قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1438 الموافق 3 يوليو سنة 2017، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري لمديري المصالح الخارجية التابعة لوزارة السكن والعمران والمدينة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه، تفوّض إلى مديري المصالح الخارجية التابعة لوزارة السكن والعمران والمدينة سلطة التعيين والتسيير الإداري للمستخدمين الموضوعين تحت سلطتهم، باستثناء التعيينات وإنهاء المهام في المناصب العليا.
المادة 2
فتح المادةينش ر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1438 الموافق 3 يوليو سنة .2017 يوسف شرفة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.