قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية في التكوين والتعليم المهنيين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى المؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية في التكوين والتعليم المهنيين، طبقا للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1)
(2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل عون وقاية من المستوى الثاني 1 عون وقاية من المستوى الأول 11 عامل مهني من المستوى الثالث 2 سائق سيارات من المستوى الثاني 1 عامل مهني من المستوى الثاني 1 سائق سيارات من المستوى الأول 2 عامل مهني من المستوى الأول 2 حارس 55 المجموع العام 75 الجزئي الكامل الجزئي
- - - 1 7 348
- - - 11 5 288
- - - 2 5 288
- - - 1 3 240
- - - 1 3 240
- - - 2 2 219
5 - - 7 1 200
- - - 55 1 200
5 - - 80 25 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 30 مارس سنة 2011 م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة .2010 الأمين العام للحكومة وزير التكوين والتعليم أحمد نوي المهنيين الهادي خالدي عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطبة وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.