية كما يأتي :
1324 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه ه المادة 4 : يمكن ان يترشح للقسم الاول من الشهادة : اساتذة التعليم المتوسط المرسمون والمعلمون المتخصصون والمستشارون التربويون المرسمون ، البالغون من العمر 28 سنة على الاقل الذين يثبتون 5 سنوات من التعليم الفعلى فى تاريخ الاختبارات
- المعلمون المرسمون البالغون من العمر 28 سنة على الاقل، الذين يثبتون 7 سنوات من التعليم الفعلى في تاريخ الاختبارات. يجب ان يقل سن المترشحين عن خمسين (50) سنة في 31 ديسمبر من سنة الامتحان » . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 • الشاذلي بن جديد وزارة التعليم والبحث العلمي مرسوم رقم 81-254 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مدرسة عليا للاساتذة بقسنطينة . ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير التعليم والبحث |- العلمي، و وبنا على الدستور، لا سيما المادتان -III 10 و 152 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81 245- المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمدرسة العليا للاساتذة ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تنشأ في قسنطينة مؤسسة للتعليم العالي تسمى المدرسة العليا للاساتذة | بقسنطينة، تخضع للمرسوم رقم 81-245 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 المشار اليه أعلاه . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ فى أول ذى القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 يتضمن انهاء مهام نائب مدير .- بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت 1981 تنهى مهام السيد محمد الشريف بن بلاغ بصفته نائب مدير الوصاية بوزارة التعليم والبحث العلمي بناء على طلبه .. قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 يتضمن احداث مركز للتعليم المكثف للغات بالجامعات .- ان وزير التعليم والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1401 الموافق 15 يوليو 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة ، و بمقتضى المرسوم رقم 81 – 38 المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير التعليم والبحث العلمي ، يقرر مايلي : المادة الاولى : تحدث مراكز للتعليم المكثف للغات بالجامعات . يوضع مركز التعليم المكثف للغات الذي هو هيكل تربوى دائم، تحت سلطة مدير المؤسسة.
الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1325 المادة 2 : يكلف مركز التعليم المكثف للغات : في اطار سياسة التعريب وتعميم استعمال اللغة الوطنية، بضمان ما يلى : أ (أ) تكوين المدرسين باللغة الفرنسية وتحسين مستواهم في اللغة الوطنية ، ب تكوين الطلبة المغتربين المسجلين في الجامعات الجزائرية وتحسين مستواهم في اللغة الوطنية ، في اطار سياسة الترقية العلمية وجزارة سلك التعليم، بضمان مايلي :
- وظيفة المدرسين الملحقين بالخارج للتدريب وتحسين مستواهم في اللغات الحية الاجنبية . ب) تكوين الطلبة الموفدين الى الخارج للقيام بدراسات عليا، وتحسين مستواهم في اللغات الحية الاجنبية او الذين يقتضى عملهم معرفة لغة اجنبية . 3 ضمان ترقية اللغة الوطنية وتطويرها بنشر المعرفة على المستوى الوطني والدولي. -4 يشارك المركز الجامعة والمدرسين الممارسين، تبعا لميدانهم، في البحث التربوى لاسيما | فيما يخص تكوين الكبار، بتجربة مناهج تربوية جديدة . المادة 3: يشارك مركز التعليم المكثف للغات، المعاهد المعنية لاسيما معهد الاداب العربي واللغات الحية الاجنبية، في وضع البرامج المقررة ومتابعتها تماشيا مع ظروف الجامعات وامكانياتها المحلية عند الحاجة يستعمل بالاتفاق مع المعاهد المذكورة وسائلها البشرية والمادية . المادة 4 : يشرف على المركز مدير، يعينه بقرار وزير التعليم والبحث العلمى، بناء على اقتراح مدير الجامعة . المادة 5 : يكون مدير المركز مسؤولا على سير المركز وتسييره، وله السلطة على موظفى المركز، ويضع مشاريع العمل وعليه تجهيز المركز وتجديد ادواته . يعد الميزانية ويمثل المركز في مجلس الجامعة ويكون رأيه استشاريا . المادة 6 : يخضع تسيير المركز وهيكله للقوانين والتنظيمات المطبقة على معهد تابع للجامعة . المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 . عبد الحق رفيق برارحي- قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 يتضمن انشاء مراكز للتعليم المكثف للغات بجامعات عنابة وقسنطينة ووهران والجزائر المركزية . ان وزير التعليم والبحث العلمي ، بمقتضى القرار المؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو 1981 والمتضمن أحداث مركز للتعليم المكثف للغات بالجامعات، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنشأ مراكز للتعليم المكثف للغات بجامعات عنابة وقسنطينة ووهران والجزائر المركزية . المادة 2 : يكلف مديرو جامعات عنابة وقسنطينة ووهران والجزائر المركزية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 * عبد الحق رفيق برارحي
1326 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه وزارة الرى
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق في الرى .
- ان وزير الرى والامين العام لرئاسة الجمهورية، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم.. و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1389 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968، والمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968. وبمقتضى المرسوم رقم 68-211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 72-256 المؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن احداث سلك لمهندسي التطبيق في الرى، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة الملغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران مايلي : المادة الاولى : ينظم امتحان مهنى للالتحاق بسلك مهندسى التطبيق في الري وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار . المادة 2 : يفتح الامتحان للتقنيين في الرى المرسمين والبالغين من العمر 40 عاما على الاكثر في أول يناير من سنة الامتحان والمثبتين في هذا التاريخ سبع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1327 المادة 3 : ترسل أو تودع ملفات الترشح المكونة من الاوراق المذكورة فيما بعد، في ظرف موصى عليه لدى وزارة الرى المديرية العامة للتكوين والبحث الملتقى الكبير - القبة الجزائر :
- طلب المشاركة في الامتحان المهني شهادة الميلاد أو البطاقة الفردية للحالة- المدنية يقل تاريخها عن سنة،
- نسخة من قرار التعيين في سلك التقنيين في الرى محضر التنصيب
- نسخة عن آخر قرار للترقية وعند الاقتضاء، شهادة من سجل العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 4 : يشتمل الامتحان المهنى على الاختبارات الآتية : 1 الاختبارات الكتابية للقبول : ا - الاختبارات الاجبارية المدة المعامل I الرى العام 4 2 4 2 - - الادارة والتسيير 2 2 2 3 - اعداد مشروع ومناقشته 6 5 6 4 - اللغة الوطنية التي يكون فيها للمترشح حق الاختيار بين مختلف الشعب المحددة في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه . ب - الاختبارات الاختيارية : يمتحن المترشح في مادتين وفقا لاختياره : المدة المعامل I - أشغال الرى 4 2 4- 2 - التزود بالمياه الصالحة- للشرب والتطهير 2 4 3 - السقى وتصريف المياه 2 4 4 علم المياه (الهيدرولوجيا) 2 4 5-5 علم المياه الجوفية ( الهيدروجيولوجيا) 2 4 6 علم التربية 2 4 7 - كيمياء التربة 2 4 8 كيمياء المياه 2 4- 9-9 آلات الرى 2 4 10 - الطبوغرافيا 2 4 II - البناء 2 4 12 - الحفر وجر المياه 2 4- 2 - الاختبارات الشفوية للنجاح : ا - الاختبارات الاجبارية : تقديم مشروع ومناقشته (داخل في الاختبار الكتابي) . ب اختبار في موضوع عام حسب اختيار المترشح يدور حول مادتين على الاقل من بين المواد . المذكورة في الفقرة «ب» من المادة 4 المدة 20 دقيقة، المعامل 2. المادة 5 : يحدد عدد الاماكن المعروضة بسبعين (70) .
