قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 شعبان عام 1438 الموافق 23 مايو سنة 2017، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 14-104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتنظم المديرية العامة للحريات العامة والشؤون القانونية كما يأتي : .1 مديرية العمليات الانتخابية والمنتخبين :
أ. المديرية الفرعية للعمليات الانتخابية، وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب العمليات الانتخابية،
- مكتب التحضير المادي والمالي،
- مكتب الإحصائيات والوثائق.
ب. المديرية الفرعية للمنتخبين ومراقبة القرارات المحلية، وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب متابعة وضعية المنتخبين وقانونهم الأساسي،
- مكتب الاتصال والإعلام،
- مكتب المراقبة وتناسق القرارات المحلية.
ج. المديرية الفرعية للدراسات والتنظيم المتعلقة بالانتخابات والمنتخبين، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب الدراسات،
- مكتب التنظيم الانتخابي. .2 مديرية حالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم :
أ. المديرية الفرعية للهوية والحالة المدنية، وتضم أربعة (4) مكاتب :
- مكتب متابعة وتطبيق التنظيم المتعلق بالحالة المدنية،
- مكتب مراقبة وثائق الحالة المدنية،
- مكتب الهوية،
- مكتب البرمجة والمتابعة.
ب. المديرية الفرعية لتنقل الأشخاص، وتضم أربعة (4) مكاتب :
- مكتب وثائق السفر،
- مكتب الهجرة،
- مكتب التنقل عبر الطرقات،
- مكتب سير ومتابعة تنقل الأشخاص. 28 سبتمبر سنة 2017 م ج. المديرية الفرعية لحالة الممتلكات وتنقلها، وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب تنظيم الأملاك العقارية،
- مكتب تنظيم وتعريف المركبات،
- مكتب تنظيم الأملاك المنقولة.
د. المديرية الفرعية للأجانب والاتفاقيات القنصلية، وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب حالة الأجانب وإقامتهم،
- مكتب متابعة نشاطات الأجانب وأملاكهم، مكتب الاتفاقيات القنصلية. .3 مديرية الحياة الجمعوية :
أ. المديرية الفرعية للجمعيات، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب التنظيم المتعلق بالجمعيات،
- مكتب مراقبة المطابقة.
ب. المديرية الفرعية لمتابعة وترقية الحركة الجمعوية، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب الإحصائيات ومتابعة النشاطات الجمعوية،
- مكتب ترقية الحركة الجمعوية.
ج. المديرية الفرعية للأحزاب السياسية، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب مراقبة المطابقة،
- مكتب متابعة نشاطات الأحزاب السياسية والتحليل. .4 مديرية التنظيم والشؤون العامة :
أ. المديرية الفرعية للدراسات القانونية، وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب دراسات النصوص ومتابعتها،
- مكتب التحليل والتقييم القانوني،
- مكتب البحث واستغلال الوثائق.
ب. المديرية الفرعية للأعمال المقننة والمؤسسات المصنفة، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب متابعة ومراقبة ممارسة المهن والأعمال المقننة،
- مكتب متابعة أعمال مؤسسات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة. 7 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2017 م ج. المديرية الفرعية للأعمال الخاصة والتجهيزات الحساسة، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب متابعة ومراقبة التجهيزات الحساسة،
- مكتب الأسلحة والمواد الخطرة.
د. المديرية الفرعية للشؤون العامة، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب الإعلام والتلخيص،
- مكتب العمليات الظرفية ذات المنفعة الوطنية. .5 مديرية المنازعات :
أ. المديرية الفرعية لمنازعات الإدارة المركزية، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب المنازعات المركزية،
- مكتب الاستشارة والاجتهاد القضائي.
ب. المديرية الفرعية لمنازعات الجماعات المحلية، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب المنازعات المحلية،
- مكتب التوجيه والمساعدة القضائية.
ج. المديرية الفرعية للعرائض والعلاقات العمومية، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب عرائض المواطنين،
- مكتب العلاقات العمومية.
المادة 3
فتح المادةتنظم المديرية العامة للجماعات المحلية كما يأتي : .1 مديرية الدراسات الاستشرافية والتحليل والإحصائيات والتقييم :
أ. المديرية الفرعية للدراسات الاستشرافية من أجل التنمية المحلية، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب الدراسات الاستشرافية حول التنمية الإقليمية،
- مكتب الدراسات لتثمين القدرات الاقتصادية المحلية.
