ج.ر عدد 56 لسنة 2017
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (20)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 17-259 م ؤرخ في 5 مح رم عام 1439 الموافق 26 سبتمب ر سن ة 2017، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 16-295 المؤرخ في 22 صفر عام 1438 الموافق 22 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن إحداث مؤسسة لتطوير صناعات الطيران………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 17-260 مؤرخ في 5 محرّم عام 1439 الموافق 26 سبتمبر سنة 2017، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع……………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 17-261 مؤرخ في 5 محرّم عام 1439 الموافق 26 سبتمبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية………………………………………………………………………………………………………. 5 مراسيم فرديّة مرس وم رئاسي مؤرخ في 24 ذي الحجّة عام 1438 الموافق 15 سبتمبر سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوزير الأول…………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 ذي الحجّة عام 1438 الموافق 15 سبتمبر سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة بمصالح الوزير الأول…………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 ذي الحجّة عام 1438 الموافق 15 سبتمبر سنة 2017، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوزير الأول…. 7 مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ذي الحجّة عام 1438 الموافق 17 سبتمبر سنة 2017، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة السياحة والصناعة التقليدية………………………………………………………………………………… 7 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 شعبان عام 1438 الموافق 23 مايو سنة 2017، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية في مكاتب………………………………………………………………………………………………… 7 قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1438 الموافق 12 يوليو سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 20 يناير سنة 2016 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الداخلية والجماعات المحلية………………… 14 قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1438 الموافق 17 يوليو سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 27 شوال عام 1436 الموافق 12 غشت سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية……………….. 14 وزارة المالية قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 16 مارس سنة 2017، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات…………………………………………. 14 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1438 الموافق 26 أبريل سنة 2017، يحدد مبلغ المساهمة المالية للأشخاص المتكلفين بالأشخاص المسنين وكذا الأشخاص المسنين ذوي دخل كاف، مقابل الخدمات المقدمة داخل المؤسسات وهياكل استقبال الأشخاص المسنين…………………………………………………………………………………………………………… 20

7 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 3 28 سبتمبر سنة 2017 م فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1438 الموافق 17 أبريل سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 4 شعبان عام 1437 الموافق 11 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب لمستغانم………………………………………………………………………………………………………………. 21 وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1438 الموافق 28 مايو سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لتلمسان……………………………………………………………………………………………………………………… 21 وزارة الاتصال قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1438 الموافق 31 يوليو سنة 2017، يتضمن فتح الإعلان عن الترشح لمنح رخص إنشاء خدمات البث التلفزيوني الموضوعاتية…………………………………………………………………………………………….. 22 وزارة الموارد المائية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 5 فبراير سنة 2017، يحدد تنظيم وسير المديريات المنتدبة للموارد المائية والبيئة لدى المقاطعات الإدارية في الجنوب، في مصالح ومكاتب……………………………….. 24 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رجب عام 1438 الموافق 2 أبريل سنة 2017، يتمم قائمة التخصصات للتوظيف والترقية في بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية……………………………………………………………. 25 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1438 الموافق 3 يوليو سنة 2017، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري لمديري المصالح الخارجية التابعة لوزارة السكن والعمران والمدينة……………………………………………………………………. 26 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يحدد عدد المناصب العليا الخاصة برؤساء الأقاليم التابعين لإدارة الغابات وتوزيعها…………………………………………………………………………………………. 27 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شعبان عام 1438 الورافق 23 مايو سنة 2017، يحدد التنظيم الداخلي للمعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية…………………………………………………………………………………………………………. 29 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1438 الموافق 10 غشت سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمدرسة الوطنية العليا للسياحة………………………………………………………………………………………………………………. 31 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 17-02 م ؤرخ في 4 محرم عام 1439 الموافق 25 سبتمبر سنة 2017، يع دل ويتمم النظام رقم 07-01 م ؤرخ في 15 محرم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة 2007، يتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة………………………………………………………………………………………………………….. 32

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 7 محرّم عام 1439 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 17-259 مؤرخ في 5 محرم عام 1439 الموافق 26 سبتمبر سنة 2017، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 16-295 المؤرخ في 22 صفر عام 1438 الموافق 22 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن إحداث مؤسسة لتطوير صناعات الطيران. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،
  • وبن اء على الدس تور، لا س يم ا الم ادت ان 91 1( و 2 و 6) و 143 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
  • وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-102 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 16-295 المؤرخ في 22 صفر عام 1438 الموافق 22 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن إحداث مؤسسة لتطوير صناعات الطيران، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمّم أحكام المادة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 16-295 المؤرخ في 22 صفر عام 1438 الموافق 22 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن إحداث مؤسسة لتطوير صناعات الطيران، كما يأتي : 28 سبتمبر سنة 2017 م تنظيميّة “ المادة 9 : يتكون مجلس إدارة المؤسسة من أعضاء يمثلون الهياكل الآتية : بعنوان وزارة الدفاع الوطني :
  • …………………. (بدون تغيير) …………………..
  • …………………. (بدون تغيير) …………………..
  • …………………. (بدون تغيير) …………………..
  • المديرية المركزية لأمن الجيش لأركان الجيش الوطني الشعبي، ……………… (الباقي بدون تغيير) …………….. .” المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1439 الموافق 26 سبتمبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 17-260 مؤرخ في 5 محرّم عام 1439 الموافق 26 سبتمبر سنة 2017، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،

7 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2017 م

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد دفع قدره ملياران وتسعمائة وخمسة وتسعون مليونا وتسعمائة وستة وستون ألف دينار 2.995.966.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ملياران وثمانمائ ة وأربع ة وتسع ون مليون دين ار(000.000.498.2 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة )2017 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص ل ميزانية سنة 2017 اعتماد دفع قدره ملياران وتسعمائة وخمسة وتسعون مليونا وتسعمائة وستة وستون ألف دينار 2.995.966.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ملياران وثمانمائة وأربعة وتسعون مليون دينار(000.000.498.2 دج) يقي دان ف ي النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سن ة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة )2017 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 5 محرّم عام 1439 الموافق 26 سبتمبر سنة .2017 أحمد أويحيى للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 5 الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
  • احتياطي لنفقات 2.995.966 2.894.000 غير متوقعة ال م ج موع : … 2.995.966 2.894.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
  • الصناعة 74.643 -
  • دعم الخدمات المنتجة 27.323 -
  • المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 2.894.000 2.894.000 ال م ج موع : … 2.995.966 2.894.000 مرسوم تنفيذي رقم 17-261 مؤرخ في 5 محرّم عام 1439 الموافق 26 سبتمبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 7 محرّم عام 1439 ه

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-31 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيي ر بموجب قانون المالية لسنة 2017، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2017 اع تم اد ق دره عشرة ملايين دين ار 10.000.000( دج) م ق يّ د في ميزاني ة تسيير وزارة المالية، 28 سبتمبر سنة 2017 م الف رع الخامس، المديرية العام ة للأملاك الوطنية وفي البابين المبين ين في الجدول الملح ق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد ق دره عشرة ملايين دين ار( 10.000.000 دج) يق يّ د في ميزانية تسيير وزارة المالية، الفرع الخامس، المديرية العامة للأملاك الوطنية وف ي الباب رقم 34-11 “المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - تسديد النفقات”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 محرّم عام 1439 الموافق 26 سبتمبر سنة .2017 أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الخامس المديرية العامة للأملاك الاعتمادات الملغاة ( دج ) الوطنية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-12 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - الأدوات والأثاث……………. 3.000.000 34-13 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - اللوازم………………………. 7.000.000 مجموع القسم الرابع 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 10.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 10.000.000

7 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2017 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 7 مراسيم فرديّة مرس وم رئاسي مؤرخ في 24 ذي الحجّة عام 1438 الموافق 15 سبتمبر سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوزير الأول. بموج ب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 ذي الحجّة عام 1438 الموافق 15 سبتمبر سنة 2017، تنهى مهام السيد حفناوي عمراني، بصفته رئيسا لديوان الوزير الأول. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 ذي الحجّة عام 1438 الموافق 15 سبتمبر سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة بمصالح الوزير الأول. بموج ب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 ذي الحجّة عام 1438 الموافق 15 سبتمبر سنة 2017، تنهى مهام السيد محمد بوجريدة، بصفته مكلفا بمهمة بمصالح الوزير الأول، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 ذي الحجّة عام 1438 الموافق 15 سبتمبر سنة 2017، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوزير الأول. بموج ب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 ذي الحجّة عام 1438 الموافق 15 سبتمبر سنة 2017، يعين السيد محمد بوجريدة، رئيسا لديوان الوزير الأول. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ذي الحجّة عام 1438 الموافق 17 سبتمبر سنة 2017، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموج ب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ذي الحجّة عام 1438 الموافق 17 سبتمبر سنة 2017، تعين السيدة نصيرة بن سيدي سليمان، مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 شعبان عام 1438 الموافق 23 مايو سنة 2017، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية في مكاتب. إنّ الوزير الأول، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 7 محرّم عام 1439 ه يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 14-104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية في مكاتب. المادة 2 : تنظم المديرية العامة للحريات العامة والشؤون القانونية كما يأتي : .1 مديرية العمليات الانتخابية والمنتخبين : أ. المديرية الفرعية للعمليات الانتخابية، وتضم ثلاثة (3) مكاتب :

