قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر منية 6 اشهر النسخة الاصلية 20 د.ج 30 د. ج 30 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 30 دج 50 دج 40 دج كما فيها الجزائر الادارة والتحرير سنية الكتابة العامة للحكومة 50 هج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 70-5 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر نفقات الارسال 17 الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب -50 3200 من النسخة الأصلية : 0.30 د.ج ومن النسخة الأصلية وترجمتها 0,70 د. ج - من العدد للسنين السابقة : 0.50 د. ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام عطاامهم. يؤدى عن تغيير العنوان 6.40 د. ج - ثمن النشر على أساس 10 دج للسطر . فهرس اتفاقات دولية امر رقم 74-5 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية لبولونيا، الموقع عليه في 21 غشت سنة 1973 بمدينة الجزائر . 263 مراسيم قرارات مقررات وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 74-54 مؤرخ في 20 محرم عام 1394 الموافق 13 فبراير سنة 1974 يتضمن تحديد فئات المواطنين القابلين للتجنيد برسم الفوج الثانى من صف سنة 1974. 263 وزارة الدولة المكلفة بالنقل
- قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1393 الموافق 11 يناير سنة 1974 يتضمن غلق مطار باتنة في وجه الملاحة الجوية العمومية.
وزارة الداخلية
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1393 الموافق 21 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يتعلق بالتصرف في بعض اعتمادات التسيير لوزارة العدل. 264
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1393 الموافق 22 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد شروط تطبيق | المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393
262 الجريدة الرسمية الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يتعلق بالتصرف في بعض اعتمادات التسيير لوزارة الداخلية. 264 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 محرم عام 1394 الموافق 26 يناير سنة 1974 يتضمن الحاق متصرف بالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط. 265 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 محرم عام 1394 الموافق 28 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يتعلق بتسيير بعض موظفي وزارة الدولة المكلفة بالنقل. - 265
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 محرم عام 1394 الموافق 28 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يتعلق بالتصرف في اعتمادات التسيير لوزارة الدولة المكلفة بالنقل. 266
- قرارات مؤرخة في 20 و 21 و 22 و 24 و 25 و 27 و 29 و 30 ذي الحجة عام 1393 الموافق 14 و 15 و 16 و 18 و 19 و 21 و 23 و 24 يناير سنة 1974 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 266 قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1393 الموافق 14 يناير- سنة 1974 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة « الاتحادية الجزائرية للانقاذ والاسعاف . . 268 قرار مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1393 الموافق 21 يناير سنة 1974 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة « اللجنة المركزية للخدمات الاجتماعية للبريد والمواصلات .. 268 وزارة التعليم الابتدائي والثانوى
- قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1393 الموافق 18 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المعهد التربوى الوطني . 269 وزارة الاشغال العمومية والبناء قرارات مؤرخة في 13 شوال و 8 ذي القعدة عام 1393 الموافق 9 نوفمبر و 3 ديسمبر سنة 1973 تتضمن حركة في سلك الملحقين الاداريين . - 269 قرار مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1393 الموافق 7 يناير- سنة 1974 يتضمن توظيف مهندس معماري للدولة. 269 قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1393 الموافق 7 يناير- سنة 1974 يتضمن الاعلان عن نتائج المسابقة الخاصة بتوظيف مهندسي التطبيق - - 269 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 صفر عام 1394 ه وزارة البريد والمواصلات
- قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1393 الموافق 14 يناير سنة 1974 يتضمن تعديل اسماء بعض المؤسسات البريدية . 270 قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1394 الموافق 28 يناير سنة 1974 يتضمن تعيين ممثل وزارة البريد والمواصلات بمجلس التوحيد الصناعي التابع للمعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية . 270 كتابة الدولة للتخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1393 | الموافق 24 يناير سنة 1974 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء لبعض اسلاك الموظفين التابعين لكتابة الدولة للتخطيط .. 270 قرارات الولاة
- قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1393 الموافق 24 سبتمبر سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يمنح بموجبه مجانا عقار مبنى لولاية تلمسان كائن بشارع جان جوراس قصد وضعه تحت تصرف شركة الاشغال لولاية تلمسان لاستعماله عمارة ومخازن. 271 قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1393 الموافق 19 اكتوبر سنة 1973 صادر عن والى المدية يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 27 يناير سنة 1971 والمتضمن تخصيص قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة كائنة ببوسعادة لوزارة الصناعة والطاقة (مديرية الصناعة التقليدية والحرف قصد اتخاذها اساسا لمركز النسيج. التقليدي .. 271
- قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1393 الموافق 23 اكتوبر سنة 1973 صادر عن والى المدية يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 20 ابريل سنة 1970 والمتضمن تخصيص عقار كائن ببوسعادة لوزارة الشبيبة والرياضة قصد جعله مؤسسة تربوية. - 272
- قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1393 الموافق 31 اكتوبر سنة 1973 صادر عن والى المدية يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 29 يناير سنة 1971 والمتضمن منح بلدية تشايف قطعة ارض | مجانا تابعة للقطاع المسمى « سى الاخضر ، لازمة لتشييد بنايات | مدرسية. - 272
الثلاثاء 4 صفر عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 263 اتفاقات دولية امر رقم 74 3 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادي المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية لبولونيا الموقع عليه في 21 غشت سنة 1973 بمدينة الجزائر باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون الاقتصادي الميرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية لبولونيا الموقع عليه في 21 غشت سنة 1973 بمدينة الجزائر، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصادق على اتفاق التعاون الاقتصادي المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية لبولونيا الموقع عليه في 21 غشت سنة 1973 بمدينة الجزائر وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 74-54 مؤرخ في 20 محرم عام 1394 الموافق 13 فبراير سنة 1974 يتضمن تحديد فئات المواطنين القابلين للتجنيد برسم الفوج الثانى من صف سنة 1974 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير المحافظ السامي للخدمة الوطنية ،- وبمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن من الخدمة الوطنية ، المتمم بموجب الأمر رقم 69-6 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73-179 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن تحديد القواعد المتعلقة بالاحصاء والاختيار والنداء والتجنيد ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يجند برسم الفوج الثانى من صف سنة 1974 الاشخاص الآتي بيانهم :
-
- المواطنون المولودون ما بين أول يوليو سنة 1954 و 31 ديسمبر سنة 1954 ،
- المواطنون التابعون للصفوف السابقة، المنسيون أو المصرح بأنهم « مقبولون وغائبون عن الخدمة الوطنية وكذا المؤجلون الذين لم يتم تمديد تأجيلهم ، الطلبة أو التلاميذ المولودون بعد أول يوليو من سنة 1942 الذين أنقطعوا عن دراستهم أو أتموها. المادة 2 : يحدد المحافظ السامي للخدمة الوطنية، من بين فئات المواطنين المنصوص عليهم في المادة الاولى أعلاه، الاعداد التي ستجند اعتباراً للاحتياجات المقررة . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 محرم عام 1394 الموافق 13 فبراير 1974 هواري بومدين
264 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 صفر عام 1394 ه وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1393 الموافق 11 يناير سنة 1974 يتضمن غلق مطار باتنة في وجه الملاحة الجوية العمومية بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1393 الموافق IT يناير سنة 1974، يغلق مطار باتنة في وجه الملاحة الجوية العمومية ابتداء من 15 يناير سنة 1974 . وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1393 الموافق 21 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يتعلق بالتصرف في بعض اعتمادات التسيير الوزارة العدل ان وزير الداخلية ووزير المالية
- بناء على تقرير وزير العدل، حامل الاختام وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 282 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة العدل وبمقتضى المرسوم رقم 83 70-83 70 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد شروط تسيير اعتمادات السير المخصصة للمجالس التنفيذية للولايات ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : ان تسيير الاعتمادات المخصصة لمرتبات العمل والتكاليف الاجتماعية الخاصة بالموظفين المعينين لتسيير القضاء | المجالس القضائية والمحاكم) ومكاتب التوثيق الموجودة بالولاية، يبقى من اختصاص المصالح المركزية لوزارة العدل وذلك تطبيقاً لاحكام المقطع 3 من المادة 3 من المرسوم رقم 73 138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه . المادة 2 : ان التسيير بصفة استثنائية من قبل المصالح المركزية لوزارة العدل للاعتمادات المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ينتهي في 31 ديسمبر سنة 1975 • المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1393 الموافق 21 يناير سنة 1974 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي محفوظ عوفي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1393 الموافق 22 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73 138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يتعلق بالتصرف في بعض اعتمادات التسيير الوزارة الداخلية ان وزير الداخلية ووزير المالية
- بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 238 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد شروط تسيير اعتمادات السير المخصصة للمجالس التنفيذية للولايات .