ب. المديرية الفرعية للإحصائيات وأنظمة الإعلام الجغرافي، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب جمع وتحليل وتلخيص المعلومات الإحصائية،
- مكتب تسيير واستغلال أنظمة الإعلام الجغرافي.
ج. المديرية الفرعية للتحليل والدعم والتقييم، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب الدراسات وتحليل برامج ونشاطات التنمية المحلية،
- مكتب الدعم والتقييم. .2 مديرية العمل الإقليمي والحضري :
أ. المديرية الفرعية لتنظيم وتطوير الإقليم، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب متابعة أدوات تهيئة الإقليم،
- مكتب التنسيق والانسجام ومتابعة التوازن الإقليمي.
ب. المديرية الفرعية للعقار والتعمير والتهيئة الحضرية، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب متابعة أدوات وقرارات التعمير،
- مكتب العمليات العقارية.
ج. المديرية الفرعية لنظافة المحيط، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب النظافة العمومية،
- مكتب تسيير النفايات. .3 مديرية التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية :
أ. المديرية الفرعية للتنمية البشرية، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب متابعة النشاطات الاجتماعية والثقافية والتربوية،
- مكتب متابعة التشغيل والإدماج المهني.
ب. المديرية الفرعية للسكن والهياكل والتجهيزات العمومية، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب متابعة برامج إنجاز ومنح السكنات،
- مكتب متابعة التجهيزات العمومية.
ج. المديرية الفرعية لتسيير الخدمات العمومية المحلية، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب المؤسسات العمومية المحلية،
- مكتب تقييم وتحسين فعالية الخدمات العمومية المحلية.
د. المديرية الفرعية لبرامج استثمارات الدولة، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب متابعة البرامج القطاعية غير الممركزة،
- مكتب متابعة تنفيذ المخططات البلدية للتنمية.
ه. المديرية الفرعية لما بين البلديات والاستثمار الاقتصادي، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب متابعة ترقية الاستثمار،
- مكتب متابعة العقار الاقتصادي. .4 مديرية الميزانيات المحلية :
أ. المديرية الفرعية لميزانيات الولايات، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب المراقبة والمصادقة على المداولات المتعلقة بالميزانيات والحسابات،
- مكتب متابعة برامج التجهيز والتضامن ما بين الولايات.
ب. المديرية الفرعية لميزانيات البلديات، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب مراقبة ومتابعة ميزانيات البلديات،
- مكتب التنظيم وعصرنة ميزانية البلديات.
ج. المديرية الفرعية للدعم والتحليل، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب الدعم والتحليل المالي لميزانيات الولايات،
- مكتب الدعم والتحليل المالي لميزانيات البلديات. .5 مديرية الموارد والتضامن المالي المحلي :
أ. المديرية الفرعية للموارد الجبائية، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب التنظيم الجبائي،
- مكتب متابعة التقديرات والتحصيلات الجبائية. 28 سبتمبر سنة 2017 م ب. المديرية الفرعية للأملاك المحلية وتثمينها، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب متابعة وتقييم الأملاك المحلية،
- مكتب دراسات تثمين الأملاك المحلية.
ج. المديرية الفرعية للتضامن المالي المحلي : وتضم مكتبين (2) :
- مكتب التضامن ما بين الجماعات المحلية،
- مكتب العمليات المالية ما بين الجماعات المحلية. .6 مديرية الحكامة المحلية :
أ. المديرية الفرعية لتنظيم وتسيير الإدارة اللامركزية، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب متابعة سير وتنسيق المصالح الإدارية غير الممركزة واللامركزية،
- مكتب تحسين ومتابعة الهيئات المنتخبة.
ب. المديرية الفرعية لمشاركة المواطنين والشراكة مع الحركة الجمعوية ذات المنفعة العمومية، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب ترقية مشاركة المواطنين والتسيير الجواري للشؤون المحلية،
- مكتب الشراكة والعلاقات مع الحركة الجمعوية.
المادة 4
فتح المادةتنظم المديرية العامة للعصرنة والوثائق والأرشيف كما يأتي : .1 مديرية الأنظمة المعلوماتية :
أ. المديرية الفرعية للشبكات المعلوماتية، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب إنجاز الشبكات،
- مكتب الإشراف الشبكي وإدارة الأنظمة المعلوماتية.
ب. المديرية الفرعية للبرمجيات، وتضم مكتبين
(2) :
- مكتب تطوير التطبيقات المهنية،
- مكتب التوزيع والتنسيق مع الهياكل.