1328 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه تجرى اختبارات الامتحان المهنى ابتداء من 28 نوفمبر سنة 1981 بمعهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضى الكائن بتيبازا .. المادة 6 : يحدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشح بيوم 15 أكتوبر سنة 1981 . المادة 7 : تعد قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهني، لجنة تتكون كالآتي :
-
- المدير العام للوظيفة العمومية،
- مدير الموظفين بوزارة الرى، مدير التكوين بوزارة الرى
-
- أستاذان ممتحنان
- مهندسان فى التطبيق - عضوان في اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك .. المادة 8 : يمنح كل اختبار علامة من 0 الى 20 ثم تضرب كل علامة فى المعامل المذكور في المادة
تعد كل علامة تقل عن 5 من 20 في الاختبارات الكتابية مقصية غير أن العلامة المقصية بالنسبة للاختبارات العلمية تحدد ب 8 من 20 يشكل مجموع العلامات المحصل عليها ضمن الشروط المحددة أعلاه مجموع العلامات باسبة لكل اختبارات الامتحان المهني .. وتحدد العلامة المقصية بالنسبة للغة الوطنية ب 4 من 20 .. المادة 9 : يستفيد المترشحون الحائزون على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، زيادة في النقط وفقا للتنظيم الجارى به العمل . المادة 10 : يعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهنى مهندسين للتطبيق في الري متمرنين، يوظفون بمختلف الهياكل التابعة لوزارة الرى. يفقد كل مترشح لم يلتحق بمنصبه بعد اشعاره في أجل شهر، الاستفادة من الامتحان . المادة II : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1402 الموافق 15 غشت سنة 1981 وزير الرى عن الامين العام لرئاسة ابراهيم ابراهيمي الجمهورية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة التجارة مرسوم رقم 81 255 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير التجارة .
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على الميثاق الوطني، لاسيما الباب السادس منه، و بناء على الدستور ، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه
الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1329
- وبناء على قرارات المؤتمرين الرابع والاستثنائي لحزب جبهة التحرير الوطني، وقرارات اللجنة المركزية، و بمقتضى المرسوم رقم 80 175 المؤرخ فى 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980، والمتضمن تعديل هياكل الحكومة، لا سيما المادتان 2 و 12 منه و بمقتضى المرسوم رقم 81-257 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات كاتب الدولة للتجارة الخارجية، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 80-67 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1100 الموافق 17 مارس سنة 1980 الذى يحدد صلاحيات وزير التجارة يرسم ما يلي : المادة الاولى : يتولى وزير التجارة، في اطار تشاوري، تطبيق السياسة الوطنية في ميدان التجارة ويسهر على تطبيقها وفقا لاهداف التنمية الوطنية والاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي اطار التوجيهات التي رسمها الميثاق الوطني وقصد تحقيق أو المساهمة في تحقيق الاهداف التي حددتها الهيئات الوطنية والقرارات التي اتخذتها . المادة 2 : طبقا لاحكام المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 المذكور أعلاه، يختص وزير التجارة، في حدود الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وأحكام هذا المرسوم، والمرسوم رقم 81-257 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 المذكور أعلاه، الذي يتسمه ويوضحه المجموع قطاع التجارة، بما ياتي : يمارس اختصاصه في مجموع قطاع التجارة- بالتنسيق مع كاتب الدولة للتجارة الخارجية الذى يساعده في التجارة الخارجية،
- ينسق الوظائف والاعمال والهياكل التابعة القطاع التجارة . ولهذا الغرض، يمارس وزير التجارة، في اطار أعمال الحكومة وطبقا للاجراءات والاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، المهام والصلاحيات التي حددها هذا المرسوم وكذلك المهام المسندة اليه في مجال التجارة الخارجية بالاشتراك مع كاتب الدولة للتجارة الخارجية، وفقا لاحكام المرسوم رقم 81-257 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 المذكور أعلاه . المادة 3 : يتولى وزير التجارة، في مجال التخطيط، المهام الآتية، بالتنسيق مع كاتب الدولة للتجارة الخارجية والوزراء المعنيين، في حدود اختصاصاتهم : يدرس ويعد ويقترح ، فيما يخصه، التدابير الضرورية لاعداد وتحديد توجيهات السياسة الوطنية ذات الاجل القصير أو المتوسط أو الطويل، في مجال التموين والخزن والتوزيع والاسعار والصفقات العمومية، يدرس ويحضر ، ويقدم في ميدان اختصاصه، وفي اطار التوجيهات المقررة والاجراءات الموضوعة، المعطيات والتقديرات الضرورية لوضع المشاريع التمهيدية الخاصة بمخططات التنمية السنوية والمتعددة السنوات يطبق فيما يخصه، المخططات والبرامج المقررة
- يراقب تنفيذ المخططات والبرامج المقررة ويتحقق من ذلك
- يجمع النتائج ويعد حصائل الاعمال. ويكلف وزير التجارة لهذا الغرض بما يأتي : يدرس ويقترح الطرق المتعلقة بأشغال التخطيط وكيفياتها، ضمن القطاع التجاري، مع مراعاة التوجيهات المحددة في هذا المجال من جهة، والاحكام القانونية والتنظيمية من جهة أخرى،