الثلاثاء 4 صفر عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 265 يقرران ما يلى : المادة الأولى : ان التصرف فى اعتمادات التسيير المخصصة :
- للادوات والاثاث واعداد المطبوعات المنصوص عليها برسم اللوازم الخاصة بمديرية المواصلات الوطنية لالبسة الموظفين التابعين للمصلحة الوطنية للحماية- المدنية . يبقى من اختصاص المصالح المركزية لوزارة الداخلية طبقاً للمادة 3 من المرسوم رقم 73 138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه . المادة 2 : ان التسيير بصفة استثنائية من قبل المصالح المركزية لوزارة الداخلية للاعتمادات المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ينتهى عند ما يحدد الاختصاص التقنى لكل الادوات واللوازم ويبلغ لكل ولاية .. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 ذى الحجة عام 1393 الموافق 22 يناير سنة 1974 • عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي محفوظ عوفي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 محرم عام 1394 الموافق 26 يناير سنة 1974 يتضمن الحاق متصرف بالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 محرم عام 1394 | الموافق 26 يناير سنة 1974، يلحق السيد رشيد حميدو المتصرف من الدرجة السادسة بالصندوق الوطني للتوفير | والاحتياط لمدة خمس سنوات ابتداء من 15 يونيو سنة 1973 وبهذه الصفة، يستفيد المعنى بالامر من زيادة درجتين اضافيتين غير خاضعتين للاقتطاع من أجل المعاش • وفي هذه الوضعية يكون مرتبه موضوع اقتطاع من أجل المعاش قدره 6% يحسب على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الاصلي . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 محرم عام 1394 الموافق 28 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يتعلق بتسيير بعض موظفى وزارة الدولة المكلفة بالنقل ان وزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالنقل ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 70 83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 72 195 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 20 يوليو سنة 1971 والمتعلق بكيفيات تنظيم وتسيير مديرية التجارة والاسعار والنقل التابعة للولاية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : ان تسيير الموظفين المعينين لتسيير مصالح البحرية التجارية الدوائر البحرية وقيادات الموانيء) والطيران المدنى نوادى الطيران والطيران الخفيف يبقى من اختصاص المصالح المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل وذلك تطبيقا لاحكام المقطع 2 من المادة 2 من المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 محرم عام 1394 الموافق 28 يناير سنة 1974 عن وزير الداخلية عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي انيس صالح باي
266 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 صفر عام 1394 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 محرم عام 1394 الموافق 28 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يتعلق بالتصرف في اعتمادات التسيير لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ان وزير الداخلية ووزير المالية ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل ،
- وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني قرارات مؤرخة في 20 و 21 و 22 و 24 و 25 و 27 و 29 و 30 ذي الحجة عام 1393 الموافق 14 و 15 و 16 و 18 و 19 و 21 و 23 و 24 يناير سنة 1974 تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1393 الموافق 14 يناير سنة 1974، يعدل القرار المؤرخ في 2 ابريل سنة 1973 كما يلي : يرسم السيد أحمد الوثيق بوشامة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الخامسة الرقم الاستدلالى (420) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 سنوات و 3 عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس | شهور و 14 يوما التنفيذي للولاية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 72 195 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد شروط تسيير اعتمادات السير المخصصة للمجالس التنفيذية للولاية، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 139 الموافق 20 يوليو سنة 1971 والمتعلق بكيفيات تنظيم . وتسيير مديرية التجارة والاسعار والنقل التابعة للولاية، يقرران ما يلى : المادة الأولى : ان التصرف في الاعتمادات المخصصة لتسيير مصالح البحرية التجارية الدوائر البحرية وقيادات الموانيء) والطيران المدنى نوادي الطيران والطيران الخفيف يبقى من اختصاص المصالح المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل وذلك تطبيقا لاحكام المقطع 3 من المادة 3 من المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 محرم عام 1394 الموافق 28 يناير. 