قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1393 الموافق 11 يناير سنة 1974 يتضمن غلق مطار باتنة في وجه الملاحة الجوية العمومية. 264
قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1393 الموافق 11 يناير سنة 1974 يتضمن غلق مطار باتنة في وجه الملاحة الجوية العمومية. 264
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.