قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 صفر عام 1432 الموافق 19 يناير سنة 2011، يتضمّن تعيين مفتشين للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.