1974 • عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي محفوظ عوفي بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1393 الموافق 14 يناير سنة 1974، يرسم السيد على دنداني في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1973، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها عامان و 4 شهور بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1393 الموافق 14 يناير سنة 1974، يعين السيد عبد القادر طيب ويس، متصرفا متمرنا بوزارة الداخلية المدرسة الوطنية للادارة • ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول سبتمبر سنة 1973 • بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1393 الموافق 14 يناير سنة 1974 ، يعدل القرار المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1972 كما يلى : يرسم السيد عبد الرحمن آيت بلقاسم في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية (الرقم الاستدلالى 345) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عام واحد . بموجب قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1393 الموافق 15 يناير سنة 1974، تقبل استقالة السيد محمد ميمونة، المتصرف المتمرن و تنهى مهامه بوزارة الصناعة والطاقة ابتداء من 5 يناير سنة 1974
الثلاثاء 4 صفر عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 267 بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1393 الموافق 15 يناير سنة 1974، يعين السيد محمد خالفي متصرفا متمرنا | بوزارة الداخلية (ولاية مستغانم) بموجب قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1393 الموافق 15 يناير سنة 1974، يعين السيد ابن يحيى الاكحل، متصرفا | متمرنا بوزارة الداخلية (ولاية مستغانم) • بموجب قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974، يعين السيد ملولى بوقرة، متصرفا متمرنا بوزارة الداخلية (ولاية الواحات) . بموجب قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974، يعين السيد مصطفى شاوش، متصرفا متمرنا | بوزارة الداخلية (ولاية سعيدة) . بموجب قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 يعين السيد مصطفى حاجلوم متصرفا متمرنا | بوزارة الداخلية (ولاية مستغانم بموجب قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974، يعين السيد عبد الحفيظ حسن باي متصرفا | متمرنا بوزارة الداخلية (ولاية المدية) بموجب قرار مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974، يعين السيد نجم الدين محمد الاكحل عياط متصرفا متمرنا بوزارة الداخلية (ولاية الواحات) . بموجب قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974، يعين السيد عبد القادر العساس، متصرفا | متمرنا بوزارة الداخلية (ولاية الساورة) بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1393 الموافق 18 يناير سنة 1974، يعين السيد طاهر جلالي، متصرفا متمرنا بوزارة الداخلية (ولاية قسنطينة) . بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1393 الموافق 18 يناير سنة 1974 ، يعين السيد عبد الرزاق بوجلطي متصرفا | متمرنا بوزارة الداخلية (ولاية الجزائر) بموجب قرار مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1393 الموافق 18 بموجب قرار مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1393 الموافق 18 يناير سنة 1974، يعين السيد أحمد ملفوف، متصرفا متمرنا بوزارة الداخلية (ولاية الاصنام • بموجب قرار مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1393 الموافق 18 يناير سنة 1974، يعين السيد خالد منصوري، متصرفا متمرنا بوزارة الداخلية (ولاية تيارت) . بموجب قرار مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1393 الموافق 18 يناير سنة 1974، يعين السيد الحسن رغال، متصرفا متمرنا بوزارة الداخلية (ولاية تيزي وزو) • بموجب قرار مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1393 الموافق 18 يناير سنة 1974، يعين السيد عبد الله ريغي، متصرفا متمرنا بوزارة الداخلية (ولاية تيارت) بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1393 الموافق 18 يناير سنة 1974، يعين السيد مختار تا حيدوستي، متصرفا متمرنا بوزارة الداخلية (ولاية الاصنام . بموجب قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1393 الموافق 19 يناير سنة 1974، يعين السيد محمد بولكور، متصرفا متمرنا بوزارة الداخلية (ولاية الاوراس) • بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1393 الموافق 19 يناير سنة 1974، يعين السيد مكى بومزبر، متصرفا متمرنا بوزارة الداخلية (ولاية قسنطينة) . بموجب قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1393 الموافق 19 يناير سنة 1974 ، يعين السيد ناصر شعانبي، متصرفا متمرنا بوزارة الداخلية (ولاية عنابة) . بموجب قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1393 الموافق 19 يناير سنة 1974، يعين السيد الحبيب حبشي، متصرفا متمرنا بوزارة الداخلية (ولاية تلمسان بموجب قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1393 الموافق 19 يناير سنة 1974، يعين السيد مروان الاكحل عياط، متصرفا متمرنا بوزارة الداخلية (ولاية عنابة) .
بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1393 الموافق 1 يناير سنة 1974، يعين السيد أحمد قراع متصرفا متمرنا | يناير سنة 1974، يعين السيد الحسن لوني، متصرفا متمرنا بوزارة الداخلية (ولاية الاصنام . بوزارة الداخلية (ولاية تيزي وزو …
268 الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1393 الموافق 19 يناير سنة 1974، يعين السيد محمد الكبير رافع متصرفا متمرنا بوزارة الداخلية (ولاية الاوراس) بموجب قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1393 الموافق 19 يناير سنة 1974، يعين السيد محمد رزوق، متصرفا متمرنا بوزارة الداخلية (ولاية الجزائر) • بموجب قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1393 الموافق 19 يناير سنة 1974، يعين السيد عبد الغنى سيدي بومدين متصرفا متمرنا بوزارة الداخلية (ولاية عنابة) ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من أول سبتمبر سنة 1973 يموجب قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1393 الموافق 21 يناير سنة 1974 ، يرسم السيد محمد العربي بساعي، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 20 ديسمبر. سنة 1968 . بموجب قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1393 الموافق 23 يناير سنة 1974، ينقل السيد أحمد صاحى، المتصرف المتمرن الذي يتقاضى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى 325 المطابق لسلكه الاصلي من وزارة المالية الى وزارة الداخلية (ولاية تلمسان) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1972 وذلك بناء على طلبه .. بموجب قرار مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974 ، يرتب السيد محمد على كرام، في الدرجة و من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (520) ويحتفظ الى غايه 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 4 سنوات . بموجب قرار مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974، يدرج السيد مخلوف شابي، في سلك المتصرفين ابتداء من أول يناير سنة 1966 . ويرسم ويرتب في الدرجة 6 الرقم الاستدلالى (445) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عام واحد طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 صفر عام 1394 ه بموجب قرار مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1393 الموافق 24 | يناير سنة 1974، يدرج السيد محمد نجادي، في سلك المتصرفين كمتمرن الرقم الاستدلالى (295) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1963 • بموجب قرار مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974، يعدل القرار المؤرخ في 18 غشت سنة 1971 كما يلى : يرتب السيد نور الدين سكندر، في الدرجة 8 (الرقم الاستدلالى (495) الى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 .. قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1393 الموافق 14 يناير سنة 1974 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة « الاتحادية الجزائرية للانقاذ والاسعاف » بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1393 الموافق 14 يناير سنة 1974، تعتمد الجمعية المسماة «الاتحادية الجزائرية للانقاذ والاسلاف .. ويجب عليها ان تمارس نشاطها طبقا للاحكام الواردة في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعاً باتاً كل نشاط سياسي من شأنه أن يمس بالامن الداخلى أو الخارجي للدولة أو يستهدف غرضاً غير قانوني ومخالفاً للقوانين والاخلاق الحسنة .. فرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1393 الموافق 21 يناير سنة 1974 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة « اللجنة المركزية للخدمات الاجتماعية للبريد والمواصلات » بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1393 الموافق 21 يناير سنة 1974 ، تعتمد الجمعية المسماة « اللجنة المركزية للخدمات الاجتماعية للبريد والمواصلات » . ويجب عليها أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام الواردة في قانونها الاساسي .. ويمنع عليها منعا باتا كل نشاط سياسي من شأنه ان يمس بالامن الداخلى او الخارجي للدولة او يستهدف غرضا غير قانوني ومخالفا للقوانين والاخلاق الحسنة ..
