ج.ر عدد 20 لسنة 2011
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (50)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 11-135 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يتضمّن منح وسام بدرجة “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 11-136 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يتعلق بنطاق مكافحة الحت المائي……………………………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم تنفيذي رقم 11-137 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم…………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم تنفيذي رقم 11-138 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-116 الم ؤرخ في 3 ربي ع الث اني عام 1429 الم وافق 9 أبري ل سنة 2008 والمتضم ن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للمناجمنت …………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي رقم 11-139 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يتمم المرس وم التنفيذي رقم 01-278 الم ؤرخ في 30 جمادى الثانية ع ام 1422 الموافق 18 سبتمبر سن ة 2001 والمتضمن إحداث مركز جامعي بخنشلة………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي رقم 11-140 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للحي العتيق الأعشاش - المصاعبة وتعيين حدوده…………………………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي رقم 11-141 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للقصر العتيق للأغواط وتعيين حدوده…………………………………………………………………………………… 13 مرسوم تنفيذي رقم 11-142 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للقصر العتيق لورقلة وتعيين حدوده…………………………………………………………………………………….. 14 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 22 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ لعصرنة العدالة بوزارة العدل………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مديرين بوزارة العدل…………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام قاض ومفتش بوزارة العدل……………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لمجلس قضاء البليدة……………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام قضاة………. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير تطوير النشاطات المنجمية في المديرية العامّة للمناجم بوزارة الطاقة والمناجم……………………………………………………. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير المناجم والصّناعة في ولاية تيبازة…………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مفتش البيئة في ولاية برج بوعريريج…………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية بسكرة…………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

25 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 3 30 مارس سنة 2011 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير التكوين بوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج - سابقا…………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مديرة الوقاية وإدماج الأشخاص المعوقين بوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج - سابقا……………………………….. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج - سابقا…………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام الأمين الدائم لدى اللجنة الوطنية للتضامن…………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مديرين بوزارة السّكن والعمران…………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري في ولايتين………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية - سابقا………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مفتشة بوزارة الصّحة والسّكان - سابقا……………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة - سابقا……………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة السياحة - سابقا………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير دراسات في المديرية العامّة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل…………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير الطاقة والمناجم في ولاية تيبازة…………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرين للبيئة في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة السّكن والعمران……………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين مفتشة بالمفتشية العامّة للعمران والبناء بوزارة السّكن والعمران…………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين المفتش الجهوي للعمران والبناء بعنابة………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير التشغيل في ولاية سكيكدة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمّن التعيين بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات…………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 22 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لوزارة الصّناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار……………………………………………………………….. 18

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 25 ربيع الثاني عام 1432 ه 30 مارس سنة 2011 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للوظيفة العمومية………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 وزارة الداخلية والجماعات المحليّة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 صفر عام 1432 الموافق 19 يناير سنة 2011، يتضمّن تعيين مفتشين للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية……………………………………………………………………………………………………. 19 وزارة الشّؤون الخارجية قرار مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1432 الموافق 3 مارس سنة 2011، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية………………………………………………………………………………………….. 20 قرار مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1432 الموافق 3 مارس سنة 2011، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والشؤون الثقافية والعلمية والتقنية الدولية……………………………………………………….. 20 قرارات م ؤرّخ ة في 28 ربي ع الأول عام 1432 الموافق 3 مارس سنة 2011، تت ض من تف ويض الإم ضاء إلى نواب مديرين ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة 2011، يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديرية العامّة لإدارة السجون وإعادة الإدماج……………………………………………………………………………………………………… 24 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول صفر عام 1432 الموافق 6 يناير سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات على مستوى خلية معالجة الاستعلام المالي……………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح المركزية والخارجية للوكالة الوطنية لمسح الأراضي…………………………………………………………………………………………. 26 قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1431 الموافق 28 نوفمبر سنة 2010، يحدد تشكيلة اللجنتين المتساوتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي المديرية العامة للأملاك الوطنية………………………………………………………………….. 29 وزارة التضامن الوطني والأسرة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 محرم عام 1432 الموافق 12 ديسمبر سنة 2010، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة……………………………………………………………………………………………………………. 30

25 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 5 30 مارس سنة 2011 م فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 محرم عام 1432 الموافق 12 ديسمبر سنة 2010، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة……………………………………………………………………………………………………………………………….. 31 وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية في التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………… 32 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1432 الموافق 15 يناير سنة 2011، يحدد تنظيم وسير لجنة الانتقاء والاعتماد والتمويل للوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وكذا كيفيات معالجة ومضمون ملفات مشاريع الاستثمارات للبطالين ذوي المشاريع………………………………………………………………………………………………. 33 قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1432 الموافق 15 يناير سنة 2011، يحدد تنظيم وسير لجنة الانتقاء والاعتماد والتمويل للفرع المحلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وكذا كيفيات معالجة ومضمون ملفات مشاريع الاستثمارات للشباب ذوي المشاريع……………………………………………………………………………………………………………………………. 35

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 25 ربيع الثاني عام 1432 ه مراسيم مرسوم رئاسيّ رقم 11-135 مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يتضمّن منح وسام بدرجة “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني. إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77 8( و 12) و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرّخ في 28 ربيع الأوّل عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمّن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرّخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمّن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-235 المؤرّخ في 12 محرّم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 والمتضمّن القانون الأساسي لمصف الاستحقاق الوطني، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يمنح وسام بدرجة “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني للسّيد كاندي ك. يومكيلا، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية. حرّر بالجزائرفي 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-136 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يتعلق بنطاق مكافحة الحت المائي. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الموارد المائية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه، 30 مارس سنة 2011 م تنظيميّة
  • وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدّل،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-03 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يوليو سنة 2004 والمتعلق بحماية المناطق الجبلية في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 34 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات تحديد نطاق مكافحة الحت المائي وكذا إجراءات إعداد مخططات التهيئة المضادة للحت والموافقة عليها ومتابعة تنفيذها.

25 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 30 مارس سنة 2011 م المادّة 2 : تتضمن مشاريع مخططات التهيئة المضادة للحت المائي كل العمليات والتدابير التي تسمح بضمان المحافظة على التربة والمياه في الأحواض المتدفقة الواقعة في أعلى الحواجز المائية السطحية حسب نوع الحت المائي ودرجته وتحدد على الخصوص ما يأتي :