ج. المديرية الفرعية للتجهيزات والصيانة، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب صيانة تجهيزات المعلوماتية،
- مكتب تسيير الحظيرة المعلوماتية. 7 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2017 م .2 مديرية بنك المعطيات :
أ. المديرية الفرعية لتسيير قاعدة المعطيات، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب استغلال قواعد المعطيات،
- مكتب صيانة قواعد المعطيات.
ب. المديرية الفرعية لتسيير الدخول إلى قواعد المعطيات، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب إدارة الدخول،
- مكتب تسيير وأمن بنك قواعد المعطيات. .3 مديرية الاستشراف واليقظة التكنولوجية :
أ. المديرية الفرعية للاستشراف، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب التدقيق،
- مكتب الدراسات الاستشرافية.
ب. المديرية الفرعية لليقظة التكنولوجية، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب متابعة التطورات التكنولوجية،
- مكتب تسيير الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية والجماعات المحلية. .4 مديرية السندات والوثائق المؤمّنة :
أ. المديرية الفرعية لإدارة واستغلال الأنظمة، وتضم أربعة (4) مكاتب :
- مكتب إدارة قواعد المعطيات والسلسلة المركزية لمعالجة المعطيات،
- مكتب إدارة الشبكة وتأمين الأنظمة،
- مكتب تسيير مركز الحساب وإدارة الأنظمة،
- مكتب إدارة واستغلال نظام التعريف الآلي عن طريق البصمات الرقمية.
ب. المديرية الفرعية لتشخيص السندات والوثائق المؤمّنة، وتضم أربعة (4) مكاتب :
- مكتب إدارة الإنتاج ومراقبة الجودة للوثائق البيومترية،
- مكتب صيانة آلات التشخيص،
- مكتب الفرز والتعبئة والإرسال،
- مكتب تسيير ا لمخزون.
ج. المديرية الفرعية للدراسات والتطوير، وتضم أربعة (4) مكاتب :
- مكتب الدراسات وتطوير البرمجيات المتعلقة بالوثائق البيومترية،
- مكتب التوزيع وصيانة برمجيات تسجيل المعلومات البيومترية والتسليم،
- مكتب التوزيع وصيانة تجهيزات تسجيل المعلومات البيومترية والتسليم،
- مكتب المتابعة والتنسيق مع مواقع تسجيل المعلومات البيومترية ومعالجة الوثائق المسترجعة.
د. المديرية الفرعية للتصديق الإلكتروني والأمن المعلوماتي : وتضم أربعة (4) مكاتب :
- مكتب تثبيت ومراقبة السندات والوثائق المؤمّنة،
- مكتب تأمين تحويل المعطيات،
- مكتب توزيع الشهادات الإلكترونية،
- مكتب التدقيق والأمن. .5 مديرية الوثائق والأرشيف :
أ. المديرية الفرعية للوثائق والنشر، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب الوثائق،
- مكتب النشر.
ب. المديرية الفرعية لأرشيف الإدارة المركزية، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب التقييس،
- مكتب معالجة الأرشيف.
ج. المديرية الفرعية لأرشيف الجماعات المحلية، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب متابعة الأرشيف المحلي،
- مكتب مراقبة تسيير الأرشيف المحلي.
المادة 5
فتح المادةتنظم المديرية العامة للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية كما يأتي : .1 مديرية تسيير الموارد البشرية :
أ. المديرية الفرعية لتسيير وتقييم الإطارات، وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب تسيير الإطارات،
- مكتب تقييم الإطارات،
- مكتب البطاقيات والإحصائيات والتحليل.
ب. المديرية الفرعية لمستخدمي الإدارة المركزية، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب مخططات التسيير والبرامج التقديرية،
- مكتب تسيير المسار المهني لمستخدمي الإدارة المركزية.
ج. المديرية الفرعية لمراقبة تسيير المستخدمين المحليين و تثمينهم، وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب تسيير ومتابعة المناصب العليا للجماعات المحلية،
- مكتب متابعة تقييم مستخدمي الإدارة المحلية،
- مكتب الحوار والتشاور الاجتماعي.
د. المديرية الفرعية للنشاط الاجتماعي، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب التنشيط والرقابة على الخدمات الاجتماعية،
- مكتب متابعة النشاط الاجتماعي. .2 مديرية التكوين :
أ. المديرية الفرعية للدراسات والبرمجة، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب البرمجة والتقييم،
- مكتب الهندسة البيداغوجية.
ب. المديرية الفرعية للتكوين المتواصل للمستخدمين، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب الامتحانات والمسابقات،
- مكتب التكوين وتحسين المستوى.