الثلاثاء 4 صفر عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 269 وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1393 الموافق 18 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المعهد التربوى الوطني ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى بمقتضى الأمرين رقم 65 70 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبمقتضى المرسوم رقم 70 IO المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71 123 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تنظيم المصالح المركزية لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى، وبمقتضي المرسوم المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن تعيين السيد الطيب الثعالبي كمدير للمعهد التربوي الوطني يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد الطيب الثعالبي، مدير المعهد التربوى الوطني، الامضاء باسم وزير التعليم الابتدائي | والثانوى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1393 الموافق 18 ديسمبر سنة 1973. عبد الكريم بن محمود وزارة الاشغال العمومية والبناء قرارات مؤرخة في 13 شوال و 8 ذي القعدة عام 1393 الموافق 9 نوفمبر و 3 ديسمبر سنة 1973 تتضمن حركة في سلك الملحقين الاداريين بموجب قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1393 الموافق 9 نوفمبر سنة 1973، يلحق السيد محمد منصور، الملحق الإدارى من | الدرجة الثالثة، لدى هيئة المراقبة التقنية للبناء لمدة 5 سنوات ابتداء من أول يناير سنة 1993 • بموجب قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1393 الموافق 3 ديسمبر سنة 1973، يعين السيد سليم باي ابراهيم، ملحقا اداريا متمرنا • بموجب قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1393 الموافق 3 ديسمبر سنة 1973 يعين السيد على مأموني، ملحقا إداريا متمرنا بموجب قرار مؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1393 الموافق 3 ديسمبر سنة 1973 برسم السيد ابن عودة قارة مصطفى في سلك الملحقين الاداريين ، السلم 11 الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (245) ابتداء من أول غشت سنة 1973 • ويحتفظ المعني بالامر الى غاية أول غشيت سنة 1973 بأقدمية قدرها عامان . قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1393 الموافق 7 يناير سنة 1974 يتضمن توظيف مهندس معماري للدولة- بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1393 الموافق 7 يناير سنة 1974 يعلن عن نجاح السيد احمد اوكبير في المسابقة المنظمة على اساس الشهادات للتوظيف في سيلك المهندسين المعماريين للدولة. قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1393 الموافق 7 يناير سنة 1974 يتضمن الاعلان عن نتائج المسابقة الخاصة بتوظيف مهندسي التطبيق– بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1393 الموافق 7 يناير سنة 1974، يعلن عن نجاح المترشحين الآتية اسماؤهم في المسابقة المنظمة على اساس الشهادات لتوظيف مهندسي التطبيق : السيادة : سعدى عليلي محمد بختي مالك عمارة سيف الاسلام بن عباس عبد المجيد عماري محمد كامل بن عائشية
270 الجريدة الرسمية ابن على بوبكري الاخضر منصوري عبد السلام بوطمين احمد مغاري نصر الدين جلالي جيلالي مسعودي حسين القاضي مصطفى مكتفى عبد القادر المداح فتحي موغلام باحمد حجاج احمد نحال الازهرى حسيني محمد رواب يوسف حديبي زكريا زياد علاوة حيمر سعيد تونسي خميسي خلدونة نور الدين مفتاح حسين الجيول وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1393 الموافق 14 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 صفر عام 1394 ه المادة 2 : يكلف مدير البريد بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1393 الموافق 14 يناير 1974 سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1394 الموافق 28 يناير سنة 1974 يتضمن تعيين ممثل وزارة البريد والمواصلات بمجلس التوحيد الصناعي التابع للمعهد الجزائرى للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية بموجب قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1394 الموافق 28 يناير سنة 1974، يعين السيد عبد القادر حميتو المستشار التقني، ممثلا لوزارة البريد والمواصلات بمجلس التوحيد الصناعي يناير سنة 1974 يتضمن تعديل اسماء بعض المؤسسات | المنصوص عليه في المادة 10 من القانون الاساسي المرفق البريدية
- ان وزير البريد والمواصلات
-
- بمقتضى المرسوم رقم 71-33 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتعلق بالتنظيم الاداري وبمقتضى المرسوم رقم 73-104 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1391 الموافق 19 مارس سنة 1971 والمتعلق بتعريف المؤسسات البريدية. وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 21 شعبان عام 1393 الموافق 19 سبتمبر سنة 1973 والمتضمن تغيير اسماء بعض المؤسسات البريدية