  • مكتب العمليات الانتخابية،
  • مكتب التحضير المادي والمالي،
  • مكتب الإحصائيات والوثائق. ب. المديرية الفرعية للمنتخبين ومراقبة القرارات المحلية، وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب متابعة وضعية المنتخبين وقانونهم الأساسي،
  • مكتب الاتصال والإعلام،
  • مكتب المراقبة وتناسق القرارات المحلية. ج. المديرية الفرعية للدراسات والتنظيم المتعلقة بالانتخابات والمنتخبين، وتضم مكتبين (2) :
  • مكتب الدراسات،
  • مكتب التنظيم الانتخابي. .2 مديرية حالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم : أ. المديرية الفرعية للهوية والحالة المدنية، وتضم أربعة (4) مكاتب :
  • مكتب متابعة وتطبيق التنظيم المتعلق بالحالة المدنية،
  • مكتب مراقبة وثائق الحالة المدنية،
  • مكتب الهوية،
  • مكتب البرمجة والمتابعة. ب. المديرية الفرعية لتنقل الأشخاص، وتضم أربعة (4) مكاتب :
  • مكتب وثائق السفر،
  • مكتب الهجرة،
  • مكتب التنقل عبر الطرقات،
  • مكتب سير ومتابعة تنقل الأشخاص. 28 سبتمبر سنة 2017 م ج. المديرية الفرعية لحالة الممتلكات وتنقلها، وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب تنظيم الأملاك العقارية،
  • مكتب تنظيم وتعريف المركبات،
  • مكتب تنظيم الأملاك المنقولة. د. المديرية الفرعية للأجانب والاتفاقيات القنصلية، وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب حالة الأجانب وإقامتهم،
  • مكتب متابعة نشاطات الأجانب وأملاكهم، مكتب الاتفاقيات القنصلية. .3 مديرية الحياة الجمعوية : أ. المديرية الفرعية للجمعيات، وتضم مكتبين (2) :
  • مكتب التنظيم المتعلق بالجمعيات،
  • مكتب مراقبة المطابقة. ب. المديرية الفرعية لمتابعة وترقية الحركة الجمعوية، وتضم مكتبين (2) :
  • مكتب الإحصائيات ومتابعة النشاطات الجمعوية،
  • مكتب ترقية الحركة الجمعوية. ج. المديرية الفرعية للأحزاب السياسية، وتضم مكتبين (2) :
  • مكتب مراقبة المطابقة،
  • مكتب متابعة نشاطات الأحزاب السياسية والتحليل. .4 مديرية التنظيم والشؤون العامة : أ. المديرية الفرعية للدراسات القانونية، وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب دراسات النصوص ومتابعتها،
  • مكتب التحليل والتقييم القانوني،
  • مكتب البحث واستغلال الوثائق. ب. المديرية الفرعية للأعمال المقننة والمؤسسات المصنفة، وتضم مكتبين (2) :
  • مكتب متابعة ومراقبة ممارسة المهن والأعمال المقننة،
  • مكتب متابعة أعمال مؤسسات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة.

7 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2017 م ج. المديرية الفرعية للأعمال الخاصة والتجهيزات الحساسة، وتضم مكتبين (2) :

  • مكتب متابعة ومراقبة التجهيزات الحساسة،
  • مكتب الأسلحة والمواد الخطرة. د. المديرية الفرعية للشؤون العامة، وتضم مكتبين (2) :
  • مكتب الإعلام والتلخيص،
  • مكتب العمليات الظرفية ذات المنفعة الوطنية. .5 مديرية المنازعات : أ. المديرية الفرعية لمنازعات الإدارة المركزية، وتضم مكتبين (2) :
  • مكتب المنازعات المركزية،
  • مكتب الاستشارة والاجتهاد القضائي. ب. المديرية الفرعية لمنازعات الجماعات المحلية، وتضم مكتبين (2) :
  • مكتب المنازعات المحلية،
  • مكتب التوجيه والمساعدة القضائية. ج. المديرية الفرعية للعرائض والعلاقات العمومية، وتضم مكتبين (2) :
  • مكتب عرائض المواطنين،
  • مكتب العلاقات العمومية. المادة 3 : تنظم المديرية العامة للجماعات المحلية كما يأتي : .1 مديرية الدراسات الاستشرافية والتحليل والإحصائيات والتقييم : أ. المديرية الفرعية للدراسات الاستشرافية من أجل التنمية المحلية، وتضم مكتبين (2) :
  • مكتب الدراسات الاستشرافية حول التنمية الإقليمية،
  • مكتب الدراسات لتثمين القدرات الاقتصادية المحلية. ب. المديرية الفرعية للإحصائيات وأنظمة الإعلام الجغرافي، وتضم مكتبين (2) :
  • مكتب جمع وتحليل وتلخيص المعلومات الإحصائية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 9
  • مكتب تسيير واستغلال أنظمة الإعلام الجغرافي. ج. المديرية الفرعية للتحليل والدعم والتقييم، وتضم مكتبين (2) :
  • مكتب الدراسات وتحليل برامج ونشاطات التنمية المحلية،
  • مكتب الدعم والتقييم. .2 مديرية العمل الإقليمي والحضري : أ. المديرية الفرعية لتنظيم وتطوير الإقليم، وتضم مكتبين (2) :
  • مكتب متابعة أدوات تهيئة الإقليم،
  • مكتب التنسيق والانسجام ومتابعة التوازن الإقليمي. ب. المديرية الفرعية للعقار والتعمير والتهيئة الحضرية، وتضم مكتبين (2) :
  • مكتب متابعة أدوات وقرارات التعمير،
  • مكتب العمليات العقارية. ج. المديرية الفرعية لنظافة المحيط، وتضم مكتبين (2) :
  • مكتب النظافة العمومية،
  • مكتب تسيير النفايات. .3 مديرية التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية : أ. المديرية الفرعية للتنمية البشرية، وتضم مكتبين (2) :
  • مكتب متابعة النشاطات الاجتماعية والثقافية والتربوية،
  • مكتب متابعة التشغيل والإدماج المهني. ب. المديرية الفرعية للسكن والهياكل والتجهيزات العمومية، وتضم مكتبين (2) :
  • مكتب متابعة برامج إنجاز ومنح السكنات،
  • مكتب متابعة التجهيزات العمومية. ج. المديرية الفرعية لتسيير الخدمات العمومية المحلية، وتضم مكتبين (2) :

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 7 محرّم عام 1439 ه

  • مكتب المؤسسات العمومية المحلية،
  • مكتب تقييم وتحسين فعالية الخدمات العمومية المحلية. د. المديرية الفرعية لبرامج استثمارات الدولة، وتضم مكتبين (2) :
  • مكتب متابعة البرامج القطاعية غير الممركزة،
  • مكتب متابعة تنفيذ المخططات البلدية للتنمية. ه. المديرية الفرعية لما بين البلديات والاستثمار الاقتصادي، وتضم مكتبين (2) :
  • مكتب متابعة ترقية الاستثمار،
  • مكتب متابعة العقار الاقتصادي. .4 مديرية الميزانيات المحلية : أ. المديرية الفرعية لميزانيات الولايات، وتضم مكتبين (2) :
  • مكتب المراقبة والمصادقة على المداولات المتعلقة بالميزانيات والحسابات،
  • مكتب متابعة برامج التجهيز والتضامن ما بين الولايات. ب. المديرية الفرعية لميزانيات البلديات، وتضم مكتبين (2) :
  • مكتب مراقبة ومتابعة ميزانيات البلديات،
  • مكتب التنظيم وعصرنة ميزانية البلديات. ج. المديرية الفرعية للدعم والتحليل، وتضم مكتبين (2) :
  • مكتب الدعم والتحليل المالي لميزانيات الولايات،
  • مكتب الدعم والتحليل المالي لميزانيات البلديات. .5 مديرية الموارد والتضامن المالي المحلي : أ. المديرية الفرعية للموارد الجبائية، وتضم مكتبين (2) :
  • مكتب التنظيم الجبائي،
  • مكتب متابعة التقديرات والتحصيلات الجبائية. 28 سبتمبر سنة 2017 م ب. المديرية الفرعية للأملاك المحلية وتثمينها، وتضم مكتبين (2) :
  • مكتب متابعة وتقييم الأملاك المحلية،
  • مكتب دراسات تثمين الأملاك المحلية. ج. المديرية الفرعية للتضامن المالي المحلي : وتضم مكتبين (2) :
  • مكتب التضامن ما بين الجماعات المحلية،
  • مكتب العمليات المالية ما بين الجماعات المحلية. .6 مديرية الحكامة المحلية : أ. المديرية الفرعية لتنظيم وتسيير الإدارة اللامركزية، وتضم مكتبين (2) :
  • مكتب متابعة سير وتنسيق المصالح الإدارية غير الممركزة واللامركزية،
  • مكتب تحسين ومتابعة الهيئات المنتخبة. ب. المديرية الفرعية لمشاركة المواطنين والشراكة مع الحركة الجمعوية ذات المنفعة العمومية، وتضم مكتبين (2) :
  • مكتب ترقية مشاركة المواطنين والتسيير الجواري للشؤون المحلية،
  • مكتب الشراكة والعلاقات مع الحركة الجمعوية. المادة 4 : تنظم المديرية العامة للعصرنة والوثائق والأرشيف كما يأتي : .1 مديرية الأنظمة المعلوماتية : أ. المديرية الفرعية للشبكات المعلوماتية، وتضم مكتبين (2) :
  • مكتب إنجاز الشبكات،
  • مكتب الإشراف الشبكي وإدارة الأنظمة المعلوماتية. ب. المديرية الفرعية للبرمجيات، وتضم مكتبين (2) :
  • مكتب تطوير التطبيقات المهنية،
  • مكتب التوزيع والتنسيق مع الهياكل. ج. المديرية الفرعية للتجهيزات والصيانة، وتضم مكتبين (2) :
  • مكتب صيانة تجهيزات المعلوماتية،
  • مكتب تسيير الحظيرة المعلوماتية.

