قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 5 فبراير سنة 2017، يحدد تنظيم وسير المديريات المنتدبة للموارد المائية والبيئة لدى المقاطعات الإدارية في الجنوب، في مصالح ومكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيدي رقم 15-141 مؤرخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم وسير المديريات المنتدبة للموارد المائية والبيئة لدى المقاطعات الإدارية في الجنوب.
المادة 2
فتح المادةتنظم المديريات المنتدبة للموارد المائية والبيئة في مصلحتين (2) :
- مصلحة الموارد المائية،
- مصلحة البيئة.
1 - ت ن ظم م صلح ة الموارد المائية في مكتبين (2)،
- مكتب التزويد بالمياه الصالحة للشرب والتطهير،
- مكتب تعبئة الموارد المائية والري الفلاحي.
2 - تنظم مصلحة البيئة في مكتبين (2)، 7 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2017 م
- مكتب المحافظة على التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية والتحسيس البيئي،
- مكتب البيئة الحضرية والصناعية والتراخيص.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 5 فبراير سنة .2017 وزير المالية وزير الموارد المائية والبيئة حاجي بابا عمي عبد القادر والي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.