قرار

قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1393 الموافق 24 ابريل سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح قطعة ارض البلدية مغنية تابعة لاملاك الدولة وكائنة بمغنية مساحتها 18 هكتارا و 85 آرا و 60 سنتيارا قصد بناء 300 مسكن ومدرسة تتكون من 5 أقسام وسوق بالتقسيط . 1509

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.