ج.ر عدد 102 لسنة 1973
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (34)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 14 دج 24 د.ج النسخة الاصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 درج

، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الإدارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 20 دج 35 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 درج 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الحرائر كما فيها نفقات الارسال 17 لهاتف : 66018015 الى 17 ح ج ب 50 3200 ثمر النسخة الاصلية : 0.25 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 0.50 د. ج ثمر العدد للسمين السابقة ( 1962 1969 ( 0.35 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تعيير العنوان 0.30 دج ثمن النشر على اساس 3 د.ج للسطر . مراسيم قرارات مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل فهرس قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1393 الموافق 2 نوفمبر سنة 197 يتضمن تحديد قائمة المترشحين المسموح لهم المشاركة في المسابقة للتعيين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية . - 1502

  • مرسوم مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1393 الموافق 10 قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1393 الموافق 2 نوفمبر سنة ديسمبر سنة 1973 يتضمن انهاء مهام المدير العام العمل الجوى • وزارة الشؤون الخارجية لشركة - 1973 يتضمن تحديد قائمة المترشحين المسموح لهم 1501 بالمشاركة فى المسابقة للتعيين فى وظيفة كاتب قنصلى للشؤون الخارجية . 1501 قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1393 الموافق 2 نوفمبر سنة وزارة الداخلية- 1973 يتضمن تحديد قائمة المترشحين المسموح له. مراسيم مؤرخة في 13 و 15 ذي القعدة عام 1393 الموافق بالمشاركة في المسابقة للتعيين في وظيفة كاتب الخارجية . للشؤون 8 و 10 ديسمبر سنة 1973 تتضمن انهاء مهام مديرين بالمجالس 1501 التنفيذ للولايات 1502

1500 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ذو القعدة عام 1393 ه

  • مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1393 الموافق 8 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تعيين مدير للفلاحة والاصلاح الزراعي بالمجلس التنفيذى لولاية تلمسان . - 1502
  • قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 27 رمضان و 12 و 26 شوال و 1 و 2 ذي القعدة عام 1393 الموافق 24 اكتوبر و 8 و 22 و 26 و 27 نوفمبر سنة 1973 تتضمن حركة في سلك المتصرفين 1502 قرارات مؤرخة في 10 و 19 و 24 و 26 و 27 شوال وأول و 2 ذي القعدة عام 1393 الموافق 6 و 15 و 20 و 22 و 23 و 26 و 27 نوفمبر سنة 1973 تتضمن حركة في سلك المتصرفين 1503 قرار مؤرخ في اول ذى القعدة عام 1393 الموافق 26 نوفمبر سنة 1973 يتضمن ترسيم مترجمة 1504 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1393 الموافق 10 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تعيين مستشار تقنى 1504 مرسوم مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1393 الموافق 10 ديسمبر سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة . 1504 وزارة الاشغال العمومية والبناء
  • مرسوم مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1393 الموافق II ديسمبر سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مدير الاشغال العمومية . 1504 | مرسوم مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1393 الموافق II ديسمبر سنة 1973 يتضمن تعيين مدير المنشآت الاساسية . 1504 قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1393 الموافق 15 نوفمبر سنة 1973 يتضمن التصريح بأن اشغال بناء ميناء لشحن الغاز الطبيعي ببطيوة من المنفعة العمومية 1504 وزارة الصناعة والطاقة
  • مرسوم مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1393 الموافق 10 ديسمبر سنة 1973 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية . 1505
  • مرسوم مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1393 الموافق 10 ديسمبر سنة 1973 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للمواد الدهنية 1505 مرسوم مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1393 الموافق 10 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تعيين مستشار تقنى 1505 وزارة السياحة
  • مرسوم مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1393 الموافق 10 ديسمبر سنة 1973 يتضمن انهاء مهام نائب مدير 1505 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1393 الموافق 17 سبتمبر سنة 1973 يتضمن اخضاع بعض البضائع لنظام الحصص عند الاستيراد (استدراك) • 1505 وزارة المالية مرسوم مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1393 الموافق 10 ديسمبر سنة 1973 يتضمن انهاء مهام نائب مدير 1506
  • مرسوم مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1393 الموافق 10 ديسمبر سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مراقب مالي مساعد للدولة • 1506
  • قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1393 الموافق 23 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تحديد الفترة القانونية لتحصيل الرسم الوحيد على السيارات برسم الستة اشهر الاولى لسنة 1974 1506 وزارة البريد والمواصلات
  • مرسوم مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1393 الموافق 10 ديسمبر سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة 1506 قرار مؤرخ في 1 ذي القعدة عام 1393 الموافق 26 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تحديد رسوم التيليكس في الاتصالات بين الجزائر والمملكة العربية السعودية. 1506 قرار مؤرخ في 1 ذي القعدة عام 1393 الموافق 26 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تحديد رسوم التيليكس في الاتصالات بين الجزائر والعراق 1507 قرار مؤرخ في 1 ذي القعدة عام 1393 الموافق 26 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تحديد رسوم التيليكس في الاتصالات بين الجزائر والسويد • 1507 قرار مؤرخ في 1 ذي القعدة عام 1393 الموافق 26 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تحديد رسوم التيليكس في الاتصالات بين الجزائر وجزيرة موريس والجزائر وسيشيل 1507 قرار مؤرخ في 1 ذي القعدة عام 1393 الموافق 26 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تحديد رسوم التيليكس في الاتصالات بين الجزائر وجبل طارق . 1508 قرارات الولاة قرار مؤرخ في II ربيع الاول عام 1393 الوافق 14 ابريل سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح قطعة ارض مساحتها 12.820 مترا مربعا لبلدية بني صاف قصد بناء 20 مسكنا 1508