ج. المديري ة الفرعية لتكوين المنتخبين والإطارات، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب تكوين المنتخبين،
- مكتب تكوين الإطارات. 28 سبتمبر سنة 2017 م د. المديرية الفرعية للوصاية على مؤسسات وشبكات التكوين، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب متابعة تسيير المؤسسات،
- مكتب شبكات التكوين. .3 مديرية القوانين الأساسية لمستخدمي الإدارة المحلية والتقييس :
أ. المديرية الفرعية للقوانين الأساسية، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب القوانين الأساسية والتنظيم،
- مكتب متابعة تنفيذ وتطبيق القوانين الأساسية.
ب. المديرية الفرعية للمهن والمهارات في الجماعات المحلية، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب مدونة المهن،
- مكتب المناصب والمهارات.
ج. المديرية الفرعية للتقييس، وتضم مكتبين :(2)
- مكتب وضع ومتابعة قواعد التقييس،
- مكتب مراقبة الجودة والتجديد.
المادة 6
فتح المادةتنظم المديرية العامة للمالية والوسائل كما يأتي : .1 مديرية الهياكل الأساسية والتجهيز :
أ. المديرية الفرعية لبرامج الاستثمارات الممركزة، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب برامج الاستثمار،
- مكتب متابعة عمليات الاستثمار.
ب. المديرية الفرعية لبرامج الاستثمار غير الممركزة، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب برمجة العمليات غير الممركزة،
- مكتب متابعة العمليات غير الممركزة.
ج. المديرية الفرعية للتقييس ومراقبة المطابقة، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب التقييس،
- مكتب مراقبة المطابقة. .2 مديرية الوسائل العامة :
أ. المديرية الفرعية للتموين والدعم اللوجيستي، وتضم مكتبين (2) : 7 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2017 م
- مكتب التموين ومتابعة العمليات الحسابية،
- مكتب الدعم اللوجيستي وتسيير حظيرة السيارات.
ب. المديرية الفرعية للأملاك، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب تسيير الأملاك المنقولة والعقارية،
- مكتب مخزون الطوارئ ووسائل النجدة.
ج. المديرية الفرعية للصيانة، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب صيانة بنايات وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
- مكتب صيانة تجهيزات وزارة الداخلية والجماعات المحلية. .3 مديرية المالية والمحاسبة :
أ. المديرية الفرعية للميزانية، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب ميزانيات تسيير المصالح المركزية،
- مكتب ميزانيات تسيير المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية.
ب. المديرية الفرعية للمحاسبة، وتضم أربعة (4) مكاتب :
- مكتب نفقات الأجور،
- مكتب نفقات تسيير المصالح،
- مكتب نفقات ميزانية التجهيز،
- مكتب مركزية السجلات المحاسبية والحسابات الخاصة.
ج. المديرية الفرعية للدراسات والتحليل المالي، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب الدراسات،
- مكتب التحليل المالي. .4 مديرية الصفقات والعقود ومراقبة التسيير :
أ. المديرية الفرعية للعقود والصفقات، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب الصفقات والعقود،
- مكتب الرقابة الداخلية والخارجية.
ب. المديرية الفرعية لمراقبة التسيير للمؤسسات تحت الوصاية، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب مراقبة التسيير،
- مكتب التنسيق والمرافقة.
المادة 7
فتح المادةتنظم مديرية التعاون كما يأتي :
أ. المديرية الفرعية للتعاون والتبادل الثنائي، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب الاستشراف وترقية التعاون،
- مكتب المتابعة والتحليل.
ب. المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب متابعة وتقييم التعاون مع المنظمات الدولية والجهوية، مكتب التحليل والاستشراف في مجال التعاون المتعدد الأطراف.
ج. المديرية الفرعية للتعاون والتبادل مع دول الجوار، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب متابعة وتقييم التعاون مع دول الجوار،
- مكتب ترقية وتطوير المناطق الجوارية.
د. المديرية الفرعية للتعاون والتبادل اللامركزي، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب تقييم ومتابعة التعاون اللامركزي،
- مكتب ترقية العلاقات الخارجية للجماعات الإقليمية.
المادة 8
فتح المادةالمديرية الفرعي ة للبريد، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب متابعة البريد والإحصائيات،
- مكتب التسيير الإلكتروني للبريد.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1438 الموافق 23 مايو سنة .2017 وزير الداخلية والجماعات المحلية وزير المالية نور الدين بدوي حاجي بابا عمي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.