قرار

قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 9 فبراير سنة 2014، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمعهد الوطني للفندقة والسياحة ببوسعادة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.