الجمعة 26 ذو القعدة عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1501

  • قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1393 الموافق 18 ابريل سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص عقار مبنى تابع لاملاك الدولة كائن بعين يوسف ملكية « جوزيف خواريس» سابقا لوزارة الاشغال العمومية والبناء قصد استعماله لتنصيب فرقة الجسور والطرقات . 1508
  • قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1393 الموافق 20 ابريل سنة 1973 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 7 غشت سنة 1972 والمتضمن تعيين موظفين في الولاية للقيام بمهام مندوبين للتحقيق . - 1509 قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1393 الموافق 2 ابريل سنة 1973 صارد عن والى تلمسان يتضمن منح قطعة ارض مساحتها 4 هكتارات لفائدة بلدية سيدى العبدلى قصد بناء قرية جديدة - • 1509
  • قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1393 الموافق 24 ابريل سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح قطعة ارض لبلدية عين يوسف تابعة لاملاك الدولة مساحتها 6000 م2 قصد بناء مدرسة تتكون من 6 أقسام و 4 مساكن . 1509
  • قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1393 الموافق 24 ابريل سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح قطعة ارض البلدية مغنية تابعة لاملاك الدولة وكائنة بمغنية مساحتها 18 هكتارا و 85 آرا و 60 سنتيارا قصد بناء 300 مسكن ومدرسة تتكون من 5 أقسام وسوق بالتقسيط . 1509 قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1393 الموافق 25 ابريل سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 24 فبراير سنة 1972 والمتضمن منح عقار لبلدية بسباس مساحته 5000م2 تقريبا يؤخذ من القطاع المسير ذاتيا (دحيدح) لازم لبناء مدرسة تتألف من قسمين ومسكنين بالمكان
  • قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1393 الموافق 24 ابريل | المسمى العيد شويشي . 1509 سنة 1973 صادر عن والى المدية يتضمن الترخيص لبلدية صور الغزلان باكتساب قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 50 مترا مربعا .. 1509 اخبار تصريح بتأسيس جمعية .. 1510 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1393 الموافق 10 ديسمبر سنة 1973 يتضمن انهاء مهام المدير العام لشركة العمل الجوى بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1393 الموافق 10 ديسمبر سنة 1973 تنهى مهام السيد محمد أرزقي بوعمران بوصفه مديرا عاما لشركة العمل الجوى المدعو للقيام بمهام أخرى . وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1393 الموافق 2 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تحديد قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة للتعيين في وظيفة كاتب للشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1393 الموافق 2 نوفمبر سنة 1973، يسمح للمترشحين الآتية اسماؤهم، بالمشاركة في المسابقة للتعيين فى وظيفة كاتب للشؤون الخارجية : محمد عباد عز الدين دحمون مريم عميمور عز الدين دباح نور الدين أمير محمد الامين قرين محمد عصام - الوردي العلمي عبد السلام بدران نجيب صدقاوي اسماعيل بلالية دحو صباحي عبد الكريم بن حسين سليمان عبد الحليم محمود بوقصة زردومي جمال الدين بريهموش يحيى ناجي الشريف شريقي - الجلالي زناقي . محمد شريف قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1393 الموافق 2 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تحديد قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة للتعيين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1393 الموافق 2 نوفمبر سنة 1973 يسمح للمترشحين الآتية أسماؤهم، بالمشاركة في المسابقة للتعيين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية : محند الطاهر عزيبي الحاج بن عودة حميدو محمد الخضير وطاس عبد القادر خبيزة حمو السعيد بلقندوز عبد الحميد زبير .

