قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء لبعض اسلاك الموظفين التابعين لكتابة الدولة للتخطيط 270
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بمديرية الشؤون العامة لكتابة الدولة للتخطيط لجان متساوية الاعضاء مختصة بالسلكين التاليين :
- - محللو الاقتصاد
- الملحقون للاحصاء والتخطيط.
المادة 2
فتح المادةيحدد تكوين اللجنتين المتساويتي الاعضاء المنصوص عليهما في المادة الاولى اعلاه طبقا للجدول ادناه :
ممثلو الادارة ممثلو الموظفين السلكان المرسمون محللو الاقتصاد 2 الملحقون للاحصاء والتخطيط I النواب المرسمون النواب 2 2 2 I I I
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974.
كاتب الدولة للتخطيط عن وزير الداخلية كمال عبد الله خوجة الكاتب العام حسين طيبي قرارات الولاة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.