قرار

قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1393 الموافق 23 اكتوبر سنة 1973 صادر عن والى المدية يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 20 ابريل سنة 1970 والمتضمن تخصيص عقار كائن ببوسعادة لوزارة الشبيبة والرياضة قصد جعله مؤسسة تربوية. - 272

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.