مرسوم رقم 81-256 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يتضمن احداث مؤسسات للتعليم الثانوى والغاء أخرى
المادة الأولى
فتح المادةتحدث ابتداء من السنة الدراسية 1980-1981 مؤسسات التعليم الثانوى المبنية في الملحق رقم 1 المرفق بهذا المرسوم .. 1336 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه
المادة 2
فتح المادةتلغى ابتداء من السنة الدراسية 1980-1981 مؤساسات التعليم الثانوى المبنية فى الملحق رقم 2 الموفق بهذا المرسوم "
المادة 3
فتح المادةتخضع المؤسسات التي تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي للقواعد المحاسبية والادارية الجارى بها العمل في المؤسسات العمومية للتعليم التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني .
الملحق -
المادة 4
فتح المادةيكلف كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد رقم 1 قائمة مؤسسات التعليم الثانوى المحدثة الولاية المؤسسة أدرار ثانوية ادرار ثانوية بودواو النظام الملاحظات مختلطة مؤسسة جديدة مختلطة مؤسسة جديدة ثانوية العناصر الحامة مختلطة مؤسسة جديدة الجزائر ثانوية بوزريعة ثانوية الحراش - بلفور ثانوية الشراقة باتنة ثانوية بريكة بشار ثانوية بشار - دبدبة البويرة ثانوية سور الغزلان الجلفة ثانوية عين الشيخ الاغوط ثانوية أفلو مختلطة مؤسسة جديدة مختلطة مؤسسة جديدة مختلطة مؤسسة جديدة مختلطة مؤسسة جديدة مختلطة مؤسسة جديدة مختلطة مؤسسة جديدة مختلطة مؤسسة جديدة مختلطة مؤسسة جديدة ثانوية الاغواط شارع 1 نوفمبر مختلطة مؤسسة جديدة الهدية ثانوية قصر البخاري ثانوية ابن شيكاو مختلطة مؤسسة جديدة مختلطة مؤسسة جديدة ورقلة ثانوية ورقلة، شارع القدس مختلطة مؤسسة جديدة سيدي بلعباس ثانوية سيدي بلعباس سكيكدة ثانوية القل ثانوية الحروش تيارت ثانوية قصر الشلالة ثانوية السوقر تلمسان متقن بني صاف مختلطة مؤسسة جديدة مختلطة مؤسسة جديدة مختلطة مؤسسة جديدة مختلطة مؤسسة جديدة مختلطة مؤسسة جديدة مختلطة مؤسسة جديدة الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 1337 الملحق رقم 2 قائمة مؤسسات التعليم الثانوى الملغاة الولاية المؤسسة النظام الملاحظات ادرار ثانوية ادرار مختلطة تسترجع تسميتها الاولى (مدرسة للتعليم المتوسط) جيجل ثانوية الطاهير مختلطة تسترجع تسميتها الاولى مدرسة للتعليم المتوسط) ورقلة ثانوية ورقلة مختلطة تسترجع تسميتها الاولى كتابة الدولة للتجارة الخارجية مرسوم رقم 81-257 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام | 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات كاتب الدولة للتجارة الخارجية .
ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير مشترك بين وزير التجارة - وكاتب الدولة للتجارة الخارجية،
- و وبناء على الميثاق الوطني، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78 02 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 - فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة .
- وبمقتضى المرسوم رقم 80 176 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 | والمتضمن تشكيل الحكومة (مدرسة للتعليم المتوسط) يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعد كاتب الدولة للتجارة، الخارجية بالاشتراك مع وزير التجارة وفى اطار تشاوري مع الوزراء المعنيين الآخرين، السياسة الوطنية فى ميدان التجارة الخارجية ويسهر على تطبيقها طبقا لاهداف التنمية الوطنية وللاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وذلك فى اطار التوجيهات التي رسمها الميثاق الوطني لتحقيق الاهداف التي حددتها والقرارات التي اتخذتها الهيئات الوطنية أو المساهمة في تحقيقها ..
