مرسوم

مراسيم مؤرخة في أول ذي القعدة عام 1407 الموافق 31 غشت سنة 1981 تتضمن انهاء مهام قضاة . 1318

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.