مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مفتش البيئة في ولاية برج بوعريريج
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مفتش البيئة في ولاية برج بوعريريج
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.