  • التشجير والمزروعات الأخرى الدائمة أو السنوية،
  • بناء منشآت التقاط الترسب وتوجيه السيول وحماية حواف الوديان،
  • العمليات الزراعية وتربية المواشي في الأراضي الزراعية. المادّة 3 : تبين مشاريع مخططات التهيئة المضادة للحت المائي رزنامة العمليات والتدابير وكذا كيفيات تنفيذها. المادّة 4 : تبادر الإدارة المكلفة بالموارد المائية بالتعاون مع الإدارة المكلفة بالغابات وتعد مشاريع مخططات التهيئة المضادة للحت المائي. المادّة 5 : تعرض مشاريع مخططات التهيئة المضادة للحت المائي لإبداء الرأي فيها، على الولاة ورؤساء المجالس الشعبية الولائية ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المختصة إقليميا وكذا على كل مؤسسة أو جمعية أو هيئة استشارية تابعة لقطاع الموارد المائية، يمكن أن يسمح رأيهم بإثرائها. المادّ ة 6 : تدرس اللجنة التقنية المشتركة بين القطاعات وتصادق على مشاريع مخططات التهيئة المضادة للحت المائي، التي تدعى في صلب النص “اللجنة” ويرأسها ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية، وتتكون من :
  • ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالغابات،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالصيد البحري. المادّة 7 : تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 7 المادّ ة 8 : يصادق عند نهاية إجراء الدراسة على تحديد نطاق مكافحة الحت المائي ومخططات التهيئة المضادة للحت المائي بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالموارد المائية والغابات. المادّة 9 : تتولى اللجنة متابعة تنفيذ مخططات التهيئة المضادة للحت المائي. المادّة 10 : تعد اللجنة تقريرا سنويا عن حالة تنفيذ مخططات التهيئة المضادة للحت المائي وتعرضها على الوزراء المعنيين. المادّة 11 : يمكن أن تكون المخططات المضادة للحت المائي موضوع مراجعة حسب نفس إجراءات إعدادها والموافقة عليها، وذلك على أساس تقييم مدى تنفيذها. المادّة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-137 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل، لا سيما المواد من 44 إلى 47 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدّل والمتمّم،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والم ت ض من ق ان ون الأملاك الوطن ية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 106 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرّخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدّل،
  • وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرّخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-239 المؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول التسمية - المقر - الهدف المادّة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى “الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم” وتدعى في صلب النص “الوكالة”. المادّة 2 : توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية. يحدد مقر الوكالة في مدينة الجزائر. ويمكن تحويله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني حسب الأشكال نفسها. المادّة 3 : تخضع الوكالة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير. / العدد 20 25 ربيع الثاني عام 1432 ه 30 مارس سنة 2011 م المادّ ة 4 : تتولى الوكالة في إطار التعليمات والتوجيهات الوطنية في مجال تهيئة الإقليم : 1 - جمع العناصر التقنية الضرورية لإعداد البرامج والسياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة وإعداد أدوات تهيئة الإقليم الموكلة إليها وتقييمها، 2 - المساهمة بكل دراسة مستقبلية والقيام بكل دراسة تقييمية من أجل تحديد أعمال تستخدم إقليميا من أجل ترقية جاذبية وتنافسية الأقاليم الناجمة عن مختلف أدوات التهيئة، 3 - المساهمة في تنسيق تنفيذ السياسات القطاعية وتحديد الإجراءات الخاصة بها، استنادا لتعليمات وتوجيهات مختلف أدوات التهيئة، 4 - إنشاء ومسك كل الملفات و/أو بنك للمعطيات الضرورية لمهامها يوميا. المادّة 5 : يمكن أن تق وم الوكالة لحساب الإدارات والجماعات المحلي ة والهيئات العمومية أو الخاصة بكل دراسة تقييم أو تأهيل لدراسات التهيئة وتقديم استشارات وإسداء النصائح التي لها علاقة بميادين اختصاصها، لا سيما في مجال تهيئة الإقليم. المادّة 6 : يتعين على الوكالة، بعنوان تبعات الخدمة العمومية أن :
  • تقوم بكل دراسة أو خبرة في مجال تهيئة الإقليم، تتضمن الجوانب المؤسساتية لتهيئة الإقليم،
  • تطور كل وسيلة أو أداة لإعداد مخططات تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
  • تنشىء وتسير كل ملف و/أو بنك معطيات في مجال تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة. المادّ ة 7 : تؤهل الوكالة لتأدية مهامها وبلوغ أهدافها طبقا للتشريع المعمول به ولأحكام هذا المرسوم القيام بما يأتي :
  • إعداد كل دراسة أو خبرة أو مؤشر أو أداة لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة بطلب من السلطات المعنية،
  • تنظيم و/أو المشاركة في كل ندوة أو مؤتمر أو لقاء متعلق بهدفها،
  • إنشاء فروع،
  • إقامة علاقات مع الهيئات الوطنية والأجنبية التي لها صلة بهدفها،

25 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 30 مارس سنة 2011 م المادّة 8 : تمنح الدولة الوكالة مساعدات مالية كتعويض لبرامج تبعات الخدمة العمومية التي يتم تحديدها في دفتر الشروط بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير الوصي. الفصل الثاني التنظيم والسير المادّة 9 : يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام وتزود بلجنة علمية. الفرع الأول مجلس الإدارة المادّة 10 : يرأس مجلس الإدارة الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية أو ممثله، ويتكون من :

  • ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • ممثل وزير الداخلية،
  • ممثل وزير المالية،
  • ممثل الوزير المكلف بالطاقة،
  • ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
  • ممثل الوزير المكلف بالاستشراف،
  • ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
  • ممثل الوزير المكلف بالنقل،
  • ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
  • ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
  • ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
  • ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
  • ممثل الوزير المكلف بالعمران،
  • ممثل الوزير المكلف بالسياحة،
  • ممثل الوزيرالمكلف بالصناعة،
  • ممثل الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال. يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص، بناء على كفاءته، من شأنه أن يساعده في المسائل المدونة في جدول الأعمال. المادّة 11 : يشارك المدير العام للوكالة في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري. تتولى مصالح الوكالة أمانة ا لمجلس. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 9 المادّة 12 : يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات بموجب قرار من الوزير الوصي، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها. المادّة 13 : يتداول مجلس الإدارة بشأن ما يأتي :
  • مشاريع تنظيم الوكالة،
  • مشاريع مخططات تنمية الوكالة على المدى القصير والمتوسط والطويل،
  • البرنامج السنوي لنشاطات الوكالة والميزانية الخاصة به،
  • القروض الواجب اكتتابها،
  • القواعد العامة للشغل وتوظيف الاحتياطات،
  • قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
  • القواعد والشروط العامة لإبرام العقود،
  • الاتفاقات والاتفاقيات الجماعية المتعلقة بالمستخدمين،
  • حصائل وحسابات النتائج وكذا مقترحات تخصيص النتائج،
  • تقرير محافظ الحسابات،
  • كل مسألة أخرى تعرض عليه. المادّة 14 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على طلب من الوزير الوصي أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه أو من المدير العام. ترسل الاستدعاءات المرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع. المادّة 15 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور الأغلبية البسيطة للأعضاء على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام وفي هذه الحالة يتداول المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ مداولات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 16 : يعد مجلس الإدارة نظامه الداخلي ويصادق عليه. المادّة 17 : تحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر يوقعها رئيس المجلس وتدون في سجل مرقم ومؤشر عليه. ترسل محاضر الاجتماعات خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي الاجتماع إلى الوزير الوصي.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 18 : يوافق على التنظيم العام للوكالة بما في ذلك فروعها الإقليم ية بموجب قرار من الوزير الوصي. الفرع الثاني المدير العام المادّة 19 : يعين المدير العام للوكالة بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير الوصي. المادّ ة 20 : ينفذ المدير العام للوكالة مداولات وتوجيهات مجلس الإدارة ويتولى التسيير الإداري والتقني والمالي للوكالة. وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :

  • يسهر على سير الوكالة،
  • يعد ميزانية الوكالة،
  • يحضّر برنامج العمل ويعد الجداول التقديرية لإيرادات ونفقات الوكالة،
  • يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • يمثل الوكالة في جميع الأعمال المتعلقة بالحياة المدنية وأمام القضاء،
  • يمارس السلطة السلّمية على جميع المستخدمين،
  • يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم،
  • ينفذ أحكام دفتر الشروط وتوجيهات السلطة الوصية،
  • يعد التقرير السنوي عن النشاطات ويرسله إلى السلطة الوصية بعد رأي مجلس الإدارة. الفرع الثالث اللجنة العلمية المادّة 21 : تكلف اللجنة العلمية بدراسة الوثائق والدراسات التي تعرض عليها وتبدي كل رأي تقني وعلمي وملاحظة أو توصية. المادّة 22 : تتشكل اللجنة العلمية من خبراء و/أو جامعيين في المجالات أو الجوانب التي تتعلق بالوثائق أو الدراسات الخاضعة للدراسة. / العدد 20 25 ربيع الثاني عام 1432 ه 30 مارس سنة 2011 م المادّة 23 : يحدد الوزير الوصي تشكيلة اللجنة العلمية وتنظيمها وسيرها بقرار. الفصل الثالث الذمة المالية المادّ ة 24 : تمتلك الوكالة ذمة مالية تتكون من ممتلكات محولة أو مخصصة أو مقتناة أو منجزة من أموال خاصة وكذا الإعانات الممنوحة لها من قبل الدولة. يمكن الوكالة، زيادة على ذلك، أن تتمتع بحق الانتفاع من جميع الأملاك الوطنية المخصصة لها لمقتضيات مهامها. المادّة 25 : تقوم المصالح المعنية لكل من وزارة المالية والوزارة الوصية بجرد الأملاك المحولة. يتم التكفل بوضعية المستخدمين المعنيين طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 26 : تستفيد الوكالة بمجرد تنصيبها من إعانة أولية بعنوان الرأسمال الأساسي الذي يحدد مبلغه بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير الوصي. الفصل الرابع أحكام مالية المادّة 27 : تفتح السنة المالية للوكالة في أوّل يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. تمسك المحاسبة وفق الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 28 : تشتمل موارد الوكالة على ما يأتي :
  • إعانات الدولة المتعلقة بإنجاز تبعات الخدمة العمومية،
  • عائدات نشاطاتها،
  • الهبات والوصايا،
  • القروض،
  • كل الموارد الأخرى المرتبطة بمهامها. المادّة 29 : تشتمل نفقات الوكالة على ما يأتي :
  • نفقات التجهيز،
  • نفقات التسيير،
  • كل النفقات الأخرى التي تدخل في إطار مهامها.

25 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 30 مارس سنة 2011 م الفصل الخامس المراقبة المادّة 30 : تخضع الوكالة للمراقبة المنصوص عليها بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما. وفي هذا الإطار، يتولى محافظ حسابات مراقبة حسابات الوكالة. يعد محافظ الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات الوكالة ويرسله إلى مجلس الإدارة والوزير الوصي ووزير المالية. المادّة 31 : يرسل المدير العام للوكالة الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن النشاط مرفقة بتقرير محافظ حسابات الوكالة إلى السلطات المعنية بعد إبداء الرأي من مجلس الإدارة. الفصل السادس أحكام ختامية المادّة 32 : تلغى أحكام المرسوم التن في ذي رقم 97-239 المؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادّ ة 33 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-138 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-116 المؤرخ في 3 ربيع الثان ي ع ام 1429 الموافق 9 أبريل سن ة 2008 والمتضمن إنش اء المدرس ة الوطنية العليا للمناجمنت . إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 11
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-116 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للمناجمنت،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل وتتمم المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 08-116 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للمناجمنت، وتحرر كما يأتي : “المادّة 5 : زيادة عل ى الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 الم ؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس الإدارة بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة من :
  • ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • ممثل الوزير المكلف بالطاقة،
  • ممثل الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
  • ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،
  • ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران،
  • ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
  • ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
  • ممثل الوزير المكلف بالنقل،
  • أربعة (4) ممثلين عن المؤسسات العمومية الاقتصادية و/أو الخاصة”. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة .2011 أحمد أويحيى

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم تنفيذي رقم 11-139 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يتمم المرس وم التنفيذي رقم 01-278 الم ؤرخ في 30 جم ادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إحداث مركز جامعي بخنشلة. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-278 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إحداث مركز جامعي بخنشلة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره، لا سيما المادة 3 منه،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تتمّم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 01-278 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادّة الأولى : ……….. (بدون تغيير) …………… يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي بخنشلة واختصاصها، كما يأتي :
  • ………………………………………………………..،
  • ………………………………………………………..،
  • ………………………………………………………..،
  • ………………………………………………………..،
  • ………………………………………………………..،
  • معهد العلوم الإنسانية والاجتماعية”. / العدد 20 25 ربيع الثاني عام 1432 ه 30 مارس سنة 2011 م المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-140 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للحي العتيق الأعشاش - المصاعبة وتعيين حدوده. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزيرة الثقافة ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التهيئة العمرانية والبيئة ووزير السكن والعمران،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 42 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-104 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمتضمن تشكيل اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمهما وعملهما، المعدل والمتمم،

25 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 30 مارس سنة 2011 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-322 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن ممارسة الأعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-324 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة، المعدل والمتمم،
  • وبعد الاطلاع على رأي اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 2008،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، ينشأ قطاع محفوظ لحي الأعشاش - المصاعبة بولاية الوادي ويسمى “الحي العتيق”. المادة 2 : تعيّن حدود القطاع المحفوظ “ للحي الع تي ق الأعش اش- الم صاعبة “ والذي تقدر مساحته ب 29 هكتارا و 47 آرا و 72 سنتيارا وفقا للمخطط وجدول الإحداثيات الجغرافية الملحقين بأصل هذا المرسوم، كما يأتي :
  • الشمال : شارع القدس، خلفه حيي المصاعبة الشمالية والنزلة،
  • الشمال الشرقي : شارع صالح السوفي، خلفه حي النخلة،
  • الشرق : شارع سوق الوادي، خلفه حي سيدي مستور،
  • الجنوب الشرقي : حي أولاد أحمد،
  • الجنوب : شارع الطالب العربي، خلفه الحي الأوروبي،
  • الغرب : شارع محمد خميستي، خلفه المصاعبة الغربية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة .2011 أحمد أويحيى للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 13 مرسوم تنفيذي رقم 11-141 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للقصر العتيق للأغواط وتعيين حدوده. إن الوزير الأول،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزيرة الثقافة ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التهيئة العمرانية والبيئة ووزير السكن والعمران،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 42 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-104 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمتضمن تشكيل اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمهما وعملهما، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-322 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن ممارسة الأعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-324 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة، المعدل والمتمم،
  • وبعد الاطلاع على رأي اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 2008،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية،

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، ينشأ قطاع محفوظ للقصر العتيق للأغواط، بولاية الأغواط ويسمى “القصر العتيق”. المادة 2 : تعيّن حدود القطاع المح ف وظ “للقصر الع ت يق للأغ واط” والذي ت ق در م س احته ب 30 هكت ارا و 5 آرات و 34 سنتيارا وفقا للمخطط وجدول الإحداثيات الجغرافية الملحقين بأصل هذا المرسوم، كما يأتي :