1502 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ذو القعدة عام 1393 ه قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1393 الموافق 2 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تحديد قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة فى المسابقة للتعيين فى وظيفة كاتب قنصلى للشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1393 الموافق 2 نوفمبر سنة 1973، يسمح للمترشحين الآتية اسماؤهم بالمشاركة في المسابقة للتعيين في وظيفة كاتب قنصلى للشؤون الخارجية :

  • حورية بن عطية حميد حمومة عبد الحي بن بوالعيد - مولاي مسعد محمد شلي عبد الوهاب صحراوى عبد القادر شقلالو عبد الرزاق يطو محمد فريد شبيالي وزارة الداخلية مراسيم مؤرخة في 13 و 15 ذي القعدة عام 1393 الموافق 8 و 10 ديسمبر سنة 1973 تتضمن انهاء مهام مديرين بالمجالس | التنفيذية للولايات بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1393 الموافق 8 ديسمبر سنة 1973 تنهى مهام السيد مصطفى سويسي بوصفه مديرا للفلاحة والاصلاح الزراعى بالمجلس التنفيذي لولاية تلمسان . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1393 الموافق 10 ديسمبر سنة 1973 تنهى مهام السيد على شاوش بوصفه مديرا للمياه بالمجلس التنفيذى لولاية عنابة المدعو للقيام بمهام أخرى بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1393 الموافق 10 ديسمبر سنة 1973 تنهى مهام السيد مصطفى صبرى 6 بوصفه مديرا للمياه بولاية الاصنام، والمدعو للقيام بمهام أخرى- بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1393 الموافق 10 ديسمبر سنة 1973 تنهى مهام السيد محمود بن كريتلي بوصفه مديرا للشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي لولاية مستغانم . بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1393 الموافق 10 ديسمبر سنة 1973 تنهى مهام السيد محمد رويغي بوصفه مديرا للفلاحة والاصلاح الزراعى بالمجلس التنفيذي لولاية تيزي وزو . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1393 الموافق 10 ديسمبر سنة 1973 تنهى مهام السيد بالعومر العلاوي ، بوصفه مديرا للمياه بالمجلس التنفيذى لولاية تيزي وزو المدعو للقيام بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1393 الموافق 8 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تعيين مدير للفلاحة والاصلاح الزراعى بالمجلس التنفيذي لولاية تلمسان بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1393 الموافق 8 ديسمبر سنة 1973 يعين السيد سيدى محمد يحيى برويقات مديرا للفلاحة والاصلاح الزراعى بالمجلس التنفيذي لولاية تلمسان . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه • قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 27 رمضان و 12 و 26 شوال و 1 و 2 ذي القعدة عام 1393 الموافق 24 اكتوبر و 8 و 22 و 26 و 27 نوفمبر سنة 1973 تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1393 الموافق 24 أكتوبر سنة 1973، يلحق السيد رشيد يونسي ، المتصرف من الدرجة السادسة بالشركة الوطنية للمواد الدسمة لمدة خمس سنوات ابتداء من أول ابريل سنة 1973 وبهذه الصفة يستفيد المعنى من درجتين اضافيتين غير خاضعتين للاقتطاع من أجل المعاش . ويكون مرتبه في هذه الحالة موضوع اقتطاع قدره 6 % من أجل المعاش يحسب على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الاصلي . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1393 الموافق 8 نوفمبر سنة 1973، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 8 مايو سنة 1973 والمتضمن الحاق السيد عبد القادر شريف كما يلى : يلحق السيد عبد القادر شريف المتصرف من الدرجة الثالثة بالمعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة لمدة 5 سنوات ابتداء من أول سبتمبر سنة 1972 وبهذه الصفة يستفيد المعنى من درجتين اضافيتين غير خاضعتين للاقتطاع من أجل المعاش. ويكون مرتبه في هذه الحالة موضوع اقتطاع قدره 6 % من أجل المعاش يحسب على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الاصلى » ..