المادة 2
فتح المادةيتولى كاتب الدولة للتجارة الخارجية، فيما يخصه، وفى اطار التنسيق المنصوص عليه في المادة 12 من المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 المشار اليه أعلاه، ووفقا للنشاط الحكومي والأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بهاء ما يأتي I يعد، بالتنسيق مع وزير التجارة و بالاتصال مع الوزراء المعنيين، ويقترح البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالمبادلات الخارجية ويتابع تنفيذها ويراقبها أو يكلف من يراقبها ويعد حصائلها، 1338 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه
2 - يبحث ويدرس بالتنسق مع وزير التجارة و بالاتصال مع الوزراء المعنيين، ويقدم المعطيات الضرورية لتحديد السياسة الوطنية فيما يخص المبادلات الخارجية، 3 يسهر على حسن سير احتكار الدولة للتجارة - الخارجية، بالتنسيق مع وزير التجارة و بالاتصال مع الوزراء المعنيين، يعد التنظيم المتعلق بالتجارة الخارجية 4 ويقترحه - بالتنسيق أو بالاشتراك ان اقتضى الأمر مع وزير التجارة، ويسهر على احترام تراتيبه .
المادة 3
فتح المادةيعد ويقترح كاتب الدولة للتجارة الخارجية بالاشتراك مع وزير التجارة وبالاتصال مع الوزراء المعنيين، البرنامج السنوى والتعدد السنوات، للمبادلات الخارجية، ويراقب تنفيذه ويضع حصيلة ذلك .
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
I يضع بالتنسيق مع وزير التجارة و بالاتصال مع وزير التخطيط والتهيئة العمرانية | ووزير المالية برامج التجارة الخارجية وان اقتضى الحال التحسينات التي يجب ادخالها على تلك البرامج والتي لها علاقة بتنفيذ المخطط الوطني للتنمية، 2 يسهر، فيما يخصه، على الموازنات - الخارجية الاجمالية المحددة في المخطط، 3 يسعى أن يكون المستوى الداخلي للبرنامج العام للتجارة الخارجية وهيكله متصلين بالتصاميم الداخلية للاستهلاك التام والوسيطى للانتاج والاستثمار، 4 يدرس ويعد ، ويقترح في حدود صلاحياته أي اجراء يتعلق بالبرمجة الدقيقة لنشاط التجارة الخارجية في جميع المستويات، 5 يدرس ويعد ويقترح بالاشتراك مع وزير التجارة، وفي اطار التوجيهات المقررة والاجراءات المنصوص عليها في هذا الميدان، المعطيات والتقديرات اللازمة لتخطيط التجارة الخارجية، مع مراعاة الزامية تنويع المبادلات مع الخارج وتكييفها تبعا لاحتياجات الاقتصاد الوطني و تنميته •
المادة 4
فتح المادةيعد ويقترح كاتب الدولة للتجارة الخارجية نظاما اعلاميا للتجارة الخارجية بالتنسيق مع وزير التجارة وبالاتصال مع الوزراء المعنيين ويطبقه وفقا للاجراءات والاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل وقرارات المؤسسات الوطنية وتوجيهاتها .
و بهذه الصفة يقوم بما يأتي : 1 يطور نظام المعلومات الاحصائية وجميع المعلومات التي لها اتصال بالتجارة الخارجية ويعالجها ويستغلها، بحيث تساعد دائما على تحسين المبالادت الخارجية والشروط التي تتحقق ضمنها هذه المبادلات
2 - ينجز ويساهم في انجاز عمليات الاعلام للازمة التي تتعلق بما يأتي :
الأعمال والهياكل والاشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين يدخلون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في قطاع المبادلات الخارجية، الالتزامات والمسؤوليات والحقوق التي تتعلق بتحضير أعمال التجارة الخارجية وتصورها و تسييرها وتنفيذها ومراقبتها، الانتاج والتموين والخزن والاستيراد والتصدير وشراء الاملاك والخدمات وبيعها ومراقبتها كيفما كان منشؤها ومصدرها والجهة المخصصة لها ، 6 3 يقوم بالاتصال مع الوزراء المعنيين وفي اطار الاجراءت والاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، ينشر الاخبار اللازمة بما يأتي :
الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1339 الدفاع عن القدرة الشرائية للمتعاملين الوطنيين وحمايتها، * دعم سلطة التفاوض للمتعاملين الوطنيين في المبادلات والتنسيق، وبهذا الصدد دعم الوسائل القانونية والمالية والتقنية والاقتصادية من جهة ر برامجها من جهة أخرى ، انتظام عمليات التبادل وقانونيتها وضمان وأمن المنتجات والاملاك والخدمات المختلفة الانواع كيفما كان منشؤها ومصدرها والجهة المخصصة لها .
المادة 5
فتح المادةيتولى كاتب الدولة للتجارة الخارجية بالتنسيق مع وزير التجارة وبالاتصال مع الوزراء المعنيين، دراسة كل اجراء يرمي الى تطوير الصادرات وجعل الواردات ذات ،مردودية، واعداد ذلك الاجراء واقتراحه فى اطار الاجراءات والاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل .
المادة 6
فتح المادةيتولى كاتب الدولة للتجارة الخارجية بالتنسيق مع وزير التجارة، دراسة التدابير المذكورة أدناه واعدادها وتقديمها وعند الاقتضاء اقتراحها بالاشتراك مع وزير التجارة وفقا للاجراءات والاحكام القانونية :
I - تطوير المبادلات التجارية مع الخارج و توسيعها، 2 تنظيم التظاهرات الاقتصادية والمشاركة فيها لصالح المنتوجات الوطنية والمنتوجات الناتجة عن الصناعات الوطنية .
المادة 7
فتح المادةيساهم كاتب الدولة للتجارة الخارجية بالتنسيق مع وزير التجارة، في انجاز الاعمال والبرامج والانشطة التى لها علاقة بما يأتي : 1 التموين بمنتوجات الصناعات الوطنية عند التصدير وبالمنتوجات الاجنبية عند الاستيراد
2 - ترقية المنتوجات الوطنية في الاسواق الخارجية ..
المادة 8
فتح المادةيساهم كاتب الدولة للتجارة الخارجية، في اطار الاحكام القانونية، وبالتنسيق مع وزير التجارة في انجاز البرامج والعمليات التي يكون هدفها : 1 التقويم الصحيح للاحتياجات في ميدان التجارة والتوزيع والتموين والوسائل اللازمة لضبط نظام توزيعها وتطويرها، 2 يعد بواسطة المؤسسات الاشتراكية البرامج السنوية لتسويق المنتجات الخاضعة ننشاط التبادل بالاستيراد والتصدير وتوزيعها والتموين بها .
المادة 9
فتح المادةيساهم كاتب الدولة للتجارة الخارجية بالتنسيق مع وزير التجارة وفي اطار الاجراءات والاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل وتوجيهات السلطات الوطنية في اعداد جهاز متماسك للتأطير والتوجيه ومراقبة نشاط القطاع الخاص قصد ادماجه بواسطة الصفقات العمومية، في اطار التخطيط العام للتجارة الوطنية وفي قطاع التجارة الخارجية ..
المادة 10
فتح المادةيدرس كاتب الدولة للتجارة الخارجية ويعد ويقدم ويقترح عند الاقتضاء بالاشتراك مع وزير التجارة والكيفيات المتعلقة بما يأتي وفقا للاجراءات والاحكام القانونية : 1 التنسيق بين الوظائف والاعمال وهياكل التنسيق والتوزيع والتموين، و بين هياكل الانتاج والمبادلات والاستيراد والتصدير 2 . اعداد نموذج للعقود التي تبرم حسب نوع المواد والخدمات، وأصناف الاعمال بين الهياكل المختصة في المبادلات عند الاستيراد والتصدير والهياكل المختصة في التسوية والتوزيع والتموين من جهة والهياكل المختصة التابعة لقطاعات النشاط الاقتصادى الوطنى الاخرى لاسيما الخاص منها بالانتاج والنقل من جهة أخرى . 1340 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه
المادة 11
فتح المادةيساهم كاتب الدولة للتجارة الخارجية في حدود صلاحياته مع وزير التجارة ووفقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، في تهيئة وتنفيذ الاجراءات الخاصة بمراقبة ما يأتي أو العمل على مراقبته حسب الحالة بواسطة المصالح المسؤولة المتخصصة :
أ (أ) شروط اعداد المساحات والمخازن والمنشآت الاخرى للخزن المخصصة للايداع والمحافظة على المنتوجات والبضائع التابعة لقطاع النشاط التجارى والمبادلات عند التصدير والاستيراد و سيرها وتسييرها في أحسن الظروف ، ب الاجراءات الخاصة بتنفيذ البرامج المتعلقة بتأسيس المخزونات المتداولة والاحتياطية و تجديدها وسيرها في مجال المواد الاستراتيجية، والاخرى لضمان السير العادى لنشاط الحياة الاجتماعية والاقتصادية وتوفير الاحتياجات الوطنية المستعجلة في كل وقت.
المادة 12
فتح المادةيعد كاتب الدولة للتجارة الخارجية بالتنسيق مع وزير التجارة وان اقتضى الامر بالاشتراك معه وبالاتصال مع الوزراء المعنيين ويقترح فى اطار الاجراءات والاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل التنظيم المتعلق بالتجارة الخارجية ويسهر على احترامه .
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
I 2 - يشارك في اعداد أي تشريع أو تنظيم يؤثر في التجارة الخارجية ، 2 يدرس ويقترح فيما يخصه، الاجراءات المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير،
3 - يبت وفق الاحكام القانونية والتنظيمية في أي طلب يتعلق بالحصول على رخصة التصدير والاستيراد
4 - يبت من حيث التنظيم فى مطالب الحصول على هذه الرخص أو التراجع عنها أو الغائها، 5 يدرس ويعد ويقترح أي اجراء من شأنه أن يحسن تنظيم التجارة الخارجية في الميدان القانوني وسيرها، 6 يقوم بجميع أشغال الدراسة والبحث اللازمة لتقنين النصوص المتعلقة بنشاط التجارة والمبادلات عند الاستيراد والتصدير .
المادة 13
فتح المادةيسهر كاتب الدولة للتجارة الخارجية في ميدان احتكار الدولة للتجارة الخارجية، بالتنسيق مع وزير التجارة وفي اطار الاجراءات والاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، على تحقيق الاهداف الواردة في نصوص احتكار الدولة .
وفي هذا الاطار :
- يسهر على حسن تنظيم الاحتكار وحسن سيره بالاشتراك مع الوزراء المعنيين،
- يشارك في تنظيم العمليات التي تقوم بها الهيئات التي تملك احتكارا أو عدة احتكارات للمعدات والخدمات في اطار المبادلات الخارجية يسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بتوزيع المنتوجات في ميدان الاستيراد والتصدير بين المتعاملين في ميدان لتجارة الخارجية كما ورد ذلك في القانون رقم 78-02 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1978 المشار اليه أعلاه ..
المادة 14
فتح المادةيدرس ويعد ويقترح كاتب الدولة للتجارة الخارجية، في اطار احتكار الدولة للتجارة الخارجية، وان اقتضى الامر بالتنسيق مع وزير التجارة والوزراء المعنيين، وفى اطار الاجراءات والاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، الاجراءات الضرورية لاصلاح تنظيم الاحتكارات الكبرى للمبادلات مع الخارج وتطوير هذه المبادلات في اطار الهيئات المشتركة بين القطاعات الخاصة بتخطيط المبادلات مع الخارج . i ..
الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1341
المادة 15
فتح المادةيتولى كاتب الدولة للتجارة الخارجية في ميدان الصفقات العمومية بالتنسيق مع وزير التجارة والوزراء المعنيين وفى اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ما يأتي :
1 - تنسيق البرامج المتعلقة بما يأتي :
- التفاوض مع الاشخاص أو الهيئات الاجنبية قصد اقتناء المعدات والخدمات ابرام عقود وتحديد يومية لتنفيذها . -2 المشاركة مع الوزارات المعنية في توفير ما يأتي : -- الشروط المالية والتقنية للعقود
- الشروط الضرورية لتحديد أسعار المنتوجات والخدمات
- اجراءات التعويض الضروري لتوازن الميزان التجارى وتطوير الصادرات لتعويض خروج العملة وشروط ذلك،
3 - مساعدة وزير التجارة على مراقبة نشاط جميع الهيئات والاجهزة ولجان الصفقات العمومية المنصوص عليها في الاحكام القانونية، والسهر في هذا الاطار على مراعاة القوانين والتنظيمات المتطبقة على هذه الهيئات وعلى نظام سيرها . 4 متابعة ما يأتى والعمل على متابعة، حسب الحالة :
تنفيذ الشروط التعاقدية للصفقات العمومية قصد اقتراح الاجراءات اللازمة لحماية مصالح الدولة والاقتصاد الوطنى وكذلك اجراءات الاصلاح الضرورية،
- عمل الهيئات المشتركة بين القطاعات التي تتولى برمجة الواردات والصادرات الناتجة عن عقد صفقات عمومية أو عن نظم أخرى للتبادل المتعلقة باقتناء المعدات والخدمات.
5 - البحث من خلال الصفقات العمومية عن العوامل المتسببة فيما يأتي وتقويمها قصد ازالتها :
- التعديلات الطارئة على عقود الصفقات العمومية،
- زيادة ، التكاليف
- الخلافات والمنازعات
- اللجوء الى هيئات أو اشخاص أجانب للحصول على منتوجات وخدمات وموظفين ووسائل أخرى على اختلاف أنواعها، 6 السهر على تطبيق الاجراءات والتدابير الرامية الى تحقيق التنسيق فى القضايا المتنازع عليها في مجال الصفقات العمومية اثر عقد صفقة تجارية يكون موضوعها او تنفيذها خاضعا لاحتكار الدولة للتجارة الخارجية .
المادة 16
فتح المادةيتولى كاتب الدولة للتجارة الخارجية في اطار الاحكام القانونية وبالتنسيق مع وزير التجارة والوزراء المعنييين تطبيق العمليات التحضيرية للاجراءات الضرورية لتنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعتها الجزائر فيما يخص قطاع تبادل المعدات والخدمات وذلك طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية .
المادة 17
فتح المادةيدرس ويعد ويقدم كاتب الدولة للتجارة الخارجية، بالتنسيق مع وزير التجارة وان اقتضى الأمر يقترح بالاشتراك معه، الاجراءات والوسائل الضرورية المتعلقة بتطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها عندما يكون قطاع النشاط التجاري والتبادلي معنيا، وذلك في حدود صلاحياتهما وطبقا للتدابير والاحكام القانونية .
المادة 18
فتح المادةيدرس ويعد ويقدم كاتب الدولة للتجارة الخارجية بالتنسيق مع وزير التجارة، وان اقتضى الامر يقترح بالاشتراك معه ، اجراءات التنسيق الخاصة بنشاط التعاون والتبادل الدوليين 1342 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه مع المنظمات الدولية أو على صعيد متعدد الاطراف يهم قطاع النشاط التجارى، وذلك طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية .
المادة 19
فتح المادةيشارك كاتب الدولة للتجارة الخارجية بالتنسيق مع وزير التجارة في اعداد الاجراءات المتعلقة بما يأتي وفي انجازها :
- دراسة أي يجث يتعلق بكيفيات المصادقة على الاتفاقيات والعقود واتمام ذلك طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل 2 دراسة الاجراءات المتعلقة بالاعلام ومراقبة اكتساب التقنيات المطبقة على قطاع تبادل المعدات والخدمات لاسيما عقود نقلها .
المادة 20
فتح المادةيساهم كاتب الدولة للتجارة الخارجية بالاشتراك مع وزير التجارة، فيما يأتي :
1- تطبيق المراقبة التقنية وضبط المقاييس واعتماد المنتوجات والخدمات على اختلاف أنواعها التي تكون موضوع التجارة الخارجية، قصد مراقبة آثار تنويع المبادلات وتحقيق متطلبات التكامل وملاءمة الوسائل لنظام الانتاج الوطني،
2 - اجزاء جميع الدراسات الخاصة أو العامة التي تهم مسائل المراقبة وضبط المقاييس واعتماد المنتوجات والخدمات 3 اعداد نظم الاجراءات وتسيير المعايير التي من شأنها أن تضمن المراقبة التقنية الفعالة وضبط المواد والخدمات على اختلاف أنواعها التي تسمح بالتقييم الايجابي والسلبى لنوعية المواد والخدمات التي تكون موضوعا لنشاط التجارة والمبادلات في الاستيراد والتصدير، 4 تحضير وتطبيق كل اجراء من شأنه أن يضمن ترقية نشاط المصالح المرتبطة بالتجارة الخارجية وتطويرها ومراقبتها وخصوصا نشاط العبور والسمسرة والمراقبة وضبط المقاييس.
المادة 21
فتح المادةيكلف كاتب الدولة للتجارة الخارجية، بالتنسيق مع وزير التجارة وبالاتصال مع الوزراء المعنيين، بدراسة وتحضير واقتراح الاساليب والاجراءات الضرورية للقضاء على الاختلالات الاقتصادية الخارجية والخفض من التوترات التضخمية والتحكم في الاسعار وتلبية الاحتياجات الاولية الجماعية والفردية التي تحددها الاهداف المخططة .
المادة 22
فتح المادةيتولى كاتب الدولة للتجارة الخارجية الوصاية على المؤسسات الاشتراكية والهيئات الاخرى الموضوعة صراحة تحت وصاية كتابة الدولة للتجارة الخارجية.
و بهذه الصفة :
I يوجه وينسق تحضير مخططات العمل وتطوير هذه المؤسسات، ويسهر على حسن تنفيذها،
2 - يتابع ويراقب تسيير هذه المؤسسات، 3 يمكنه اقتراح احداث أي مؤسسة أو هيئة يعتبرها نافعة لاستكمال مهمته ودعمها بالصلاحيات والوسائل الضرورية، وذلك بالتنسيق مع وزير التجارة .
المادة 23
فتح المادةيتولى كاتب الدولة للتجارة الخارجية، بالتنسيق مع وزير التجارة، تحضير مخطط تكوين وتحسين مستوى الموظفين التابعين لمصالحه وتطبيقه ومراقبته .
وفي هذا الاطار :
I يشارك في اعداد برامج التكوين في ميدان التجارة الخارجية، 2 يوجه تحضير مخططات وبرامج التكوين الخاصة بالمؤسسات الموضوعة تحت وصايته وينسقها،
3 - يشرف على متابعة ومراقبة انجاز هذه المخططات وبرامج التكوين ومراقبتها ويعد حصيلتها .
الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1343
المادة 24
فتح المادةيكون كاتب الدولة للتجارة الخارجية أمرا أول بصرف الميزانية، في اطار القوانين والنظم الجارى بها العمل وفي حدود الموارد المالية الموضوعة تحت تصرفه والخاصة بالمصاريف المتعلقة بالنشاطات التي يتكفل بها .
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 الشاذلي بن جديد عبد القادر بن مبارك - الجزائر 1310 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه وزارة الداخلية مرسوم رقم 81-249 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انشاء سلك التقنيين فى الاعلام الآلى بوزارة الداخلية .
ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الداخلية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر | رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 24- المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1400 الموافق 2 فبراير | سنة 1980 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك التقنيين في الاعلام الالى .
يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةينشأ بوزارة الداخلية، سلك للتقنيين فى الاعلام الآلي يخضع لاحكام المرسوم رقم 80 24 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةيمارس التقنيون في الاعلام الآلي التابعون لوزارة الداخلية مهامهم لدى مصالح الادارة المركزية والولايات.
المادة 3
فتح المادةيتولى وزير الداخلية تسيير السلك المنشأ بهذا المرسوم مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةيتم التكوين الاولى للسلك المنشأ بهذا المرسوم بادماج الاعوان العاملين بوزارة الداخلية في تاريخ 5 فبراير سنة 1980 الموظفين بصفة ثقابين أو محققين أو ممرنين في التثقيب مبرمجين وذلك في حدود الشروط المنصوص عليها في المادتين 13 و 14 من المرسوم رقم 80-24 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المشار اليه أعلاه ..
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-250 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انشاء سلك التقنيين المساعدين في الاعلام الآلى بوزارة الداخلية . - ان رئيس الجمهورية
- - بناء على تقرير وزير الداخلية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1311 و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 | والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 | الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 80-25 المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 والمتضمن تحديد احكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك التقنيين المساعدين في الاعلام الالي .
يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةينشأ بوزارة الداخلية، سلك للتقنيين المساعدين في الاعلام الالي يخضع لاحكام المرسوم رقم 80-25 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةيمارس التقنيون المساعدون في الاعلام الالى التابعون لوزارة الداخلية مهامهم لدى مصالح الادارة المركزية والولايات .
المادة 3
فتح المادةيتولى وزير الداخلية تسيير السلك المنشأ بهدا المرسوم مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيتم التكوين الاولى للسلك المنشأ بهذا المرسوم بادماج الاعوان العاملين بوزارة
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-251 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انشاء سلك الاعوان التقنيين لجمع المعلومات الخاصة بالاعلام الآلي بوزارة الداخلية.
ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الداخلية، و و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 66 . - 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1360 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80-26 المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 والمتضمن تحديد احكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان التقنيين لجمع الداخليه مي تاريخ 5 فبراير سنة 1980 الموظفين | المعلومات الخاصة بالاعلام الالي، بصفة مبرمجين وذلك في حدود الشروط المنصوص عليها في المواد من 11 الى 12 من المرسوم رقم 80-25 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المشار اليه أعلاه.
يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةينشأ بوزارة الداخلية، سلك للاعوان التقنيين لجمع المعلومات الخاصة بالاعلام 1312 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه الآلي، يخضع لاحكام المرسوم رقم 80-26 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةيمارس الاعوان التقنيون لجمع المعلومات الخاصة بالاعلام الالي التابعون لوزارة الداخلية مهامهم لدى مصالح الادارة المركزية والولايات .
المادة 3
فتح المادةيتولى وزير الداخلية تسيير السلك المنشأ بهذا المرسوم مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةيتم التكوين الاولى للسلك المنشأ بهذا المرسوم بادماج الاعوان العاملين بوزارة الداخلية في تاريخ 5 فبراير سنة 1980 الموظفين بصفة ثقابين أو محققين أو ممرنين في التثقيب وذلك في حدود الشروط المنصوص عليها في المواد 14 الى 19 من المرسوم رقم 80-20 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المشار اليه أعلاه . 10
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 ..
الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ فى أول ذى القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون العامة والتلخيص .
بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد الاشخم بوشريط بصفته مديرا للشؤون العامة و التلخيص .. | مراسيم مؤرخة في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين .
بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد حسين بسايح بصفته نائب مدير للاحصائيات والاستغلال بوزارة الداخلية . - بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد فاروق جباري بصفته نائب مدير للشبكات الداخلية ..
بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد حسن البورى بصفته نائب مدير للتكوين المتخصص .
بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد محمود سعيد الشريف بصفته نائب مدير للتسيير والجباية والمصالح العمومية المحلية ..
مرسوم مؤرخ فى أول ذى القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة . - بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد خالد غرابة بصفته مكلفا بمهمة بوزارة الداخلية مكلفا بمهام التحقيق والمراقبة في المصالح تحت سلطة المفتش العام ودراسة التدابير التي يمكن أن تؤدى لتحسين وتنظيم الادارة وسيرها .
الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1313 مرسوم مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يتضمن اقصاء رئيس | المجلس الشعبي لبلدية العامرية (ولاية تيارت) . - بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يقصى السيد عثمان جوني، من المجلس الشعبي البلدية العامرية (ولاية تيارت) -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 76-35
- مرسوم رقم 69-132
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.