قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1393 الموافق 21 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يتعلق بالتصرف في بعض اعتمادات التسيير لوزارة العدل. 264
المادة الأولى
فتح المادةان تسيير الاعتمادات المخصصة لمرتبات العمل والتكاليف الاجتماعية الخاصة بالموظفين المعينين لتسيير القضاء | المجالس القضائية والمحاكم) ومكاتب التوثيق الموجودة بالولاية، يبقى من اختصاص المصالح المركزية لوزارة العدل وذلك تطبيقاً لاحكام المقطع 3 من المادة 3 من المرسوم رقم 73 138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةان التسيير بصفة استثنائية من قبل المصالح المركزية لوزارة العدل للاعتمادات المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ينتهي في 31 ديسمبر سنة 1975 •
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1393 الموافق 21 يناير سنة 1974 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي محفوظ عوفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.