7 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2017 م .2 مديرية بنك المعطيات : أ. المديرية الفرعية لتسيير قاعدة المعطيات، وتضم مكتبين (2) :

  • مكتب استغلال قواعد المعطيات،
  • مكتب صيانة قواعد المعطيات. ب. المديرية الفرعية لتسيير الدخول إلى قواعد المعطيات، وتضم مكتبين (2) :
  • مكتب إدارة الدخول،
  • مكتب تسيير وأمن بنك قواعد المعطيات. .3 مديرية الاستشراف واليقظة التكنولوجية : أ. المديرية الفرعية للاستشراف، وتضم مكتبين (2) :
  • مكتب التدقيق،
  • مكتب الدراسات الاستشرافية. ب. المديرية الفرعية لليقظة التكنولوجية، وتضم مكتبين (2) :
  • مكتب متابعة التطورات التكنولوجية،
  • مكتب تسيير الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية والجماعات المحلية. .4 مديرية السندات والوثائق المؤمّنة : أ. المديرية الفرعية لإدارة واستغلال الأنظمة، وتضم أربعة (4) مكاتب :
  • مكتب إدارة قواعد المعطيات والسلسلة المركزية لمعالجة المعطيات،
  • مكتب إدارة الشبكة وتأمين الأنظمة،
  • مكتب تسيير مركز الحساب وإدارة الأنظمة،
  • مكتب إدارة واستغلال نظام التعريف الآلي عن طريق البصمات الرقمية. ب. المديرية الفرعية لتشخيص السندات والوثائق المؤمّنة، وتضم أربعة (4) مكاتب :
  • مكتب إدارة الإنتاج ومراقبة الجودة للوثائق البيومترية،
  • مكتب صيانة آلات التشخيص،
  • مكتب الفرز والتعبئة والإرسال،
  • مكتب تسيير ا لمخزون. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 11 ج. المديرية الفرعية للدراسات والتطوير، وتضم أربعة (4) مكاتب :
  • مكتب الدراسات وتطوير البرمجيات المتعلقة بالوثائق البيومترية،
  • مكتب التوزيع وصيانة برمجيات تسجيل المعلومات البيومترية والتسليم،
  • مكتب التوزيع وصيانة تجهيزات تسجيل المعلومات البيومترية والتسليم،
  • مكتب المتابعة والتنسيق مع مواقع تسجيل المعلومات البيومترية ومعالجة الوثائق المسترجعة. د. المديرية الفرعية للتصديق الإلكتروني والأمن المعلوماتي : وتضم أربعة (4) مكاتب :
  • مكتب تثبيت ومراقبة السندات والوثائق المؤمّنة،
  • مكتب تأمين تحويل المعطيات،
  • مكتب توزيع الشهادات الإلكترونية،
  • مكتب التدقيق والأمن. .5 مديرية الوثائق والأرشيف : أ. المديرية الفرعية للوثائق والنشر، وتضم مكتبين (2) :
  • مكتب الوثائق،
  • مكتب النشر. ب. المديرية الفرعية لأرشيف الإدارة المركزية، وتضم مكتبين (2) :
  • مكتب التقييس،
  • مكتب معالجة الأرشيف. ج. المديرية الفرعية لأرشيف الجماعات المحلية، وتضم مكتبين (2) :
  • مكتب متابعة الأرشيف المحلي،
  • مكتب مراقبة تسيير الأرشيف المحلي. المادة 5 : تنظم المديرية العامة للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية كما يأتي :

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 7 محرّم عام 1439 ه .1 مديرية تسيير الموارد البشرية : أ. المديرية الفرعية لتسيير وتقييم الإطارات، وتضم ثلاثة (3) مكاتب :

  • مكتب تسيير الإطارات،
  • مكتب تقييم الإطارات،
  • مكتب البطاقيات والإحصائيات والتحليل. ب. المديرية الفرعية لمستخدمي الإدارة المركزية، وتضم مكتبين (2) :
  • مكتب مخططات التسيير والبرامج التقديرية،
  • مكتب تسيير المسار المهني لمستخدمي الإدارة المركزية. ج. المديرية الفرعية لمراقبة تسيير المستخدمين المحليين و تثمينهم، وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب تسيير ومتابعة المناصب العليا للجماعات المحلية،
  • مكتب متابعة تقييم مستخدمي الإدارة المحلية،
  • مكتب الحوار والتشاور الاجتماعي. د. المديرية الفرعية للنشاط الاجتماعي، وتضم مكتبين (2) :
  • مكتب التنشيط والرقابة على الخدمات الاجتماعية،
  • مكتب متابعة النشاط الاجتماعي. .2 مديرية التكوين : أ. المديرية الفرعية للدراسات والبرمجة، وتضم مكتبين (2) :
  • مكتب البرمجة والتقييم،
  • مكتب الهندسة البيداغوجية. ب. المديرية الفرعية للتكوين المتواصل للمستخدمين، وتضم مكتبين (2) :
  • مكتب الامتحانات والمسابقات،
  • مكتب التكوين وتحسين المستوى. ج. المديري ة الفرعية لتكوين المنتخبين والإطارات، وتضم مكتبين (2) :
  • مكتب تكوين المنتخبين،
  • مكتب تكوين الإطارات. 28 سبتمبر سنة 2017 م د. المديرية الفرعية للوصاية على مؤسسات وشبكات التكوين، وتضم مكتبين (2) :
  • مكتب متابعة تسيير المؤسسات،
  • مكتب شبكات التكوين. .3 مديرية القوانين الأساسية لمستخدمي الإدارة المحلية والتقييس : أ. المديرية الفرعية للقوانين الأساسية، وتضم مكتبين (2) :
  • مكتب القوانين الأساسية والتنظيم،
  • مكتب متابعة تنفيذ وتطبيق القوانين الأساسية. ب. المديرية الفرعية للمهن والمهارات في الجماعات المحلية، وتضم مكتبين (2) :
  • مكتب مدونة المهن،
  • مكتب المناصب والمهارات. ج. المديرية الفرعية للتقييس، وتضم مكتبين :(2)
  • مكتب وضع ومتابعة قواعد التقييس،
  • مكتب مراقبة الجودة والتجديد. المادة 6 : تنظم المديرية العامة للمالية والوسائل كما يأتي : .1 مديرية الهياكل الأساسية والتجهيز : أ. المديرية الفرعية لبرامج الاستثمارات الممركزة، وتضم مكتبين (2) :
  • مكتب برامج الاستثمار،
  • مكتب متابعة عمليات الاستثمار. ب. المديرية الفرعية لبرامج الاستثمار غير الممركزة، وتضم مكتبين (2) :
  • مكتب برمجة العمليات غير الممركزة،
  • مكتب متابعة العمليات غير الممركزة. ج. المديرية الفرعية للتقييس ومراقبة المطابقة، وتضم مكتبين (2) :
  • مكتب التقييس،
  • مكتب مراقبة المطابقة. .2 مديرية الوسائل العامة : أ. المديرية الفرعية للتموين والدعم اللوجيستي، وتضم مكتبين (2) :

7 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2017 م

  • مكتب التموين ومتابعة العمليات الحسابية،
  • مكتب الدعم اللوجيستي وتسيير حظيرة السيارات. ب. المديرية الفرعية للأملاك، وتضم مكتبين (2) :
  • مكتب تسيير الأملاك المنقولة والعقارية،
  • مكتب مخزون الطوارئ ووسائل النجدة. ج. المديرية الفرعية للصيانة، وتضم مكتبين (2) :
  • مكتب صيانة بنايات وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
  • مكتب صيانة تجهيزات وزارة الداخلية والجماعات المحلية. .3 مديرية المالية والمحاسبة : أ. المديرية الفرعية للميزانية، وتضم مكتبين (2) :
  • مكتب ميزانيات تسيير المصالح المركزية،
  • مكتب ميزانيات تسيير المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية. ب. المديرية الفرعية للمحاسبة، وتضم أربعة (4) مكاتب :
  • مكتب نفقات الأجور،
  • مكتب نفقات تسيير المصالح،
  • مكتب نفقات ميزانية التجهيز،
  • مكتب مركزية السجلات المحاسبية والحسابات الخاصة. ج. المديرية الفرعية للدراسات والتحليل المالي، وتضم مكتبين (2) :
  • مكتب الدراسات،
  • مكتب التحليل المالي. .4 مديرية الصفقات والعقود ومراقبة التسيير : أ. المديرية الفرعية للعقود والصفقات، وتضم مكتبين (2) :
  • مكتب الصفقات والعقود،
  • مكتب الرقابة الداخلية والخارجية. ب. المديرية الفرعية لمراقبة التسيير للمؤسسات تحت الوصاية، وتضم مكتبين (2) :
  • مكتب مراقبة التسيير،
  • مكتب التنسيق والمرافقة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 13 المادة 7 : تنظم مديرية التعاون كما يأتي : أ. المديرية الفرعية للتعاون والتبادل الثنائي، وتضم مكتبين (2) :
  • مكتب الاستشراف وترقية التعاون،
  • مكتب المتابعة والتحليل. ب. المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف، وتضم مكتبين (2) :
  • مكتب متابعة وتقييم التعاون مع المنظمات الدولية والجهوية، مكتب التحليل والاستشراف في مجال التعاون المتعدد الأطراف. ج. المديرية الفرعية للتعاون والتبادل مع دول الجوار، وتضم مكتبين (2) :
  • مكتب متابعة وتقييم التعاون مع دول الجوار،
  • مكتب ترقية وتطوير المناطق الجوارية. د. المديرية الفرعية للتعاون والتبادل اللامركزي، وتضم مكتبين (2) :
  • مكتب تقييم ومتابعة التعاون اللامركزي،
  • مكتب ترقية العلاقات الخارجية للجماعات الإقليمية. المادة 8 : المديرية الفرعي ة للبريد، وتضم مكتبين (2) :
  • مكتب متابعة البريد والإحصائيات،
  • مكتب التسيير الإلكتروني للبريد. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1438 الموافق 23 مايو سنة .2017 وزير الداخلية والجماعات المحلية وزير المالية نور الدين بدوي حاجي بابا عمي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 7 محرّم عام 1439 ه قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1438 الموافق 12 يوليو سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 20 يناير سنة 2016 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1438 الموافق 12 يوليو سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 20 يناير سنة 2016 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، كما يأتي : “ ممثلا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية :

  • السيد يزيد زغبيب، رئيسا،
  • السيد محمود غريسي، نائبا للرئيس، …………….. (الباقي بدون تغيير) …………… .” ★ قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1438 الموافق 17 يوليو سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 27 شوال عام 1436 الموافق 12 غشت سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. بموجب قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1438 الموافق 17 يوليو سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 27 شوال عام 1436 الموافق 12 غشت سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، كما يأتي : “ - السيد عبد الحليم مرابطي، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، رئيسا،
  • ………………….. (بدون تغيير) ………………….،
  • ………………….. (بدون تغيير) ………………….،
  • ………………….. (بدون تغيير) ………………….،
  • السيد عبد الرزاق موساوي، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الضاية (ولاية سيدي بلعباس)،
  • ………………….. (بدون تغيير) ………………….،
  • ………………….. (بدون تغيير) ………………….،
  • ………………….. (بدون تغيير) ………………….، 28 سبتمبر سنة 2017 م
  • ………………….. (بدون تغيير) ………………….،
  • السيد محمد الزين قابا، رئيس المجلس الشعبي الولائي لتبسة،
  • ………………….. (بدون تغيير) ………………….،
  • السيد سعيدون عبد السميع، والي ولاية قسنطينة،
  • السيد مولود شريفي، والي ولاية وهران، …………….. (الباقي بدون تغيير) …………… .” وزارة المالية قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 16 مارس سنة 2017، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات. إنّ وزير المالية،
  • بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري، بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-298 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات،

7 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2017 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها،
  • وبناء على الرأي المطابق للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات. المادة 2 : تتضمن المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، الاختبارات الآتية :
  • رتبة مفتش الخزينة والمحاسبة والتأمينات (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل (2)، 2 - اختبار اختياري في إحدى المواد الآتية : المدة (3) ساعات، المعامل (3)،
  • المالية العمومية والمحاسبة العمومية،
  • المحاسبة العامة،
  • القانون الإداري،
  • الإحصاء والتخطيط،
  • الاقتصاد،
  • التجارة،
  • التسيير. 3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .(1)
  • رتبة مفتش الخزينة والمحاسبة والتأمينات (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل (2)، 2 - اختب ار ذو طابع تقني، الم دة (3) ساعات، المعامل (3)، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 15 3 - اختبار في القانون الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .(2)
  • رتبة مفتش رئيسي للخزينة والمحاسبة والتأمينات (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل (2)، 2 - اختبار اختياري في إحدى المواد الآتية : المدة (3) ساعات، المعامل (3)،
  • المالية العمومية والمحاسبة العمومية،
  • المحاسبة العامة،
  • القانون الإداري،
  • الإحصاء والتخطيط،
  • الاقتصاد،
  • التجارة،
  • التسيير،
  • التأمينات. 3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .(1)
  • رتبة مفتش رئيسي للخزينة والمحاسبة والتأمينات (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل (2)، 2 - اختبار ذو طابع تقن ي، المدة (3) ساعات، المعامل (3)، 3 - اختبار في القانون الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .(2)
  • رتبة مفتش مركزي للخزينة والمحاسبة والتأمينات (مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2) المعامل (2)، 2 - اختبار اختياري في إحدى المواد الآتية : المدة (3) ساعات، المعامل (3)،
  • المالية العمومية والمحاسبة العمومية،
  • المحاسبة العامة،

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 7 محرّم عام 1439 ه

  • القانون الإداري،
  • الإحصاء والتخطيط،
  • الاقتصاد،
  • التجارة،
  • التسيير،
  • التأمينات. 3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .(1)
  • رتبة مفتش مركزي للخزينة والمحاسبة والتأمينات (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل (2)، 2 - اختبار ذو طابع تقن ي، المدة (3) ساعات، المعامل (3)، 3 - اختبار في القانون الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .(2)
  • رتبة مفتش قسم للخزينة والمحاسبة والتأمينات (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل، (2)، 2 - اختبار اختياري في إحدى المواد الآتية : المدة (3) ساعات، المعامل (3) :
  • المالية العمومية والمحاسبة العمومية،
  • المحاسبة العامة،
  • القانون الإداري،
  • الإحصاء والتخطيط،
  • الاقتصاد،
  • التجارة،
  • التسيير،
  • التأمينات. 3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية ساعتان (2)، المعامل .(1) 28 سبتمبر سنة 2017 م
  • رتبة مفتش قسم للخزينة والمحاسبة والتأمينات (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل (2)، 2 - اختبار ذو طابع تقني (دراسة حالة)، المدة (4) ساعات، المعامل .(4) يتمثل هذا الاختبار في اقتراح تحليل حالة ما، أو نص أو إجراء ما، لدراسة ومناقشة إشكالية مألوفة من قبل المترشح، الهدف منها معرفة قدرات المتر شح لتوظيف معارفه منها التلخيص والتحليل وإعادة الصياغة وتقديم البراهين في أحد الاختبارات التي يجتازها. 3 - اختبار في القانون الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .(2)
  • رتبة مفتش رئيس للخزينة والمحاسبة والتأمينات (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل (2)، 2 - اختبار ذو طابع تقني (دراسة حالة)، المدة (4) ساعات، المعامل (4)، يتمثل هذا الاختبار في اقتراح تحليل حالة ما أو نص أو إجراء ما، لدراسة ومناقشة إشكالية مألوفة من قبل المترشح، الهدف منها معرفة قدرات المترشح لتوظيف معارفه منها التلخيص والتحليل وإعادة الصياغة وتقديم البراهين في أحد الاختبارات التي يجتازها. 3 - اختبار في القانون الإداري، المدة ساعتان 2، المعامل .2
  • رتبة مراقب الخزينة والمحاسبة والتأمينات (مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل (2)، 2 - اختب ار في الرياضيات، المدة (3) ساعات، المعامل (3)، 3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .(1)

7 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2017 م

  • رتبة مراقب الخزينة والمحاسبة والتأمينات (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل (2)، 2 - اختبار ذو طابع تقن ي، المدة (3) ساعات، المعامل .(3)
  • رتبة عون معاينة الخزينة والمحاسبة والتأمينات (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 - اختبار في دراسة النص، المدة ساعتان (2)، المعامل (2)، 2 - اختبار في الرياضيات، المدة ساعتان (2)، المعامل .(3) المادة 3 : كل علامة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات الكتابية المذكورة أعلاه، تعدّ إقصائية. المادة 4 : تلحق بأصل هذا القرار برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية لكل رتبة. المادة 5 : تشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات، معايير الانتقاء، وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها، حسب الأولوية الآتية : 1 - ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات الس لك أو الرتبة المطلوب ين للمشاركة في المسابقة 0( إلى 13 نقطة) : 1.1 - تطابق تخصص المؤهل أو الشهادة مع متطلبات الرتبة 0( إلى 6 نقاط) : ترتب تخصصات المترشحين حسب الأولوية التي تحددها السلطة التي لها صلاحية التعيين والمذكورة في قرار أو مقرر فتح المسابقة على أساس الشهادات، وتنقط كما يأتي :
  • التخصص (ات) 1 : 6 نقاط،
  • التخصص (ات) 2 : 4 نقاط،
  • التخصص (ات) 3 : 3 نقاط،
  • التخصص (ات) 4 : نقطتان،
  • التخصص (ات) 5 : نقطة واحدة. 2.1 - مسار الدراسة أو التكوين 0( إلى 7 نقاط) : يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدل العام للمسار الدراسي، أو التكوين المتوج بالمؤهل أو الشهادة، كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 17
  • نقطة واحدة، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 10.50/20 و 10.99/20،
  • نقطتان، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 11/20 و 11.99/20،
  • 3 نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 12/20 و 12.99/20،
  • 4 نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 13/20 و 13.99/20،
  • 5 نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 14/20 و 14.99/20،
  • 6 نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 15/20 و 15.99/20،
  • 7 نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 16 / .20
  • يستفيد خريجو المدارس الكبرى (المدارس الوطنية للتكوين العالي) من نقطتين إضافيتين.
  • يستفيد الأوائل في دفعاتهم بالمؤسسات العمومية للتكوين العالي من نقطة إضافية واحدة. فيما يخص المترشحين الحاصلين على شهادة الماجستير، فإنّ عملية التنقيط تتم كما يأتي :
  • 3 نقاط، لتقدير “حسن جداً” أو” مشرف جدّاً”،
  • 2.5 - نقطة، لتقدير “حسن “ أو” مشرّف”،
  • نقطتان، لتقدير “قريب من الحسن”،
  • نقطة ونصف، لتقدير “مقبول”. 2 - التكوين المكمل للشهادة أو المؤهل المطلوب للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند الاقتضاء 0( إلى نقطتين) : يتم تنقيط كل تكوين مكمل أعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب، في نفس التخصص الذي له صلة بالمهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها على أساس 0.25 نقطة عن كل سداسي دراسي أو تكوين مكمل، في حدود نقطتين .(2) 3 - الأشغال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في نفس التخصص، عند الاقتضاء، بالنسبة لمسابقات الالتحاق بالرتب المصنفة في الصنف 11 فما فوق 0( إلى نقطة واحدة) : يتم تنقيط البحوث أو الدراس ات المنش ورة في مجلة متخصصة وطنية أو أجنبية، على أساس 0,5 نقطة عن كل إصدار، في حدود نقطة واحدة.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 7 محرّم عام 1439 ه 4 - الخ برة المهني ة المكتسب ة من قبل المترشح 0( إلى 6 نقاط) : يتم تنقيط الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح على الخصوص، في إطار:

