مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 22 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لوزارة الصّناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.