قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 يتضمن أحداث مركز للتعليم المكثف للغات بالجامعات . 1324
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مراكز للتعليم المكثف للغات بالجامعات .
يوضع مركز التعليم المكثف للغات الذي هو هيكل تربوى دائم، تحت سلطة مدير المؤسسة.
الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1325
المادة 2
فتح المادةيكلف مركز التعليم المكثف للغات :
في اطار سياسة التعريب وتعميم استعمال اللغة الوطنية، بضمان ما يلى :
أ (أ) تكوين المدرسين باللغة الفرنسية وتحسين مستواهم في اللغة الوطنية ، ب تكوين الطلبة المغتربين المسجلين في الجامعات الجزائرية وتحسين مستواهم في اللغة الوطنية ، في اطار سياسة الترقية العلمية وجزارة سلك التعليم، بضمان مايلي :
1) وظيفة المدرسين الملحقين بالخارج للتدريب وتحسين مستواهم في اللغات الحية الاجنبية .
ب) تكوين الطلبة الموفدين الى الخارج للقيام بدراسات عليا، وتحسين مستواهم في اللغات الحية الاجنبية او الذين يقتضى عملهم معرفة لغة اجنبية . 3 ضمان ترقية اللغة الوطنية وتطويرها بنشر المعرفة على المستوى الوطني والدولي. -4 يشارك المركز الجامعة والمدرسين الممارسين، تبعا لميدانهم، في البحث التربوى لاسيما فيما يخص تكوين الكبار، بتجربة مناهج تربوية جديدة .
المادة 3
فتح المادةيشارك مركز التعليم المكثف للغات، المعاهد المعنية لاسيما معهد الاداب العربي واللغات الحية الاجنبية، في وضع البرامج المقررة ومتابعتها تماشيا مع ظروف الجامعات وامكانياتها المحلية عند الحاجة يستعمل بالاتفاق مع المعاهد المذكورة وسائلها البشرية والمادية .
المادة 4
فتح المادةيشرف على المركز مدير، يعينه بقرار وزير التعليم والبحث العلمى، بناء على اقتراح مدير الجامعة .
المادة 5
فتح المادةيكون مدير المركز مسؤولا على سير المركز وتسييره، وله السلطة على موظفى المركز، ويضع مشاريع العمل وعليه تجهيز المركز وتجديد ادواته .
يعد الميزانية ويمثل المركز في مجلس الجامعة ويكون رأيه استشاريا .
المادة 6
فتح المادةيخضع تسيير المركز وهيكله للقوانين والتنظيمات المطبقة على معهد تابع للجامعة .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 .
عبد الحق رفيق برارحي --
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.