- وبناء على اقتراح مدير البريد يقرر ما يلى : المادة الأولى : تعدل اسماء المؤسسات البريدية لكل من وهران - سيدي الهوارى ووهران - محاور ووهران - المكارى كما يلى : وهران - الامام الهوارى ووهران - المنور ووهران - المقرى بالامر رقم 73-62 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن احداث المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية. كتابة الدولة للتخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء لبعض اسلاك الموظفين التابعين لكتابة الدولة للتخطيط ان كاتب الدولة للتخطيط ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 13 منه
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحلام
الثلاثاء 4 صفر عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 271 المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968،
- وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1391 الموافق 13 يوليو سنة 1971 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء لبعض اسلاك الموظفين التابعين لكتابة الدولة للتخطيط، يقرران ما يلي : المادة الاولى : تحدث بمديرية الشؤون العامة لكتابة الدولة للتخطيط لجان متساوية الاعضاء مختصة بالسلكين التاليين :
-
- محللو الاقتصاد
- الملحقون للاحصاء والتخطيط. المادة 2 : يحدد تكوين اللجنتين المتساويتي الاعضاء المنصوص عليهما في المادة الاولى اعلاه طبقا للجدول ادناه : ممثلو الادارة ممثلو الموظفين السلكان المرسمون محللو الاقتصاد 2 الملحقون للاحصاء والتخطيط I النواب المرسمون النواب 2 2 2 I I I المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974. كاتب الدولة للتخطيط عن وزير الداخلية كمال عبد الله خوجة الكاتب العام حسين طيبي قرارات الولاة قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1393 الموافق 24 | سبتمبر سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يمنح بموجبه مجانا عقار مبنى لولاية تلمسان كائن بشارع جان جوراس قصد وضعه تحت تصرف شركة الاشغال لولاية تلمسان | لاستعماله عمارة ومخازن بموجب قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1393 الموافق 24 سبتمبر سنة 1973 صادر عن والى تلمسان تمنح مجانا ولاية تلمسان قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة تبلغ مساحتها 11 آرا | و مو سنتيارا، وكذلك البنايات المشيدة عليها، قصد وضعها تحت تصرف شركة الاشغال لولاية تلمسان لاستعمالها عمارة ومخازن. ويعاد وضع العقار ، المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلام قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1393 الموافق 19 اكتوبر سنة 1973 صادر عن والى المدية يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 27 يناير سنة 1971 والمتضمن تخصيص قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة كائنة ببوسعادة لوزارة الصناعة والطاقة (مديرية الصناعة التقليدية والحرف قصد اتخاذها اساسا المركز النسيج التقليدي بموجب قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1393 الموافق 19 اكتوبر سنة 1973 صادر عن والى المدية، تعدل احكام القرار المؤرخ في 27 يناير سنة 1971 كما يلى : تخصص لوزارة الصناعة والطاقة (مديرية الصناعة التقليدية والحرف قطعة ارض تبلغ مساحتها 14 آرا و 13 سنتيارا قصد اتخاذها اساسا لمركز النسيج التقليدي، كما هو موضح في قائمة المشتملات الملحقة باصل هذا القرار .. والباقي بدون تغيير) …
272 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1393 الموافق 23 اكتوبر سنة 1973 صادر عن والى المدية يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 20 ابريل سنة 1970 والمتضمن تخصيص عقار كائن ببوسعادة لوزارة الشبيبة والرياضة قصد جعله مؤسسة تربوية بموجب قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1393 الموافق 23 اكتوبر سنة 1973 صادر عن والى المدية تعدل احكام القرار المؤرخ في 20 ابريل سنة 1970 كما يلى : ه يخصص لوزارة الشبيبة والرياضة عقار آيل للدولة بموجب الأمر رقم 66-102 المؤرخ في 6 مايو سنة 1966، تبلغ مساحته 3 آرات و 56 سنتيارا وكذلك البنايات المشيدة عليه والمكونة من طابق ارضى وطابق أول قصد جعله مؤسسة تربوية كما هو موضح في قائمة المشتملات الملحقة بأصل هذا القرار .. والباقي بدون تغيير. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 صفر عام 1394 ه | قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1393 الموافق 31 اكتوبر | سنة 1973 صادر عن والى المدية يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 29 يناير سنة 1971 والمتضمن منح بلدية تشايف قطعة ارض | مجانا تابعة للقطاع المسمى « سى الاخضر » لازمة لتشييد بنايات مدرسية
- بموجب قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1393 الموافق 31 اكتوبر سنة 1973 صادر عن والى المدية تعدل احكام القرار المؤرخ في 29 يناير سنة 1971 كما يلى : ه تمنح لبلدية بني سليمان دائرة تابلاط قطعة ارض آيلة للدولة تسمى « بلاد ذراع لشود ، تبلغ مساحتها 65 آرا و 90 سنتيارا تابعة للقطاع المسمى « سى الاخضر ، قصد تشييد بنايات مدرسية والقطعة المذكورة مبنية على وجه التفصيل في قائمة المشتملات المرفقة باصل هذا القرار .. ) والباقي بدون تغيير ) .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر