مرسوم تنفيذي رقم 17-261 مؤرخ في 5 محرّم عام 1439 الموافق 26 سبتمبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةيل غ ى من ميزانية سنة 2017 اع تم اد ق دره عشرة ملايين دين ار 10.000.000( دج) م ق يّ د في ميزاني ة تسيير وزارة المالية، 28 سبتمبر سنة 2017 م الف رع الخامس، المديرية العام ة للأملاك الوطنية وفي البابين المبين ين في الجدول الملح ق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد ق دره عشرة ملايين دين ار( 10.000.000 دج) يق يّ د في ميزانية تسيير وزارة المالية، الفرع الخامس، المديرية العامة للأملاك الوطنية وف ي الباب رقم 34-11 "المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - تسديد النفقات".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 محرّم عام 1439 الموافق 26 سبتمبر سنة .2017 أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الخامس المديرية العامة للأملاك الاعتمادات الملغاة ( دج ) الوطنية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-12 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - الأدوات والأثاث................ 3.000.000 34-13 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - اللوازم............................ 7.000.000 مجموع القسم الرابع 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 10.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 10.000.000 7 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة مراسيم فرديّة مرس وم رئاسي مؤرخ في 24 ذي الحجّة عام 1438 الموافق 15 سبتمبر سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوزير الأول.
بموج ب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 ذي الحجّة عام 1438 الموافق 15 سبتمبر سنة 2017، تنهى مهام السيد حفناوي عمراني، بصفته رئيسا لديوان الوزير الأول. ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.