  • عقود ما قبل التشغيل،
  • الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات،
  • الإدماج المهني،
  • صفة متعاقد.
  • نقطة واحدة (1) عن كل سنة خدمة، في حدود ست (6) نقاط، بالنسب ة للخب رة المهني ة المكتسبة في المؤسسات والإدارات العمومية المنظمة للمسابقة،
  • نقطة واحدة (1) عن كل سنة خدمة، في حدود أربع (4) نقاط، بالنسب ة للخب رة المهني ة المكتسبة في مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى،
  • نصف )0,5( نقطة عن كل سنة خدمة، في حدود ثلاث (3) نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسات والإدارات العمومية في منصب الشغل الأدنى مباشرة عن المنصب المراد شغله،
  • نصف )0,5( نقطة عن كل سنة خدمة في حدود نقطتين (2) بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة خارج قطاع الوظيفة العمومية مثبتة بشهادة عمل، مرفقة بشهادة الانتساب مسلّمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي. 5 - تاريخ الحصول على الشهادة 0( إلى 5 نقاط) : يتم تحديد أقدمية الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس نصف )0,5( نقطة عن كل سنة، في حدود خمس (5) نقاط. 6 - المقابلة مع لجنة الانتقاء 0( إلى 3 نقاط) :
  • القدرة على التحليل والتلخيص : نقطة واحدة،
  • القدرة على التواصل : نقطة واحدة،
  • القدرات و/ أو المؤهلات الخاصة: نقطة واحدة. المادة 6 : تشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بالتكوين المتخصص، معايير الانتقاء، وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها، حسب الأولوية الآتية: 28 سبتمبر سنة 2017 م 1 - ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات التكوين المراد الالتحاق به 0( إلى 13 نقطة) : 1.1 - تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة 0( إلى 6 نقاط) : ترتب تخصصات المترشحين حسب الأولوية التي تحددها السلطة التي لها صلاحيات التعيين، والمذكورة في قرار أو مقرر فتح المسابقة على أساس الشهادات، وتنقط كما يأتي :
  • التخصص (ات) 1 : 6 نقاط،
  • التخصص (ات) 2 : 4 نقاط،
  • التخصص (ات) 3 3: نقاط،
  • التخصص (ات) 4 : نقطتان،
  • التخصص (ات) 5 : نقطة واحدة. 2.1 - مسار الدراسة أو التكوين 0( إلى 7 نقاط) : يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدل العام للمسار الدراسي أو التكوين المتوّج بالمؤهل أو الشهادة، كما يأتي :
  • نقطة واحدة، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 10,50/20 و 99 10, / 20،
  • نقطتان، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 11/20 و 11.99/20،
  • 3 نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 12/20 و 12.99/20،
  • 4 نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 13/20 و 13.99/20،
  • 5 نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 14/20 و 14.99/20،
  • 6 نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 15/20 و 15.99/20،
  • 7 نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 16 / .20
  • يستفيد خريجو المدارس الكبرى (المدارس الوطنية للتكوين العالي) من نقطتين (2) إضافيتين.
  • يستفيد الأوائل في دفعاتهم بالمؤسسات العمومية للتكوين العالي من نقطة إضافية واحدة.

7 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2017 م 2 - تاريخ الحصول على الشهادة 0( إلى 5 نقاط) : يتم تحديد أقدمية الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس 0.5 نقطة عن كل سنة، في حدود خمس 5 نقاط. 3 - نت ائج المقاب لة مع لجنة الانتق اء 0( إلى 3 نقاط) :

  • القدرة على التحليل والتلخيص: نقطة واحدة،
  • القدرة على التواصل : نقطة واحدة،
  • قدرات و/ أو مؤهلات خاصة: نقطة واحدة. المادة 7 : يؤدي غياب المترشح عن المقابلة أو عن أحد اختبارات القبول إلى إقصائه من المسابقة أو الامتحان المهني. المادة 8 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الاختبارات وفقا للمقاييس الآتية :
  • ذوو حقوق الشهداء (ابن أو ابنة شهيد)،
  • الأصناف المعاقون الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها،
  • معدل الاختبارات الكتابية،
  • العلامة المتحصل عليها في الاختبار الذي به أكبر معدل. في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين، رغم تطبيق المقاييس المذكورة أعلاه، فإنّه سيتم تطبيق، حسب الأولوية، المقاييس الثانوية الآتي ذكرها :
  • المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين،
  • أقدمية الشهادة أو المؤهل،
  • سن المترشح (الأولوية للأكبر سنّاً). المادة 9 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للامتحانات المهنية وفقا للمقياس الآتي :
  • علامة الاختبار الذي له أكبر معامل. في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين، رغم تطبيق المقياس المذكور أعلاه، فإنه يتم حسب الأولوية، تطبيق المقاييس الثانوية الآتي ذكرها :
  • الأقدمية في الرتبة،
  • الأقدمية العامة،
  • سن المترشح (الأولوية للأكبر سنّا). للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 19 المادة 10 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الشهادات وفقاً للمقاييس الآتية :
  • ذوو حقوق الشهداء (ابن أو ابنة شهيد)،
  • الأصناف المعاقون الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها،
  • سن المترشح (الأولوية للأكبر سنّا)،
  • الوضعية العائلية للمترشح (متزوج له أولاد، متزوج بدون أولاد، متكفل بعائلة، أعزب). المادة 11 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين، للالتحاق بالتكوين المتخصص، حسب الحالة، وفقا للمقاييس الآتية :
  • المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين،
  • أقدمية الشهادة أو المؤهل. المادة 12 : يجب أن تحتوي ملفات الترشح لمسابقات التوظيف، على الوثائق الآتية :
  • طلب خطي،
  • نسخة (1) من بطاقة التعريف الوطنية،
  • نسخة (1) من المؤهل أو الشهادة المطلوبة، مرفقة بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو التكويني،
  • استمارة معلومات يتم ملؤها من طرف المترشح. المادة 13 : يجب على المترشحين المقبولين نهائياً في مسابقات التوظيف قبل التعيين في الرتب المراد الالتحاق بها، إتمام ملفاتهم الإدارية بالوثائق الآتية :
  • نسخة (1) طبق الأصل من شهادة إثبات وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية،
  • مستخرج (1) من صحيفة السوابق القضائية سارية المفعول،
  • شهادة الإقامة، بالنسبة لمسابقات التوظيف في المناصب المحددة في الولايات أو البلديات البعيدة،
  • مستخرج شهادة الميلاد،
  • شهادتان (2) طبيتان (الطب العام وطب الأمراض الصدرية مسلّمتان من طرف طبيب مختص) تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب،
  • صورتان (2) شمسيتان،
  • شهادة تثبت صفة أرملة أو ابن (ة) شهيد، عند الاقتضاء.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 7 محرّم عام 1439 ه إضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه، يجب أن تتضمن ملفات المترشحين الناجحين في المسابقات على أساس الشهادات على الخصوص، ما يأتي :

  • شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح في التخصص، مرفقة بشهادة انتساب مسلّمة من قبل هيئة الضمان الاجتماعي بالنسبة للخبرة المكتسبة في القطاع الخاص، عند الاقتضاء،
  • شهادة تثبت مدة العمل المؤداة من طرف المترشح في إطار العقود الخاصة بجهاز الإدماج المهني أو الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، بصفة متعاقد، عند الاقتضاء،
  • وثيقة تثبت تكوينا مكملا أعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند الاقتضاء،
  • وثيقة تثبت الأعمال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في التخصص، عند الاقتضاء،
  • شهادة عائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين،
  • وثيقة تثبت تفوق المترشح في دفعته، عند الاقتضاء،
  • وثيقة تثبت إعاقة المترشح، عند الاقتضاء. المادة 14 : يتضمن ملف الترشح للمشاركة في الامتحانات المهنية طلباً خطياً يقدمه المترشح. يتم استكمال تكوين ملفات ترشح الموظفين المستوفين الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في الامتحان المهني من طرف الإدارة المستخدمة، ويجب أن تحتوي على الوثائق الآتية :
  • نسخة من قرار أو مقرر التعيين أو الترسيم،
  • نسخة من شهادة تثبت صفة العضوية في صفوف جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو أرملة أو ابن (ة) شهيد، عند الاقتضاء. المادة 15 : تمنح زيادات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأرامل وأبناء الشهداء، وفقاً للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 16 : يجب على المترشحين المشاركين في المسابقات والامتحانات المهنية المحددة في هذا القرار، أن يستوفوا، مسبقا، جميع الشروط القانونية الأساسية المطلوبة للالتحاق بمختلف الأسلاك والرتب 28 سبتمبر سنة 2017 م الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات كما حددتها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-298 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 16 مارس سنة .2017 حاجي بابا عمي وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1438 الموافق 26 أبريل سنة 2017، يحدد مبلغ المساهمة المالية للأشخاص المتكفلين بالأشخاص المسنين وكذا الأشخاص المسنين ذوي دخل كاف، مقابل الخدمات المقدمة داخل المؤسسات وهياكل استقبال الأشخاص المسنين. إنّ وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، ووزير المالية،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيدي رقم 12-113 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 7 مارس سنة 2012 الذي يحدد شروط وضع المؤسسات المتخصصة وهياكل استقبال الأشخاص المسنين وكذا مهامها وتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيدي رقم 16-187 المؤرخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016 الذي يحدد كيفيات مساهمة الأشخاص المتكفلين بالأشخاص المسنين وكذا الأشخاص المسنين ذوي دخل كاف، في مصاريف التكفل المقدمة داخل مؤسسات وهياكل استقبال الأشخاص المسنين، لا سيما المادة 3 منه،

7 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2017 م يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيدي رقم 16-187 المؤرخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مبلغ المساهمة المالية للأشخاص المتكفلين بالأشخاص المسنين وكذا الأشخاص المسنين ذوي دخل كاف، مقابل الخدمات المقدمة داخل مؤسسات وهياكل استقبال الأشخاص المسنين التابعة لقطاع التضامن الوطني. المادة 2 : يحدّد مبلغ المساهمة المالية في مصاريف التكفل بالأشخاص المسنين المذكورين في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :

  • بالنسبة للإقامة ذات النظام الداخلي : 9000 دج في الشهر،
  • بالنسبة للإقامة ذات النظام نصف الداخلي ( الاستقبال النهاري ) : 6000 دج في الشهر. المادة 3 : يتم دفع المساهمة المالية للتكفل بالأشخاص المسنين، بتحرير صك أو بالدفع لحساب خزينة المؤسسة وباسم المحاسب العمومي للمؤسسة. علاوة على دفع مبلغ المساهمة المالية في باب الإيرادات، يسجل هذا المبلغ كذلك في سجل إيرادات المؤسسة. يكلف العون المحاسب أو الوكيل المعيّن لدى المؤسسة بمسك محاسبة المساهمة المالية. المادة 4 : يلتزم الشخص المسن و/أو الشخص المتكفل به، ذو دخل كاف، بدفع مبلغ المساهمة المالية للخدمات المقدمة داخل المؤسسة أو هياكل استقبال الأشخاص المسنين كل ثلاثة (3) أشهر. المادة 5 : يدفع مبلغ المساهمة المالية في باب الإيرادات، ويسجل أيضا في باب النفقات لميزانية تسيير مؤسسات وهياكل استقبال الأشخاص المسنين. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 29 رجب عام 1438 الموافق 26 أبريل سنة .2017 وزيرة التضامن الوطني وزير المالية والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم حاجي بابا عمي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 21 قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1438 الموافق 17 أبريل سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 4 شعبان عام 1437 الموافق 11 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب لمستغانم. بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1438 الموافق 17 أبريل سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 4 شعبان عام 1437 الموافق 11 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب لمستغانم، كما يأتي :
  • ……………………(بدون تغيير)……………………
  • عبد الغاني فريحة، ممثل عن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • بلحسن بن ناصر، ممثل عن وزير التكوين والتعليم المهنيين، ………………(الباقي بدون تغيير)………………”. وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1438 الموافق 28 مايو سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لتلمسان. بموجب قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1438 الموافق 28 مايو سنة 2017، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام الم ادة 9 م ن المرسوم التنفيذي رقم 08-170 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008 والمتضمن إنشاء متاحف جهوية للمجاهد وتنظيمها وسيرها، في مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لتلمسان:
  • الهاشمي عفيف، ممثل وزير ا لمجاهدين، رئيسا،
  • سليم قرقاح، ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • بوعشة بن عمر، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • سعاد طاهري، ممثلة وزير المالية،
  • عيسى نويصر، ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف،

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 7 محرّم عام 1439 ه

  • مراد بشيري، ممثل وزير السياحة والصناعة التقليدية،
  • كريم أعميرة، ممثل وزيرة التربية الوطنية،
  • سليمان أودين، ممثل وزير الثقافة،
  • محمد الأمين طالب، ممثل وزير الاتصال،
  • عبد المجيد بوجلة، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • عبد بوراي، ممثل وزير الشباب والرياضة،
  • عمر بن علي، ممثل ال منظمة الوطنية للمجاهدين،
  • الطيب برياح، ممثل المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء،
  • عبد القادر حاج عبد القادر، ممثل المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء. وزارة الاتصال قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1438 الموافق 31 يوليو سنة 2017، يتضمن فتح الإعلان عن الترشح لمنح رخص إنشاء خدمات البث التلفزيوني الموضوعاتية. إنّ وزير الاتصال،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-216 المؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-220 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات تنفيذ الإعلان عن الترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-221 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016 الذي يحدد مبلغ وكيفيات دفع المقابل المالي المرتبط برخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي، 28 سبتمبر سنة 2017 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-222 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016 والمتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث الإذاعي، وبعد رأي سلطة ضبط السمعي البصري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 16-220 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى فتح الإعلان عن الترشح لمنح رخص إنشاء خدمات البث التلفزيوني الموضوعاتية. المادة 2 : يفتح هذا الإعلان عن الترشح قصد منح سبع (7) رخص لإنشاء سبع (7) خدمات للبث التلفزيوني تتعلق بالمواضيع الآتية :
  • الأحداث : السياسية والاقتصادية والاجتماعية (برامج متكونة من أخبار وتقارير وتحاليل وتعليقات وحوارات وندوات)،
  • الثقافة،
  • الشباب،
  • فن الطبخ،
  • الاكتشافات،
  • المسلسلات والترفيه،
  • الرياضة. القسم الأول تعاريف المادة 3 : يقصد، في مفهوم هذا القرار، بما يأتي :
  • S DVB- Broadcasting Video Digital البث الرقمي للفيديو - عبر الساتل : وهو نظام من الجيل الأول للبث الرقمي للفيديو عبر الساتل.
  • MPEG Group Experts Picture Moving مجموعة خبراء الصورة المتحركة : وهو نظام لضغط الفيديو الرقمي لبثه على مختلف الشبكات.
  • Mbps seconde par Mégabits ميغابايت في الثانية : وحدة قياس تدفق الفيديو الرقمي.

7 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2017 م

  • SD Standard-Definition الوضوح المعياري : الصيغة المعيارية لوضوح الفيديو الرقمي.
  • SDI série numérique Interface Interface Digital .Serial الواجهة الرقمية التسلسلية : تهدف إلى نقل الفيديو والصوت الرقميين غير المضغوطين. القسم الثاني الأشخاص المعنويون المعنيون بالترشح المادة 4 : يمكن أن يتقدم لهذا الإعلان عن الترشح الأشخاص المعنويون الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 14-04 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتعلق بالنشاط السمعي البصري، ويتعلق الأمر ب :
  • مؤسسات وهيئات وأجهزة القطاع العمومي،
  • الشركات الخاضعة للقانون الجزائري. القسم الثالث ملف الترشح المادة 5 : تسلّم مصالح سلطة ضبط السمعي البصري للمعنيين قائمة بالوثائق المكونة للملف المتعلق بالإعلان عن الترشح مرفقة بنسخة من دفتر الشروط العام ة، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-220 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات تنفيذ الإعلان عن الترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي. المادة 6 : يجب أن تودع ملفات الترشح، في نسختين، لدى سلطة ضبط السمعي البصري، في أجل ستين (60) يوما، ابتداء من تاريخ أول نشر أو بث للإعلان عن الترشح في وسائل الإعلام الوطنية، عدا ذلك يُعدّ الملف مرفوضا. ويمكن أن يُمدد هذا الأجل مرة واحدة، استثناء، بثلاثين (30) يوما، بموجب مقرر من سلطة ضبط السمعي البصري. المادة 7 : تتضمن ملفات الترشح المودعة مجمل الوثائق المنصوص عليها في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-220 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، عدا ذلك يُعدّ الملف مرفوضا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 23 تسلّم المصالح المؤهلة لسلطة ضبط السمعي البصري وصل استلام الملف للمترشح. المادة 8 : تقوم سلطة ضبط السمعي البصري بإجراء الاستماع العلني للمترشحين المقبولة ملفاتهم طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-220 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات تنفيذ الإعلان عن الترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي. القسم الرابع قدرات البث المادة 9 : مع مراعاة الأولوية في منح حق استغلال قدرات البث الضرورية لإتمام مهام الخدمة العمومية لخدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي، المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 14-04 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتعلق بالنشاط السمعي البصري والمذكور أعلاه، يهدف فتح هذا الإعلان عن الترشح إلى استغلال قدرات البث الرقمية من أجل : 1 - البث الرقمي لخمس (5) قنوات تلفزيونية موضوعاتية على الساتل WA 7 Eutelsat على الوضعية المدارية 7.3 درجات غربا، مع تغطية الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 2 - البث الرقمي لقناتين (2) تلفزيونيتين موضوعاتيتين على الساتل WA 5 Eutelsat على الوضعية المدارية 5.0 درجات غربا، مع تغطية المغرب العربي الكبير والتركيز على الجزائر. القسم الخامس المواصفات التقنية للبث المادة 10 : يخضع البث الرقمي عبر الساتل لخدمات البث التلفزيونية موضوع هذا الإعلان، عن الترشح، للمواصفات التقنية الآتية :
  • صيغة الصورة في الفيديو الرقمي المتكونة من الوضوح والدقة ومعدل العرض d’aspect( rapport .)le
  • وسيلة التشفير واستعمالها،
  • نظام ضغط الفيديو الرقمي،
  • طريقة الدمج،
  • تدفق البث حسب القناة،
  • نظام البث حسب الساتل.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 7 محرّم عام 1439 ه المادة 11 : تحدد صيغة الفيديو الرقمي للقنوات على أساس جودة الوضوح المعيارية، بدقة صورة تقدر ب 576x720 خط مسح متداخل )576i( ومعدل عرض قدره 3 : 4 أو 9 : .16 المادة 12 : يكون بث البرامج مفتوحا دون استخدام وسيلة تشفير. المادة 13 : نظام ضغط الفيديو الرقمي هو نظام 2 .MPEG- المادة 14 : تكون طريقة الدمج ثابتة مع تدفق ثابت قدره (3) ميغابايت في الثانية )Mbps( لكل قناة. المادة 15 : نظام البث عبر الساتل بالنسبة للقنوات، موضوع أحكام الفقرتين 1 و 2 من المادة 9 من هذا القرار، هو نظام S( .)DVB- المادة 16 : يمكن تعديل المواصفات التقنية للبث خلال مدة الرخصة موضوع هذا الإعلان عن الترشح، وفقا للمعايير التكنولوجية المطبقة في مجال السمعي البصري. المادة 17 : يجب على خدمات البث التلفزيوني المرخصة أن تضع في متناول المؤسسة العمومية المكلفة بالبث الإذاعي والتلفزي، إشارة فيديو تشكل الإشارة النهائية التي يجب بثها حسب نظام نقل الواجهة الرقمية التسلسلية ذات الوضوح المعياري SD-SDI حسب نظام 259M-C SMPTE مع دمج القنوات الصوتية حسب نظام 272M SMPTE embeded( .)SDI المادة 18 : يجب على المترشح تحديد الحلول التقنية التي ينوي اعتمادها في توجيه إشارته إلى شبكة المؤسسة العمومية المكلفة بالبث الإذاعي والتلفزيوني. القسم السادس أحكام خاصة وختامية المادة 19 : يتم البث باللغتين الوطنيتين الرسميتين، غير أنه يمكن استعمال اللغات الأجنبية في البرامج الموجهة للبث في الخارج. المادة 20 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1438 الموافق 31 يوليو سنة .2017 جمال كعوان 28 سبتمبر سنة 2017 م وزارة الموارد المائية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 5 فبراير سنة 2017، يحدد تنظيم وسير المديريات المنتدبة للموارد المائية والبيئة لدى المقاطعات الإدارية في الجنوب، في مصالح ومكاتب. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الموارد المائية والبيئة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-140 المؤرخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيدي رقم 15-141 المؤرخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015 والمتضمن تنظيم المقاطعة الإدارية وسيرها، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيدي رقم 15-141 مؤرخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم وسير المديريات المنتدبة للموارد المائية والبيئة لدى المقاطعات الإدارية في الجنوب. المادة 2 : تنظم المديريات المنتدبة للموارد المائية والبيئة في مصلحتين (2) :
  • مصلحة الموارد المائية،
  • مصلحة البيئة. 1 - ت ن ظم م صلح ة الموارد المائية في مكتبين (2)،
  • مكتب التزويد بالمياه الصالحة للشرب والتطهير،
  • مكتب تعبئة الموارد المائية والري الفلاحي. 2 - تنظم مصلحة البيئة في مكتبين (2)،

7 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2017 م

  • مكتب المحافظة على التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية والتحسيس البيئي،
  • مكتب البيئة الحضرية والصناعية والتراخيص. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 5 فبراير سنة .2017 وزير المالية وزير الموارد المائية والبيئة حاجي بابا عمي عبد القادر والي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رجب عام 1438 الموافق 2 أبريل سنة 2017، يتمم قائمة التخصصات للتوظيف والترقية في بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية. إنّ الوزير الأول، ووزير الموارد المائية والبيئة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيدي رقم 08-361 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 25
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-88 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية والبيئة، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 08-361 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمب ر سنة 2008 والمذك ور أعلاه، لا سيما الفقرة الأخيرة منها، يهدف هذا القرار إلى تتميم قائمة التخصصات للتوظيف والترقية في سلكي المهندسين والتقنيين في الموارد المائية. المادة 2 : تتمم قائمة التخصصات للتوظيف والترقية في سلك المهندسين في الموارد المائية كما يأتي : 1 - شهادة مهندس دولة وشهادة الماجستير :
  • هندسة الري،
  • الهندسة الكيميائية،
  • هندسة الماء،
  • الري،
  • معالجة المياه والسوائل الصناعية. 2 - شهادة الماستر : أ - ميدان العلوم والتكنولوجيا :
  • الكيمياء،
  • الكيمياء الصناعية،
  • الكهروميكانيك،
  • الري،
  • علوم المياه والبيئة. ب - ميدان علوم المادة :
  • كيمياء المياه. ج - ميدان علوم الطبيعة والحياة :
  • موارد التربة والمياه والمحيط،
  • علوم المياه،
  • تهيئة الري الفلاحي. د - ميدان علوم الأرض والكون :
  • علوم الري،
  • المياه والمحيط،
  • الجيو تقني،
  • جيولوجيا الموارد المعدنية،
  • علوم الأرض والكون.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 7 محرّم عام 1439 ه المادة 3 : تتمم قائمة التخصصات للتوظيف والترقي ة في س لك التقني ين في الم وارد المائي ة، كما يأتي : 1 - شهادة تقني :

  • تقني في الكيمياء. 2 - شهادة تقني سام :
  • استغلال أنظمة التزويد بالمياه الصالحة للشرب،
  • استغلال وصيانة أنظمة التطهير،
  • استغلال محطات معالجة المياه،
  • تسيير واقتصاد الماء،
  • وضع معدات الري وصيانتها،
  • معالجة المياه،
  • الكيمياء،
  • الكيمياء الصناعية،
  • الأشغال الجيو تقنية. 3 - شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية :
  • الكيمياء،
  • الكيمياء الصناعية - تحليل،
  • الإلكتروميكانيك وصيانة أجهزة الري،
  • الهندسة الكيميائية،
  • الري،
  • آليات وقياس المياه،
  • معالجة المياه والسوائل الصناعية،
  • معالجة وتطهير المياه. المادة 4 : يحدد القرار المتضمن فتح المسابقة للالتحاق بالسلكين المذكورين أعلاه، قائمة التخصصات المطلوبة في الشهادات المذكورة أعلاه، وفق احتياجات مصالح الإدارة المكلفة بالموارد المائية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجرائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائ ر في 5 رجب عام 1438 الموافق 2 أبريل سنة .2017 وزير الموارد المائية عن الوزير الأول والبيئة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد القادر والي بلقاسم بوشمال 28 سبتمبر سنة 2017 م وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1438 الموافق 3 يوليو سنة 2017، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري لمديري المصالح الخارجية التابعة لوزارة السكن والعمران والمدينة. إنّ وزير السكن والعمران والمدينة،
  • بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران،

7 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2017 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-13 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 الذي يحدد قواعد تنظيم وتسيير المصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-14 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 18 يناير سنة 2016 الذي يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران والمدينة وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها،
  • وبعد أخذ رأي السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه، تفوّض إلى مديري المصالح الخارجية التابعة لوزارة السكن والعمران والمدينة سلطة التعيين والتسيير الإداري للمستخدمين الموضوعين تحت سلطتهم، باستثناء التعيينات وإنهاء المهام في المناصب العليا. المادة 2 : ينش ر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1438 الموافق 3 يوليو سنة .2017 يوسف شرفة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يحدد عدد المناصب العليا الخاصة برؤساء الأقاليم التابعين لإدارة الغابات وتوزيعها.
  • إنّ الوزير الأول،
  • ووزير المالية،
  • ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 27
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكوم ة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة ولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 6 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 م ارس سنة 2011 والمتضمن القان ون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-402 المؤرخ في 27 محرّم عام 1435 الموافق أول ديسمبر سنة 2013 الذي يحدد قائمة المناصب العليا للمحافظة الولائية للغابات وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي وقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-242 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد المناصب العليا الخاصة برؤساء الأقاليم التابعين لإدارة الغابات وتوزيعها، طبقا للجدول أدناه :