  • الشمال : شارع مرّاد محمد،
  • الشرق : شارع باستور (الضلعة)،
  • الجنوب : طريق فلسطين وطريق 4 ديسمبر 1854،
  • الغرب : شارع الاستقلال وشارع الشهداء. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-142 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للقصر العتيق لورقلة وتعيين حدوده. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزيرة الثقافة ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التهيئة العمرانية والبيئة ووزير السكن والعمران،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 42 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، / العدد 20 25 ربيع الثاني عام 1432 ه 30 مارس سنة 2011 م
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-104 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمتضمن تشكيل اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمهما وعملهما، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-322 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن ممارسة الأعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-324 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة، المعدل والمتمم،
  • وبعد الاطلاع على رأي اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 2008،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، ينشأ قطاع محفوظ للقصر العتيق لورقلة، بولاية ورقلة ويسمى “القصر العتيق”. المادة 2 : تعيّن حدود القطاع المحفوظ “ للقصر العتيق لورقلة “ والذي تقدر مساحته ب 30 هكتارا وفقا للمخطط وجدول الإحداثيات الجغرافية الملحقين بأصل هذا المرسوم، كما يأتي :
  • الشمال : شارع بشيري قدور يتخلله بابي الربيع وعزي،
  • الشرق : شارع بابي عبد القادر يتخلله بابي رابعة والبستان،
  • الجنوب : شارع باعرير العربي يتخلله باب أحميد،
  • الغرب : شارع بشيري قدور يتخلله بابي أعمر والسلطان. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة .2011 أحمد أويحيى

25 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 30 مارس سنة 2011 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 22 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ لعصرنة العدالة بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 22 فبراير سنة 2011 تنهى مهام السّيد عبد الرزاق حني، بصفته مديرا عاما لعصرنة العدالة بوزارة العدل، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مديرين بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011 تنهى مهام السّيد عبد المج يد عيسي، بصفته نائب مدي ر للحالة المدنية والجنسية بوزارة العدل، لإع ادة إدماجه في رتبته الأصلية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011 تنهى مهام السّيدة نورة حشاني، بصفتها نائبة مدير لمتابعة تنفيذ الأحكام القضائية ب وزارة الع دل، لإع ادة إدماجه ا في رتبتها الأصلية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام قاض ومفتش بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011 تنهى مهام السّيد ن ور الدين مروش، بصفته قاضيا في محكمة الجزائر ومفتش ا بوزارة العدل، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لمجلس قضاء البليدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011 تنهى مهام السّيد محمد دلال، بصفته أمينا عاما لمجلس قضاء البليدة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 15 فرديّة مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011 تنهى مهام السّيدات والسّيدين الآتية أسماؤهم بصفتهم قضاة :

  • الهوارية سباح، زوجة مخفاوي، بمحكمة تلاغ،
  • حدة إبن الشيخ،
  • سهام لعبيدي،
  • عبد الل ه ناير، في محكمة تلمسان، لإحالته على التّقاعد،
  • الطاهر بريك، بمحكمة تبسة، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011 تنهى، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 2010، مهام السّيد أحمد قريني، بصفته قاضيا بمحكمة جيجل، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير تطوير النشاطات المنجمية في المديرية العامّة للمناجم بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011 تنهى مهام السّيد محمد سليماني، بصفته مديرا لتطوير النشاطات المنجمية في المديرية العامّة للمناجم بوزارة الطاقة والمناجم، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير المناجم والصّناعة في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011 تنهى مهام السّيد مسعود عنان، بصفته مدي را للمن اجم والصّن اع ة في ولاية تيبازة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مفتش البيئة في ولاية برج بوعريريج. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011 تنهى مهام السّيد محمد بن عابد، بصفته مفتش ا للبيئة في ولاي ة برج بوعريريج، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011 تنهى مهام السّيد محمد مسعودي، بصفته محافظا للغابات في ولاية بسكرة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير التكوين بوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011 تنهى مهام السّيد محمد الطاهر بوطاغان، بصفته مديرا للتكوين بوزارة الت ض امن الوطني والأسرة و الجالية الوطنية بالخارج

  • سابقا، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مديرة الوقاية وإدماج الأشخاص المعوقين بوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011 تنهى مهام السّيدة نعيمة مصباحي، بصفتها مديرة للوقاية وإدماج الأشخاص المعوقين بوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج - سابقا، لإحالتها على التّقاعد. / العدد 20 25 ربيع الثاني عام 1432 ه 30 مارس سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بوزارة التضامن الوطني والأسرة والجال ية ال وطن ية بالخ ارج - سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • فوزي بن أشنهو، بصفته مديرا عاما لحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم،
  • علي الأخضري، بصفته مفتشا،
  • عيسى حليمي، بصفته مديرا لبرامج مكافحة الفقر والإقصاء،
  • بن عودة عزازن، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام الأمين الدائم لدى اللجنة الوطنية للتضامن. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011 تنهى مهام السّيد محمد حمادي، بصفته أمينا دائما لدى اللجنة الوطنية للتضامن، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مديرين بوزارة السّكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011 تنهى مهام السّيد صديق حماش، بصفته نائب مدير لأدوات العمران بوزارة السّكن والعمران، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011 تنهى مهام السّيدة فضيلة بوسلاح، بصفتها نائبة مدير للإعلام الآلي والتنظيم بوزارة السّكن والعمران، لتكليفها بوظيفة أخرى.

25 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 30 مارس سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :

  • محمد الحبيب زهانة، بالبليدة،
  • سعيد عبقري، بتيارت. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011 تنهى، ابتداء من 28 مايو سنة 2010 مهام السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل :
  • محمد زغيدي، بصفته رئيس ديوان،
  • قدور يعقوب، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص،
  • رشيد عوان، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص،
  • عبود بوطريف، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص،
  • عمار بوسبتة، بصفته مفتشا،
  • علي كلتين، بصفته مفتشا،
  • حسينة بعيطش، زوجة عيسات، بصفتها مديرة التنظيم والشؤون القانونية،
  • ب ون اب باوي ة، بصفت ه مدي ر تنظ يم المهن والحرف،
  • عبد العزيز عمروس، بصفته مدير التعاون. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مفتشة بوزارة الصّحة والسّكان - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011 تنهى مهام السّيدة سلمى شناح، بصفتها مفتشة بوزارة الصّحة والسّكان - سابقا، لإحالتها على التّقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة الت ه يئة العمرانية والبيئة والسياحة
  • سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011 تنهى، ابتداء من 28 مايو سنة 2010، مهام السّادة الآتية أسماؤهم بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة - سابق ا، بسبب إلغاء الهيكل :
  • مختار حمدادو، بصفته مديرا عاما للسياحة،
  • علي ستي، بصفته مديرا للدّراسات بالمديري ة العامّة للسياحة،
  • محمد الطاهر رحماني، بصفته مفتشا بالمفتشية العامّة،
  • أحمد بوشجيرة، بصفته مديرا للتقييم ودعم المشاريع السياحية بالمديرية العامّة للسياحة،
  • محمد قيز، بصفته نائب مدير للتسويق السياحي والشراكة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة السياحة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011 تنهى، ابتداء من 28 مايو سنة 2010، مهام السّيدة فضيلة روابح، بصفتها نائبة مدير للتعاون بوزارة السياحة - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير دراسات في المديرية العامّة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011 يعيّن السّيد مصطفى دهينة، مديرا للدّراسات في المديرية العامّة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير الطاقة والمناجم في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011 يعيّن السّيد مسعود عنان، مديرا للطاقة والمناجم في ولاية تيبازة.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرين للبيئة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للبيئة في الولايتين الآتيتين :

  • محمد بن عابد، في ولاية سطيف،
  • صابر خلف الله، في ولاية قالمة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة السّكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011 تعيّن السّيدة فضيلة بوسلاح، نائبة مدير لأنظمة الإعلام بوزارة السّكن والعمران. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين مفتشة بالمفتشية العامّة للعمران والبناء بوزارة السّكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011 تعيّن السّيدة نعيمة بوقرة، مفتشة بالمفتشية العامّة للعمران والبناء بوزارة السّكن والعمران. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين الممفتش الجهوي للعمران والبناء بعنابة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011 يعيّن السّيد صديق حماش، مفتشا جهويا للعمران والبناء بعنابة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011 تعيّن / العدد 20 25 ربيع الثاني عام 1432 ه 30 مارس سنة 2011 م السّيدة والسّيدان الآتية أسماؤهم مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات الآتية :
  • زينب صدوقي، بالبليدة،
  • محمد الحبيب زهانة، بتيارت،
  • سعيد عبقري، بوهران. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير التشغيل في ولاية سكيكدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011 يعيّن السّيد علاوة بلوم، مديرا للتشغيل في ولاية سكيكدة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمّن التعيين بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات :
  • عيسى حليمي، رئيس ديوان،
  • محمد حمادي، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص،
  • بن عودة عزازن، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص.
  • علي الأخضري، مفتشا،
  • فوزي بن أشنهو، مدير الماليّة والوسائل. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 22 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لوزارة الصّناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 22 فبراير سنة 2011 يعيّن السّيد عبد الرزاق حني، أمينا عاما لوزارة الصّناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار.

