مرسوم

مرسوم مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1393 الموافق 10 ديسمبر سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة . 1504

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.