الجمعة 26 ذو القعدة عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1503 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1393 الموافق 22 نوفمبر سنة 1973 ، يلحق السيد أكلى عيسيو المتصرف من الدرجة 3 بسلك مفتشي التعليم الابتدائي والمتوسط لمدة 5 سنوات ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1972 وفي هذه الحالة يقتطع من راتب المعنى بالامر مبلغ قدره 6 ٪ من أجل المعاش يحسب على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الاصلي بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1393 الموافق 26 نوفمبر سنة 1973 يلحق السيد محمد ناصر مقراني المتصرف من الدرجة 10 بالشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه سوناطراك) لمدة 5 سنوات ابتداء من أول نوفمبر سنة 1973. وفي هذه الحالة يقتطع من راتب المعنى بالامر مبلغ قدره 6 % من أجل المعاش يحسب على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الاصلي . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1393 الموافق 27 نوفمبر سنة 1973 ، يلحق السيد سالم أكنين، المتصرف من الدرجة الأولى بالصندوق الجزائرى للتهيئة | العمرانية لمدة 5 سنوات ابتداء من أول مارس سنة 1971 وفي هذه الحالة يقتطع من راتب المعني بالامر مبلغ قدره 6% من أجل المعاش يحسب على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الاصلي . قرارات مؤرخة في 10 و 19 و 24 و 26 و 27 شوال وأول و 2 ذي القعدة عام 1393 الموافق 6 و 15 و 20 و 22 و 23 و 26 و 27 نوفمبر سنة 1973 تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1393 الموافق 6 نوفمبر سنة 1973 ، يرسم السيد رشيد بوشالة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 16 يوليو سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عام واحد وستة شهور. بموجب قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1393 الموافق 15 نوفمبر سنة 1973 ، يرقى السيد محمد سماش الى الدرجة العاشرة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلال (545) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 4 اشهر و 8 ايام بموجب قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1393 الموافق 15 نوفمبر سنة 1973، يعين السيد عبد القادر ريحاني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بكتابة الدولة للمياه. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1393 الموافق 20 نوفمبر سنة 1973، يعين السيد عمرو درياس متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة قدماء المجاهدين . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه. بموجب قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1393 الموافق 20 نوفمبر سنة 1973، يعين السيد بشير بن اباجي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصحة العمومية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه. بموجب قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1393 الموافق 20 نوفمبر سنة 1973، يعين السيد الاخضر عودية متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى (295) بوزارة البريد والمواصلات • ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من اول سبتمبر سنة 1973. بموجب قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1393 الموافق 22 نوفمبر سنة 1973، ينقل السيد جمال الدين ،منماني، المتصرف من الدرجة الأولى من وزارة الصحة العمومية الى وزارة الصناعة والطاقة بناء على طلبه وذلك ابتداء من تاريخ تنصيبه بموجب قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1393 الموافق 23 نوفمبر سنة 1973 ، يعاد ادراج السيد عبد الحميد فرجيوى، المتصرف من الدرجة 5 في مهامه برئاسة مجلس الوزراء الكتابة العامة للحكومة ابتداء من أول يوليو سنة 1973. بموجب قرار مؤرخ في اول ذي القعدة عام 1393 الموافق 26 نوفمبر سنة 1973 ، ينقل السيد الهاشمى نحوز، المتصرف من الدرجة 3 من وزارة التجارة الى وزارة الصناعة والطاقة بناء على طلبه وذلك ابتداء من 15 مايو سنة 1973. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1393 الموافق 27 نوفمبر سنة 1973، يعين السيد ابراهيم سلطان شيبوط متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعة والطاقة ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1393 الموافق 27 نوفمبر سنة 1973، تعدل احكام القرار المؤرخ في 29 مايو سنة 1973 كما يلى :

1504 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ذو القعدة عام 1393 ه يرتب السيد بوعلام سريجي في الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها سنتان و 5 شهور و 16 يوما » . ويعدل القرار المؤرخ في II مايو سنة 1973 والمتضمن ترقية المتصرفين لسنة 1971 1972 كما يلى : يرقى السيد بوعلام سريجي الى الدرجة 6 (الرقم الاستدلالى (445) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 شهور و 16 يوما .. قرار مؤرخ فى اول ذي القعدة عام 1393 الموافق 26 نوفمبر سنة 1973 يتضمن ترسيم مترجمة بموجب قرار مؤرخ فى اول ذي القعدة عام 1393 الموافق 26 نوفمبر سنة 1973 ترسم السيدة خاتمة مطاطلة في سلك المترجمين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من اول اكتوبر سنة 1972. وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1393 الموافق 10 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تعيين مستشار تقني بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1393 الموافق 10 ديسمبر سنة 1973 يعين السيد محمد رويغي، مستشارا تقنيا مكلفا بمسائل الرعى واحياء الاراضي. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه. مرسوم مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1393 الموافق 10 ديسمبر سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1393 الموافق 10 ديسمبر سنة 1973 تنهى مهام السيد عبد الكريم عيدود، بوصفه مكلفا بمهمة بولاية تيارت لشؤون الثورة الزراعية. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه. وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1393 الموافق 11 ديسمبر سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مدير الاشغال العمومية