25 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 30 مارس سنة 2011 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 19 قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للوظيفة العمومية. إن الأمين العام للحكومة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-197 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1422 الموافق 22 يوليو سنة 2001 الذي يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها، لا سيما المادتان 5 و 17 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-177 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمتضمّن إلحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة)،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 24 مارس سنة 2011 والمتضمن تعيين السّيّد بلقاسم بوشمال، مديرا عاما للوظيفة العمومية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السّيّد بلقاسم بوشمال، المدير العام للوظيفة العمومية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم الأمين العام للحكومة، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة .2011 أحمد نوي وزارة الداخلية والجماعات المحليّة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 صفر عام 1432 الموافق 19 يناير سنة 2011، يتضمّن تعيين مفتشين للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلّية، ووزير العدل، حافظ الأختام،
  • بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمّن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 15 (الفقرة 6) منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-167 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 الذي يحدد تأليف وتسيير اللّجنة المكلّفة بامتحان المترشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلّية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الّذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية، المعدّل،
  • وبعد الاطلاع على المحضر المؤرّخ في 29 ديسمبر سنة 2009 للجنة المكلّفة بامتحان مفتشي الأمن الوطني المرشحين لمهام ضابط الشرطة القضائية، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : يعيّن بصفة ضباط للشرطة القضائية مفتشو الأمن ال وطني الواردة أسماؤهم في القائمة الملحقة بأصل هذا القرار.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 صفر عام 1432 الموافق 19 يناير سنة .2011 وزير الداخلية وزير العدل، والجماعات المحلية حافظ الأختام دحو ولد قابلية الطيب بلعيز وزارة الشّؤون الخارجية قرار مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1432 الموافق 3 مارس سنة 2011، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011 والمتضمن تعيين السّيّد علي مقراني، مديرا للتعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية في المديرية العامة لأوروبا بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد علي مقراني، مدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية في المديرية العامة لأوروبا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. / العدد 20 25 ربيع الثاني عام 1432 ه 30 مارس سنة 2011 م المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1432 الموافق 3 مارس سنة .2011 مراد مدلسي ★ قرار مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1432 الموافق 3 مارس سنة 2011، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والشؤون الثقافية والعلمية والتقنية الدولية. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011 والمتضمن تعيين السّيّد محمد الأمين بن الشريف، مديرا لحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والشؤون الثقافية والعلمية والتقنية الدولية في المديرية العامة للشؤون السياسية والأمن الدوليين، بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد محمد الأمين بن الشريف، مدير حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والشؤون الثقافية والعلمية والتقنية الدولية في المديرية العامة للشؤون السياسية والأمن الدوليين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.

25 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 30 مارس سنة 2011 م المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1432 الموافق 3 مارس سنة .2011 مراد مدلسي ★ قرارات مؤرّخة في 28 ربيع الأول عام 1432 الموافق 3 مارس سنة 2011، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011 والمتضمن تعيين السّيّدة أنيسة بوعبد الله، نائبة مدير لكندا والمكسيك في المديرية العامة لأمريكا، بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إل ى السّيّ دة أنيسة بوعبد اللّه، نائبة مدير كندا والمكسيك في المديرية العامة لأمريكا، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 21 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1432 الموافق 3 مارس سنة .2011 مراد مدلسي إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سن ة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011 والمتضمن تعيين السّيّد إبراهيم قماس، نائب مدير للامتيازات الدبلوماسية والقنصلية في المديرية العامة للتشريفات، بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد إبراهيم قماس، نائب مدير الامتيازات الدبلوماسية والقنصلية في المديرية العامة للتشريفات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1432 الموافق 3 مارس سنة .2011 مراد مدلسي

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة إنّ وزير الشّؤون الخارجية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سن ة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011 والمتضمن تعيين السّيّدة فوزية زوليخة نميش، نائبة مدير للعمليات المالية في المديرية العامة للموارد، بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّدة فوزية زوليخة نميش، نائبة مدير العمليات المالية في المديرية العامة للموارد، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1432 الموافق 3 مارس سنة .2011 مراد مدلسي / العدد 20 25 ربيع الثاني عام 1432 ه 30 مارس سنة 2011 م إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سن ة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011 والمتضمن تعيين السّيّد محمد بن عتو، نائب مدير لإفريقيا الشرقية والاستوائية في المديرية العامة لافريقيا، بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد محمد بن عتو، نائب مدير إفريقيا الشرقية والاستوائية في المديرية العامة لإفريقيا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1432 الموافق 3 مارس سنة .2011 مراد مدلسي

25 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 30 مارس سنة 2011 م إنّ وزير الشّؤون الخارجية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سن ة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011 والمتضمن تعيين السّيّدة حفيظة نكاع، نائبة مدير لآسيا الشمالية في المديرية العامة لآسيا وأوقيانوسيا، بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّدة حفيظة نكاع، نائبة مدير آسيا الشمالية في المديرية العامة لآسيا وأوقيانوسيا، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1432 الموافق 3 مارس سنة .2011 مراد مدلسي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 23 إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سن ة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011 والمتضمن تعيين الآنسة نصيرة بركات، نائبة مدير للأرشيف في المديرية العامة للاتصال والإعلام والتوثيق، بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى الآنسة نصيرة بركات، نائبة مدير الأرشيف في المديرية العامة للاتصال والإعلام والتوثيق، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1432 الموافق 3 مارس سنة .2011 مراد مدلسي

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة إنّ وزير الشّؤون الخارجية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سن ة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011 والمتضمن تعيين السّيّد مصطفى بن حمام، نائب مدير للميزانية في المديرية العامة للموارد، بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : ي ف وّض إلى السّي ّد م ص طفى بن حمام، نائب مدير الميزانية في المديرية العامة للموارد، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1432 الموافق 3 مارس سنة .2011 مراد مدلسي / العدد 20 25 ربيع الثاني عام 1432 ه 30 مارس سنة 2011 م وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة 2011، يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديرية العامّة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. إن الأمين العامّ للحكومة، ووزير الماليّة، ووزير العدل، حافظ الأختام،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الّذي يحدّد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلّقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبّق عليهم، لا سيّما المادّة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-190 المؤرّخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الّذي يحدّد صلاحيات المدير العامّ للوظيفة العموميّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الّذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، طبقا للجدول الآتي :