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الرقم المحافظات الولائية للغابات عدد المقاطعات الغابية 1 أدرار 3 2 الشلف 4 3 الأغواط 3 4 أم البواقي 5 5 باتنة 6 6 بجاية 6 7 بسكرة 2 8 بشار 3 9 البليدة 4 10 البويرة 5 11 تامنغست 3 12 تبسة 6 13 تلمسان 6 14 تيارت 6 15 تيزي وزو 5 16 الجزائر 3 17 الجلفة 6 18 جيجل 5 19 سطيف 5 20 سعيدة 6 21 سكيكدة 6 22 سيدي بلعباس 6 23 عنابة 4 24 قالمة 5 25 قسنطينة 2 26 المدية 6 27 مستغانم 3 28 المسيلة 6 29 معسكر 4 30 ورقلة 3 31 وهران 3 32 البيض 4 33 إيليزي 3 34 برج بوعريريج 5 35 بومرداس 4 36 الطارف 6 37 تندوف 2 38 تيسيمسيلت 4 39 الوادي 3 40 خنشلة 6 / العدد 56 7 محرّم عام 1439 ه 28 سبتمبر سنة 2017 م عدد الأقاليم الغابية عدد الناصب العليا الخاصة برؤساء أقاليم الغابات 4 4 9 9 9 9 11 11 22 22 14 14 4 4 4 4 8 8 12 12 4 4 15 15 15 15 12 12 11 11 4 4 15 15 16 16 15 15 15 15 20 20 15 15 8 8 16 16 5 5 15 15 9 9 15 15 12 12 4 4 9 9 7 7 4 4 12 12 9 9 15 15 4 4 12 12 4 4 15 15

7 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 29 28 سبتمبر سنة 2017 م الرقم المحافظات الولائية للغابات عدد المقاطعات الغابية 41 سوق أهراس 5 42 تيبازة 5 43 ميلة 3 44 عين الدفلى 5 45 النعامة 4 46 عين تموشنت 3 47 غرداية 3 48 غليزان 5 المجموع 210 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة .2017 وزير المالية وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري حاجي بابا عمي عبد السلام شلغوم عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال ★ ق رار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شعبان عام 1438 الموافق 23 مايو سنة 2017، يحدد التنظيم الداخلي للمعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عدد الأقاليم الغابية عدد الناصب العليا الخاصة برؤساء أقاليم الغابات 12 12 12 12 16 16 12 12 7 7 6 6 4 4 12 12 510 510

  • بمقتضى المرسوم رقم 86-117 المؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 والمتضمن إنشاء معهد تقني لتنمية الزراعة الصحراوية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد التقنية الفلاحية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 31 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان سنة 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-242 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 31 من المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية.

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 7 محرّم عام 1439 ه المادة 2 : يشتمل التنظيم الداخلي للمعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية، تحت سلطة المدير العام الذي يساعده أمين عام، على :

  • قسم الدراسات والبرامج،
  • قسم دعم الإنتاج،
  • قسم البحث والتجارب،
  • قسم تحسين الإنتاج الفلاحي،
  • قسم الإدارة العامة،
  • مزارع البرهنة وإنتاج البذور، المنصوص عليها ضمن أحكام المادة 34 من المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه. المادة 3 : قس م الدراسات والبرامج، ويكلف بما يأتي :
  • إعداد برامج وحصائل وملخصات نشاطات المعهد،
  • إنجاز الدراسات الاجتماعية والاقتصادية لأنظمة الإنتاج الفلاحي،
  • إعداد العقود والاتفاقات والاتفاقيات المتعلقة بمجال نشاط المعهد طبقا للتنظيم المعمول به،
  • صياغة نظام المعرفة التقنية والإعلام الفلاحي بالتعاون مع الهياكل المعنية بتنمية الزراعة الصحراوية،
  • المساهمة في ضبط المقاييس التقنية المتعلقة بالفلاحة الصحراوية. ويضم ثلاث ( 3 ) مصالح : 1 - مصلحة الدراسات، 2 - مصلحة ضبط المقاييس التقنية، 3 - مصلحة التلخيص والبرامج. المادة 4 : قسم دعم الإنتاج، ويكلف بما يأتي :
  • نشر المراجع التقنية والاقتصادية التي يعدها المعهد بكل وسائل الاتصال،
  • إعداد ومرافقة برامج الدعم التقني بالتعاون مع الهيئات المعنية،
  • المشاركة في تحضيرات برامج الإرشاد والتكوين السنوية ومتعددة السنوات،
  • المشاركة في مجال التكوين،
  • تحسين مستوى التأطير التقني للمعهد، 28 سبتمبر سنة 2017 م
  • المشاركة في التظاهرات التقنية والعلمية،
  • تنظيم الاجتماعات واللقاءات التحسيسية والإعلامية لفائدة الفاعلين الاقتصاديين. ويضم مصلحتين ( 2 ) : 1 - مصلحة الإرشاد، 2 - مصلحة التكوين. المادة 5 : قسم البحث والتجارب، ويكلف بما يأتي :
  • المساهمة في ضبط المقاييس التقنية لأنظمة السقي والتخصيب وتحسين التربة والإنتاج المتعلقة بالزراعة الصحراوية،
  • القيام بأشغال التجارب والبحث التطبيقي لتحسين وتكييف المادة النباتية والحيوانية،
  • إعداد المراجع التقنية والاقتصادية المتعلقة بالزراعة الصحراوية. ويضم ثلاث ( 3 ) مصالح : 1 - مصلحة السقي والتخصيب، 2 - مصلحة انتقاء المادة النباتية والحيوانية، 3 - مصلحة تقنيات الزراعة. المادة 6 : قسم تحسين الإنتاج الفلاحي، ويكلف بما يأتي :
  • إعداد برنامج تحسين تقنيات الإنتاج بهدف زيادة قدرات الزراعة الصحراوية،
  • المحافظة على المادة الجينية الأساسية،
  • ضمان وتنظيم تكثيف المواد النباتية والحيوانية الأساسية،
  • مراقبة اعتماد المادة النباتية والحيوانية،
  • تثمين المنتجات الفلاحية ومنتجاتها الفرعية ومشتقاتها،
  • تطوير مكننة العمليات الزراعية في المناطق الصحراوية. ويضم ثلاث ( 3 ) مصالح : 1 - مصلحة الإنتاج الحيواني، 2 - مصلحة الإنتاج النباتي، 3 - مصلحة المكننة الفلاحية. المادة 7 : قسم الإدارة العامة، ويكلف بما يأتي :
  • الاستعمال العقلاني للموارد البشرية والمالية والمادية ووسائل الإمداد التابعة للمعهد،
  • تسيير ممتلكات المعهد والمحافظة عليها،

7 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2017 م

  • تنفيذ ميزانية المعهد. ويضم ثلاث ( 3 ) مصالح : 1 - مصلحة الموارد البشرية والمنازعات، 2 - مصلحة الميزانية والمحاسبة، 3 - مصلحة الوسائل العامة. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 26 شعبان ع ام 1438 الموافق 23 مايو سنة .2017 وزير المالية وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري حاجي بابا عمي عبد السلام شلغوم عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1438 الموافق 10 غشت سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمدرسة الوطنية العليا للسياحة. بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1438 الموافق 10 غشت سنة 2017، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 6 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 94-255 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 31 الموافق 17 غشت سنة 1994 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للسياحة، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 4 منه، في مجلس التوجيه للمدرسة الوطنية العليا للسياحة :
  • وهيبة مومن، ممثلة الوزير المكلف بالسياحة، رئيسة،
  • فيروز ولد خليفة، ممثلة الوزير المكلف بالمالية،
  • جمال بوخزاطة، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي،
  • كمال قوريب، ممثل الوزيرة المكلفة بالتربية الوطنية،
  • أونيسة علون، ممثلة الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
  • زكية قصباجي، ممثلة الوزير المكلف بالصناعة التقليدية،
  • رؤوف حاج عيسى، ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
  • مهدي بوجمعة، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
  • سعيدة بودودة، ممثلة منتخبة عن المستخدمين المدرّسين في المدرسة الوطنية العليا للسياحة. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 23 فبراير سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمدرسة الوطنية العليا للسياحة. إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 17-02 مؤرخ في 4 محرم عام 1439 الموافق 25 سبتمبر سنة 2017، يعدل ويتمم النظام رقم 07-01 مؤرخ في 15 محرم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة 2007 والمتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة. إنّ محافظ بنك الجزائر،
  • بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 96-09 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلق بالاعتماد الإيجاري،

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 7 محرّم عام 1439 ه

  • وبمقتضى الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، المعدّل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادة 62 (النقطة م) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو عام 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005،
  • وبمقتضى القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية الاستثمار،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1424 الموافق 14 يناير سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس النقد والقرض لبنك الجزائر،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أول يونيو سنة 2006 والمتضمن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 شعبان عام 1437 الموافق 31 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 28 سبتمبر سنة 2017 م
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر،
  • وبمقتض ى النظ ام رقم 07-01 الم ؤرخ في 15 مح رم ع ام 1428 الموافق 3 فبراير سن ة 2007 والمتعلق بالقواع د المطبقة على المعاملات الجاري ة مع الخ ارج والحساب ات بالعمل ة الصعبة، المعدل والمتمّم،
  • وبمقتضى النظام رقم 12-03 المؤرخ في 14 محرم عام 1434 الموافق 28 نوفمبر سنة 2012 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما،
  • وبعد الاطلاع على مداولات مجلس النقد والقرض بتاريخ 25 سبتمبر سنة 2017، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يعّدل هذا النظام ويتمّم النظام رقم 07-01 المؤرخ في 15 محرم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة 2007 والمتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، المعدل والمتمم. المادة 2 : ت عدل وتتمم المادة 29 من النظام رقم 07-01 المؤرخ في 3 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 29 : تخصع كل عملية استيراد أو تصدير للسلع أو الخدمات إلى إلزامية التوطين لدى وسيط معتمد، باستثناء عمليات العبور والعمليات المشار إليها في المادة 33 أدناه. يسبق التوطين كل تحويل/ ترحيل الأموال، التزام و/أو التخليص الجمركي للبضائع. يمكن بنك الجزائر أن يضع أي شرط ي راه مناسبا”. المادة 3 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. محمد لوكال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة