قرار

قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1438 الموافق 17 أبريل سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 4 شعبان عام 1437 الموافق 11 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب لمستغانم

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.