25 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 25 30 مارس سنة 2011 م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول - 25 عون خدمة من المستوى الأول 14 - حارس 8 - عامل مهني من المستوى الثاني 3 - عامل مهني من المستوى الثالث 7 - عون وقاية من المستوى الأول 4 - عون وقاية من المستوى الثاني 1 - المجموع العام 37 25 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة .2011 الأمين العامّ للحكومة عن وزير الماليّة أحمد نوي الأمين العام ميلود بوطبة عن وزير العدل، حافظ الأختام الأمين العام مسعود بوفرسة وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول صفر عام 1432 الموافق 6 يناير سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات على مستوى خلية معالجة الاستعلام المالي. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعن اصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، عقد محدد المدة التعداد (2) ( 2+1 ( ) الرقم التوقيت التوقيت الصنف الاستدلالي الكامل الجزئي
    • 25
    • 14 1 200
    • 8
    • 3 3 240
    • 7 5 288
    • 4
    • 1 7 384
    • 62
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-127 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وكذا تصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان خلية معالجة الاستعلام المالي، طبقا للجدول الآتي :

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 25 ربيع الثاني عام 1432 ه 30 مارس سنة 2011 م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي حارس 1 - سائق سيارة من المستوى الأول 4 - سائق سيارة من المستوى الثاني 2 - عون وقاية من المستوى الثاني 1 - المجموع العام 8 - المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أول صفر عام 1432 الموافق 6 يناير سنة .2011 الأمين العام للحكومة عن وزير المالية أحمد نوي الأمين العام ميلود بوطبة ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح المركزية والخارجية للوكالة الوطنية لمسح الأراضي. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعن اصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، عقد محدد المدة التعداد (2) ( 2+1 ) الرقم التوقيت التوقيت الصنف الاستدلالي الكامل الجزئي
    • 1 1 200
    • 4 2 219
    • 2 3 240
    • 1 7 348
    • 8
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمّن إنشاء وكالة وطنية لمسح الأراضي، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين على مستوى المصالح المركزية والخارجية للوكالة الوطنية لمسح الأراضي، طبقا للجداول الآتية :

25 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 27 30 مارس سنة 2011 م 1 - الجدول الخاص بالمصالح المركزية التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد مناصب الشغل (1) (2) ( 2+1 ( ) الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الصنف الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 1 حارس 15 سائق سيارة من المستوى الأول 5 عامل مهني من المستوى الثاني 1 عون وقاية من المستوى الأول 13 المجموع العام 35 2 - الجدول الخاص بالمديريات الجهوية المديريات مناصب الشغل الجهوية عون وقاية من المستوى الأول المديرية سائق سيارة من المستوى الأول الجهوية حارس للجزائر عامل مهني من المستوى الثالث عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي عون وقاية من المستوى الأول المديرية سائق سيارة من المستوى الأول الجهوية حارس لوهران عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي عون وقاية من المستوى الأول المديرية سائق سيارة من المستوى الأول الجهوية حارس لقسنطينة عامل مهني من المستوى الثالث عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي عون وقاية من المستوى الأول المديرية سائق سيارة من المستوى الأول الجهوية حارس لورقلة عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي 12 - - 13

      • 15 1 200
      • 5 2 219
      • 1 3 240
      • 13 5 288 12 - - 47 التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد (1) (2) ( 2+1 ) الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الصنف الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 18 - - - 18 5 288 8 - - - 8 2 219 26 - - - 26 1 200 2 - - - 2 5 288 1 21 - - 22 1 200 55 21 - - 76 21 - - - 21 5 288 3 - - - 3 2 219 24 - - - 24 1 200
  • 22 - - 22 1 200 48 22 - - 70 24 - - - 24 5 288 6 - - - 6 2 219 27 - - - 27 1 200 1 - - - 1 5 288
  • 28 - - 28 1 200 58 28 - - 86 6 - - - 6 5 288 3 - - - 3 2 219 14 - - - 14 1 200
  • 12 - - 12 1 200 23 12 - - 35

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 25 ربيع الثاني عام 1432 ه 2 - الجدول الخاص بالمديريات الجهوية ( تابع المديريات مناصب الشغل الجهوية عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المديرية الجهوية حارس لبشار عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المديرية حارس الجهوية عامل مهني من المستوى الأول للشلف المجموع الجزئي عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الثاني المديرية سائق سيارة من المستوى الأول الجهوية حارس لسطيف عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الجزئي عون وقاية من المستوى الأول المديرية سائق سيارة من المستوى الأول الجهوية حارس لبسكرة عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي المجموع العام 30 مارس سنة 2011 م ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد (1) (2) 2+1 ( ) الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الصنف الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 11 - - - 11 5 288 4 - - - 4 2 219 19 - - - 19 1 200

  • 8 - - 8 1 200 34 8 - - 42 16 - - - 16 5 288 5 - - - 5 2 219 10 - - - 10 1 200
  • 12 - - 12 1 200 31 12 - - 43 14 - - - 14 5 288 3 - - - 3 3 240 10 - - - 10 2 219 28 - - - 28 1 200
  • 14 - - 14 1 200 1 - - - 1 1 200 56 14 - - 70 9 - - - 9 5 288 5 - - - 5 2 219 13 - - - 13 1 200
  • 7 - - 7 1 200 27 7 - - 34 332 124 - - 456 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة .2011 الأمين العام للحكومة أحمد نوي عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطبة

25 ربيع الثاني عام 1432 ه 30 مارس سنة 2011 م قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1431 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 29 الموافق 28 نوفمبر سنة 2010، يحدد تشكيلة اللجنتين المتساوتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي المديرية العامة للأملاك الوطنية. بموجب قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1431 الموافق 28 نوفمبر سنة 2010، تحدد تشكيلة اللجنتين المتساوتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي المديرية العامة للأملاك الوطنية، كما يأتي : الأسلاك

  • المفتشون
  • المهندسون المعماريون
  • المهندسون لمسح الأراضي
  • المتصرفون
  • ملحقو الإدارة
  • أعوان الإدارة
  • الكتاب
  • المحاسبون الإداريون
  • المهندسون في الإعلام الآلي
  • التقنيون في الإعلام الآلي
  • المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي
  • الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي
  • الوثائقيون أمناء المحفوظات
  • العمال المهنيون
  • سائقو السيارات
  • الحجاب
  • المراقبون
  • أعوان المعاينة يعين مدير إدارة الوسائل والمالية مدير المستخدمين. تحدد عهدة هاتين اللجنتين بثلاث ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون عداور زوهير مقران محمد لنجريط توفيق ناجي فيروز بن مومة شريف ارزاني فريد بومحرز المولودة عبداني بن عودة داسة بهية حرمل أحمد صميدة علي اسماعين بشير صلاح ياسين عداور زوهير حروق محمد اعوين آكلي بن عمارة حياة بن مومة شريف تركي جمال ولد بابا علي هادف زوبير اسماعيل بلقاضي كمال برحال صوريا عويمر عبد بازي أرزقي الوهاب رئيسا للجنتين المتساويتي الأعضاء، وفي حالة حدوث مانع له يستخلفه نائب ( 3 ) سنوات ابتداء من 28 نوفمبر سنة .2010

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 25 ربيع الثاني عام 1432 ه وزارة التضامن الوطني والأسرة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 محرم عام 1432 الموافق 12 ديسمبر سنة 2010، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير التضامن الوطني و الأسرة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، 30 مارس سنة 2011 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-380 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني و الأسرة والجالية الوطنية بالخارج،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين على مستوى الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني و الأسرة، كما يأتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول 4 عون خدمة من المستوى الأول 4 حارس 12 عامل مهني من المستوى الثاني 1 عامل مهني من المستوى الثالث 1 عون وقاية من المستوى الأول 16 عون وقاية من المستوى الثاني 2 المجموع العام 40 الجزئي الكامل الجزئي
  • 1-5 11-3 18 1 200
      • 12
      • 1 3 240
      • 1 5 288
      • 16
      • 2 7 348 11 1 3 55 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 محرّم عام 1432 الموافق 12 ديسمبر سنة .2010 الأمين العام للحكومة وزير التضامن الوطني عن وزير المالية أحمد نوي والأسرة الأمين العام السعيد بركات ميلود بوطبة

25 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 31 30 مارس سنة 2011 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 محرم عام 1432 الموافق 12 ديسمبر سنة 2010، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير التضامن الوطني و الأسرة،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المواد 76 و 98 و 133 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-380 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني و الأسرة والجالية الوطنية بالخارج،
  • وبمقتضي المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني و الأسرة، كما يأتي : الشعب المناصب العليا العدد الإدارة العامة مكلف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية 3 ملحق بالديوان في الإدارة المركزية 5 مساعد بالديوان مكلف بالاستقبال والتوجيه

الترجمة - الترجمة الفورية مكلف ببرامج الترجمة - الترجمة الفورية 1 مسؤول قواعد المعطيات الإعلام الآلي مسؤول الشبكة

مسؤول المنظومات المعلوماتية 1 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 محرّم عام 1432 الموافق 12 ديسمبر سنة .2010 الأمين العام للحكومة وزير التضامن الوطني عن وزير المالية أحمد نوي والأسرة الأمين العام السعيد بركات ميلود بوطبة

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 25 ربيع الثاني عام 1432 ه وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية في التكوين والتعليم المهنيين. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير التكوين والتعليم المهنيين،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، 30 مارس سنة 2011 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرخ في 30 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-100 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010 الذي يحدد القانون الأساسي للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية في التكوين والتعليم المهنيين،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى المؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية في التكوين والتعليم المهنيين، طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل عون وقاية من المستوى الثاني 1 عون وقاية من المستوى الأول 11 عامل مهني من المستوى الثالث 2 سائق سيارات من المستوى الثاني 1 عامل مهني من المستوى الثاني 1 سائق سيارات من المستوى الأول 2 عامل مهني من المستوى الأول 2 حارس 55 المجموع العام 75 الجزئي الكامل الجزئي
      • 1 7 348
      • 11 5 288
      • 2 5 288
      • 1 3 240
      • 1 3 240
      • 2 2 219 5 - - 7 1 200
      • 55 1 200 5 - - 80

25 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 30 مارس سنة 2011 م المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة .2010 الأمين العام للحكومة وزير التكوين والتعليم أحمد نوي المهنيين الهادي خالدي عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطبة وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1432 الموافق 15 يناير سنة 2011، يحدد تنظيم وسير لجنة الانتقاء والاعتماد والتمويل للوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وكذا كيفيات معالجة ومضمون ملفات مشاريع الاستثمارات للبطالين ذوي المشاريع. إن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-514 المؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمتعلق بدعم إحداث النشاطات من طرف البطالين ذوي الم شاريع البال غين ما بين ثلاثين ( 30 ) وخمسين ( 50 ) سنة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرّخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين ( 30 ) وخمسين ( 50 ) سنة، ومستوياتها، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 22 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 33 يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم وسير لجنة الانتقاء والاعتماد والتمويل للوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وكذا كيفيات معالجة ومضمون الملفات المتعلقة بمشاريع استثمارات البط ال ي ن ذوي المشاريع تطب يق ا لأحك ام الم ادّة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإعانات المم نوحة لل بطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين ( 30 ) وخمسين ( 50 ) سنة، ومستوياتها. الفصل الأول تنظيم وسير لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمارات المادّة 2 : تتشكل لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مش اريع الاس تث م ارات وال تي تدعى في صلب النص “ اللجنة “ من أعضاء تحدد قائمتهم الاسمية بمقرر من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب نفس الأشكال للمدة المتبقية من العهدة. المادّة 3 : تجتمع اللجنة في دورة عادية كل خمسة عشر (15) يوما باستدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها. المادّة 4 : يدير رئيس اللجنة أشغالها ويسهر على سرعة دراسة الفصل في الملفات المعروضة عليها. المادّ ة 5 : يرسل جدول أعمال الدورة مصحوبا بالبطاقات التقنية والوثائق المتعلقة بمشاريع الاستثمارات إلى أعضاء اللجنة خمسة ( 5 ) أيام قبل التاريخ المحدد للاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثلاثة ( 3 ) أيام. المادّة 6 : لا يمكن اللجنة أن تتداول إلا بحضور أغلبية أعضائها. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تجتمع اللجنة ثلاثة ( 3 ) أيام بعد تاريخ الاجتماع الأخير وتتداول مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 7 : تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 8 : تكون مداولات اللجنة موضوع محاضر اجتماع تدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف الرئيس. وترسل نسخة من محاضر الاجتماع إلى المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. المادّة 9 : تتولى مصالح الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة أمانة اللجنة. المادّ ة 10 : تعد اللجنة وتصادق على نظامها الداخلي الذي يوافق عليه المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. المادّة 11 : تعد اللجنة تقريرا سنويا عن نشاطاتها وترسله إلى المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. الفصل الثاني كيفيات معالجة ومضمون ملفات مشاريع الاستثمارات المادّة 12 : يشمل ملف مشروع الاستثمار للاستفادة من امتيازات وإعانات جهاز دعم إحداث وتوسيع النشاطات، لا سيما ما يأتي :

  • طلب منح امتيازات وإعانات الدولة،
  • شهادة الميلاد،
  • شهادة الجنسية أو نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية،
  • صحيفة السوابق القضائية،
  • بطاقة وصف مشروع الاستثمار،
  • الشهادة والمؤهل المهني المطلوبان،
  • دراسة تقنية اقتصادية للمشروع،
  • الفاتورات الصورية المتعلقة بالمشروع،
  • كشوف تقديرية للتأمينات المتعددة الأخطار ولأعمال التهيئة المحتملة،
  • القانون الأساسي للمؤسسة المصغرة في حالة توسيع النشاطات. ويمكن الوكالة الولائية أن تطلب أية وثيقة أو معلومة إضافية ضرورية لدراسة الملف. / العدد 20 25 ربيع الثاني عام 1432 ه 30 مارس سنة 2011 م المادّة 13 : يودع الملف المذكور في المادة 12 أعلاه من طرف البطال صاحب المشروع لدى الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة التي تتحقق من مطابقته وترسله إلى اللجنة للدراسة والاعتماد والتمويل. ويسلّم وصل إيداع إلى البطال صاحب المشروع. المادّة 14 : يعرض البطال أو البطالون ذوو المشاريع مشاريعهم الاستثمارية أمام اللجنة. تدرس اللجنة وتبدي رأيها حول ملاءمة وقابلية وتمويل مشروع الاستثمار. المادّة 15 : تتوج الملفات المقبولة من طرف اللجنة، بإعداد في أجل لا يتعدى ثلاثة ( 3 ) أيام شهادة القابلية والتمويل تسلّمها الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة إلى المعني. المادّة 16 : يتعين على الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة أن تبلّغ في أجل لا يتعدى ثلاثة ( 3 ) أيام البطال صاحب المشروع عندما تؤجل اللجنة دراسة ملف مشروع استثماره بغرض تقديم معلومات إضافية. المادّة 17 : تعد شهادة القابلية والتمويل وتسلّم إلى البطال صاحب المشروع بعد رفع التحفظات حسب الشروط المحددة في المادة 15 أعلاه. المادّة 18 : يقدم المستشار المنشط الذي تعينه الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة الملفات المقبولة للتمويل لدى البنك أو المؤسسة المالية المعينة من قبل اللجنة. المادّة 19 : يسلّم البنك أو المؤسسة المالية، بعد إيداع ملف القرض لدى مصالحها، وصلا للبطال صاحب المشروع وللمستشار المنشط للوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والتي يجب إعلامها بذلك. المادّة 20 : يجب على المستشار المنشط للوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة ضمان المتابعة الدائمة لملف البطال صاحب المشروع على مستوى البنك أو المؤسسة المالية المعنية إلى غاية تسويته ومنح قرض التمويل. المادّة 21 : طبقا لأحكام المادة 23 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه، يتوفر البنك أو المؤسسة المالية المعنية لمعالجة ملف القرض على أجل أقصاه شهران ( 2 ) ابتداء من تاريخ إيداعه لدى مصالحهما.

