مرسوم تنفيذي رقم 17-261

مرسوم تنفيذي رقم 17-261 مؤرخ في 5 محرّم عام 1439 الموافق 26 سبتمبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.