قرار مؤرخ في أوّل جمادى الأولى عام 1434 الموافق 14 مارس سنة 2013، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 29 رمضان عام 1432 الموافق 29 غشت سنة 2011 الذي يحدّد التنظيم الداخلي للمكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا القرار ويتمّم أحكام القرار المؤرخ في 29 رمضان عام 1432 الموافق 29 غشت سنة 2011 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 29 رمضان عام 1432 الموافق 29 غشت سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 2 : يشتمل التنظيم الداخلي لمكتب الدراسات، تحت سلطة المدير العام،...................(بدون تغيير حتى) :
• على المستوى المركزي :
1 - .................................،
2 - .................................،
3 - مديرية العقود والدعم. ................. (الباقي بدون تغيير).................".
المادة 3
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 5 من القرار المؤرخ في 29 رمضان عام 1432 الموافق 29 غشت سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادة 5 : تكلّف مديرية الإدارة والمالية ب : .............. (بدون تغيير حتى) :
3 - قسم المالية والمحاسبة".
المادة 4
فتح المادةتتمّم أحكام القرار المؤرخ في 29 رمضان عام 1432 الموافق 29 غشت سنة 2011 والمذكور أعلاه، بمادة 5 مكرّر تحرّر كما يأتي :
" المادة 5 مكرر : ت كلّف م ديرية العقود والدعم بما يأتي :
- إعداد عقود الدراسات وتقييمها،
- تأطير الفرق المكلّفة بإعداد عروض العقود،
- إعداد تلخيصات دورية حول حالة تنفيذ عقود الدراسات".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أوّل جمادى الأولى عام 1434 الموافق 14 مارس سنة .2013 رشيد بن عيسى غشت سنة م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.