1330 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه يسهر على أن تنفذ في القطاع التجاري التوجيهات والمنهجيات التي حددت في مجال التخطيط الوطني . المادة 4 : يتولى وزير التجارة، لاجل انجاز مهمته، تطبيق وتطوير نظام للدراسات والاعلام ، ملائم للوظيفة التجارية . ويكلف، في مجال الدراسات بالقيام بكل نوع من الدراسات او العمل على قيام المؤسسات المعنية بها، بحيث توفر المعطيات الاقتصادية والتقنية والاجتماعية والثقافية الاساسية، على المدى القصير أو المتوسط أو الطويل، وتساعد على اعداد برامج تنمية القطاع التجاري وتطبيقها ومراقبتها . ولا بد من أن تسهم هذه الدراسات، على وجه الخصوص فيما يأتي : I - اعادة توجيه النموذج الوطني للاستهلاك، طبقا لقطاعات الانتاج الحقيقية وحتميات اقتصاد اشتراكي مخطط،
- وضع تقييم زمنى ومكانى للاحتياجات الوطنية الى السلع والخدمات التي يجب تلبيتها، 3 حصر وتدريج برامج التموين الضرورية لتغطية احتياجات الاسر والاقتصاد الوطني 4 تحديد محاور لتقوية هيكل الخزن والتوزيع، وجعله أكثر تماسكا في تنظيمه وذلك فى اطار سياسة لامركزية التهيئة العمرانية، 5 - وضع برامج للتجهيز والصيانة الضرورية لسير نظام التموين والتوزيع سيرا سليما، 6 - تحضير الاقتراحات والمشاريع التمهيدية للتوجيه الاقتصادي والاجتماعي في ميدان سياسة الاسعار 7 - تحضير الاقتراحات والمشاريع التمهيدية للتوجيه الاقتصادي والاجتماعى فى ميدان تطوير الانشطة التجارية والمهنية . المادة 5 : يكلف وزير التجارة ، في ميدان الاعلام باعداد نظام للاعلام في القطاع التجاري، في اطار تشاوري ووضعه قيد التطبيق . ولهذا الغرض، يسهم على وجه الخصوص، في تحديد أصناف الاعلام الالزامية، فيما يخص القطاع التجاري، وينظم توفرها حسب تعاقب دورى وشكل تقديمي ملائمين. يقوم بأى تحقيق احصائي يرى القيام به ضروريا، يعد ويطبق تدريجيا قاعدة لمعطيات القطاع التجاري، يتم من خلالها، ادماج معالجات الاعلام، الصالحة لكل عامل وخاصية، في القطاع التجاري يقوم بتحليل الظروف التجارية، وطنية كانت أو دولية، وخاصة بالنسبة للمنتجات الحساسة. والاستراتيجية، وينشر نتائجها . المادة 6 : يكلف وزير التجارة، في ميدان ضبط المقاييس، بالاتصال مع الوزارات والمؤسسات المعنية، بما يأتي : ترقية وضبط مقاييس المنتجات وتغليفها وتوضيبها ووضع علامات لها وعنونتها، وذلك طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل ، – المشاركة في الدراسات والاشغال التي يبادر بها في ميدان ضبط مقاييس المنتجات ، تنسيق تحضير المواصفات الخاصة بالمقاييس المطبقة على المنتجات الضرورية ومراقبتها .. المادة 7 : يكلف وزير التجارة في ميدان التموين بما يأتي : يسهر على تلبية الطلب الاستهلاكي للاسر و احتياجات جهاز الانتاج من المواد والمنتجات الضرورية لعمله .
الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1331 ولهذا الغرض، يتخذ أو يعمل على اتخاذ كل الاجراءات الضرورية لضمان تغطية احتياجات الاسر وجهاز الانتاج فى الزمان والمكان، وذلك بالاتصال مع الوزراء المعنيين . يضع لوحة تسمح له بمتابعة تطور العرض فهرسا للمنتجات والادوات قصد وضع نموذج وطني الاستهلاك في المستقبل ، يضع لوحة تسمح بمتابعة تطور العرض والطلب باستمرار، لاسيما في المواد ذات الاستهلاك يبدي رأيه في كل اقتراح له تأثير على تنظيم الوظيفة التجارية وممارسة الاعمال التجارية والصناعة التقليدية والمهنية والخدمات. المادة 9 : يكلف وزير التجارة في ميدان التنظيم التجاري بما يأتي : يدرس، ويعرض على الحكومة، كل نص تشريعي و تنظيمي او مجموع الاحكام الرامية لوضع او تعديل الاطار القانوني الذي يخضع له الاعوان الاقتصاديون والعمليات التجارية التابعة الواسع ويتخذ كل الاجراءات الضرورية لتنظيم الميدان تطبيق القانون التجارى، وذلك بالاشتراك السوق عند الحاجة، وذلك بالاشتراك مع الوزراء المعنيين . المادة 8 : يكلف وزير التجارة فى ميدان التوزيع، بما يأتي : يحضر الرسم الرئيسي لاعادة الهيكلة على
- أساس لا مركزى وحسب كل تشكيلة متناسقة للمنتجات بالاشتراك مع الورزاء المعنيين، ويسهر على تطبيقها من المؤسسات والهيئات المعنية، يسهر على دعم الاساس المادى للتوزيع وخصوصا بتوجيه تطور شبكات التوزيع وهياكل الخزن الاساسية والتوضيب على المستوى الوطنى والجهوي. وفي هذا الاطار يقوم خصوصا باعداد المخطط الرئيسي للخزن بما فيه السلسلة الوطنية للتبريد ويتخذ كل الاجراءات الضرورية لاقامته . يعد التصميم الرئيسي للخزن الاستراتيجي
- الذي يهم المواد الغذائية والصناعية التي تعد حيوية لسير الجهاز الاقتصادى وتموين الاسر ، يتخذ كل الاجراءات الضرورية للزيادة فى
- نجاعة تدخل مختلف العاملين على مستوى حقل | التوزيع ، يحدث كل سند ادارى وتقنية لتنفيذ ومتابعة
- انجاز عمليات التنظيم واعادة هيكلة التوزيع ، مع وزير العدل والوزراء المعنيين، يعد كل تنظيم خاص يتضمن شروط الالتحاق وممارسة المهن ونشاطات المصالح لاسيما المرتبطة منها مباشرة مع تلبية احتياجات الاسر اليومية، وذلك بالاشتراك مع الوزراء المعنيين ، يحضر ويطبق كل تنظيم يتعلق بطرق وكيفيات توزيع كل المنتجات أو المواد، وهذا قصد تحسين توفرها في السوق الوطنية، يعد ويطبق كل اجراء تنظيمي يرمى الى انسجام العلاقات التجارية بين الاعوان الاقتصاديين والممارسات التجارية.
- يرسم التصميم الرئيسي للتعمير التجاري بالاشتراك مع الوزراء المعنيين وينفذه على المستوى المحلى بتحديد المقاييس المرجعية لانشاء كل نشاط تجارى مهني أو خاص بالصناعة التقلدية، ويسهر على تطبيقه يعد وينفذ كل تنظيم أو اجراء تخضع له. ممارسة المؤسسات والاعوان الاقتصاديين الاجانب المدعوين للعمل عبر التراب الوطني، للنشاط التجارى والخدمات، وذلك تطبيقا للقوانين الجاري بها العمل، يعد التنظيم المتعلق بتحديد مقاييس المنتجات ومراقبة النوعية، وذلك بالتعاون مع الوزراء المعنيين .
1332 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه المادة 10 : يكلف وزير التجارة فى ميدان تأطير نشاطات القطاع الخاص بما يأتي : يقوم بكل بحث ضرورى للتعرف الدقيق على النشاطات التي يمارسها القطاع الخاص ويتعرف على العاملين – يؤطر ويضبط تدخل الاعوان الاقتصاديين للقطاع الخاص قصد ادراج عملهم في اطار يضمن التكامل مع القطاع العام، يقيم اطارا معياريا تخضع له شروط
- واجراءات التموين، خاصة في قطاع المهنيين وقطاع الخدمات والصناعة التقليدية، ويشجع تطور هذه النشاطات يوجه انتاج القطاع الخاص نحو تغطية
- الاحتياجات الاولية التي لم تلب بقدر كاف، أخذا بعين الاعتبار تطور جهاز الانتاج العمومي، وذلك بالاشتراك مع الوزراء المعنيين،
- يتخذ كل الاجراءات الضرورية للمراقبة المستمرة، في ميدان تجارة التجزئة والخدمات للعمليات التي يمارسها أعوان القطاع الخاص على الاصعدة الثلاثة : المحتوى، والنوعية وكلفة الخدمة، والمنتجات الشروع مع الوزراء المعنيين في أشغال- تقنين التصرفات والعادات التي تتصف بها ممارسة المهن والواجب استعمالها كأساس لتهذيب هذه التصرفات تأطير ومتابعة تدخل المؤسسات الاجنبية- لاسيما في حقل التجارة والخدمات . المادة 11 : يكلف وزير التجارة فى ميدان مراقبة النوعية بما يأتي : يعد ويطبق سياسة مراقبة نوعية المنتجات والخدمات المخصصة لاستهلاك الاسر . و بهذه الصفة يكلف خصوصا بما يأتي : يسهر على مقاييس النوعية الواجب استعمالها كأساس لا سيما في صناعة المنتجات الغذائية وتوضيبها ونظافتها وصيانتها، وذلك بالتعاون مع الوزراء المعنيين، يحدد طرق وكينيات مراقبة النوعية واقامة الاجهزة والوسائل الضرورية لهذه المراقبة، يتخذ كل التدابير لمعاقبة كل مخالفة أو خرق للقوانين الموضوعة . المادة 12 : يكلف وزير التجارة في ميدان تنشيط الاعمال التجارية بما يأتي : يوجه اقامة المعارض الوطنية أو المحلية التي تنشطها المؤسسات المعنية لا سيما الغرفة الوطنية للتجارة والغرف التجارية الولائية يعمل على توسيع الاعمال التجارية على المستوى المحلى بتشجيع اقامة وتطور أنصاف الشهور التجارية قصد ضمان ترقية الانتاج الوطني وتنشيط الحياة الاقتصادية والثقافية المحلية. المادة 13 : يكلف وزير التجارة في ميدان التنسيق والمراقبة بما يأتي :
- يطبق سياسة التنسيق ضمن اطار وتشكيلات التخطيط التي يخضع لها النشاط الاقتصادي الوطني . و بهذه الصفة يقوم بتحديد مستويات هذا التنسيق وطرق التدخل والاهداف الواجب تحقيقها في حقل التجارة والخدمات. يسهر على تنفيذ المقرارات المتخذة في اطار التنسيق على المستوى المركزى والجهوى و بين المؤسسات وعلى السير الحسن لاجهزة التنسيق، يوجه ويراقب نشاطات المصالح اللامركزية وغرف التجارة والسجلات التجارية وأي مؤسسة أخرى تتدخل باى صفة كانت في حقل التجارة، يراقب تطبيق النظام الخاص بقطاع التجارة وممارسة الاعمال التجارية والخدمات وتدخل العاملين العموميين او التابعين للقطاع الخاص،
الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1333 يراقب تنظيم شبكات التوزيع وعملها ويقمع أو يعمل على قمع كل خرق للقوانين الموضوعة، يعالج ويرسل المعلومات المجموعة أو المرسلة إليه قانونا بناء على طلبه من المؤسسات والهيئات والعاملين الاقتصاديين في القطاع العمومي أو الخاص. المادة 14 : يكلف وزير التجارة في ميدان الاسعار من خلال توجيه تشكيلات الاسعار وتأطيرها بما يأتي : 1 (1) حماية القدرة الشرائية للاسر، ب تنشيط الاقتصاد عموما وقطاعات الانتاج ذات الاولوية خصوصا ، ج البحث عن التوازن الاحسن بين ارتفاع الاسعار والمداخيل . وبهذه الصفة يكلف خصوصا بما يأتي : يدرس ويعد الاجراءات المتعلقة بتحديد اسعار المنتجات والخدمات، وذلك بالاتصال مع الوزراء المعنيين . وفي هذا الاطار يدرس تكلفة الانتاج والتوزيع ويقرر اذا اقتضى الامر الاسعار في مختلف مراحل التسويق للمنتجات والخدمات . ينشط أشغال اللجنة الوطنية للاسعار وينسقها، يعد التدابير المقررة قصد ضمان استقرار أسعار المنتجات الاستراتيجية يحدد سياسة الدعم والتعويض وتساوى الاسعار وتشجيعها وتطبيقها، يدرس مشاكل تحديد أسعار المنتجات الصناعية المحلية، يضبط الحدود المطبقة فى مختلف مراحل
- التوزيع على كل المنتجات كيفما كان مصدرها و موردها، يعد ويطبق نظام الاسعار ويسهر على تطبيقه . وبهذه الصفة وفى اطار سياسة ونظام الاسعار المحددة على المستوى الوطني، يعد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحدد كيفية ومبادىء تحديد الاسعار. ويقوم بسن الاجراءات الاضافية التي من شأنها أن تضمن تطبيق ومراقبة تنفيذ مقررات تحديد الاسعار. كما يقوم بدراسة الملفات التنازعية التي حضرتها وارسلتها مديريات الولايات للتجارة اثر ملاحظة وقوع مخالفات لنظام الاسعار . يجرى تقييمات كلية وقطاعية لتطبيق نظام الاسعار الجارى به العمل بالنظر الى الاهداف الاقتصادية والاجتماعية المحددة في المخطط الوطني للتنمية . وفي هذا الاطار يتابع ارتفاع الاسعار الداخلية والخارجية وكذلك تطور العناصر المساهمة في تكوين هذه الاسعار . المادة 15 : يكلف وزير التجارة في ميدان الصفقات العمومية، بتنفيذ نظام التوجيه والتنسيق ومراقبة مجموع الصفقات العمومية .. وبهذه الصفة يكلف بما يأتي : يوجه الطلبات العمومية ويسهر على انجازها تطبيقا للقوانين والنظم الجاري بها العمل . ولهذا الغرض، وبصفة دورية، يعد جدولا تقديريا للاحتياجات وحصيلة للمنجزات في ميدان الصفقات العمومية على أساس البرنامج السنوى للوزارات والولايات والمؤسسات الاشتراكية يسهر على تحقيق الاهداف المخططة بضمان توافق الصفقات مع المقاييس المحددة من طرف المؤسسة المكلفة بالتخطيط
1334 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه يحصى كل المعطيات والمعلومات بخصوص الاستعدادات الوطنية للانتاج والخدمات باستغلال | جدول المؤسسات التي تملك الوسائل الضرورية للمشاركة في الصفقات العمومية ويوزع هذه المعطيات على المؤسسات والهيئات العمومية المعنية، يسهر على توحيد الطلبات العمومية على أساس المقاييس المحضرة من طرف الهيئات المختصة، وهذا قصد ترقية الانتاج الوطنى وحماية وتحديد نوعية التجهيزات والمنتجات والخدمات يقترح كل التدابير الضرورية لتخفيض اللجؤ الى الخارج في ميدان التجهيزات والمنتجات والخدمات يشارك في تنفيذ سياسة تنويع المبادلات
- الخارجية وحتميات ادماج وسائل الانتاج الوطني وذلك بالاشتراك مع الوزراء المعنيين. ولهذا الغرض يشارك في كل دراسة ترمى الى توازن المبادلات التجارية والاقتصادية، يسهر مع الوزراء المعنيين على مستوى أسعار | الاسواق العمومية يصدق على الارقام الاستدلالية التي تعدها
- الهيئات العمومية المختصة لاسيما ما تعلق منها بالمرتبات والمواد ويسهر على تطبيقها من طرف العاملين الاقتصاديين يرأس اللجنة الوطنية للصفقات العمومية
- ير ويتولى أمانتها الدائمة، يعد تنظيم الصفقات العمومية ويراقب تطبيقها . و بهذه الصفة يشارك خصوصا نيما يأتي : سن كل اجراء ضرورى لتلاؤم القوانين التشريعية والتنظيمية مع الحقائق الاقتصادية والاجتماعية،
- تطبيق كل اجراء ضرورى لتطوير شروط تحضير الصفقات العمومية فى اطار المبادلات الخارجي والتفاوض فيها وتنفيذها، تسوية الخلافات والمنازعات الناتجة عن صعوبة تطبيق شروط تحقيق الصفقات العمومية، يعد دوريا حصيلة حالة الصفقات العمومية ويقدمها الى الحكومة،
- يتأكد من اتخاذ اجراءات التنسيق والمشاورة التي تسبق التوقيع على الصفقات. يسهر على وضع اجراءات تحضير الملفات النهائية الخاصة بمراقبة الوسائل الوثائقية وتنفيذها . 101 المادة 16 : يكلف وزير التجارة، في ميدان التكوين بترقية وتنفيذ سياسة تكوين وتحسين مستوى موظفى مجموع المصالح والمؤسسات والمنشآت التابعة لسلطته مباشرة. وفي هذا الاطار يكلف خصوصا بما يأتي : يدرس المسائل المتعلقة بحالة وتطور الوظيفة في قطاع التجارة ويقوم بكل العمليات الرامية الى احداث الشروط التي تحقق مردودا أحسن في العمل ،
- يطور وينسق ويتابع مجموع العمليات على اختلاف أوجهها ومراحلها والتي تتعلق بالتكوين وتحسين المستوى وعلاقات العمل لمجموع الموظفين بقطاع التجارة، يحدث الوسائل الضرورية لتكوين موظفى قطاع التجارة وتحسين مستواهم بمشاركة الوزراء المكلفين بالتكوين المهنى والتعليم ويتولى تسيير هذه الوسائل . المادة 17 : يكلف وزير التجارة أيضا بتنسيق مجموع نشاطات المؤسسات الاشتراكية والمنشآت الاخرى الموضوعة مباشرة تحت سلطته ويتابعها ويراقبها في اطار القوانين والنظم المتعلقة بممارسة صلاحيات الوصاية . وفي هذه الحالة يكلف خصوصا بما يأتي : يحدد محتوى الاهداف المعهودة الى كل مؤسسة أو هيئة في اطار متناسق، تطبيقا لتوجيهات المخطط الوطني للتنمية وتعليماته،
الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1335 ينسق اعداد مشاريع مخططات التنمية | للمؤسسات والمنشآت الموضوعة تحت الوصاية، يتابع تنفيذ هذه المخططات ويراقبها
- ويستخلص التعديلات التي ينبغى اجراؤها، يتابع تسيير المؤسسات والمنشآت الاخرى الموضوعة تحت الوصاية ويراقبها . ولهذا الغرض يستلم من المؤسسات والمنشآت المعنية كل التقارير والحسابات والجداول والمحاضر والوثائق الأخرى الضرورية لممارسة هذه المراقبة. وله كامل الحق في التحرى على أساس الوثائق او في عين المكان.
- يساعد المؤسسات والمنشآت في ميدان التسيير والتنظيم، يتابع تطبيق التسيير الاشتراكي للمؤسسات في قطاع التجارة وينشطه . المادة 18 : يلغى المرسوم رقم 80-67 المؤرخ في 15 مارس سنة 1980 والمتضمن صلاحيات وزير التجارة المشار اليه أعلاه .. المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 20 ذى القعدة عام 1401 | الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد وزارة الأشغال العمومية- مرسوم مؤرخ فى أول ذى القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للاشغال البحرية . بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد الهادى رحال بصفته مديرا عاما للشركة الوطنية للاشغال البحرية .. كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رمضان عام 1401 الموافق 6 يوليو سنة 1981 يتضمن اخراج قطعة أرض من نظام الغابات . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رمضان عام 1401 الموافق 6 يوليو سنة 1981 تخرج من نظام الغابات قطعة أرض مساحتها 1098 م2 توجد في قطعة الارض التي تحمل رقم ب بي 192 التابعة لغابة الدولة في قسنطينة، مقاطعة سيدي مسيد، والتي يوجد تصميمها مرفقا بأصل هذا القرار، لفائدة وزارة المالية قصد اقامة حظيرة للسيارات مع ورشة للصيانة . كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى
- - مرسوم رقم 81-256 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يتضمن احداث مؤسسات للتعليم الثانوى والغاء أخرى .
ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى وبناء على الدستور لاسيما المادة III 10 منه ، و بمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1970 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين، و بمقتضى المرسوم رقم 69-132 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن احصاء مؤسسات التعليم الثانوى ذات الشخصية المدنية والاستقلال المالي وتسوية وضعيتها القانونية يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدث ابتداء من السنة الدراسية 1980-1981 مؤسسات التعليم الثانوى المبنية في الملحق رقم 1 المرفق بهذا المرسوم ..
1336 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه المادة 2 : تلغى ابتداء من السنة الدراسية 1980-1981 مؤساسات التعليم الثانوى المبنية فى الملحق رقم 2 الموفق بهذا المرسوم “ المادة 3 : تخضع المؤسسات التي تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي للقواعد المحاسبية والادارية الجارى بها العمل في المؤسسات العمومية للتعليم التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني . الملحق
- المادة 4: يكلف كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد رقم 1 قائمة مؤسسات التعليم الثانوى المحدثة الولاية المؤسسة أدرار ثانوية ادرار ثانوية بودواو النظام الملاحظات مختلطة مؤسسة جديدة مختلطة مؤسسة جديدة ثانوية العناصر الحامة مختلطة مؤسسة جديدة الجزائر ثانوية بوزريعة ثانوية الحراش - بلفور ثانوية الشراقة باتنة ثانوية بريكة بشار ثانوية بشار - دبدبة البويرة ثانوية سور الغزلان الجلفة ثانوية عين الشيخ الاغوط ثانوية أفلو مختلطة مؤسسة جديدة مختلطة مؤسسة جديدة مختلطة مؤسسة جديدة مختلطة مؤسسة جديدة مختلطة مؤسسة جديدة مختلطة مؤسسة جديدة مختلطة مؤسسة جديدة مختلطة مؤسسة جديدة ثانوية الاغواط شارع 1 نوفمبر مختلطة مؤسسة جديدة الهدية ثانوية قصر البخاري ثانوية ابن شيكاو مختلطة مؤسسة جديدة مختلطة مؤسسة جديدة ورقلة ثانوية ورقلة، شارع القدس مختلطة مؤسسة جديدة سيدي بلعباس ثانوية سيدي بلعباس سكيكدة ثانوية القل ثانوية الحروش تيارت ثانوية قصر الشلالة ثانوية السوقر تلمسان متقن بني صاف مختلطة مؤسسة جديدة مختلطة مؤسسة جديدة مختلطة مؤسسة جديدة مختلطة مؤسسة جديدة مختلطة مؤسسة جديدة مختلطة مؤسسة جديدة
الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 1337 الملحق رقم 2 قائمة مؤسسات التعليم الثانوى الملغاة الولاية المؤسسة النظام الملاحظات ادرار ثانوية ادرار مختلطة تسترجع تسميتها الاولى (مدرسة للتعليم المتوسط) جيجل ثانوية الطاهير مختلطة تسترجع تسميتها الاولى مدرسة للتعليم المتوسط) ورقلة ثانوية ورقلة مختلطة تسترجع تسميتها الاولى كتابة الدولة للتجارة الخارجية مرسوم رقم 81-257 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام | 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات كاتب الدولة للتجارة الخارجية . ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير مشترك بين وزير التجارة
- وكاتب الدولة للتجارة الخارجية،
- و وبناء على الميثاق الوطني، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78 02 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 - فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة .
- وبمقتضى المرسوم رقم 80 176 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 | والمتضمن تشكيل الحكومة (مدرسة للتعليم المتوسط) يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعد كاتب الدولة للتجارة، الخارجية بالاشتراك مع وزير التجارة وفى اطار تشاوري مع الوزراء المعنيين الآخرين، السياسة الوطنية فى ميدان التجارة الخارجية ويسهر على تطبيقها طبقا لاهداف التنمية الوطنية وللاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وذلك فى اطار التوجيهات التي رسمها الميثاق الوطني لتحقيق الاهداف التي حددتها والقرارات التي اتخذتها الهيئات الوطنية أو المساهمة في تحقيقها .. المادة 2 : يتولى كاتب الدولة للتجارة الخارجية، فيما يخصه، وفى اطار التنسيق المنصوص عليه في المادة 12 من المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 المشار اليه أعلاه، ووفقا للنشاط الحكومي والأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بهاء ما يأتي I يعد، بالتنسيق مع وزير التجارة و بالاتصال مع الوزراء المعنيين، ويقترح البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالمبادلات الخارجية ويتابع تنفيذها ويراقبها أو يكلف من يراقبها ويعد حصائلها،
1338 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه 2 - يبحث ويدرس بالتنسق مع وزير التجارة و بالاتصال مع الوزراء المعنيين، ويقدم المعطيات الضرورية لتحديد السياسة الوطنية فيما يخص المبادلات الخارجية، 3 يسهر على حسن سير احتكار الدولة للتجارة - الخارجية، بالتنسيق مع وزير التجارة و بالاتصال مع الوزراء المعنيين، يعد التنظيم المتعلق بالتجارة الخارجية 4 ويقترحه - بالتنسيق أو بالاشتراك ان اقتضى الأمر مع وزير التجارة، ويسهر على احترام تراتيبه . المادة 3: يعد ويقترح كاتب الدولة للتجارة الخارجية بالاشتراك مع وزير التجارة وبالاتصال مع الوزراء المعنيين، البرنامج السنوى والتعدد السنوات، للمبادلات الخارجية، ويراقب تنفيذه ويضع حصيلة ذلك . وبهذه الصفة يقوم بما يأتي : I يضع بالتنسيق مع وزير التجارة و بالاتصال مع وزير التخطيط والتهيئة العمرانية | ووزير المالية برامج التجارة الخارجية وان اقتضى الحال التحسينات التي يجب ادخالها على تلك البرامج والتي لها علاقة بتنفيذ المخطط الوطني للتنمية، 2 يسهر، فيما يخصه، على الموازنات
- الخارجية الاجمالية المحددة في المخطط، 3 يسعى أن يكون المستوى الداخلي للبرنامج العام للتجارة الخارجية وهيكله متصلين بالتصاميم الداخلية للاستهلاك التام والوسيطى للانتاج والاستثمار، 4 يدرس ويعد ، ويقترح في حدود صلاحياته أي اجراء يتعلق بالبرمجة الدقيقة لنشاط التجارة الخارجية في جميع المستويات، 5 يدرس ويعد ويقترح بالاشتراك مع وزير التجارة، وفي اطار التوجيهات المقررة والاجراءات المنصوص عليها في هذا الميدان، المعطيات والتقديرات اللازمة لتخطيط التجارة الخارجية، مع مراعاة الزامية تنويع المبادلات مع الخارج وتكييفها تبعا لاحتياجات الاقتصاد الوطني و تنميته • المادة 4 : يعد ويقترح كاتب الدولة للتجارة الخارجية نظاما اعلاميا للتجارة الخارجية بالتنسيق مع وزير التجارة وبالاتصال مع الوزراء المعنيين ويطبقه وفقا للاجراءات والاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل وقرارات المؤسسات الوطنية وتوجيهاتها . و بهذه الصفة يقوم بما يأتي : 1 يطور نظام المعلومات الاحصائية وجميع المعلومات التي لها اتصال بالتجارة الخارجية ويعالجها ويستغلها، بحيث تساعد دائما على تحسين المبالادت الخارجية والشروط التي تتحقق ضمنها هذه المبادلات 2 - ينجز ويساهم في انجاز عمليات الاعلام للازمة التي تتعلق بما يأتي : الأعمال والهياكل والاشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين يدخلون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في قطاع المبادلات الخارجية، الالتزامات والمسؤوليات والحقوق التي تتعلق بتحضير أعمال التجارة الخارجية وتصورها و تسييرها وتنفيذها ومراقبتها، الانتاج والتموين والخزن والاستيراد والتصدير وشراء الاملاك والخدمات وبيعها ومراقبتها كيفما كان منشؤها ومصدرها والجهة المخصصة لها ، 6 3 يقوم بالاتصال مع الوزراء المعنيين وفي اطار الاجراءت والاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، ينشر الاخبار اللازمة بما يأتي :
الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1339 الدفاع عن القدرة الشرائية للمتعاملين الوطنيين وحمايتها،
- دعم سلطة التفاوض للمتعاملين الوطنيين في المبادلات والتنسيق، وبهذا الصدد دعم الوسائل القانونية والمالية والتقنية والاقتصادية من جهة ر برامجها من جهة أخرى ، انتظام عمليات التبادل وقانونيتها وضمان وأمن المنتجات والاملاك والخدمات المختلفة الانواع كيفما كان منشؤها ومصدرها والجهة المخصصة لها . المادة 5 : يتولى كاتب الدولة للتجارة الخارجية بالتنسيق مع وزير التجارة وبالاتصال مع الوزراء المعنيين، دراسة كل اجراء يرمي الى تطوير الصادرات وجعل الواردات ذات ،مردودية، واعداد ذلك الاجراء واقتراحه فى اطار الاجراءات والاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل . المادة 6 : يتولى كاتب الدولة للتجارة الخارجية بالتنسيق مع وزير التجارة، دراسة التدابير المذكورة أدناه واعدادها وتقديمها وعند الاقتضاء اقتراحها بالاشتراك مع وزير التجارة وفقا للاجراءات والاحكام القانونية : I - تطوير المبادلات التجارية مع الخارج و توسيعها، 2 تنظيم التظاهرات الاقتصادية والمشاركة فيها لصالح المنتوجات الوطنية والمنتوجات الناتجة عن الصناعات الوطنية . المادة 7 : يساهم كاتب الدولة للتجارة الخارجية بالتنسيق مع وزير التجارة، في انجاز الاعمال والبرامج والانشطة التى لها علاقة بما يأتي : 1 التموين بمنتوجات الصناعات الوطنية عند التصدير وبالمنتوجات الاجنبية عند الاستيراد 2 - ترقية المنتوجات الوطنية في الاسواق الخارجية .. المادة 8 : يساهم كاتب الدولة للتجارة الخارجية، في اطار الاحكام القانونية، وبالتنسيق مع وزير التجارة في انجاز البرامج والعمليات التي يكون هدفها : 1 التقويم الصحيح للاحتياجات في ميدان التجارة والتوزيع والتموين والوسائل اللازمة لضبط نظام توزيعها وتطويرها، 2 يعد بواسطة المؤسسات الاشتراكية البرامج السنوية لتسويق المنتجات الخاضعة ننشاط التبادل بالاستيراد والتصدير وتوزيعها والتموين بها . المادة 9 : يساهم كاتب الدولة للتجارة الخارجية بالتنسيق مع وزير التجارة وفي اطار الاجراءات والاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل وتوجيهات السلطات الوطنية في اعداد جهاز متماسك للتأطير والتوجيه ومراقبة نشاط القطاع الخاص قصد ادماجه بواسطة الصفقات العمومية، في اطار التخطيط العام للتجارة الوطنية وفي قطاع التجارة الخارجية .. المادة 10 : يدرس كاتب الدولة للتجارة الخارجية ويعد ويقدم ويقترح عند الاقتضاء بالاشتراك مع وزير التجارة والكيفيات المتعلقة بما يأتي وفقا للاجراءات والاحكام القانونية : 1 التنسيق بين الوظائف والاعمال وهياكل التنسيق والتوزيع والتموين، و بين هياكل الانتاج والمبادلات والاستيراد والتصدير 2 . اعداد نموذج للعقود التي تبرم حسب نوع المواد والخدمات، وأصناف الاعمال بين الهياكل المختصة في المبادلات عند الاستيراد والتصدير والهياكل المختصة في التسوية والتوزيع والتموين من جهة والهياكل المختصة التابعة لقطاعات النشاط الاقتصادى الوطنى الاخرى لاسيما الخاص منها بالانتاج والنقل من جهة أخرى .
1340 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه المادة 11 : يساهم كاتب الدولة للتجارة الخارجية في حدود صلاحياته مع وزير التجارة ووفقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، في تهيئة وتنفيذ الاجراءات الخاصة بمراقبة ما يأتي أو العمل على مراقبته حسب الحالة بواسطة المصالح المسؤولة المتخصصة : أ (أ) شروط اعداد المساحات والمخازن والمنشآت الاخرى للخزن المخصصة للايداع والمحافظة على المنتوجات والبضائع التابعة لقطاع النشاط التجارى والمبادلات عند التصدير والاستيراد و سيرها وتسييرها في أحسن الظروف ، ب الاجراءات الخاصة بتنفيذ البرامج المتعلقة بتأسيس المخزونات المتداولة والاحتياطية و تجديدها وسيرها في مجال المواد الاستراتيجية، والاخرى لضمان السير العادى لنشاط الحياة الاجتماعية والاقتصادية وتوفير الاحتياجات الوطنية المستعجلة في كل وقت. المادة 12 : يعد كاتب الدولة للتجارة الخارجية بالتنسيق مع وزير التجارة وان اقتضى الامر بالاشتراك معه وبالاتصال مع الوزراء المعنيين ويقترح فى اطار الاجراءات والاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل التنظيم المتعلق بالتجارة الخارجية ويسهر على احترامه . وبهذه الصفة يقوم بما يأتي : I 2 - يشارك في اعداد أي تشريع أو تنظيم يؤثر في التجارة الخارجية ، 2 يدرس ويقترح فيما يخصه، الاجراءات المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير، 3 - يبت وفق الاحكام القانونية والتنظيمية في أي طلب يتعلق بالحصول على رخصة التصدير والاستيراد 4 - يبت من حيث التنظيم فى مطالب الحصول على هذه الرخص أو التراجع عنها أو الغائها، 5 يدرس ويعد ويقترح أي اجراء من شأنه أن يحسن تنظيم التجارة الخارجية في الميدان القانوني وسيرها، 6 يقوم بجميع أشغال الدراسة والبحث اللازمة لتقنين النصوص المتعلقة بنشاط التجارة والمبادلات عند الاستيراد والتصدير . المادة 13 : يسهر كاتب الدولة للتجارة الخارجية في ميدان احتكار الدولة للتجارة الخارجية، بالتنسيق مع وزير التجارة وفي اطار الاجراءات والاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، على تحقيق الاهداف الواردة في نصوص احتكار الدولة . وفي هذا الاطار :
- يسهر على حسن تنظيم الاحتكار وحسن سيره بالاشتراك مع الوزراء المعنيين،
- يشارك في تنظيم العمليات التي تقوم بها الهيئات التي تملك احتكارا أو عدة احتكارات للمعدات والخدمات في اطار المبادلات الخارجية يسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بتوزيع المنتوجات في ميدان الاستيراد والتصدير بين المتعاملين في ميدان لتجارة الخارجية كما ورد ذلك في القانون رقم 78-02 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1978 المشار اليه أعلاه .. المادة 14 : يدرس ويعد ويقترح كاتب الدولة للتجارة الخارجية، في اطار احتكار الدولة للتجارة الخارجية، وان اقتضى الامر بالتنسيق مع وزير التجارة والوزراء المعنيين، وفى اطار الاجراءات والاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، الاجراءات الضرورية لاصلاح تنظيم الاحتكارات الكبرى للمبادلات مع الخارج وتطوير هذه المبادلات في اطار الهيئات المشتركة بين القطاعات الخاصة بتخطيط المبادلات مع الخارج ..
الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1341 المادة 15 : يتولى كاتب الدولة للتجارة الخارجية في ميدان الصفقات العمومية بالتنسيق مع وزير التجارة والوزراء المعنيين وفى اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ما يأتي : 1 - تنسيق البرامج المتعلقة بما يأتي :
- التفاوض مع الاشخاص أو الهيئات الاجنبية قصد اقتناء المعدات والخدمات ابرام عقود وتحديد يومية لتنفيذها . -2 المشاركة مع الوزارات المعنية في توفير ما يأتي : – الشروط المالية والتقنية للعقود
- الشروط الضرورية لتحديد أسعار المنتوجات والخدمات
- اجراءات التعويض الضروري لتوازن الميزان التجارى وتطوير الصادرات لتعويض خروج العملة وشروط ذلك، 3 - مساعدة وزير التجارة على مراقبة نشاط جميع الهيئات والاجهزة ولجان الصفقات العمومية المنصوص عليها في الاحكام القانونية، والسهر في هذا الاطار على مراعاة القوانين والتنظيمات المتطبقة على هذه الهيئات وعلى نظام سيرها . 4 متابعة ما يأتى والعمل على متابعة، حسب الحالة : تنفيذ الشروط التعاقدية للصفقات العمومية قصد اقتراح الاجراءات اللازمة لحماية مصالح الدولة والاقتصاد الوطنى وكذلك اجراءات الاصلاح الضرورية،
- عمل الهيئات المشتركة بين القطاعات التي تتولى برمجة الواردات والصادرات الناتجة عن عقد صفقات عمومية أو عن نظم أخرى للتبادل المتعلقة باقتناء المعدات والخدمات. 5 - البحث من خلال الصفقات العمومية عن العوامل المتسببة فيما يأتي وتقويمها قصد ازالتها :
- التعديلات الطارئة على عقود الصفقات العمومية،
- زيادة ، التكاليف
- الخلافات والمنازعات
- اللجوء الى هيئات أو اشخاص أجانب للحصول على منتوجات وخدمات وموظفين ووسائل أخرى على اختلاف أنواعها، 6 السهر على تطبيق الاجراءات والتدابير الرامية الى تحقيق التنسيق فى القضايا المتنازع عليها في مجال الصفقات العمومية اثر عقد صفقة تجارية يكون موضوعها او تنفيذها خاضعا لاحتكار الدولة للتجارة الخارجية . المادة 16 : يتولى كاتب الدولة للتجارة الخارجية في اطار الاحكام القانونية وبالتنسيق مع وزير التجارة والوزراء المعنييين تطبيق العمليات التحضيرية للاجراءات الضرورية لتنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعتها الجزائر فيما يخص قطاع تبادل المعدات والخدمات وذلك طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية . المادة 17 : يدرس ويعد ويقدم كاتب الدولة للتجارة الخارجية، بالتنسيق مع وزير التجارة وان اقتضى الأمر يقترح بالاشتراك معه، الاجراءات والوسائل الضرورية المتعلقة بتطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها عندما يكون قطاع النشاط التجاري والتبادلي معنيا، وذلك في حدود صلاحياتهما وطبقا للتدابير والاحكام القانونية . المادة 18 : يدرس ويعد ويقدم كاتب الدولة للتجارة الخارجية بالتنسيق مع وزير التجارة، وان اقتضى الامر يقترح بالاشتراك معه ، اجراءات التنسيق الخاصة بنشاط التعاون والتبادل الدوليين
1342 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه مع المنظمات الدولية أو على صعيد متعدد الاطراف يهم قطاع النشاط التجارى، وذلك طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية . المادة 19 : يشارك كاتب الدولة للتجارة الخارجية بالتنسيق مع وزير التجارة في اعداد الاجراءات المتعلقة بما يأتي وفي انجازها :
- دراسة أي يجث يتعلق بكيفيات المصادقة على الاتفاقيات والعقود واتمام ذلك طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل 2 دراسة الاجراءات المتعلقة بالاعلام ومراقبة اكتساب التقنيات المطبقة على قطاع تبادل المعدات والخدمات لاسيما عقود نقلها . المادة 20 : يساهم كاتب الدولة للتجارة الخارجية بالاشتراك مع وزير التجارة، فيما يأتي : 1- تطبيق المراقبة التقنية وضبط المقاييس واعتماد المنتوجات والخدمات على اختلاف أنواعها التي تكون موضوع التجارة الخارجية، قصد مراقبة آثار تنويع المبادلات وتحقيق متطلبات التكامل وملاءمة الوسائل لنظام الانتاج الوطني، 2 - اجزاء جميع الدراسات الخاصة أو العامة التي تهم مسائل المراقبة وضبط المقاييس واعتماد المنتوجات والخدمات 3 اعداد نظم الاجراءات وتسيير المعايير التي من شأنها أن تضمن المراقبة التقنية الفعالة وضبط المواد والخدمات على اختلاف أنواعها التي تسمح بالتقييم الايجابي والسلبى لنوعية المواد والخدمات التي تكون موضوعا لنشاط التجارة والمبادلات في الاستيراد والتصدير، 4 تحضير وتطبيق كل اجراء من شأنه أن يضمن ترقية نشاط المصالح المرتبطة بالتجارة الخارجية وتطويرها ومراقبتها وخصوصا نشاط العبور والسمسرة والمراقبة وضبط المقاييس. المادة 21 : يكلف كاتب الدولة للتجارة الخارجية، بالتنسيق مع وزير التجارة وبالاتصال مع الوزراء المعنيين، بدراسة وتحضير واقتراح الاساليب والاجراءات الضرورية للقضاء على الاختلالات الاقتصادية الخارجية والخفض من التوترات التضخمية والتحكم في الاسعار وتلبية الاحتياجات الاولية الجماعية والفردية التي تحددها الاهداف المخططة . المادة 22 : يتولى كاتب الدولة للتجارة الخارجية الوصاية على المؤسسات الاشتراكية والهيئات الاخرى الموضوعة صراحة تحت وصاية كتابة الدولة للتجارة الخارجية. و بهذه الصفة : I يوجه وينسق تحضير مخططات العمل وتطوير هذه المؤسسات، ويسهر على حسن تنفيذها، 2 - يتابع ويراقب تسيير هذه المؤسسات، 3 يمكنه اقتراح احداث أي مؤسسة أو هيئة يعتبرها نافعة لاستكمال مهمته ودعمها بالصلاحيات والوسائل الضرورية، وذلك بالتنسيق مع وزير التجارة . المادة 23 : يتولى كاتب الدولة للتجارة الخارجية، بالتنسيق مع وزير التجارة، تحضير مخطط تكوين وتحسين مستوى الموظفين التابعين لمصالحه وتطبيقه ومراقبته . وفي هذا الاطار : I يشارك في اعداد برامج التكوين في ميدان التجارة الخارجية، 2 يوجه تحضير مخططات وبرامج التكوين الخاصة بالمؤسسات الموضوعة تحت وصايته وينسقها، 3 - يشرف على متابعة ومراقبة انجاز هذه المخططات وبرامج التكوين ومراقبتها ويعد حصيلتها .
الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1343 المادة 24 : يكون كاتب الدولة للتجارة الخارجية أمرا أول بصرف الميزانية، في اطار القوانين والنظم الجارى بها العمل وفي حدود الموارد المالية الموضوعة تحت تصرفه والخاصة بالمصاريف المتعلقة بالنشاطات التي يتكفل بها . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 الشاذلي بن جديد عبد القادر بن مبارك - الجزائر