قرار

قرار مؤرخ في 17 محرّم عام 1435 الموافق 20 نوفمبر سنة 2013، يعدل القرار المؤرخ في 27 صفر عام 1432 الموافق أول فبراير سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.