قرار

قرار مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1432 الموافق 3 مارس سنة 2011، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والشؤون الثقافية والعلمية والتقنية الدولية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.