قرار

قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1401 الموافق 10 يوليو سنة 1931 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنمية الحضرية والتهيئة . 1320

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.