أمر رقم 74-5
امر رقم 74-5 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية لبولونيا، الموقع عليه في 21 غشت سنة 1973 بمدينة الجزائر . 263
امر رقم 74-5 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية لبولونيا، الموقع عليه في 21 غشت سنة 1973 بمدينة الجزائر . 263
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.