قرار

قرار مؤرّخ في 19 صفر عام 1435 الموافق 22 ديسم بر س نة 2013، ي عدّل الق رار المؤرّخ في 22 صف ر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية السياحة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.