قرار

قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1393 الموافق 24 ابريل سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح قطعة ارض لبلدية عين يوسف تابعة لاملاك الدولة مساحتها 6000 م2 قصد بناء مدرسة تتكون من 6 أقسام و 4 مساكن . 1509

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.