وست مرسوم مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1393 الموافق | II ديسمبر سنة 1973 تنهى مهام السيد محمد قرطبي، بوصفه مديرا للاشغال العمومية والمدعو للقيام بمهام اخرى. مرسوم مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1393 الموافق 11 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تعيين مدير المنشآت الاساسية بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1393 الموافق II ديسمبر سنة 1973 يعين السيد عبد المجيد تشيعلي، مديرا للمنشآت الاساسية بوزارة الاشغال العمومية والبناء. قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1393 الموافق 15 نوفمبر سنة 1973 يتضمن التصريح بأن اشغال بناء ميناء لشحن الغاز الطبيعي ببطيوة من المنفعة العمومية ان وزير الاشغال العمومية والبناء بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة،

  • وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 13 شعبان عام 1393 الموافق 11 سبتمبر سنة 1973 الصادر عن والى وهران والمتضمن الامر بفتح تحقيق مسبق للتصريح بأن الاشغال الخاصة ببناء ميناء لشحن الغاز الطبيعي في موقع طبيعي ببطيوة تعد من المنفعة العمومية وبناء على تقرير مدير المنشآت الاساسية يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصرح بأن الاشغال الخاصة ببناء ميناء لشحن الغاز الطبيعي في موقع طبيعي ببطيوة تعد من المنفعة العمومية والمستعجلة كما هي مبينة في المخطط الملحق باصل هذا القرار. المادة 2 : يصرح كذلك بأن الاحتلال المؤقت للاراضي اللازمة لاستغلال المقالع ومراكز تكسير الحجارة والطرق المؤدية للورشة تعد من المنفعة العمومية وذلك كما هو مبين بالالوان في المخطط الملحق باصل هذا القرار. المادة 3 : يجب ان يتم اكتساب الاراضي اللازمة لتحقيق الاشغال اما بالتراضى واما بواسطة نزع الملكية وذلك في اجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في

الجمعة 26 ذو القعدة عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1505 المادة 4 : يكلف مدير المنشآت الاساسية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 شوال عام 1393 الموافق 15 نوفمبر 1973 عبد القادر زيباك وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1393 الموافق 10 ديسمبر سنة 1973 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1393 الموافق 10 ديسمبر سنة 1973 تنهى مهام السيد عبد الرحمن ايدير بوصفه مديرا عاما للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية (سوناريم) . مرسوم مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1393 الموافق 10 ديسمبر سنة 1973 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة | الوطنية للمواد الدهنية بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1393 الموافق 10 ديسمبر سنة 1973 تنهى مهام السيد محمد رمضان بوصفه مديرا عاما للشركة الوطنية للمواد الدهنية . مرسوم مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1393 الموافق 10 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تعيين مستشار تقني بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1393 الموافق 10 ديسمبر سنة 1973 يعين السيد عبد الوهاب كرمان مستشارا تقنيا مكلفا بمسائل البترول والطاقة، وممثلا للوزير فى المناقشات مع الشركات البترولية • وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1393 الموافق 10 ديسمبر سنة 1973 يتضمن انهاء مهام نائب مدير وزارة التجارة قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1393 الموافق 17 سبتمبر سنة 1973 يتضمن اخضاع بعض البضائع لنظام الحصص عند الاستيراد (استدراك) الجريدة الرسمية العدد 86 الصادر بتاريخ 29 رمضان عام 1393 الموافق 26 اكتوبر سنة 1973. . الصفحة 1289 - العمود الاول المادة الأولى. بدلا من : C 35 73 : نوابض خاصة مسطحة. يقرأ ما يلى : C 35 73 : نوابض حلزونية مسطحة. بدلا من : 87-15 يقرأ ما يلى : 13 87 03-09 : : : أطراف وركائب للنظارات الخ، من مواد البلاستيك أو اصطناعية. يقرأ ما يلى : 03-09 Ex : أطراف وركائب للنظارات من مواد البلاستيك الاصطناعية . بدلا من : 68-14 : أدوات احتكاك (قطاعات وأقراص وحلقات