25 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 30 مارس سنة 2011 م المادّ ة 22 : يمكن البطالين ذوي المشاريع عندما تكون ملفاتهم محل رفض نهائي من طرف اللجنة تقديم ملف استثمار جديد للجنة. المادّة 23 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1432 الموافق 15 يناير سنة .2011 الطيب لوح ★ قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1432 الموافق 15 يناير سنة 2011، يحدد تنظيم وسير لجنة الانتقاء والاعتماد والتمويل للفرع المحلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وكذا كيفيات معالجة ومضمون ملفات مشاريع الاستثمارات للشباب ذوي المشاريع. إن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-200 المؤرّخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 والمتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع وتحديد قانونه الأساسي، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرّخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 16 مكرر 3، (الفقرة 2) منه، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم وسير لجنة الانتقاء والاعتماد والتمويل للفرع المحلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، وكذا كيفيات معالجة ومضمون الملفات المتعلقة بمشاريع استثمارات الشباب ذوي المشاريع تطبيقا لأحكام المادّة 16 مكرّر 3 (الفقرة 2) من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرّخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 35 الفصل الأول تنظيم وسير لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمارات المادّة 2 : تتشكل لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مش اريع الاس تث م ارات وال تي تدعى في صلب النص “ اللجنة “ من أعضاء تحدد قائمتهم الاسمية بمقرر من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب نفس الأشكال للمدة المتبقية من العهدة. المادّة 3 : تجتمع اللجنة في دورة عادية كل خمسة عشر (15) يوما باستدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها. المادّة 4 : يدير رئيس اللجنة أشغالها ويسهر على سرعة دراسة الفصل في الملفات المعروضة عليها. المادّ ة 5 : يرسل جدول أعمال الدورة مصحوبا بالبطاقات التقنية والوثائق المتعلقة بمشاريع الاستثمارات إلى أعضاء اللجنة خمسة ( 5 ) أيام قبل التاريخ المحدد للاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثلاثة ( 3 ) أيام. المادّة 6 : لا يمكن اللجنة أن تتداول إلا بحضور أغلبية أعضائها. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تجتمع اللجنة ثلاثة ( 3 ) أيام بعد تاريخ الاجتماع الأخير وتتداول مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادّة 7 : تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 8 : تكون مداولات اللجنة موضوع محاضر اجتماع تدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف الرئيس. وترسل نسخة من محاضر الاجتماع إلى المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. المادّة 9 : تتولى مصالح الفرع المحلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أمانة اللجنة. المادّ ة 10 : تعد اللجنة وتصادق على نظامها الداخلي الذي يوافق عليه المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.

36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 25 ربيع الثاني عام 1432 ه المادّة 11 : تعد اللجنة تقريرا سنويا عن نشاطاتها وترسله إلى المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. الفصل الثاني كيفيات معالجة ومضمون ملفات مشاريع الاستثمارات المادّة 12 : يشمل ملف مشروع الاستثمار للاستفادة من امتيازات وإعانات جهاز دعم إحداث وتوسيع النشاطات، لا سيما ما يأتي :

  • طلب منح امتيازات وإعانات الدولة،
  • شهادة الميلاد،
  • شهادة الجنسية أو نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية،
  • صحيفة السوابق القضائية،
  • بطاقة وصف مشروع الاستثمار،
  • الشهادة والمؤهل المهني المطلوبان،
  • دراسة تقنية اقتصادية للمشروع،
  • الفاتورات الصورية المتعلقة بالمشروع،
  • كشوف تقديرية للتأمينات المتعددة الأخطار ولأعمال التهيئة المحتملة،
  • القانون الأساسي للمؤسسة المصغرة في حالة توسيع النشاطات. ويمكن الفرع المحلي أن يطلب أية وثيقة أو معلومة إضافية ضرورية لدراسة الملف. المادّة 13 : يودع الملف المذكور في المادة 12 أعلاه من طرف الشاب صاحب المشروع لدى الفرع الولائي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب الذي يتحقق من مطابقته ويرسله إلى اللجنة للدراسة والاعتماد والتمويل. ويسلّم وصل إيداع إلى الشاب صاحب المشروع. المادّة 14 : يعرض الشاب أو الشباب ذوو المشاريع مشاريعهم الاستثمارية أمام اللجنة. تدرس اللجنة وتبدي رأيها حول ملاءمة وقابلية وتمويل مشروع الاستثمار. المادّة 15 : تتوج الملفات المقبولة من طرف اللجنة، بإعداد شهادة القابلية والتمويل يسلّمها الفرع المحلي للوكالة الوطن ي ة ل دعم ت شغ يل الشباب إلى المعني في أجل لا يتعدى ثلاثة ( 3 ) أيام. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 30 مارس سنة 2011 م المادّة 16 : يتعين على الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أن تبلّغ الشاب صاحب المشروع في أجل لا يتعدى ثلاثة ( 3 ) أيام عندما تؤجل اللجنة دراسة م لف مش روع اس ت ثم اره بغرض ت ق ديم مع ل وم ات إضافية. المادّة 17 : تعد شهادة القابلية والتمويل وتسلّم إلى الشاب صاحب المشروع بعد رفع التحفظات حسب الشروط المحددة في المادة 15 أعلاه. المادّة 18 : يقدم المستشار المرافق الذي يعينه الفرع المحلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب الملفات المقبولة للتمويل لدى البنك أو المؤسسة المالية المعينة من قبل اللجنة. المادّة 19 : يسلّم البنك أو المؤسسة المالية، بعد إيداع ملف القروض لدى مصالح ها، وصلا للشاب صاحب المشروع وللمستشار المرافق للفرع المحلي للوكالة الوطنية لدعم تش غيل الشباب والتي يجب إعلامه بذلك. المادّة 20 : يجب على المستشار المرافق للفرع المحلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ضمان المتابعة الدائمة لملف الشاب صاحب المشروع على مستوى البنك أو المؤسسة المالية المعنية إلى غاية تسويته ومنح قرض التمويل. المادّة 21 : طبقا لأحكام المادة 16 مكرّر 5 من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرّخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يتوفر البنك أو المؤسسة المالية المعنية لمعالجة ملف القرض على أجل أقصاه شهران ( 2 ) ابتداء من تاريخ إيداعه لدى مصالحهما. المادّة 22 : يمكن الشباب ذوي المشاريع عندما تكون ملفاتهم محل رفض نهائي من طرف اللجنة تقديم ملف استثمار جديد للجنة. المادّة 23 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1432 الموافق 15 يناير سنة .2011 الطيب لوح مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة