مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 22 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ لعصرنة العدالة بوزارة العدل
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 22 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ لعصرنة العدالة بوزارة العدل
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.