قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 شعبان عام 1438 الموافق 23 مايو سنة 2017، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية في مكاتب

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.