قرار
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1393 الموافق 31 اكتوبر سنة 1973 صادر عن والى المدية يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 29 يناير سنة 1971 والمتضمن منح بلدية تشايف قطعة ارض مجانا تابعة للقطاع المسمى « سى الاخضر ، لازمة لتشييد بنايات مدرسية. - 272
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1393 الموافق 31 اكتوبر سنة 1973 صادر عن والى المدية يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 29 يناير سنة 1971 والمتضمن منح بلدية تشايف قطعة ارض مجانا تابعة للقطاع المسمى « سى الاخضر ، لازمة لتشييد بنايات مدرسية. - 272
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.