- وأشرطة وصفائح ولفائف للمكابح أو لمجموعات التعشيق ولجميع اجهزة الاحتكاك المعدنية أو من السليلوز، وأن تضمنت أنسجة أو مواد اخرى. يقرأ ما يلى : 14 68 : أدوات الاحتكاك قطعات وأقراص وحلقات وأشرطة ولوحات وصفائح ولفائف الخ…) للمكابح ولمجموعات التعشيق ولجميع أجهزة الاحتكاك المصنوعة من الاميانت أو من مواد اخرى معدنية أو من بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1393 الموافق السليلوز والمخلوطة ايضا مع انسجة 10 ديسمبر سنة 1973 تنهى مهام السيد عيسى سفر جلي، بوصفه نائب مدير المدعو للقيام بمهام اخرى. أو مواد اخرى . والباقي بدون تغيير).

1506 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ذو القعدة عام 1393 وزارة المالية مرسوم مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1393 الموافق 10 ديسمبر سنة 1973 يتضمن انهاء مهام نائب مدير

- بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1393 الموافق 10 ديسمبر سنة 1973 تنهى ابتداء من اول يوليو سنة 1973 مهام السيد احمد تهامى بوصفه نائب مدير. مرسوم مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1393 الموافق 10 ديسمبر سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مراقب مالي مساعد للدولة بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1393 الموافق 10 ديسمبر سنة 1973 تنهى ابتداء من اول اكتوبر سنة 1972 مهام السيد مخلوف كسال بوصفه مراقبا ماليا مساعدا للدولة. قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1393 الموافق 23 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تحديد الفترة القانونية لتحصيل الرسم الوحيد على السيارات برسم الستة اشهر الاولى لسنة 1974

– ان وزير المالية

  • بمقتضى المادة 63 من قانون المالية رقم 63-496 لسنة 1964 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن فرض الرسم الوحيد على السيارات
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 شعبان عام 1386 الموافق 17 نوفمبر سنة 1966 والمتضمن تدوين الاحكام التشريعية المتعلقة بالرسم الوحيد على السيارات وبعد الاطلاع على قانون التسجيل ولا سيما المادة 826 منه يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد الفقرة القانونية لتحصيل الرسم الوحيد على السيارات، برسم الستة اشهر الاولى لسنة 1974 من 5 فبراير الى غاية 6 مارس سنة 1974. المادة 2 : يكلف مدير الضرائب ومدير الجمارك، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 شوال عام 1393 الموافق 23 نوفمبر 1973 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي وزارة البريد والمواصلات مرسوم مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1393 الموافق 10 ديسمبر سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1393 الموافق 10 ديسمبر سنة 1973 تنهى مهام السيد صالح بن حراث، بوصفه مديرا للادارة العامة المدعو للقيام بمهام اخرى. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في

قرار مؤرخ في 1 ذي القعدة عام 1393 الموافق 26 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تحديد رسوم التيليكس في الاتصالات بين الجزائر والمملكة العربية السعودية ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى الامر رقم 68-81 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965، وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المبينة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية

  • وبناء على اقتراح مدير استغلال المواصلات يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد رسم الوحدة في الاتصالات بالتيليكس مع المملكة العربية السعودية ب 36,732 فرنكا ذهبيا . المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد بالتيليكس لمدة تقل أو تساوى ثلاث دقائق. وبالنسبة للمكالمات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يحصل فضلا عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة على الدقائق الثلاث الاولى. المادة 3 : تطبق هذه الرسوم ابتداء من اول ديسمبر سنة | 1973. المادة 4 : يكلف مدير استغلال المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 1 ذى القعدة عام 1393 الموافق 26 نوفمبر 1973 سعيد آيت مسعودان

الجمعة 26 ذو القعدة عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1507 قرار مؤرخ في 1 ذي القعدة عام 1393 الموافق 26 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تحديد رسوم التيليكس في الاتصالات بين الجزائر والعراق ان وزير البريد والمواصلات ،

