مرسوم تنفيذي رقم 11-139 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يتمم المرس وم التنفيذي رقم 01-278 الم ؤرخ في 30 جمادى الثانية ع ام 1422 الموافق 18 سبتمبر سن ة 2001 والمتضمن إحداث مركز جامعي بخنشلة
المادة الأولى
فتح المادةتتمّم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 01-278 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادّة الأولى : ........... (بدون تغيير) ...............
يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي بخنشلة واختصاصها، كما يأتي :
- .................................................................،
- .................................................................،
- .................................................................،
- .................................................................،
- .................................................................،
- معهد العلوم الإنسانية والاجتماعية". / العدد 20 25 ربيع الثاني عام 1432 ه 30 مارس سنة 2011 م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة .2011 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.