قرار
قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1393 الموافق 19 اكتوبر سنة 1973 صادر عن والى المدية يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 27 يناير سنة 1971 والمتضمن تخصيص قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة كائنة ببوسعادة لوزارة الصناعة والطاقة (مديرية الصناعة التقليدية والحرف قصد اتخاذها اساسا لمركز النسيج. التقليدي 271
قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1393 الموافق 19 اكتوبر سنة 1973 صادر عن والى المدية يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 27 يناير سنة 1971 والمتضمن تخصيص قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة كائنة ببوسعادة لوزارة الصناعة والطاقة (مديرية الصناعة التقليدية والحرف قصد اتخاذها اساسا لمركز النسيج. التقليدي 271
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.