  • بمقتضى الامر رقم 68 1 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965 وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المبينة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية وبناء على اقتراح مدير استغلال المواصلات يقرر ما يلى : 1 المادة الاولى : يحدد رسم الوحدة فى الاتصالات بالتيليكس مع العراق ب 36,732 فرنكا ذهبيا . المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد بالتيليكس لمدة تقل أو تساوى ثلاث دقائق. وبالنسبة للمكالمات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يحصل فضلا عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة على الدقائق الثلاث الأولى. المادة 3 : تطبق هذه الرسوم ابتداء من اول ديسمبر سنة 1973 • المادة 4 : يكلف مدير استغلال المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 1 ذي القعدة عام 1393 الموافق 26 نوفمبر | 1973 سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 1 ذي القعدة عام 1393 الموافق 26 نوفمبر | سنة 1973 يتضمن تجديد رسوم التيليكس في الاتصالات بين الجزائر والسويد ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى الامر رقم 68 81 المؤرخ في 18 محرم عام 1388
  • الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965، وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المبينة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية وبناء على اقتراح مدير استغلال المواصلات يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد رسم الوحدة في الاتصالات بالتيليكس مع السويد ب 4,14 فرنكات ذهبية. المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد بالتيليكس لمدة تقل أو تساوى ثلاث دقائق. وبالنسبة للمكالمات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يحصل فضلا عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة على الدقائق الثلاث الاولى. المادة 3 : تطبق هذه الرسوم ابتداء من اول ديسمبر سنة 1973 • المادة 4 : يكلف مدير استغلال المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 1 ذي القعدة عام 1393 الموافق 26 نوفمبر 1973 سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 1 ذي القعدة عام 1393 الموافق 26 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تحديد رسوم التيليكس في الاتصالات بين الجزائر وجزيرة موريس والجزائر وسيشيل ان وزير البريد والمواصلات ،
  • بمقتضى الأمر رقم 68-81 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965، وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المبينة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية وبناء على اقتراح مدير استغلال المواصلات، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد رسم الوحدة في الاتصالات بالتيليكس مع جزيرة موريس وسيشيل ب 36,732 فرنكا ذهبيا . المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد بالتيليكس لمدة تقل أو تساوي ثلاث دقائق.

1508 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ذو القعدة عام 1393 ه وبالنسبة للمكالمات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يحصل الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها بمونترو فضلا عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة على الدقائق الثلاث الاولى. المادة 3 : تطبق هذه الرسوم ابتداء من اول ديسمبر سنة 1973 • المادة 4 : يكلف مدير استغلال المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 1 ذي القعدة عام 1393 الموافق 26 نوفمبر 1973 سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 1 ذي القعدة عام 1393 الموافق 26 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تحديد رسوم التيليكس في الاتصالات بين الجزائر وجبل طارق ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى الامر رقم 68 81 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية في 12 نوفمبر سنة 1965، وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المبينة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية وبناء على اقتراح مدير استغلال المواصلات يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدد رسم الكلمة البرقية العادية الموجهة الى جبل طارق ب 0,485 فرنك ذهبي. ويحدد رسم الكلمة البرقية الخاصة بالصحافة في نفس هذا الاتصال ب 0,2425 فرنك ذهبي . المادة 2 : تطبق هذه الرسوم ابتداء من اول ديسمبر سنة | 1973 . المادة 3 : يكلف مدير استغلال المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 1 ذي القعدة عام 1393 الموافق 26 نوفمبر سنة 1973. سعيد آيت مسعودان قرارات الولاة قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1393 الوافق 14 ابريل | سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح قطعة ارض | مساحتها 120820 مترا مربعا لبلدية بني صاف قصد بناء 20 مسكنا

- بموجب قرار مؤرخ في II ربيع الاول عام 1393 الموافق 14 ابريل سنة 1973 صادر عن والى تلمسان تمنح بلدية بني صاف قطعة أرض فلاحية مساحتها 12.820 م2

تابعة لقطعة أرض تدعى «دار اللادار (6) فرقة أولاد بوجمعة بدوار رشقون، وهي تابعة للقطاع المسير ذاتيا «رباج» قصد بناء 20 مسكنا • ويعاد وضع العقار الممنوح، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1393 الموافق 18 ابريل سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص عقار مبنى تابع لاملاك الدولة كائن بعين يوسف ملكية « جوزيف خواريس » سابقا لوزارة الاشغال العمومية والبناء قصد استعماله لتنصيب فرقة الجسور والطرقات بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1393 الموافق 18 ابريل سنة 1973 صادر عن والى تلمسان، يخصص لوزارة الاشغال العمومية والبناء مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز لولاية تلمسان عقار مبنى كائن بعين يوسف - الشارع المركزى، وهو ملكية «جوزيف خواريس » سابقا مساحته 12 آرا و II سنتيارا، قصد استعماله لتنصيب فرقة الجسور والطرقات . واضافة لهذا يعين العقار المشار اليه بخط احمر على المخطط الملحق بأصل هذا القرار. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .

الجمعة 26 ذو القعدة عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1509 قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1393 الموافق 20 ابريل | قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1393 الموافق 24 ابريل سنة 1973 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 7 غشت سنة 1972 والمتضمن تعيين موظفين في الولاية للقيام بمهام مندوبين للتحقيق بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1393 الموافق 20 ابريل سنة 1973 صادر عن والى تيزي وزو، يعدل القرار المؤرخ في 7 غشت سنة 1972 كما يلى : السيد حسن مالك، مدير المنشآت الاساسية والتجهيز لدى المجلس التنفيذى لولاية تيزي وزو ». قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1393 الموافق 21 ابريل سنة 1973 صارد عن والى تلمسان يتضمن منح قطعة ارض مساحتها 4 هكتارات لفائدة بلدية سيدى العبدلي قصد بناء قرية جديدة بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1393 الموافق 21 ابريل سنة 1973 صادر عن والى تلمسان ، تمنح بلدية سيدى العبدلى قطعة أرض كائنة بالمكان المسمى سيدي بن شيحة 6 مساحتها 4 هكتارات تؤخذ من القطاع المسير ذاتيا «ابن طواف بن عودة وذلك قصد بناء قرية جديدة ويعاد وضع العقار الممنوح، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1393 الموافق 24 ابريل سنة 1973 صادر عن وإلى المدية يتضمن الترخيص لبلدية صور الغزلان باكتساب قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 50 مترا مربعا بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1393 الموافق 24 ابريل سنة 1973 صادر عن والى المدية، يرخص بتنازل الدولة لبلدية صور الغزلان عن قطعة أرض من أملاك الدولة تابعة للقطعة ج من مخطط محطة السكك الحديدية الجزائرية القديمة مساحتها 50 مترا مربعا قصد بناء كشك لبيع التبغ ويتم البيع مقابل دفع مبلغ 1000 دج سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح قطعة ارض لبلدية عين يوسف تابعة لاملاك الدولة مساحتها 6000 م2 قصد بناء مدرسة تتكون من 6 اقسام و 4 مساكن بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1393 الموافق 24 ابريل سنة 1973 صادر عن والى تلمسان تمنح لبلدية عين يوسف قطعة أرض زراعية كائنة بعين يوسف ملكية ريكوار » سابقا مساحتها 6000م2 تؤخذ من القطاع المسير ذاتيا «محمد بلخوان» قصد بناء مدرسة تتكون من 6 أقسام و 4 مساكن . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1393 الموافق 24 ابريل سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح قطعة ارض لبلدية مغنية تابعة لاملاك الدولة وكائنة بمغنية مساحتها 18 هكتارا و 85 آرا و 60 سنتيارا قصد بناء 300 مسكن ومدرسة تتكون من 5 اقسام وسوق بالتقسيط بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1393 الموافق 24 ابريل سنة 1973 صادر عن والى تلمسان، تمنح لبلدية مغنية، قطعة أرض كائنة بمغنية وتابعة لاملاك الدولة مساحتها 18 هكتارا و 85 آرا و 60 سنتيارا لبناء 300 مسكن ومدرسة تتكون من 5 أقسام وسوق بالتقسيط . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1393 الموافق 25 ابريل سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 24 فبراير سنة 1972 والمتضمن منح عقار لبلدية بسباس مساحته 5000م2 تقريبا يؤخذ من القطاع المسير ذاتيا مجيدح) لازم لبناء مدرسة تتألف من قسمين ومسكنين بالمكان المسمى العيد شويشي بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1393 الموافق 25 ابريل سنة 1973 صادر عن والى عنابة، يعدل القرار المؤرخ في 24 فبراير سنة 1972 كما يلى :

1510 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ذو القعدة عام 1393 ه . تمنح بلدية بسباس قطعة أرض مساحتها 1930 مترا بناء مدرسة تحتوي على قسمين ومسكنين بالمكان المسمى مربعا تتكون من الاجزاء رقم 18 «بي» من مخطط مسح الاراضي العيد شويشي «دليدة سابقا» . الفرع «ه» رقم 6 من مخطط تجزئة تراب بلدية بسباس قصد اخبار تصريح بتأسيس جمعية نادى الوفاق للمصارعة اليابانية » الذى يوجد مقره بعنابة 5 نهج براري خميسي . صرح بتاريخ 18 اكتوبر سنة 1965 لدى ولاية عناية بتأسيس المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك الجرائر